مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) والتذكرة (٢)» عن الشيخ.

وفي «الفقيه (٣) والمقنعة (٤) والانتصار (٥) والغنية (٦) والنافع (٧) والشرائع (٨) وكشف الرموز (٩)» الاقتصار على ذكر وضع اليمين على الشمال فيكون ذلك معنى التكفير عندهم. وفي «التذكرة (١٠) والمهذّب البارع (١١)» وموضع من «المنتهى (١٢)» التقييد بحال القراءة ، وفي آخر كلام «المنتهى» قال : لا فرق بين حال القراءة وغيرها. وفي «حاشية الروضة (١٣)» لملّا محمّد أنّ وضع بطن الكفّ على بطن الكفّ الاخرى ليس بتكفير. هذا تمام الكلام في معنى التكفير وما يتعلّق به.

وأمّا حكمه ففي «المبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والجُمل والعقود (١٦)

__________________

(١) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٢٩.

(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٦.

(٣) الموجود في الفقيه : ج ١ ص ٣٠٣ ح ٩١٦ هو قوله : ولا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس ، انتهى ، ولم يفسّرها بشي‌ء من التفسير ، ولعلّ الناقلين عنه هذه الفتوى اعتمدوا على إطلاق عبارة الخبر المتبادر منه وضع اليمين على الشمال لا عكسه ولكنّه غير واضح لإمكان أن يكون التكفير عنده هو الأول والثاني أيضاً إلّا إذا فسّره بذلك في غير الفقيه من كتبه فيكون هو المعتمد في المتبادر من الإطلاق المذكور ، فتأمّل جيّداً.

(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٤.

(٥) الانتصار : في حكم التكفير ص ١٤١.

(٦) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(٧) المختصر النافع : خاتمة في ما يقطع الصلاة ص ٣٤.

(٨) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(٩) كشف الرموز : في قواطع الصلاة ج ١ ص ١٦٦.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.

(١١) المهذّب البارع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩١.

(١٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٧ و ٣١.

(١٣) لم نجد هذه الحاشية في الهوامش على الروضة الّتي بين أيدينا.

(١٤) المبسوط : في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ج ١ ص ١١٧.

(١٥) الخلاف : في عدم جواز التكفير في الصلاة ج ١ ص ٢٢٢ مسألة ٧٤.

(١٦) الجُمل والعقود : في ما يقطع الصلاة ص ٧٤ و ٧٥.

٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

والوسيلة (١) والسرائر (٢) والنافع (٣)» وكتب المصنّف (٤) والشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦) و «كشف الرموز (٧) والتنقيح (٨) والمهذّب البارع (٩) والمقتصر (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والعزية والميسية» أنه قاطع للصلاة مبطل لها على اختلاف آرائهم في معناه. وهو مذهب الأكثر كما في «المنتهى (١٢)

__________________

(١) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٧.

(٢) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) المختصر النافع : خاتمة في قواطع الصلاة ص ٣٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥ ، منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٧ ، تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ٣٣ ، تبصرة المتعلّمين : في قواطع الصلاة ص ٣٠ ، إرشاد الأذهان : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ٢٦٨ ، نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٣ ، مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٩١ ١٩٢ ، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج ٢٧) ص ٥٦٥.

(٥) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥ ، ذكرى الشيعة : في باقي المبطلات ج ٤ ص ٢٠ ، اللمعة الدمشقية : في تروك الصلاة ص ٣١ ، الألفية : في منافيات الصلاة ص ٦٦ ، البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨ ، غاية المراد : في اللواحق ج ١ ص ١٩٢ ، المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٨ ، فوائد القواعد : في أفعال الصلاة وتروكها ص ١٨٦ ، الروضة البهية : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٦٦ ٥٦٧ ، مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧ ، روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٠ س ١٨.

(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٤ ٣٤٥ ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في المنافيات ص ١١٥ ، فوائد الشرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ص ٤٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي ج ٣) : في المنافيات ص ٣٠١.

(٧) كشف الرموز : في قواطع الصلاة ج ١ ص ١٦٦.

(٨) التنقيح الرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٥.

(٩) المهذّب البارع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩١.

(١٠) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٧.

(١١) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٨ س ٣ و ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٧.

٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) والمقتصر (٢) وإرشاد الجعفريّة (٣) والروض (٤) والجواهر المضيئه» بل في «الذكرى (٥)» إن لم يكن إجماعاً. والمشهور كما في «المقاصد العليّة (٦) والمدارك (٧) والكفاية (٨)» والأشهر كما في «الميسية» وعليه الإجماع كما في «الخلاف (٩) والدروس (١٠)» وموضع من «المقاصد العلية (١١)». وفي «كشف الرموز (١٢)» لا أعرف مخالفاً غير أبي الصلاح. وفي «التذكرة (١٣)» نسبته إلى علمائنا. وقد نسبه في «المعتبر (١٤)» إلى الشيخين وعلم الهدى والصدوق وأتباعهم.

وقد فهم جماعة كثيرون (١٥) من إجماع «الانتصار» الإبطال. ونسبه غير واحد (١٦) إلى السيّد والمفيد والصدوق. وفي «جامع المقاصد (١٧) والعزّية والروض (١٨)»

__________________

(١ و ٥) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٩٥.

(٢) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٠ س ١٩.

(٦) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣٠٨.

(٧) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٩.

(٨) كفاية الأحكام : في المبطلات ص ٢٤ س ٢٤.

(٩) الخلاف : في عدم جواز التكفير في الصلاة ج ١ ص ٣٢٢ مسألة ٧٤.

(١٠) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(١١) المقاصد العلية : في المنافيات ص ٣٠٨.

(١٢) كشف الرموز : في قواطع الصلاة ج ١ ص ١٦٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.

(١٤) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٦.

(١٥) كالسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٥٩ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥ ، والمحقّق الآبي في كشف الرموز : في قواطع الصلاة ج ١ ص ١٦٦.

(١٦) منهم المقداد السيوري في التنقيح الرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٥.

(١٧) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٥.

(١٨) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٠ س ٢٢.

٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ كلّ من قال بالتحريم قال بالإبطال ولا ثالث. قلت : ومن هنا يعلم حال ما في «المدارك (١) ورسالة صاحب المعالم (٢)» من أنه حرام غير مبطل.

وفي «الفقيه (٣)» لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس. وفي «المقنعة (٤)» لا يضع يمينه على شماله كاليهود والنصارى وأتباعهم من الناصبة الضلّال.

وفي «الأمالي (٥)» من دين الإمامية أنه لا يجوز التكفير في الصلاة ، ونقل (٦) ذلك عن القاضي في «شرح جُمل السيّد» وعلى حرمته إجماع «الانتصار (٧) والغنية (٨)» وهو المشهور كما في «التنقيح (٩) والمهذّب البارع (١٠) وغاية المرام (١١)» بل في «المهذّب» أنّ المخالف إنّما هو الكاتب والتقي والمحقّق في المعتبر وأنّ الباقين على خلافهم ، انتهى. وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (١٢)» وحرام عند الأكثر ومبطل كما في «جامع المقاصد (١٣)».

وتردّد في «الشرائع (١٤)» وكرهه في «المعتبر (١٥)» كالتقي (١٦) وتبعهما على ذلك

__________________

(١) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١.

(٢) الإثنا عشرية : في منافيات الصلاة ص ٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٣) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣٠٣ ح ٩١٦.

(٤) المقنعة : في كيفية الصلاة وصفتها .. ص ١٠٤ ١٠٥.

(٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.

(٦) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٦.

(٧) الانتصار : في حكم التكفير ص ١٤١ ١٤٢.

(٨) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(٩) التنقيح الرائع : خاتمة في ما قطع الصلاة ج ١ ص ٢١٦.

(١٠) المهذّب البارع : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج ١ ص ٣٩١.

(١١) غاية المرام : في قواطع الصلاة ص ١٤ س ٢٩.

(١٢) كشف اللثام : في التروك ج ١ ص ١٦٥.

(١٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٤.

(١٤) شرائع الإسلام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(١٥) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٧.

(١٦) الكافي في الفقه : في المكروه فعله ص ١٢٥.

٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

صاحب «المفاتيح (١)» ومال إليه صاحب «مجمع البرهان (٢)» وصاحب «الحدائق (٣)» واستجوده صاحب «الكفاية (٤)» واستحبّ تركه الكاتب (٥). وقد سمعت ما في «المدارك ورسالة صاحب المعالم» ولم يذكره الحسن ولا صاحب المراسم.

هذا ، وظاهر إطلاق النصّ والفتوى أنه حرام مبطل وإن كان قد فعله قليلاً كأن كان لحظة ولو لم يكن بنية التشريع.

وهل إذا فعل ذلك حالة التشهّد أو الركوع كذلك؟ فيه احتمالان.

وحكم جماعة (٦) بأنّه إذا لم يفعله عند التقية كانت الصلاة باطلة وآخرون (٧) بالعدم وتردّد في ذلك بعضهم (٨).

والأخبار الناهية (٩) عن فعله بخصوصه في الصلاة كثيرة جدّاً ، مضافاً إلى الإجماع المعلوم والمنقول ، فلا عبرة بما في «المعتبر (١٠)» من منع الإجماع ومن أنّ النهي لم يتناول وضع اليدين في وضع معيّن. وقوله : إنّ الأوامر المطلقة بالصلاة دالّة على عدم المنع ، ففيه أنّ غايتها عدم الدلالة على المنع وظاهر النهي التحريم ، فلا وجه لطعنه في مرسل حريز (١١) ، على أنه لا مانع من أن يحرم علينا التشبّه

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في ما ينبغي تركه في الصلاة ج ١ ص ١٧٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥١ ٥٢.

(٣) الحدائق الناضرة : في حكم التكفير في الصلاة ج ٩ ص ١٢.

(٤) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٥.

(٥) حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٩١.

(٦) لم نظفر على جماعة حكموا ببطلان الصلاة عند تركه للتقية إلّا ما حكاه الشهيد الثاني عن القيل في روض الجنان : ص ٣٣٠ والمقاصد العلية : ص ٣٠٨.

(٧) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٩٦ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في التكفير ج ٩ ص ١٥.

(٨) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٦.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٦٤.

(١٠) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٧.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٦٤.

٤٥

والالتفات إلى ما وراءه

______________________________________________________

بالمجوس في بعض الامور ، وقد ورد (١) عنهم صلّى الله عليهم «أنّ من تشبّه بقومٍ فهو منهم» وقد فهم الأصحاب التحريم من المرسل المذكور وغيره ، وقد يفهم من قول الكاظم عليه‌السلام (٢) لأخيه : «وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل» أنه فعل كثير كما لهج به كثير كالسيّدين (٣) والمصنّف في «المختلف (٤)» وغيره (٥) فليتأمّل في ذلك.

وخبرا (٦) علي بن جعفر وخبر «الخصال (٧)» ومرسل حريز وخبر محمّد (٨) مستند الشيخ في تحريم وضع الشمال على اليمين ، فلا وجه لمطالبة المصنّف الشيخ بالدليل على ذلك ، لكن خبر محمّد ليس صريحاً في ذلك ، لأنه سأله عليه‌السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال عليه‌السلام : ذلك التكفير لا تفعله. وليس نصّاً في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ، سلّمنا لكنّ في الأخبار الاخر مع إجماع الخلاف ونصّ كثير منهم مقنع وبلاغ.

[في الالتفات إلى الوراء]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والالتفات إلى ما وراءه) يريد أنّ الالتفات كذلك عمداً مبطل للصلاة. وقد نقل عليه الإجماع في «كشف اللثام (٩)»

__________________

(١) عوالي اللآلي : ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧٠ ، ومسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٥٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٦٤.

(٣) الانتصار : في حكم التكفير ص ١٤٢ ، غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.

(٤) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ١٩٢.

(٥) نهاية الإحكام : في باقي المبطلات ج ١ ص ٥٢٣.

(٦) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ و ٥ ج ٤ ص ١٢٦٤.

(٧) الخصال : حديث الأربعمائة ج ٢ ص ٦٢٢.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٦٤.

(٩) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦٩.

٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقاصد العلية (١) ومجمع البرهان (٢)» الإجماع على البطلان إذا استدبر عمداً. وفي «الأمالي (٣)» أنّ من دين الإمامية أنّ الالتفات حتّى يرى من خلفه قاطع للصلاة.

وقد نصّ في «المبسوط (٤) والوسيلة (٥) والمراسم (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والنافع (٩) والمنتهى (١٠) والإرشاد (١١) والتبصرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)» أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً. وهو ظاهر «الجُمل والعقود (١٤)» أو صريحه. وفي «الذخيرة (١٥)» أنّ أكثر عبارات الأصحاب كذلك. قلت : في أكثر هذه الكتب التنصيص على البطلان عمداً لا سهواً. وفي «البيان (١٦)» في بحث السهو نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب عدم البطلان بالاستدبار سهواً في مسألة من نقص ركعة فما زاد كما سيأتي نقل ذلك إن شاء الله تعالى في بحث السهو. وفي «رسالة صاحب المعالم (١٧)» أنّ تعمّد الالتفات بوجهه مبطل. وفي «رسالة الماحوزي» أنّ الالتفات

__________________

(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥٩.

(٣) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(٤) المبسوط : في تروك الصلاة وما يقطعها ج ١ ص ١١٧.

(٥) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٧.

(٦) المراسم : في ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٩.

(٧) السرائر : في التروك ج ١ ص ٢٤٣.

(٨) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(٩) المختصر النافع : خاتمة في ما يقطع الصلاة ص ٣٤.

(١٠) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٧ س ٣٠.

(١١) إرشاد الأذهان : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ٢٦٨.

(١٢) تبصرة المتعلّمين : في قواطع الصلاة ص ٣٠.

(١٣) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٢.

(١٤) الجُمل والعقود : في تروك الصلاة ص ٧٤.

(١٥) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٣ س ٢٨.

(١٦) البيان : في بيان السهو في الصلاة ص ١٤٦.

(١٧) الإثنا عشرية : في مبطلات الصلاة ص ٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الفاحش عمداً مبطل. وفي «المسالك (١) والميسية» أنّ الالتفات بكلّه عمداً مبطل. وهو الّذي استظهره في أوّل كلامه في «مجمع البرهان (٢)» وهو المنقول (٣) عن «الإصباح» وقد وقع في كثير من هذه الكتب في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل عمداً وسهواً كما يأتي إن شاء الله تعالى نقل ذلك وتأويله بما يمكن.

ونصّ في «التهذيب (٤) والاستبصار (٥) والغنية (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والألفية (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وحاشية الإرشاد (١٢) والعزّية وإرشاد الجعفرية (١٣) والمقاصد العلية (١٤) والروض (١٥) والهلالية والمدارك (١٦) وكشف اللثام (١٧) وحاشية المدارك (١٨) على أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً وسهواً لكنّ «في جامع

__________________

(١) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في المبطلات ج ٣ ص ٥٩.

(٣) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٨.

(٤) تهذيب الأحكام : في أحكام السهو في الصلاة ج ٢ ص ٢٠٠ ذيل ح ٧٨٤.

(٥) الاستبصار : في ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها ج ١ ص ٤٠٤ ذيل ح ١٥٤٢.

(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة اليومية ص ٨٢.

(٧) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(٨) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(٩) الألفية : في المنافيات ص ٦٥.

(١٠) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧ ٣٤٨.

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المنافيات ج ١ ص ١١٥.

(١٢) حاشية الإرشاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٣) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٥ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.

(١٥) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ٢٢.

(١٦) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ و ٤٦٢.

(١٧) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٦٩.

(١٨) حاشية المدارك : في مبطلات الصلاة ص ١١٧ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والعزيّة والهلالية» التقييد بكلّ بدنه. وهو ظاهر «الموجز (٣) وشرحه (٤)». ونفى عنه البعد في «الكفاية (٥) والذخيرة (٦)». وفي «المقاصد العلية (٧) والجعفرية (٨) وإرشاد الجعفرية (٩)» الالتفات إلى دبر القبلة. وهو ظاهر «الفقيه (١٠)» حيث قال : لا تلفت عن يمينك ولا عن يسارك ، فإن التفتّ حتّى ترى مَن خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة. ومثله عبارة «الهداية (١١) والمقنع (١٢)». وقد سمعت ما في «الأمالي» فيكون ظاهرها أيضاً ، كما هو ظاهر «المقنعة (١٣)» حيث قال فيها : حتّى يرى مَن خلفه. ونحوه ما في موضع من «النهاية (١٤)» حيث قال : الالتفات إلى ما وراءك فساد للصلاة. واختاره في آخر كلامه في «مجمع البرهان (١٥)». وعدّ ثقة الإسلام في «الكافي (١٦)» في فتاواه من السبعة مواضع الّتي

__________________

(١) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.

(٢) فوائد الشرائع : في مبطلات الصلاة ص ٤٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٤.

(٤) كشف الالتباس : في مبطلات الصلاة ص ١٣١ السطر ما قبل الأخير.

(٥) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٠.

(٦) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٤٠.

(٧) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٢ ٢٩٣.

(٨) الرسالة الجعفرية : في المنافيات ص ١١٥.

(٩) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلي ذيل ح ٩١٦ ج ١ ص ٣٠٣.

(١١) الهداية : باب آداب الصلاة ص ١٦١ ١٦٢.

(١٢) المقنع : في أبواب الصلاة ص ٧٦.

(١٣) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٩.

(١٤) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧١.

(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٤.

(١٦) الكافي : باب مَن شكّ في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص .. ج ٣ ص ٣٥٩ ٣٦٠ ذيل ح ٩.

٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الّذي ينصرف عن الصلاة بكلّيته قبل أن يتمّها ، انتهى.

وفي «المقنعة (١)» من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه إلّا أن يكون قد استدبر القبلة فيجب عليه حينئذٍ الإعادة كان الوقت باقياً أو منقضياً ، انتهى فتأمّل. وفي «الغنية (٢)» الإجماع على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه على من سها فصلّى إلى يمين القبلة أو شمالها ، انتهى فتأمّل. وقال في «النهاية (٣)» وإن صلّى متعمّداً إلى غير القبلة وجبت الإعادة وإن كان ناسياً أعاد في الوقت دون خارجه ، انتهى فلتلحظ الدلالة.

وفي «الدروس (٤)» يبطل الصلاة مبطل الطهارة وإن كان سهواً على الأصحّ والردّة والالتفات دبراً والكلام بحرفين عمداً. وقال : أمّا لو أحدث أو استدبر فالأشبه الإعادة وكذا لو فعل فعلاً كثيراً ، والمشهور أنّهما لا تبطلان سهواً. وقال : في بحث القبلة : إنّ الناسي كالظانّ.

وفي «المعتبر (٥)» الالتفات يميناً وشمالاً ينقص ثواب الصلاة والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة ، فالالتفات بكلّه تفويت لشرطها. ثمّ حكم بكراهة الالتفات يميناً وشمالاً بوجهه مع بقاء جسده مستقبلاً ، انتهى. ومثل ذلك قال في «التذكرة (٦)» وظاهرهما أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً وسهواً كما هو قضية تعليلهما ولأنّهما لم يقيّدا ذلك بالعمد والسهو كما قيّد في المسألة الّتي بعد ذلك بلا فاصلة في «المعتبر» ولو لا تصريح المصنّف في

__________________

(١) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(٢) غنية النزوع : في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص ١١١.

(٣) النهاية : في معرفة القبلة وأحكامها ص ٦٤.

(٤) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥ وص ١٦٠.

(٥) المعتبر : خاتمة في ما يقطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٤.

٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

«المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢)» بعدم البطلان سهواً لقلنا إنّ ظاهرهما ذلك أيضاً.

وفي «الذكرى (٣)» يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيراً ، فلو فعل عمداً أبطلها ، وإن كان ناسياً وكان بين المشرق والمغرب فلا إبطال ، وإن كان إلى المشرق أو المغرب أو كان مستدبراً فقد أجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظانّ في الإعادة في الوقت إذا كان إليهما ومطلقاً إذا استدبر ، وتوقّف فيه الفاضلان ، وفي التهذيب لما روي عن الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه‌السلام فيمن سبقه الإمام بركعة في الفجر فسلّم معه ثمّ أقام في مصلّاه ذاكراً حتّى طلعت الشمس : «يضيف إليها ركعة إن كان في مقامه ، وإن كان قد انصرف أعاد (٤)» قال الشيخ : يعني إذا كان قد استدبر ، وهذا ذهاب منه إلى أنّ استدبار القبلة مبطل إذا وقع سهواً. واختاره المحقّق في المعتبر ثمّ نقل عن المبسوط التصريح بأنّ الاستدبار سهواً لا يبطل. ثم قال : ولك أن تقول أنّ الصلاة إلى دبر القبلة غير الاستدبار سهواً في الصلاة ، فإنّ الاستدبار سهواً يصدق على اللحظة الّتي لا يقع فيها شي‌ء من أفعال الصلاة. وجاز أن يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الأثناء ، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا. ثمّ قال : يجوز أن يستدلّ على إبطال الصلاة بالاستدبار مطلقاً بخبر زرارة (٥) عن الباقر عليه‌السلام : وساق الخبر ، ثم قال : إلّا أن يعارض بحديث الرفع عن الناسي فيجمع بينهما بحمله على العمد. ثمّ قال : واعلم أنّ الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكلّه كالاستدبار كما أنه بحكمه في الصلاة مستدبراً على أقوى القولين ، فيجي‌ء القول بالإبطال وإن فعله ناسياً إذا تذكّر في الوقت وإن فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة إلى اليمين واليسار فلا إبطال ، انتهى كلامه في الذكرى.

__________________

(١) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٩.

(٢) نهاية الإحكام : في باقي المبطلات ج ١ ص ٥٢٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦ ١٨.

(٤) تهذيب الأحكام : في أحكام السهو في الصلاة ج ٢ ص ١٨٣ ح ٧٣١.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨.

٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

ونقلناه على طوله لاشتماله على فوائد. والمعارضة بحديث الرفع ضعيفة جدّاً. وما اعتذر به عن الشيخ سيأتي الكلام فيه ، وما ذكره من توقّف الفاضلين (١) فلعلّه أشار به إلى توقّفهما في صورة من صلّى إلى غير القبلة ساهياً وهو منه بناءً على عدم الفرق بين ذلك وبين الالتفات إلى غير القبلة ، ويلوح ذلك من آخر كلامه كما قد يلوح منه اختيار البطلان سهواً ، فتأمّل.

وأمّا الكتب الّتي وقع فيها في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل سهواً فمنها «المبسوط (٢)» في أوّل كلامه قال فيه ما نصّه : ومن نقص ركعة أو ما زاد عليها ولا يذكر حتّى يتكلّم أو يستدبر القبلة أعاد. وهذا ظاهر في أنّ الاستدبار سهواً موجب للبطلان ، لكنّه قال بعد ذلك : وفي أصحابنا من قال إنّه إذا نقص ساهياً لم يكن عليه إعادة الصلاة لأنّ الفعل الّذي يكون بعده في حكم السهو ، وهو الأقوى عندي ، انتهى فتأمّل. وقد نصّ في موضعٍ آخر (٣) على أنّ الاستدبار ساهياً لا يقطع الصلاة كما نقلناه عنه وذلك أنه بعد أن عدّ التروك الواجبة في الصلاة وعدّ منها الالتفات إلى ما وراءه قال : وهذه التروك الواجبة على قسمين : أحدهما متى حصل عامداً كان او ناسياً أبطل الصلاة والقسم الآخر متى حصل ساهياً أو ناسياً أو للتقية فإنّه لا يقطع الصلاة وهو كلّ ما عدا نواقض الوضوء ، انتهى. ومثله في الموضعين ما في «الجمل والعقود (٤)» من دون تقوية ما قوّاه أخيراً في «المبسوط» بل اقتصر فيه على قوله : متى تكلّم أو استدبر أعاد. ونحوه ما في «النهاية (٥)» في موضع منها ، وفي «الوسيلة (٦)» من دون تفاوت. وسيأتى تمام الكلام في المقصد الرابع.

__________________

(١) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٤ ، تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٣٣.

(٢) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢١.

(٣) المبسوط : في تروك الصلاة وما يقطعها ج ١ ص ١١٧ ١١٨.

(٤) الجُمل والعقود : في التروك ص ٧٣ ٧٥ و ٧٧.

(٥) النهاية : في باب السهو في الصلاة وأحكامه ص ٩٤.

(٦) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠١.

٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» في بحث السهو عدّ في الضرب الّذي يوجب الإعادة على كلّ حال مَن سها فدخل في الصلاة بغير طهارة ومن صلّى قبل دخول الوقت ، وقال : ومن صلّى إلى يمين القبلة أو شمالها وذكر والوقت باقٍ تجب عليه الإعادة ، فإن علم بعد خروجه فلا إعادة ، انتهى. ويُفهم من كلامه حال المستدبر بالأولوية.

وصرّح في «المنتهى (٢)» في بحث السهو أنّ الاستدبار مبطل عمداً وسهواً. وقال في «الإرشاد (٣)» : لو نقصها أو ما زاد سهواً أتمّ إن لم يكن تكلّم أو استدبر أو أحدث. وأصرح من هذه العبارة عبارة «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» في بحث السهو أيضاً. وهذا يؤيّد ما استظهرناه منهما في المقام ، بل قد يظهر من «التذكرة (٦)» دعوى الإجماع على ذلك حيث قال : لو نقص من عدد صلاته ناسياً ثمّ ذكر بعد فعل المبطل عمداً أو سهواً كالحدث إجماعاً والاستدبار خلافاً للشافعي بطلت صلاته. فلم ينسب الخلاف لغير الشافعي.

وفي «الغنية (٧)» الإجماع على وجوب الإعادة على مَن سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتّى استدبر القبلة أو تكلّم بما لا يجوز مثله في الصلاة.

وفي «نهاية الإحكام (٨)» فيمن نقص من عدد صلاته ساهياً ما نصّه : أمّا لو فعل المبطل عمداً أو سهواً كالحدث والاستدبار إن ألحقناه به فإنّها تبطلُ فهذا منه تردّد بعد حكمه بعدم البطلان به سهواً. وفي «النافع (٩)» في بحث السهو فيمن نقص من عدد صلاته ثمّ ذكر أنّه يعيد لو استدبر. ومثله قال صاحب المعالم في «رسالته (١٠)».

__________________

(١) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٤٦.

(٢) منتهى المطلب : في الخلل ج ١ ص ٤٠٩ س ٢٨ ٢٩ والسطر الأخير.

(٣) إرشاد الأذهان : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ٢٦٨.

(٤) المعتبر : في التوابع ج ٢ ص ٣٨١.

(٥ و ٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٠.

(٧) غنية النزوع : في ما يقطع الصلاة ويوجب إعادتها ص ١١١.

(٨) نهاية الإحكام : في السهو عن الركن ج ١ ص ٥٣٠.

(٩) المختصر النافع : في السهو ص ٤٣ ٤٤.

(١٠) الإثنا عشرية : في حكم السهو ص ١٠ س ٦.

٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فلم يبق من الكتب الّتي صريحها أو ظاهرها أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً لا سهواً إلّا «المراسم (١) والشرائع (٢) والمسالك (٣) والميسية والماحوزية».

وممّا صرّح فيه بأنّ الاستدبار مبطل سهواً في مسألة مَن نقص من عدد صلاته «جامع الشرائع (٤) وجُمل العلم والعمل (٥) والتنقيح (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» وقد سمعت ما لعلّه يظهر من «التذكرة» من دعوى الإجماع عليه. وينبغي التأمّل فيما نسبه في «البيان (٩)» إلى ظاهر الأكثر.

فإن قلت : يمكن الجمع بين كلام هؤلاء الّذين نقضت عليهم بحمل الاستدبار المذكور في كلامهم على ما إذا كان عمداً بعد ظنّ الخروج فرقاً بينه وبين السهو.

قلت : هذا إن تمّ فإنّما يتمّ في بعض العبارات وهي الّتي ذكر فيها التكلّم والاستدبار فقط كعبارة «المبسوط» فقط ، وأمّا العبارات الّتي ذكر فيها الحدث والاستدبار والتكلّم فلا كعبارة «النهاية والوسيلة والإرشاد» وكذا ما اقتصر فيها على الأوّلين ولا سيّما العبارات الّتي نصّ فيها على عدم البطلان بالتكلّم حينئذٍ. وتمام الكلام في الكلام سيأتي في أوّل المقصد الرابع في التوابع.

__________________

(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٨٩

(٢) شرائع الإسلام : قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(٣) مسالك الأفهام : قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٤) الجامع للشرائع : في أحكام السهو ص ٨٥.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : كتاب الصلاة في أحكام السهو ص ٣٥.

(٦) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في التوابع ج ١ ص ٢٥٨.

(٧) ليست عبارة الموجز صريحةً في إبطال الصلاة بالسهو في الاستدبار وإنّما هي تشمله بإطلاقها ، راجع الموجز الحاوي : ص ٨٥.

(٨) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) البيان : كتاب الصلاة في بيان السهو في الصلاة ص ١٤٦.

٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا ، وقد صرّح في بحث القبلة في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والنافع (٣) والتلخيص (٤) والتبصرة (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والغرية والروض (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّ الناسي كالظانّ. وقوّاه في «الجعفرية (١١)» واستشكل فيه في «المعتبر (١٢)» وقد أجمعوا على أنّ من صلّى ظانّاً القبلة ثمّ بان له الاستدبار أعاد في الوقت ، واختلفوا في خارجه ، فبعض أوجب القضاء وبعض نفاه. ونقلت الشهرة على كلّ من القولين ، لكن في «إرشاد الجعفرية (١٣)» نسبة الأوّل إلى عمل الأصحاب ، بل في جملة من كتب الأصحاب «ككشف الرموز (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والمختلف (١٦) والموجز الحاوي (١٧) وكشف اللثام (١٨)» أنّ الناسي ليس كالظانّ ، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه أو يظنّه ، ورفع النسيان رفع المؤاخذة ، وعموم

__________________

(١) المقنعة : في القبلة ص ٩٧.

(٢) النهاية : في القبلة ص ٦٤.

(٣) المختصر النافع : في القبلة ص ٢٤.

(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج ٢٧) : في القبلة ص ٥٥٨.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في القبلة ص ٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في مستقبل القبلة ج ٣ ص ١٨١.

(٧) الدروس الشرعية : في القبلة ج ١ ص ١٦٠.

(٨) البيان : في القبلة ص ٥٦.

(٩) روض الجنان : في القبلة ص ٢٠٣ س ٢٠.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في القبلة ج ٢ ص ٧٦

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في القبلة ص ١٠٤.

(١٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٤.

(١٣) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨١ س ١٤. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٥.

(١٥) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٤٠٦.

(١٦) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٧٢ ٧٣.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص ٦٧.

(١٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٢.

٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أكثر الأخبار منزّل على الخطأ في الاجتهاد لكونه المتبادر ، فإذا كان الناسي كالظانّ أو أسوأ حالاً منه وقلنا إنّ الالتفات إلى ما وراءه أو الاستدبار ساهياً كالصلاة إلى غير القبلة ساهياً كما لعلّه يظهر من «الذكرى» وكما فهمه فيها من الفاضلين كما سمعت آنفاً قوّى القول بالبطلان في الالتفات إلى ما وراءه والاستدبار ساهياً أكمل قوّة ، بل كاد يكون المصرّ على الخلاف نادراً.

فإن قلت : هذا الّذي استنهضته من كلامهم في بحث القبلة لتقوية هذا القول مبنيّ على أنّ مرادهم في هذا المقام بالالتفات إلى ما وراءه الالتفات بكلّه حتّى يوافق ذلك ، ولعلّهم يريدون الالتفات إلى ما وراءه بوجهه كما يشعر به لفظ الالتفات.

قلت : قد عرفت أنّ جماعة صرّحوا بالتقييد بكلّه وببدنه ، على أنه قد يقال بالتلازم بين الالتفات بالوجه إلى ما وراءه وبين الالتفات بكلّ البدن كما فهمه صاحب «الذخيرة (١)» من كلام الفاضلين ، ذكر ذلك في أثناء كلام له ، وإمكان الانفكاك إن سلّم فإنّما هو نادر جدّاً ، وقد صرّح جماعة (٢) بأنّ الاستدبار بالوجه خاصّة مبطل.

وقال في «إرشاد الجعفرية (٣)» يمكن أن يكون المراد بالاستدبار في الأخبار هو الاستدبار الكامل الّذي بكلّه ، وأمّا الاستدبار سهواً بوجهه لا بكلّه في زمن قصير يحتمل أن يغتفر. قال المصنّف في بعض تعليقاته : التسوية بين الاستدبار بكلّ المصلّي وبين استدباره بوجهه خاصّة غير مصرّح به في عبارات الأصحاب ، على أنّ الشهيد في الذكرى أشار إلى التسوية ولا يوجد هذا في غير كلامه ، انتهى.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٣ س ٣٤.

(٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٢ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صورة الالتفات بالوجه ج ٩ ص ٣٧.

(٣) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٥ س ٩ ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد تقدّم الكلام (١) فى بحث القبلة في معنى الاستدبار وقال في «جامع المقاصد (٢)» : إنّه لا تصريح للأصحاب فيه غير الشهيد وقد يوجد لبعض المتأخّرين ، انتهى. وهذا يدلّ بظاهره على أنّ مرادهم بالالتفات إلى ما وراءه الالتفات بالبدن. ثمّ قال : ولا بأس به لفوات الشرط معه وإلحاقه بالملتفت يميناً وشمالاً قياس ، انتهى. ووافق على ذلك الشهيد الثاني (٣) وغيره (٤) كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ولعلّهم أرادوا أن يتجاوز بالوجه حدّ الجانبين ويحتمل أنّهم أرادوا مواجهة الوجه حدّ القبلة وما يقرب منها. وأمّا التخصيص بمقابلة القبلة حقيقة فبعيد غاية البُعد ، ومن المعلوم أن ليس المراد مجرّد النظر فتأمّل.

فإن قلت : لعلّهم أرادوا ما اعتذر به في الذكرى عن الشيخ.

قلت : كلامهم مطلق والظاهر أنّ المدار على الاستدبار.

وقد اختلف القائلون بأنّ الاستدبار سهواً مبطل ففي «النهاية (٥)» في موضع منها و «البيان (٦) والمقاصد العلية (٧)» في موضعين و «مجمع البرهان (٨)» أنه يعيد في الوقت دون خارجه. وخيرة «جامع المقاصد (٩) والغرية» الإعادة مطلقاً. وهو ظاهر كلّ من أطلق ، وقد نفى عنه البُعد في «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» وقد سمعت ما ذكروه

__________________

(١) تقدّم في ج ٥ ص ٤٢١ ٤١٧.

(٢) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٨.

(٣) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٢٣٢ س ١٣.

(٤) كالاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) النهاية : في باب معرفة القبلة ص ٦٤.

(٦) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(٧) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣ و ٢٩٤ و ٣١٣.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٥.

(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٤٠.

(١١) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٠.

٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

في مبحث القبلة من أنّ الناسي كالظانّ أو لا.

وليعلم أنّ الظاهر من قولهم «تبطل الصلاة بالالتفات إلى ما وراءه» وقولهم «حتّى يرى مَن خلفه» كما في «الأمالي (١) والمقنعة (٢)» أنّ الالتفات إلى اليمين واليسار عمداً لا يوجب بطلان الصلاة ، سواء كان بكلّ البدن أو بالوجه خاصّة. وفي «البيان (٣) والألفية (٤) والهلالية وجامع المقاصد (٥) والغرية والجعفرية (٦) وإرشاد الجعفرية (٧) والروض (٨) والمقاصد العلية (٩) ومجمع البرهان (١٠)» أنّ الالتفات بكلّ البدن يميناً وشمالاً عمداً مبطل ، ولو كان سهواً أعاد في الوقت لا في خارجه. وكذا في «الذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» غير أنه فيهما نفي البُعد عن أنّ الساهي يعيد في الوقت وخارجه. وقد سمعت ما في «المقنعة والنهاية» في الموضع الآخر. وقد سلف في بحث القبلة أنّ الإجماعات منعقدة على أنه إذا صلّى إلى المشرق والمغرب باجتهاد ثمّ بان الخطأ أعاد في الوقت خاصّة. وفرّقنا هناك بين المشرق والمغرب وبين اليمين والشمال.

وظاهر «المنتهى (١٣)» في المقام أنّ الالتفات بكلّ البدن مبطل ، سواء كان

__________________

(١) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٣.

(٢) المقنعة : في أحكام السهو ص ١٤٩.

(٣) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(٤) الألفية : في منافيات الصلاة ص ٦٥.

(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في المنافيات ص ١١٥.

(٧) المطالب المظفّرية : في منافيات الصلاة ص ١١٥ س ١٨ ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) روض الجنان : فى مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ٢٢ ٢٣.

(٩) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٥.

(١١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٨ ٤٠.

(١٢) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٠.

(١٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٧ س ٣٠ وما بعده.

٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى الخلف أو اليمين أو اليسار ، بل يشمل ما بين الجانبين والقبلة أيضاً ، وذلك لأنه قال : والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ، أمّا الإبطال بالالتفات بالكلّية فلأنّ الاستقبال شرط ومع الالتفات بالكلّية يفوت الشرط ، إلى أنّ قال : وأمّا النقص من الثواب في الالتفات إلى الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلاً فلما رواه الجمهور .. إلى آخره. وكلامه ظاهر في ما قلناه ، بل هو ظاهر أيضاً من «المعتبر (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» إن لم نقل إنّ التقييد في المدّعى يوجب التقييد في الدليل ، وذلك لأنّ الكتب الثلاثة اتّفقت على عبارة واحدة وهي هذه : والالتفات إلى ما وراءه يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط في صحّة الصلاة ، فالالتفات بكلّه مفوّت لشرطها ، وقضيّته ما قلناه إن لحظنا عموم الدليل وأغضينا عن خصوص المدّعى ، فليلحظ هذا فإنّ في الفرق بين العبارات الثلاث وعبارة المنتهى دقّة. هذا وفي «نهاية الإحكام (٤)» تغيير ما لا يخلّ بالمطلوب في المقام وذلك لأنه قال : والالتفات إلى ما وراءه عمداً وسهواً يبطلها ، لأنّ الاستقبال شرط .. إلى آخر ما تقدّم. وقد سمعت عبارة «الذكرى» وهي قوله : واعلم أنّ الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكلّه كالاستدبار .. إلى آخره.

وفي «المفاتيح (٥)» الالتفات الفاحش عمداً مبطل وفاقاً للمشهور ، قيل : وكذا غير الفاحش ، وأمّا سهواً فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضرّه ، وإن بلغ وأتى بشي‌ء من الأفعال أعاد في الوقت دون خارجه ، انتهى. وقد تبع في هذا التفصيل صاحب

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٤.

(٣) نهاية الإحكام : في باقي المبطلات ج ١ ص ٥٢٢.

(٤) الموجود في نهاية الإحكام التصريح بإبطال الالتفات في خصوص العمد دون النسيان ولعلّ نسخة الشارح كانت كذلك ويمكن تصحيح العبارة الموجودة بأنّ النسيان غير السهو الّذي نسبه إليه الشارح فنفيه الحكم المذكور عن النسيان خاصّة دون الصفات العارضة على النفس يمكن أن يدلّ على خروج السهو فتأمّل. راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٢٢.

(٥) مفاتيح الشرائع : حكم الالتفات في الصلاة ج ١ ص ١٧٣.

٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١)» في الالتفات بالوجه خاصّة أو بالبدن أيضاً ، كما لعلّه يفهم من عبارة «المدارك» واحتمله في البدن في «مجمع البرهان (٢)» وقال : إنّه في الوجه أولى. وقال في «الحدائق (٣)» : لا أعرف على هذا التفصيل دليلاً.

وقال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك (٤)» : هذا التفصيل مناسب لجعله في صورة عدم الفاحش ، وأنه إن كان عمداً وأتى بشي‌ء من هذه الأفعال في هذه الحالة يبطل الصلاة إن كانت زيادته مبطلة للصلاة عمداً ، وإن لم تكن مبطلة عمداً لكن يجب فعله في الصلاة ولم يأت به مستقبل القبلة أتى به مستقبل القبلة وإلّا فتصحّ ، فتأمّل. وأمّا سهواً فإن كانت زيادته مبطلة سهواً فكذلك وإلّا فيأتي به مستقبل القبلة ، وإن لم يمكن تداركه وهو ركن فيبطل ، وإن لم يكن ركناً فلا يضرّ بل يسجد للسهو أو يقضي ويسجد معاً على النحو المقرّر ، فإذا لم يتفطّن في أثناء الصلاة بل تفطّن بعدها فالأمر على ما ذكره الشارح يعني صاحب «المدارك» وجميع ما ذكر في السهو إنّما هو إذا بلغ حدّ اليمين أو اليسار ، وإلّا فلا يضرّ أصلاً كما ذكره أيضاً والله يعلم ، انتهى كلامه برمّته عن نسخة غير مضبوطة.

وأمّا إذا انحرف بالبدن عمداً إلى ما بين اليمين واليسار فالظاهر الإبطال كما سمعته عن «الذكرى والبيان» في الانحراف اليسير. ويدلّ عليه صحيحتا زرارة (٥) وحسنته (٦) وخبر أبي بصير (٧) وخبر محمّد بن مسلم (٨)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٢.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٦.

(٣) الحدائق الناضرة : في صورة الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦.

(٤) حاشية المدارك : في قواطع الصلاة ص ١١٧ س ٢٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨ ١٢٤٩. وب ٩ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٧.

(٦) الكافي : باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ج ٣ ص ٣٠٠ ح ٦.

(٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦ ج ٤ ص ١٢٤٩ وح ١ ص ١٢٤٨.

٦٠