مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والخلاف (١) والاستبصار (٢)» وظاهر «الغنية (٣) والسرائر (٤) والمختلف (٥)» حيث نفى عنه الخلاف في الأخيرين ، وعليه عامّة المتأخّرين كما في «الرياض (٦)» وبه صرّح الأصحاب (٧). ويأتي بيان الحال فيما في «المنتهى» عن الحسن وابن بابويه من أنّ التكبيرات الزائدة في الركعتين سبع (٨). وفي علل الفضل عن الرضا عليه‌السلام فإن قيل فلِمَ جعل في الاولى سبع وفي الثانية خمس ولم يسوّ بينهما؟ قيل : لأنّ السنّة في الصلاة الفريضة أن تستفتح بسبع تكبيرات ، وجعل في الثانية خمس ، لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات (٩).

وأمّا أنّ هذه التكبيرات الخمس بعد القراءة كما يُفهم من قوله «ثمّ» ففي «الانتصار (١٠) والناصريات (١١)» الإجماع عليه ، وهو ظاهر «الخلاف» حيث قال : دليلنا ما قدّمناه في المسألة الاولى سواء فلا معنى لإعادته (١٢). وقد استدلّ في الاولى بالإجماع. وظاهر «السرائر» حيث قال : عندنا (١٣). وفي «كشف الرموز»

__________________

(١) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٩ مسألة ٦٣٠.

(٢) الاستبصار : في صلاة العيدين باب ٢٧٨ ص ٤٤٨.

(٣) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤ ٩٥.

(٤) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٥.

(٦) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٨.

(٧) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ، ج ٢ ، ص ٤٤٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ، ص ٥٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ، ص ٢٤٠.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.

(٩) علل الشرائع : باب ١٨٢ ج ١ ص ٢٧٠ ضمن ح ٩.

(١٠) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧٠.

(١١) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(١٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٠ مسألة ٤٣١.

(١٣) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦.

٥٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ عليه فتوى الأصحاب إلّا عليّ بن بابويه فإنّه قدّم في رسالته التكبيرات على القراءة (١). وفي «المهذّب البارع (٢) والمقتصر (٣) والجواهر المضيئة» أطبق عليه الأصحاب وندر أبو علي. وفي «كنز العرفان» نسبته إلى الأصحاب (٤). وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص والنفلية (٥) وجامع المقاصد (٦) والغرية والروض (٧) والمقاصد العلية (٨) ومجمع البرهان (٩) ومصابيح الظلام (١٠) والكفاية (١١)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (١٢) والمدارك (١٣)» والأكثر كما في «المنتهى (١٤)» أيضاً «والتذكرة (١٥) والتنقيح (١٦) والذخيرة (١٧) وجامع المقاصد (١٨)» أيضاً ، وكذلك «الغرية» وهو الأشهر بين الأصحاب كما في «المختلف (١٩) والبيان (٢٠)

__________________

(١) كشف الرموز : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٢.

(٢) المهذب البارع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤١٨ ٤١٩.

(٣) المقتصر : في صلاة العيدين ص ٨١.

(٤) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٤.

(٥) النفلية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(٦ و ١٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٠.

(٧) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ٢٤.

(٨) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٢.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٥ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) الموجود في الكفاية نسبته إلى الأشهر وهو لا يعتبر عند القوم اعتبار الشهرة كما هو واضح ، فراجع الكفاية : ص ٢١ س ١٨.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٢.

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٣١.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٦.

(١٦) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٥.

(١٧) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ٤٣.

(١٩) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٣.

(٢٠) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

٥٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والكفاية (١) والرياض (٢)» والأشهر رواية كما في «النافع (٣) والمعتبر (٤)» وفتوى كما في «كشف اللثام (٥)». وفي «المختلف» أنّه مذهب السيّد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن زهرة (٦). ومثله ما في «الذخيرة» مع زيادة الفاضلين والشهيدين (٧) وفي «منتقى الجمان» أنّه خيرة جمهور المتأخّرين (٨).

وقال في «الهداية» في كيفية صلاة العيد في باب الحجّ (٩) : وابرز تحت السماء وقم على الأرض ولا تقم على غيرها وكبّر سبع تكبيرات تقول بين كلّ تكبيرتين ما شئت من كلام حسن من تحميد وتكبير وتهليل ودعاء ومسألة وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى وتركع. وظاهره أنّ التكبير قبل القراءة كما نقلوه (١٠) عن أبي علي ، وكما في «كشف الرموز (١١) والتنقيح» عن علي بن بابويه (١٢). وفي «النفلية» في نسخة صحيحة ما نصّه : ونقل عن ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الاولى (١٣) وفي نسخة اخرى

__________________

(١) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٨.

(٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٦.

(٣) الموجود في النافع : هو نسبة المسألة إلى الأشهر من غير تقييد بالرواية أو بغيرها ، راجع المختصر النافع : ص ٣٧.

(٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٣.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٠.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٢.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ٤٣.

(٨) منتقى الجمان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٢٨.

(٩) الظاهر أنّ جملة «في باب الحج» زائدة ، والكلام المحكي موجود في الهداية : في باب صلاة العيدين ص ٢١١ ، فراجع.

(١٠) كما في المعتبر : ج ٢ ص ٣١٣ ، والمختلف : ج ٢ ص ٢٥٢ ، والمهذّب البارع : ج ١ ص ٤١٩.

(١١) كشف الرموز : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٢.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٥.

(١٣) النفلية : في صلاة العيد ص ١٣٥.

٥٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مشروحة (١) : نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في الاولى ، ومستندهم في ذلك أخبار صحيحة حملها الشيخ وجمهور المتأخّرين على التقية ، لأن كان ذلك مذهب أبي حنيفة. ولم يرتضه في «المعتبر» أعني الحمل على التقية ، قال : لأنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلّا ما هو حجّة له ، واختاره ابن الجنيد منّا لكنّ الأولى أن يقال : فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ (٢) ، انتهى. واستحسن في «المدارك (٣)» ما في المعتبر.

وفي «مصابيح الظلام (٤) وحاشية المدارك (٥)» أنّه ليس فيه من الحسن شي‌ء ، قال : وكم من خبر رواه في الفقيه حملوه على التقية وكم من خبر رواه مخالفاً لمذهبه. ثمّ إنّه أخذ يذكر بعض ذلك حتّى أنّه نقل عن بعض الأفاضل أنّه قال : إنّ الصدوق رجع عمّا ذكره في خطبة الفقيه. قلت : ولا يشترط في الحمل على التقية أنّه لا يذهب إليه أحد من الشيعة حتّى يستشهد بذهاب الكاتب إليه ، بل ذهابه إليه قد يكون فيه إشعار بذلك. وفي «مجمع البرهان» لا يبعد حملها على الجواز وأولوية الاولى للجمع (٦). وقد تؤوّل هذه الأخبار في «المختلف (٧)» بتأويل ناقشه فيه بعض (٨) من تأخّر عنه.

__________________

(١) ليست لدينا من النفلية نسخة مشروحة غير الفوائد الملية للشهيد الثاني ولم يذكر فيها حرف «عن» فراجع الفوائد : ص ٢٦٦. والظاهر أنّ الصحيح وجوده لأنّ إجماعهما لو كان فلا بدّ أن يكون منقولاً وذلك لعدم وجود كتاب منهما بأيدينا وفيما نقل إلينا.

(٢) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٣.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٧.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٥ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) حاشية المدارك : في صلاة العيدين ص ١٣٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٢.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٣.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٧.

٥٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ولنذكر الخلاف في حكم التكبير الزائد في الاولى والثانية هل هو واجب أو مستحبّ؟ وإن كان المصنّف سيتعرّض له لكنّ الأكثر ذكروه هنا ، فنقول : الظاهر من كلام الأصحاب ولفظ الروايات الوجوب كما في «كشف الرموز (١)». وفي «المختلف (٢)» وكذا «جامع المقاصد (٣)» هو الظاهر من كلام الأصحاب ، لأنّهم يذكرون وجوبها يعني صلاة العيد ثمّ يذكرون وصفها. وفي «الذكرى (٤) وكشف اللثام» أنّه ظاهر الأكثر (٥) ، وفي «غاية المراد (٦) والتنقيح» أنّ الوجوب مذهب الأكثر ، وقال في الأخير : حتّى أنّ المرتضى قال إنّه مما انفردت به الإمامية (٧) ، وفي «كنز الفوائد (٨) والإيضاح (٩) والذخيرة (١٠) ورياض المسائل (١١)» أنّه المشهور. وفي الأخير : الشهرة العظيمة. وفي «جامع المقاصد (١٢)» أيضاً و «تخليص التلخيص والمقاصد العلية (١٣) والروض (١٤) والمدارك (١٥) والمفاتيح» أنّه مذهب الأكثر (١٦). وهو

__________________

(١) كشف الرموز : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٤.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٧.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٥.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٣.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٣.

(٦) غاية المراد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٤.

(٧) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٧.

(٨) كنز الفوائد : في صلاة العيدين : ج ١ ص ١٢٨.

(٩) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ٣٢.

(١١) الموجود في الرياض المطبوع جديداً تقييد الشهرة بالظاهرة والمحكية في كلام جماعة ، فراجع الرياض : ج ٤ ص ١٠٠.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٥.

(١٣) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٤.

(١٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠١ س ٣.

(١٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٤.

(١٦) مفاتيح الشرائع : في كيفية القنوت في العيد ج ١ ص ١٤٩.

٥٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ظاهر «الناصرية (١) والانتصار (٢)» وفيهما : الإجماع ، كما هو ظاهر «الاستبصار (٣)» وقد نسبه بعض إلى صريحها ، وقد سمعت ما في «التنقيح» وهو ظاهر «الغنية (٤)» أيضاً ، وقد يظهر منها الإجماع أيضاً لكن لم ينسبه أحد إليها.

وهو صريح الكاتب وأبي الصلاح كما نقله عنهما جماعة (٥) و «المختلف (٦) والإيضاح (٧) والدروس (٨) واللمعة (٩) وغاية المراد (١٠)» في آخر كلامه و «التنقيح (١١) وكنز العرفان (١٢) وكفاية الطالبين» لابن المتوّج و «الموجز الحاوي (١٣) والمقتصر (١٤) وكشف الالتباس (١٥) وجامع المقاصد (١٦) وفوائد

__________________

(١) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(٢) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧٠.

(٣) الاستبصار : في صلاة العيدين باب ٢٧٩ ج ١ ص ٤٤٨.

(٤) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.

(٥) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٥٥ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ١٠٤ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح : ج ١ ص ١٢٨.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٧.

(٧) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٨.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(٩) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٠) غاية المراد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٥.

(١١) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٧.

(١٢) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٤.

(١٣) قال في الموجز : وهي (صلاة العيدين) ركعتان كالصبح بخمس تكبيرات في الاولى وأربع في الثانية بتسع قنوتات بما سنح وجوباً ومرسوماً أفضل بعد القراءة فيهما ، انتهى. الموجز : ص ٩٠. وظاهر تركيب العبارة كما ترى يوافق كون «وجوباً» قيداً لقوله «بما سنح» ، كما يدلّ عليه قوله بعد ذلك «ومرسوماً أفضل» إلّا أنّ شارح الموجز فسّر العبارة المذكورة بكونه قيداً للتكبيرات. فراجع كشف الالتباس : ص ١٤٤.

(١٤) المقتصر : في صلاة العيدين ص ٨١.

(١٥) كشف الالتباس : في صلاة العيد ص ١٤٤ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٦) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٥.

٥٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١) وتعليق النافع (٢) وحاشية الإرشاد (٣) وإرشاد الجعفريّة (٤) والغريّة والميسية والروض (٥) والروضة (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨) والمدارك (٩) وحاشيته (١٠) ومصابيح الظلام (١١) والشافية» واستحسنه في «كشف الرموز (١٢)» بعد أن نقله عن المتأخّر يعني العجلي ، ويأتي أنّه ظاهره. وقرّبه المصنّف فيما يأتي وصاحب «المعالم (١٣)» وتلميذه (١٤). وفي بعض هذه : أنّه واجب حيث تجب الصلاة وشرط حيث تستحبّ. وهو ظاهر «المقنع (١٥) والفقيه (١٦) وجُمل العلم

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) إلى هنا انتهى ما في النسخة الّتي بأيدينا من تعليق النافع ولم نظفر على نسخة أكمل منها ، فراجع وتفحّص لعلّك تجد ما هو أكمل وأتمّ.

(٣) حاشية الإرشاد : في صلاة العيدين ص ٣٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : في صلاة العيدين ، ص ٣٠١ س ٥.

(٦) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٤.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٣.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٤.

(١٠) حاشية المدارك : في صلاة العيدين ص ١٣٢ س ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٥ س ١ ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) لا يخفى عليك أنّ المنقول في الشرح عن كشف الرموز يفترق عمّا فيه ، فإنّ ما استحسنه في كلامه في المقام هو وجوب التكبير الزائد ، وما نسبه إلى المتأخّر هو وجوب أصل القنوت ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٨٤ ١٨٥.

(١٣) الاثنا عشرية : في صلاة العيدين ص ١١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٤) النور القمرية : في صلاة العيدين ص ١٩١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٥) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

(١٦) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥١٢.

٥٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والعمل (١) والناصرية (٢) والانتصار (٣) والاستبصار (٤) والمصباح (٥) والجُمل والعقود (٦) والنهاية (٧) والمبسوط (٨) والخلاف (٩) والوسيلة (١٠) والمراسم (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣) وإشارة السبق (١٤) والتبصرة (١٥) والبيان (١٦) والألفية (١٧) والجعفرية (١٨) والكفاية (١٩)» بل هو صريح بعض هذه أو كاد يكون صريحها.

وفي «الإرشاد (٢٠) والتلخيص (٢١) والتذكرة (٢٢) والتخليص والمهذّب البارع (٢٣)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.

(٢) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(٣) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٦٩.

(٤) الاستبصار : في صلاة العيدين باب ٢٧٩ ج ١ ص ٤٤٨.

(٥) مصباح المتهجّد : في صلاة العيد ص ٥٩٨.

(٦) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٦.

(٧) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(٨) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٨ مسألة ٤٣٠.

(١٠) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(١١) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(١٢) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.

(١٣) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(١٤) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٢.

(١٥) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٢.

(١٦) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(١٧) الألفيّة : في صلاة العيدين ص ٧٤.

(١٨) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٢.

(١٩) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٨.

(٢٠) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.

(٢١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة العيدين ص ٥٦٦.

(٢٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٠.

(٢٣) المهذب البارع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٢٠.

٥٨٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقاصد العلية (١)» فيه قولان. وظاهرها التردّد كصريح «الذخيرة (٢)».

وفي «المقنعة (٣) والتهذيب (٤) وجامع الشرائع (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) والتحرير (٩) والمنتهى (١٠)» أنّ هذا التكبير الزائد فيهما مستحبّ غير واجب ، وقد يظهر ذلك من «الهداية (١١)» ويظهر من «المنتهى» نسبته إلى أكثر

__________________

(١) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٤.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ٣٨.

(٣) اختلف الأعلام في نقل هذه الفتوى ، ففي المختلف : ج ٢ ص ٢٥٧ والمهذّب البارع : ج ١ ص ٤٢٠ والذكرى : ج ٤ ص ١٨٣ نقلوها عن الشيخ في التهذيب ، ونقلها في الذخيرة : ص ٣٢١ عن التهذيب والخلاف وعن المفيد ، وفي الحدائق : ج ١٠ ص ٢٤٢ نقلها عن المفيد في المقنعة. وإليك نصّ ما نقله في الحدائق عن المقنعة وهو قوله : وقال المفيد في المقنعة : من أخلّ بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوماً إلّا أنه يكون تاركاً سنّةً ومهملاً فضيلة ، انتهى. ولعلّ منشأ اختلافهم في النقل عبارة التهذيب ، فإنّه بعد أن ذكر خبر أبي الصباح الوارد في تكبير العيدين بطوله قال : وهذه الرواية أيضاً جارية مجرى الاولى في تضمّنها تقديم التكبير على القراءة وأنها خرجت مخرج التقية ، ولو لا هذا لتناقضت الأخبار حسب ما قدّمناه وهذا لا يجوز. ثمّ بعد ذلك بلا فصل قال : ومن أخلّ بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوماً إلّا أنه يكون تاركاً سنّةً ومهملاً فضيلةً ، يدلّ على ذلك ما رواه .. ثمّ ذكر خبر زرارة. وهذه العبارة بظاهرها من دون انضمام تأمّل وتدبّر تعطي أنّها من الشيخ إلّا أنّ القرينة الخارجية وهي كون التهذيب وضع شرحاً على مقنعة المفيد رحمه‌الله يقرب احتمال أن يكون قوله : ومن أخلّ بالتكبيرات .. إلى آخره من كلام المفيد ، وهو رحمه‌الله شرحه بقوله : يدلّ على ذلك ما رواه .. فإنّه من الممكن وجود جملة «قال الشيخ رحمه‌الله» من أوّل هذا القول فسقط عن بعض النسخ كنسخة الحدائق والذخيرة ، وإلّا فلا يجوز لمثل هذين الفقيهين نسبتها إلى المفيد رحمه‌الله من دون دليل ، فراجع وتأمّل.

(٤) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ج ٣ ص ١٣٤.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢.

(٧) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٨) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٤.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٩.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣٦.

(١١) ظاهر عبارة الهداية يعطي الوجوب ، وذلك لما ذكره الشارح قبل ذلك من أنّ الأصحاب

٥٨٩

ويقنت عقيب كلّ تكبير ،

______________________________________________________

أهل العلم (١). وفي «الذكرى (٢)» أنّه أقوى. ومال إليه في «المفاتيح (٣)».

[في القنوت]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقنت عقيب كلّ تكبير) قال في «المنتهى» ويقنت بين كلّ تكبيرة عند علمائنا أجمع ، وقال مالك : يقنت بين كلّ تكبيرتين وأبو حنيفة والأوزاعي يكبّر متوالياً (٤). فيكون عدد القنوت تسعاً (تسعة خ ل) على المشهور كما في «الكفاية (٥) والذخيرة (٦)» وثمانية (ثمانياً خ ل) على القول الآخر كما يأتي. وبكونه تسعة صرّح الأصحاب (٧) حيث يقولون ويقنت عقيب كلّ تكبيرة. وفي «مصابيح الظلام» نسبته إلى فتوى الفقهاء تارةً وإلى المشهور اخرى في موضع آخر (٨).

وفي بعض العبارات يكبّر خمساً يقنت بينها ويكبّر في الثانية أربعاً يقنت بينها وقد وقع مثل ذلك في عبارة «الشرائع (٩) والإرشاد (١٠)» والكتاب فيما يأتي ، وقد

__________________

يذكرون وجوب صلاة العيد ثم يذكرون وصفها ، وهذا النسق يدلّ على إرادة الوجوب من ذكر الوصف أيضاً ، فراجع الهداية : ص ٢١٢ وتأمّل في عبارته.

(١) بل عبارة المنتهى صريحة في تلك النسبة ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٣٤٣ س ٣٧.

(٢) الذكرى : ج ٤ ص ١٨٤ وفيه «أنه قوي».

(٣) مفاتيح الشرائع : في كيفية القنوت في العيد ج ١ ص ١٤٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤١ س ١١.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٣.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ١٧.

(٧) منهم المفيد في المقنعة : ص ١٩٥ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣١١ ، والعلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢٥٥.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٤ س ٩ وص ١٨٦ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.

(١٠) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.

٥٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

سمعت عبارة المنتهى. وقد حمل ذلك في هذه العبارات الشارحون والمحشّون على المسامحة لا على الخلاف ، ووقع في كثير من عبارات القدماء ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، وهذا أيضاً محمول على المسامحة لا على عدم القنوت بعد الخامسة والرابعة كما ظنّه صاحب «المدارك (١)» وصاحب «الذخيرة (٢)» من الأخبار وكلام الأصحاب.

وفي الفقه (٣) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام ويكبّر في الركعة الاولى بسبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات يقنت بين كلّ تكبيرتين ، لكن في «السرائر» كما نقل عنها في «كشف اللثام» ما نصّه : عدد كلّ واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف وإنّما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم من يقنت سبع قنوتات ، والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي ، والثاني مذهب شيخنا المفيد (٤) ، انتهى فتأمّل جيّداً. والموجود في النسخة الّتي عندي : منهم من يقنت تسع قنوتات ومنهم من يقنت ثمان قنوتات .. إلى آخره.

وهل القنوت واجب أو مستحبّ؟ اختلف الأصحاب في ذلك على نحو اختلافهم في التكبير بعد اتفاقهم على جوازه كما في «المعتبر (٥)» وغيره (٦). ففي صريح «الانتصار (٧)» وظاهر «الغنية» الإجماع على وجوبه (٨). وهو ظاهر «الفقيه (٩) والمقنع (١٠) وجُمل العلم

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٩.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ١٨.

(٣) فقه الرضا : في صلاة العيدين ص ١٣١.

(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٤.

(٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٣.

(٦) كما في الشرائع : ج ١ ص ١٠٢.

(٧) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١.

(٨) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.

(٩) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥١٢.

(١٠) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

٥٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

والعمل (١) والجُمل والعقود (٢) والمصباح (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والمراسم (٦) والسرائر (٧) وإشارة السبق (٨) والألفية (٩) والجعفرية (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والجواهر المضيئة» ونقله في «كشف اللثام» عن ظاهر «الكافي» وغيره (١٢) ، وهو صريح «المختلف (١٣) والإيضاح (١٤) وكفاية الطالبين وغاية المراد (١٥) والذكرى (١٦) والدروس (١٧) والبيان (١٨)

__________________

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.

(٢) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٦.

(٣) مصباح المتهجّد : في صلاة العيدين ص ٥٩٨.

(٤) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(٥) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(٦) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٧) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(٨) ليس في إشارة السبق ذكر من القنوت فضلاً عن حكمه من الوجوب أو الاستحباب. نعم قال : ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة والقنوت بالمأثور وبعد كل تكبيرة من التكبيرات ، انتهى. وهو وإن ذكر في هذه العبارة القنوت إلّا أنّ ظاهرها بيان حكم القنوت بالمأثور لا بيان حكم مطلق القنوت ، وهو وإن لا يدلّ على نفي وجوب القنوت إلّا أنه لا يدلّ على وجوبه أيضاً بل من القريب ارادته الاستحباب بقرينة قوله : ومن فضيلتها .. ، فراجع إشارة السبق : ص ١٠٢.

(٩) الألفية : في صلاة العيدين ص ٧٤.

(١٠) الموجود في الرسالة الجعفرية هو التصريح بوجوبه فيها ، فراجع رسائل المحقّق الكركي : ج ١ ص ١٣٢.

(١١) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٤.

(١٣) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٥٧.

(١٤) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٨.

(١٥) غاية المراد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٨.

(١٦) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٤.

(١٧) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(١٨) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

٥٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

واللمعة (١) والتنقيح (٢) وكنز العرفان (٣) والمهذّب البارع (٤) والموجز الحاوي (٥) والمقتصر (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) وتعليق النافع والغرية والميسية والروض (١١) والروضة (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤) ومصابيح الظلام (١٥) والرياض (١٦) والشافية» وهو المشهور كما في «كنز الفوائد (١٧)

__________________

(١) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٢) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٤.

(٤) المهذّب البارع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٢١.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في صلاة العيدين ص ٩٠.

(٦) المقتصر : في صلاة العيدين ص ٨٢.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٦.

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٨ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) حاشية الإرشاد : في صلاة العيدين ص ٣٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠١ س ٥.

(١٢) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣.

(١٣) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٤.

(١٤) عبارة المدارك ليست بصريحة في المدّعى فإنّه بعد أن نقل القولين من وجوب القنوت عن المرتضى وأكثر الأصحاب ثمّ دليله أوّلاً ثمّ استحبابه عن خلاف الشيخ ودليله من الأصل ثم جوابه ثانياً قال : وقد يقال إنّ هاتين الروايتين (رواية يعقوب بن يقطين وإسماعيل بن جابر الدالّتين على الوجوب) لا تنهضان حجّةً في إثبات حكم مخالف للأصل مع معارضتهما بعدّة أخبار واردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت ، انتهى. وهذه العبارة كما ترى لا دلالة فيها على وجوبه إلّا بما ذكرناه في بعض الهوامش من أنّ القوم سيّما المتقدّمين اذا نقلوا حكماً أوّلاً كان بمعنى اختيارهم إيّاه ، فتدبّر في عباراتهم حتّى تعرف ، وراجع المدارك : ج ٤ ص ١٠٧.

(١٥) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٦ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٦) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠١.

(١٧) كنز الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩.

٥٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والرياض (١)» ومذهب الأكثر كما في «التنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) والروض (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والمفاتيح (٧)» وهو مذهب الأكثر ظاهراً كما في «غاية المراد (٨)».

وفي «الخلاف (٩) والوسيلة (١٠) وجامع الشرائع (١١) والشرائع (١٢) والنافع (١٣) والمعتبر (١٤) والمنتهى (١٥) والتحرير (١٦) والتلخيص (١٧)» أنّه مستحبّ مسنون ليس بواجب. وهو ظاهر «التهذيب» كما في «المختلف (١٨) وجامع المقاصد» بل في الأخير نسبته إلى الشيخ ومن تبعه (١٩). وفي «كشف الرموز وتخليص التلخيص» نسبته

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠١.

(٢) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٧.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٦.

(٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠١ س ٣.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٧.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ٤١.

(٧) مفاتيح الشرائع : في كيفية القنوت في العيد ج ١ ص ١٤٩.

(٨) المذكور في غاية المراد نسبته إلى الكثير لا الأكثر ، وبينهما بونٌ بعيد. راجع غاية المراد : ج ١ ص ١٧٧.

(٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦١ مسألة ٤٣٣.

(١٠) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢.

(١٣) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٤.

(١٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣٦.

(١٦) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٩.

(١٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة العيدين ص ٥٦٧.

(١٨) لم نعثر على ذكر استحباب القنوت في التهذيب وانّما ذكره في المبسوط : ج ١ ص ١٧٠ والنهاية : ص ١٣٥. وأمّا المختلف فنسبه إلى ظاهر الشيخ من دون نسبته إليه في التهذيب بل نسبه إليه في الخلاف ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٢٥٨.

(١٩) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٦.

٥٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى ابن بابويه (١). قلت : قد يظهر ذلك من «الهداية (٢)». ومال إليه في «المفاتيح (٣) والكفاية (٤)» وكأنّه يلوح من «المدارك (٥)» في آخر كلامه الميل إليه. وفي «المنتهى» نسبته إلى أكثر أهل العلم (٦). وفي «الخلاف» الإجماع عليه (٧). ولم يتعرّض لذكره في «الناصرية (٨)» أصلاً ، وقد وصف صلاة العيد وذكر كيفيّتها وأنّها على ذلك مبرئة للذمّة بالإجماع ولم يذكره ، فقد يلوح منها الاستحباب. ولم يتعرّض في «المقنع» للقنوت في الثانية بل قال : فإذا نهضت إلى الثانية كبّرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت بالخامسة (٩). وفي «مجمع البرهان» لم يدلّ دليل على وجوبه صريحاً. نعم لو ثبت القول بعدم الفصل بينه وبين التكبير كان القول بالوجوب حسناً (١٠).

قلت : إن لحظت ما نقلناه عنهم في المسألتين عرفت أنّ القول بالفصل ثابت في الجملة فالحظ ما نقلناه فيهما عن «الوسيلة (١١) والذكرى (١٢)» وغيرهما (١٣). وفي «التذكرة (١٤) والإرشاد (١٥) وكشف الرموز (١٦) والمقاصد

__________________

(١) كشف الرموز : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٥.

(٢) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.

(٣) مفاتيح الشرائع : في كيفية القنوت في العيد ج ١ ص ١٤٩.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٣.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٧.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ٣٧.

(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦١ مسألة ٤٣٣.

(٨) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٦.

(٩) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٤.

(١١) الوسيلة : في صلاة العيدين ص ١١١.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٤.

(١٣) كما في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٠.

(١٥) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.

(١٦) ظاهر عبارة كشف الرموز وإن كان في بادئ الأمر هو ذكر الخلاف من غير ترجيح

٥٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

العلية (١)» الاقتصار على ذكر الخلاف من دون ترجيح.

وعلى القول بالوجوب هل يتعيّن له لفظ في الركعتين أم لا؟ فالمشهور كما في «غاية المرام (٢) والجواهر المضيئة والذخيرة (٣)» أنّه لا يتعيّن لفظ. وهو مذهب الأكثر كما في «المهذّب البارع (٤)». وفي «الرياض» لا خلاف فيه إلّا من الحلبي (٥). قلت : الخلاف موجود على الظاهر من غيره كما ستسمع. وفي «كشف اللثام» لم يعيّنه الشيخ في سائر كتبه عدا «المصباح» ولا الصدوق ولا الفاضلان والأكثر (٦). قلت : ولا السيّد في «الانتصار (٧) والجُمل (٨)» ولا في «المصباح» على ما نقله عنه في «كشف الرموز» بل قال : إنّه نصّ فيه على عدم التعيين. ونقل ذلك فيه أيضاً عن علي بن بابويه في «رسالته (٩)». ولم يعيّنه الديلمي (١٠) ولا العماد

__________________

إلّا أنّ في كلامه ما يعطي أنه اختار الوجوب ، واليك نصّ عبارته ، قال فيه : وأمّا القنوت فقال المرتضى علم الهدى في الانتصار : إنه واجب ، وقال الشيخ في الخلاف وابن بابويه بالاستحباب ، وهل يتقدّر الوجوب ويتعيّن بمرسوم واجب؟ قال الشيخ والمرتضى في المصباح وابن بابويه في رسالته : لا ، وعليه المتأخّر ، ويظهر من كلام المفيد الوجوب ، والاستحباب اشبه ، انتهى. وهذا كلام يدلّ دلالةً واضحةً على أنه اختار الوجوب ، ولذا فرّع عليه بضرس قاطع بقوله : وهل يتقدّر الوجوب .. الخ. أضف إلى ذلك ما نبّهنا عليه من أنّ سيرة القدماء هو ذكر الفتوى في أوّل الكلام في قالب النقل ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٨٥ وتأمّل.

(١) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٤.

(٢) غاية المرام : في صلاة العيدين ص ١٧ س ٢٧ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢١ س ٤٥.

(٤) المهذّب البارع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٢٢.

(٥) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠١.

(٦) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٦.

(٧) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١.

(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٥.

(٩) كشف الرموز : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٥.

(١٠) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

٥٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الطوسي (١) ولا العجلي (٢) ولا أبو الحسن بن أبي الفضل الحلبي (٣) ولا اليوسفي الآبي (٤) ولا ابن المتوّج ولا الشهيدان (٥) ولا أبو العبّاس (٦) ولا الصيمري (٧) ولا المحقّق الثاني (٨) ولا من (٩) تأخّر عنه في شي‌ء (واحد خ ل) من كتبهم.

وعن الحلبي أنّه قال : إنّه يلزمه أن يقنت بين كلّ تكبيرتين فيقول اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة وأهل العزّة والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة أسألك بهذا اليوم الّذي عظّمته وشرّفته وجعلته للمسلمين عيداً ولمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّد ، وأن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ، وتجعل لنا من كلّ خير قسّمت فيه حظّاً ونصيباً. وفي «الغنية» ويقنت بين كلّ تكبيرتين بما نذكره بدليل الإجماع الماضي ذكره يعني إجماع الطائفة ، ثمّ ذكر هذا الدعاء وزاد في آخره : برحمتك يا أرحم الراحمين ، كذا قال في «كشف اللثام». وفي النسخة الّتي عندي زيادة «كرّمته» بعد «شرّفته» وزيادة «كرامةً» بعد قوله «ذخراً». وقال في «كشف اللثام» : لم أظفر بخبر يتضمّن هذا القنوت. وقال المفيد : ثمّ كبّر تكبيرة ثانية ترفع بها يديك واقنت بعدها فتقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك في هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيداً

__________________

(١) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(٣) الظاهر أنه علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحسن بن أبي المجد الحلبي صاحب إشارة السبق ، راجع إشارة السبق : ص ١٠٢.

(٤) كشف الرموز : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٥.

(٥) راجع ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١٨٤ ، وروض الجنان : ص ٣٠١ س ٣.

(٦) الموجز الحاوي : ص ٩٠.

(٧) كشف الالتباس : ص ١٤٤ س ٨.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٦.

(٩) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٦.

٥٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ولمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلِّ على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهمّ إنّي أسألك من خير ما سألك به عبادك المرسلون وأعوذ بك من شرّ ما عاذ منه عبادك المرسلون. ثمّ تكبّر تكبيرة ثالثة وتقنت بهذا القنوت .. إلى آخر ما قال. وقال في «كشف اللثام» : وكذا قال القاضي في المهذّب. وقال في شرح جُمل العلم والعمل : فأمّا القنوت الّذي يقنت به بين كلّ تكبيرتين وهو : أشهد أن لا إله إلّا الله .. إلى آخر ما مرَّ. وبهذا القنوت خبر جابر (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام وبه خبر محمّد بن عيسى بن أبي منصور (٢) عن الصادق عليه‌السلام لكنّ ليس فيه الشهادتان (٣) ، انتهى.

وقال الشيخ في «المصباح (٤)» : فإذا كبّر قال : اللهمّ أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحقّ هذا اليوم الّذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذخراً ومزيداً أن تصلّي على محمّدٍ وآل محمّد وأن تدخلني في كلّ خيرٍ أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد وأن تخرجني من كلّ سوءٍ أخرجت منه محمّداً وآل محمّد ، اللهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك الصالحون ، وذكر أنّه يفصل بين كلّ تكبيرتين بهذا الدعاء.

وذكر في «مجمع البرهان (٥) وكشف اللثام» أنّه لم يظفر بخبر يتضمّنه (٦) ، لكن قال في «إرشاد الجعفرية» : إنّ عمل المحقّق الثاني على ما في المصباح (٧) ، وفي

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب صلاة العيد ح ٣ و ٢ ج ٥ ص ١٣١.

(٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٥ ٣٤٦.

(٤) مصباح المتهجّد : في صلاة العيد ص ٥٩٨.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٥.

(٦) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٤٦.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٥٩٨

ثمّ يكبّر ويركع ويسجد سجدتين ،

______________________________________________________

«مجمع البرهان» أنّه المشهور (١) ، قلت : وعليه عمل الناس في عصرنا. وفي «المسالك» يمكن حمل كلام الحلبي على الوجوب التخييري فلا يتعيّن قول بالتعيين (٢). وقال في «الذكرى» : إن أراد به الوجوب تخييراً أو الأفضلية فحقّ وإن أراد به الوجوب عيناً فممنوع (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يكبّر ويركع ويسجد سجدتين) يريد أنّه يكبّر السابعة ولا يقنت بعدها بل يركع كما هو موضع وفاق.

وهل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يكبّر أم يقوم من دون تكبير؟ الأوّل صريح «المبسوط» قال : إذا قام إلى الثانية قام بتكبير رفع الرأس من السجود (٤). وهو محتمل كلام جماعة من القدماء ستسمع عباراتهم. والثاني ظاهر «جامع الشرائع» أو محتمله. قال : فإذا سجد قام قائلاً : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد (٥). وقد تحتمله عبارة «النهاية» حيث قال : فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير (٦). ونحوها جملة من العبارات كعبارة القاضي فيما نقل (٧) عنه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٤.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٨٧.

(٤) عبارة المبسوط المطبوع هنا هكذا : ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها ، فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ، انتهى. وأمّا المنقول منه فهو كما في الشرح ، ففي كشف اللثام : ج ٤ ص ٣١٢ : ثمّ صريح المبسوط أنّ المصلّي يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود. ونحوه المنقول عنه في الجواهر : ج ١١ ص ٣٦٦. والظاهر أنّ النقل الثاني أصحّ ، وتدلّ عليه الزيادة بقوله «بتكبيرة الرفع» فإنّ العلمان المعظّمان أضبط في نقل الأقوال من المبسوط المصحّح ، فراجع المبسوط : ج ١ ص ١٧٠ وتأمّل.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(٦) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(٧) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٢.

٥٩٩

ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة ،

______________________________________________________

وغيرها (١) ، وستسمع جميع ذلك في المسألة الآتية.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يقوم فيقرأ الحمد وسورة) يريد أنّه يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ من دون تكبير قبل القراءة ، ولو كان ممن يرى التكبير قبلها النصّ عليه كما صنع في «الغنية» قال : إذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبّر (٢). ومثلها عبارة التقي فيما نقل (٣) عنه ، وكذا المنقول (٤) من عبارة القاضي حيث قال : يرفع رأسه من سجود الركعة الاولى ويقوم بغير تكبيرة ثمّ يكبّر ثمّ يقرأ ، وهذه العبارات صريحة في كون التكبير بعد القيام.

وقد يظهر ذلك أو يحتمل من عبارة الفقيه والمقنع والمقنعة والناصريات وجمل العلم والعمل والمراسم وإشارة السبق ، قال في «الفقيه (٥) والمقنع» إذا نهض إلى الثانية كبّر (٦). وتلك عين عبارة «جمل العلم والعمل (٧)» وفي «المقنعة» ويكبّر إلى القيام إلى الثانية قبل القراءة (٨). وفي «السرائر (٩)» اختيار ما في المقنعة على

__________________

(١) كالمراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٢) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.

(٣ و ٤) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٥٦.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ج ١ ص ٥١٢ ذيل ح ١٤٨٠.

(٦) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.

(٨) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٥.

(٩) عبارة الشرح هنا مجملة في رجوع الضمير ، فإنّه من المحتمل رجوع ضمير «اليها وعبارتها وتمامها» إلى المقنعة ويحتمل رجوعها إلى السرائر ، ولكن الظاهر بقرينة ما في المقنعة والسرائر المطبوعين لدينا هو الأوّل ، فإنّ المقنعة صريحة في التكبير حين القيام إلى الثانية ، وقد نقل ذلك عنه في السرائر ، وأمّا السرائر فهو ناصّ على عدم التكبير حين القيام إليها ، قال فيه : فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبير ثمّ يقرأ الحمد ، انتهى. فعليه فالمراد بقوله «وفي السرائر اختيار ما في المقنعة على ما في النسخة الّتي عندي» هو النسخة الموجودة عنده

٦٠٠