مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

وتسقط عن المكاتب والمدبَّر والمعتق بعضه وإن هاياه مولاه فاتّفقت في يومه.

______________________________________________________

[في سقوط الجمعة عن المكاتب والمدبَّر والمعتق بعضه]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتسقط عن المكاتب والمدبَّر) قال في «المنتهى» وامّ الولد والمخارج وهو قول أكثر أهل العلم وخالف الحسن البصري وقتادة (١). وفي «التذكرة» أيضاً نسبة الخلاف إلى البصري وقتادة (٢). وعلى الحكم نصّ الأكثر كالشيخ في «المبسوط (٣)» وأكثر من تأخّر (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمعتق بعضه وإن هاياه مولاه فاتّفقت في يومه) هذا هو المشهور كما في «الجواهر المضيئة» وقول أكثر أهل العلم كما في «المنتهى (٥)» واقتصر فيه على نسبة الخلاف إلى المبسوط. وفي «التذكرة» نسبة الخلاف إلى بعض وجوه الشافعية (٦).

والسقوط خيرة «المعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) والتحرير (١٠) والتلخيص (١١)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٠.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٧.

(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.

(٤) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٧ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٨.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٨.

(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٤.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٧.

(١٠) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٩.

(١١) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة الجمعة ، ص ٥٦٦.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) والمختلف (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الإرشاد (٨) والميسية والمقاصد العليّة (٩) والروض (١٠) والروضة (١١)». وفي «الشرائع (١٢) وفوائدها (١٣)» أنه أظهر. وفي «الدروس» أنه أقرب (١٤). وفي «جامع الشرائع» لا جمعة على المعتق نصفه (١٥).

وقال في «المبسوط» وأمّا من انعتق بعضه واتفق مع مولاه على مهاياة في الأيّام فاتفق يوم نفسه يوم جمعة يجب عليه حضورها ، لأنه ملك نفسه في هذا اليوم (١٦) ، انتهى. ووافقه على ذلك صاحب «الشافية» واستحسنه في موضع من «المدارك (١٧)» وكأنّه يلوح من «رياض المسائل (١٨)» التوقّف. وفي موضع آخر من «المدارك» هو ضعيف ، قال : والحقّ أنه إن ثبت اشتراط الحرّية انتفى الوجوب

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٨.

(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٢.

(٨) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٩) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٩.

(١١) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٧.

(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

(١٣) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٤) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٠.

(١٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(١٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.

(١٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(١٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

٥٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عن المبعّض مطلقاً ، وإن قلنا باستثناء العبد خاصّة ممّن تجب عليه الجمعة كما هو مقتضى الأخبار اتجه القول بوجوبها عليه مطلقاً (١) ، انتهى.

قلت : يريد أنّ المبعّض مشمول لقوله عليه‌السلام «كلّ مسلم (٢)» وليس بمشمول للعبد والمملوك لعدم تبادره منهما. وفيه : أنّ المبعّض غير متبادر من لفظ مسلم غير مملوك ، مضافاً إلى أصل البراءة والعدم ، لأنّ الظهر هو الأصل والجمعة مشروطة. ثمّ إنّه على هذا تكون الجمعة واجبة عليه مطلقاً لا عند المهاياة فقط كما هو مذهب الشيخ ، وقد استحسنه هو ، فنظر الشيخ كما سمعت عبارته إلى خلاف ما استند إليه صاحب «المدارك» وهو الّذي احتجّ له به المصنّف في «المختلف» قال : لأنه ملك المنافع وزال عذر الحضور وحقّ المولى في ذلك اليوم فوجب عليه الفرض ، وأجاب بمنع المقدّمة الاولى (٣). قلت : وكذا الثانية لعدم ثبوت كون المانع حقّ المولى ، ولذا لو أذن لعبده القنّ لم يجب عليه الحضور ، على أنه حينئذٍ لا يكون منحصراً فيما ذكره ، بل المدار على إسقاط المولى حقّه ، مع أنّ حقّ المولى لا يقدّم على حقّ الله في الفرائض. وأمّا منع الاولى فلعلّه ، لأنّ القسمة الشرعية وزوال حقّ كلّ منهما في نوبة الآخر والانتقال والتملّك في نوبة نفسه لم يثبت شي‌ء منها سيّما على المشهور من أنّ العبد لا يملك ، وقد قال في «الذكرى» : يلزم الشيخ مثله في المكاتب وخصوصاً المطلق وهو بعيد ، لأنّ مثله في شغل شاغل ، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجدّ في الكسب لنصفه الحرّ فإلزامه بالجمعة حرج عليه (٤).

وقال في «كشف اللثام (٥)» : قد حكم في المبسوط وغيره بالسقوط لمثل التجهيز والمطر وقد لا يقصر عنهما ما ذكر ، فلا نلزمه بها.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢٤ ج ٥ ص ٦.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٩.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦.

٥٠٣

ويصلّي مَن سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها أي الجمعة بعد صلاته الظهر لم تجب عليه

______________________________________________________

وقال الشهيد : لو قلنا بوجوبها عليه على قول الشيخ ففي انعقادها به الوجهان السالفان (١).

[في إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويصلّي مَن سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة) هذا ذكره الشيخ في «المبسوط (٢) والخلاف (٣)» وجمهور من تأخّر عنه (٤) ، بل في «الشرائع (٥) والذكرى (٦) وكشف اللثام (٧)» أنه لا يستحبّ له التأخير إلى خروج الجمعة فضلاً عن وجوبه ، ونسبوا (٨) الخلاف إلى الشافعي وبعض العامّة. وفي «نهاية الإحكام (٩)» استحباب التأخير لمن يرجو زوال عذره إلى اليأس عن إدراك الجمعة وهو عند رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن حضرها أي الجمعة بعد صلاته الظهر لم تجب عليه) كما نصّ عليه في «المبسوط (١٠) وغيره (١١)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٩.

(٢ و ١٠) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٦.

(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٧ مسألة ٣٦٩.

(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦.

(٥) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦.

(٨) نسب إليهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦ ، وفي الخلاف : ج ١ ص ٦٠٧.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٧.

(١١) كشرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

٥٠٤

وإن زال المانع كعتق العبد ونيّة الإقامة ، أمّا الصبي فتجب عليه.

______________________________________________________

وقال في «الخلاف» : لأنّهم قد ثبت أنهم قد صلّوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادّعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة. وأبطل أبو حنيفة ظهرهم بالسعي إلى الجمعة (١) ، انتهي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن زال المانع كعتق العبد ونيّة الإقامة) كما صرّح بذلك جماعة (٢) ، وهو قضيّة إطلاق آخرين (٣) كما إذا قصر ثمّ نوى الإقامة.

[في الصبي إذا بلغ بعد صلاة الظهر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا الصبي فتجب عليه) أي إذا بلغ بعد صلاة الظهر ، سواء قلنا إنّ عبادته شرعية أو تمرينية ، لأنه لم يكن فرضه ، ولأنه لو صلّى الظهر ثمّ بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا كما في «الذكرى (٤)» والمخالف في ذلك الشافعي (٥).

وفي «نهاية الإحكام (٦) وجامع المقاصد (٧) وكشف اللثام (٨)» أنّ الخنثى كذلك إذا وضحت ذكوريّته. قلت : يعنون أنه إذا صلّى الخنثى الظهر ، إمّا بناءً على عدم وجوبها عليه كالمرأة أو لعدم تحقّق شرط الوجوب بناءً على ما سبق من الاحتمال ، ثمّ حكم بكونه شرعاً رجلاً فإنّه يصلّي الجمعة لأنّ اللبس المانع

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٤.

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٣.

(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦.

(٥) المجموع : ج ٤ ص ٤٩٣.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٧.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٣.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٦.

٥٠٥

(المطلب الثالث) في ماهيّتها وآدابها :

وهي ركعتان عوض الظهر ، ويستحبّ فيهما الجهر إجماعاً ،

______________________________________________________

من تحقّق تكليفه بالجمعة قد زال وتبيّن أنّ الظهر لم تكن فرضه.

[في ماهيّة صلاة الجمعة]

(المطلب الثالث : في ماهيّتها وآدابها ، وهي ركعتان عوض الظهر) لا خلاف فيه بين أهل الإسلام كما في «جامع المقاصد (١)».

[في استحباب الجهر في صلاة الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ فيهما الجهر إجماعاً) هذا الإجماع منقول أيضاً في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وقواعد الشهيد (٦) وجامع المقاصد (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والروضة البهية (٩)» في بحث الكسوف و «المقاصد العلية (١٠) والفوائد الملية (١١) والمفاتيح (١٢) والحدائق (١٣)».

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٩.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩.

(٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤١.

(٥) البيان : في القراءة ص ٨٤.

(٦) القواعد والفوائد : قاعدة ٢٨٦ ج ٢ ص ٣٠٢.

(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٣.

(١٠) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٥.

(١١) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٦٠.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات القراءة ج ١ ص ١٣٥.

(١٣) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.

٥٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «رياض المسائل» نفي الخلاف عنه (١). وفي «المعتبر» لا يختلف فيه أهل العلم (٢)

وفي «التنقيح» إجماع العلماء عليه (٣) لكنّ في «المنتهى» أجمع كلّ مَن يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه (٤). وفي «كشف اللثام» ظاهر قول الصادق عليه‌السلام في صحيح عمر بن يزيد : «ويجهر بالقراءة (٥)» وفي خبر عبد الرحمن العزرمي «وأجهر فيها» الوجوب (٦). قال : وأكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب (٧) ، انتهى.

قلت : قد تتبّعنا كتب الأصحاب فوجدنا جملةً منها لم يتعرّض فيها لذلك «كالهداية والمقنع» وجملة من كتب السيّد و «الجُمل والعقود والمراسم والغنية والشرائع وكفاية الطالبين» وغيرها ، ووجدنا أكثرها قد صرّح فيه بالاستحباب «كمصباح الشيخ (٨) وإشارة السبق (٩) والسرائر (١٠) والنافع (١١) والمعتبر (١٢)» وكتب المصنّف (١٣) والشهيدين (١٤) الّتي تعرّض فيها لذكر هذا الفرع

__________________

(١) رياض المسائل : في سنن الجمعة ج ٤ ص ٨٢.

(٢ و ١٢) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٤.

(٣) التنقيح الرائع : في سنن الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٨ س ٢٦.

(٥) وسائل الشيعة : ب ٧٣ من أبواب القراءة ح ٤ ج ٤ ص ٨١٩.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٧٣ من أبواب القراءة ح ٥ ج ٤ ص ٨١٩.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٧.

(٨) مصباح المتهجّد : في صلاة الجمعة ص ٣٢٤.

(٩) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٨.

(١٠) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٧.

(١١) المختصر النافع : في سنن الجمعة ص ٣٧.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ٩٩ ، ونهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩ ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٠ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣٢.

(١٤) ذكرى الشيعة : في القراءة ج ٣ ص ٣٤١ ، والبيان : في القراءة ، ص ٨٤ ، والقواعد والفوائد :

٥٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

و «التنقيح (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤)» وغيرها (٥) حتّى «الكفاية (٦) والشافية» وهو ظاهر «كشف الرموز (٧)» بل قد يلوح منه أنّه لا خلاف فيه. ونقل في «كشف اللثام» الاستحباب عن الإصباح (٨). نعم في «جُمل العلم والعمل» على الإمام أن يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما (٩). وفي «الفقيه» الأصل أنّه إنّما يجهر فيها إذا كانت خطبة ، فإذا صلّاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيّام (١٠). وقد تقدّم (١١) نقل كلامه في الجهر في الظهر. وفي «النهاية (١٢) والمبسوط (١٣)» إذا صلّى الإمام بالناس ركعتين جهر فيهما. وفي «جامع الشرائع» ويجهر الإمام بالجمعة ويقرأ الجمعة والمنافقين (١٤) لكنّ احتمال الوجوب من الأخير كما يعطيه تمام كلامه

__________________

قاعدة ٢٨٦ ج ٢ ص ٣٠٢ ، والمقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٥ ، والفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٦٠ ، والروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٣.

(١) التنقيح الرائع : في سنن الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٨.

(٥) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.

(٦) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٩.

(٧) ليس في كشف الرموز إيماء إلى اختيار الجهر في ظهر يوم الجمعة أو جمعتها فضلاً عن التلويح إلى عدم الخلاف فيه ، وإنّما ذكر اختلاف الأخبار في ظهر يوم الجمعة ثم اختار الإخفات والحظر عن الظهر ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٧٩.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٧.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجمعة ص ٤٢.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ح ١٢٣٣ ج ١ ص ٤١٨.

(١١) تقدّم في بحث القراءة ج ٢٠٧ ٢٠٨.

(١٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(١٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(١٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

٥٠٨

والأذان الثاني بدعة.

______________________________________________________

ضعيف جدّاً. وقد تقدّم (١) ذكر هذه المسألة في بحث القراءة.

[في الأذان الثاني يوم الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأذان الثاني بدعة) عند علمائنا كما في «التذكرة (٢)» وبذلك عبّر في «الوسيلة (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) وكشف الرموز (٦) والتحرير (٧) والإرشاد (٨) والتبصرة (٩) والبيان (١٠)» ونقل ذلك عن «فقه القرآن (١١)» للراوندي.

ونقلت هذه العبارة في «كشف الرموز (١٢) والمنتهى (١٣) وتخليص التلخيص» عن الخلاف (١٤) ولم أجد ذلك فيه بعد التتبّع. ويشهد لذلك قوله في «كشف

__________________

(١) تقدّم في بحث القراءة ج ٧ ص ٢٠٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.

(٣) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٧.

(٥) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٦) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٨.

(٨) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٩) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.

(١٠) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(١١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٨.

(١٢) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢١.

(١٤) ونحن أيضاً لم نجد هذه العبارة في الخلاف وإنما الموجود فيه البحث عن جواز أذانين أحدهما بعد الآخر ، واستدلّ على جوازهما بإجماع الفرقة على ما رووه من أنّ الأذان الثالث بدعة فدلّ على جواز الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك ، انتهى. (الخلاف : ج ١ ص ٢٩٠). وكم فرق بين المسألتين فإنّ البحث في المسألة المبحوثة عن تعدّد الأذان والبحث في

٥٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١)» وحكي ذلك عن الخلاف ولو أنّه وجده فيه لحكاه من دون أن ينقل حكايته.

وذهب الأكثر إلى أنّه حرام كما في «إرشاد الجعفرية (٢)» وإليه ذهب عامّة المتأخّرين كما في «المدارك (٣)» وجمهور المتأخّرين كما في «الرياض (٤)» وهو خيرة «السرائر (٥) والمختلف (٦) والمنتهى (٧) والتلخيص (٨) والدروس (٩)» في أوّل كلامه «والتنقيح (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وإرشاد الجعفرية (١٣) والغرية والروض (١٤) والرياض (١٥) والشافية» ونقله في «جامع المقاصد (١٦)» عن

__________________

ما دلّ على أنّ الأذان الثالث بدعة إنّما هو في إبداع ما يسمّى بالأذان الثالث فإنّه لا مشاحّة في الاصطلاح ، فتأمّل جيداً.

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٨.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٤.

(٤) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٧.

(٥) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٢.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٢.

(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) في صلاة الجمعة ص ٥٦٦.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(١٠) التنقيح الرائع : في سنن الجمعة ج ١ ص ٢٢٩ ٢٣٠.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٤.

(١٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ١١.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٧.

(١٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٤.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الشهيد. وهو ظاهر «كشف الرموز (١) والتذكرة (٢) والمدارك (٣)» وغيرها (٤) ممّا عبّر فيه بالبدعة كما فهمه جماعة (٥) وقالوه في معنى البدعة ، وقد تقدّم (٦) لنا كلام في بيان معناها في بحث الأذان ، لكنّ في «جامع المقاصد (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والمسالك (٩) والروض (١٠) ومجمع البرهان (١١) وكشف اللثام (١٢) والرياض (١٣)» أنّه حرام إن فعله على أنّه وظيفة وجائز إن لم ينو إلّا الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة ، فعلى هذا يعود النزاع لفظيّاً كما نبّه على ذلك في «كشف اللثام والرياض». قال في الأخير : للاتّفاق على حرمة التشريع وحسن الذكر الخالي عنه وإن اطلقت العبارات بالمنع أو الكراهة لكنّ سياقها ظاهر في التفصيل وأنّ المقصود بالمنع صورة التشريع وبالجواز غيرها ، انتهى فتدبّر. وفي «المبسوط (١٤) والمعتبر (١٥)

__________________

(١) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٤.

(٤) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٨٠.

(٥) منهم المحقّق الكركي في فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ، ص ٤٦ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) ، ومدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥ ، ورياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٧.

(٦) تقدّم في بحث الأذان والإقامة ج ٦ ص ٣٩٦ ٣٩٨.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٤.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٥.

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ١١ ١٥.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٦.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٩.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٨.

(١٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٦.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١)» في آخر عبارته أنّه مكروه ، ونقل ذلك عن «الإصباح (٢)» ولم يرجّح شي‌ء في «المقتصر (٣) والتخليص وغاية المرام (٤) والكفاية (٥)».

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم قد اختلفوا في بيان المراد بالأذان الثاني ، ففي «السرائر (٦) والمهذّب البارع (٧) والمقتصر (٨) والتنقيح (٩)» وظاهر «المختلف (١٠)» أنّه ما يفعل بعد نزول الإمام عن المنبر مضافاً إلى الأذان الأوّل الّذي بعد الزوال ، وعليه نزّل في «المهذّب البارع (١١)» عبارة المحقّق ، وقد استغربه في «البيان» كما يأتي ، قلت : لكنّه موافق لفعل العامّة.

وقال في «المعتبر» الأذان الثاني بدعة وبعض أصحابنا يسمّيه الثالث ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرّع للصلاة أذاناً وإقامة ، فالزيادة ثالث وسمّيناه ثانياً ، لأنّه يقع عقيب الأذان الأوّل وما بعده يكون إقامة (١٢). ونحوه ما في «كشف الرموز» حيث قال : هو المسمّى بالثالث باعتبار وضعه ويسمّى ثانياً باعتبار إيقاعه بعد الأوّل وقبل الإقامة (١٣) ، انتهى. ويقرب منه ما في «الذكرى (١٤)» في بحث الأذان. وهذه

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٩.

(٣) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٨٠.

(٤) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٣٠ وس ١.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ١ و ٣.

(٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٧) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١٠.

(٨) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٨٠.

(٩) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٩.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٢.

(١١) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١٠.

(١٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٣) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٦.

(١٤) ذكرى الشيعة : في الأذان والإقامة ج ٣ ص ٢٣٢.

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

العبارات قابلة للتنزيل على ما في «السرائر» حيث قال : ثمّ يجلس على المنبر حتّى يؤذّن بين يديه وفي المنارة في وقتٍ واحد إلى أن قال : ثمّ ينزل الإمام عن المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذّن الّذي بين يديه بالإقامة وينادي باقي الموذّنين والمكبّرين : الصلاة الصلاة ، ولا يجوز الأذان بعد نزوله مضافاً إلى الأذان الأوّل الّذي عند الزوال ، فهذا هو الأذان المنهيّ عنه ، ويسمّيه بعض أصحابنا الأذان الثالث ، وسمّاه ثالثاً لانضمام الإقامة إليهما ، فكأنّه أذان آخر (١) ، انتهى.

قلت : سيأتي عن «الخلاف» أنّ الأذان الثاني خلاف الأذان الثالث. وفي ظاهر «المبسوط (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤)» أو صريح الثلاثة وصريح «مجمع البرهان (٥)» ومحتمل «الدروس (٦)» أنّه هو الثاني وضعاً ، لأنّ الأذان كان يفعل وهو على المنبر فيكون الواقع قبله هو المحدث الموضوع. قلت : أي المحدث في زمن عثمان أو معاوية.

قال في «مجمع البرهان» : وسبب التحريم ليس إلّا البدعة ولا شكّ أنّه غير الّذي بين يديه ، وقد قال في المنتهى لا نعرف خلافاً بين أهل العلم في مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام المنبر ، ولو سأل سائل عن المحدث لقالوا أنّه الأوّل ، والثاني هو الّذي فعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن لم يكن الوقت والمكان شرطاً إلّا أنّه بذلك صار علماً لما فعله وممتازاً عن غيره ولو تغير المكان لقيل بتغير ذلك أيضاً (٧) ، انتهى فليتأمّل فيه.

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٢٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٦.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٦ ٣٧٧.

٥١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الميسية والمسالك (١) والروض (٢)» أنّه ما يقع ثانياً بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت من مؤذّن واحد أو قاصد كونه ثانياً ، سواء كان على المنارة أم بين يدي الخطيب أم غيرهما. وفي «الدروس (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) والغرية وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والشافية» أنّه ما وقع ثانياً بالزمان. وفي «إرشاد الجعفرية (٨) والمدارك (٩)» هو ما وقع ثانياً بالزمان والقصد.

وعن بعضهم : أنّه ما لم يكن بين يدي الخطيب ، سواء وقع أوّلاً أو ثانياً بالزمان ، لأنّه الثاني باعتبار الإحداث ، وهذا احتمله المحقّق الثاني وضعّفه بأنّ كيفية الأذان الواقع في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غير شرط في شرعيّته إجماعاً ، إذ لو وقع قبيل صعود الخطيب أو لم يصعد منبراً ، بل خطب على الأرض لم يخرج بذلك عن الشرعية ، فإذا فعل ثانياً كان هو المحدث قال : ويعرف أنّه المحدث من ظاهر الحال وانضمام القرائن المستفادة من تتالي الأعصار شهدت بأنّ هذا هو المحدث في زمن عثمان أو معاوية حتّى أنّه لو حاول أحد تركه قابلوه بالإنكار والمنع ، والاعتبار بتخصيص يوم الجمعة بأذانٍ آخر من دون سائر الأيّام على تطاول المدّة من الامور الدالّة على ذلك ، وما هذا شأنه لا يكون إلّا بدعة. ثمّ قال : إن علم أنّ المؤذّن قصد بالأذان

__________________

(١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٥.

(٢) ولا يخفى عليك أنّ المذكور فيه هو الشقّ الأوّل من العبارة وأمّا الشقّ الثاني أعني قوله : «أو قاصد كونه ثانياً» فليس فيه ، والظاهر أنه تلفّق العبارة من الكتب المحكية عنها. راجع روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ١١.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٥.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٦) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٦.

٥١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الّذي بين يديه هو الّذي كان على عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالمحرّم هو الأوّل ، وإن لم يعلم فالأصل عدمه ، وظاهر فعل المسلم الصحّة ما أمكن ، فيكون الواقع أوّلاً محكوماً بصحّته لعدم المقتضي لبطلانه ، فالتحريم متوجّه إلى الثاني (١) ، انتهى.

وعبارة التهذيب تعطي أنّ الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر (٢). وقد تقدّم بيان ذلك (٣) في بحث الأذان كما تقدّم هناك (٤) أنّ عبارة الخلاف تعطي المخالفة بين الأذان الثاني والثالث ، قال في «الخلاف» في بحث الأذان لا بأس أن يؤذّن اثنان واحد بعد الآخر وإن أتيا بذلك موضعاً واحداً كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك. وقال الشافعي : المستحبّ أن يؤذّن واحد بعد واحد ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين ، فإن كرّر وخيف فوات أوّل الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلّى. دليلنا إجماع الفرقة على ما رووه أنّ الأذان الثالث بدعة ، فدلّ ذلك على جواز الاثنين والمنع عمّا زاد على ذلك ، انتهى (٥). وهو صريح في مغايرة الثالث للثاني.

وقال في «البيان» : اختلف في وقت الأذان ، فالمشهور أنّه حال جلوس الإمام على المنبر ، وقال أبو الصلاح : قبل الصعود ، وكلاهما مرويّان ، فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زماناً وإلى غير الشرعي فينزّل على القولين. ثمّ قال : وزعم ابن إدريس أنّ المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب مضافاً إلى الإقامة ، وهو غريب ، قال : وليقم المؤذّن الّذي بين يديه الإقامة وباقي المؤذّنين ينادون : الصلاة الصلاة ، وهو أغرب. قال : وعن الباقر عليه‌السلام «الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٦)». ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة وعلى أذان عصر يوم الجمعة سواء صلّاها جمعة أو ظهراً. وقال ابن البرّاج وابن إدريس : يؤذّن للعصر إن

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٥.

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١ في العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٦٧ ج ٣ ص ١٩.

(٣) تقدّم في بحث الأذان ج ٦ ص ٣٨٥.

(٤) تقدّم في بحث الأذان ج ٦ ص ٤٥٣.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٠ مسألة ٣٥.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٨١.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

صلّاها ظهراً ، والأقرب كراهية أذان العصر هنا مطلقاً (١) ، انتهى. وقد تقدّم الكلام (٢) في الأذان للعصر يوم الجمعة مستوفّى بما لا مزيد عليه. ومراده بقوله «ولو جمع» إلى قوله «فينزّل على القولين» أنّه لو أذّن قبل صعود الإمام المنبر وبعد صعوده كان البدعي هو الأذان الّذي بعد صعود الإمام المنبر لكونه ثانياً ، ويحتمل أن يكون البدعي هو غير المشروع منهما ، فإن قلنا إنّ المشروع هو المشهور كان البدعي هو الأوّل وكان ثانياً باعتبار وضعه وإحداثه ، وإن قلنا إنّ المشروع قول أبي الصلاح كان البدعي هو الثاني أعني قول المشهور.

وفي «الذكرى» ينبغي أن يكون أذان المؤذّن بعد صعود الإمام على المنبر والإمام جالس لقول الباقر عليه‌السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّنون (٣)» وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر. وقال أبو الصلاح : إذا زالت الشمس أمر مؤذّنيه بالأذان ، وإذا فرغوا منه صعد المنبر فخطب. ورواه محمّد بن مسلم قال : «سألته عن الجمعة؟ فقال : أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان ويصعد المنبر (٤)» ويتفرّع على الخلاف أنّ الأذان الثاني الموصوف بالبدعة أو الكراهة ما هو؟ وابن إدريس يقول : الأذان المنهيّ عنه بعد نزوله مضافاً إلى الأذان الّذي عند الزوال (٥) ، انتهى. ومراده بقوله : ما يتفرّع على الخلاف ، ما ذكرناه في بيان عبارة البيان.

هذا وقد صرّح في «الوسيلة (٦) والسرائر (٧) والمختلف (٨) والتذكرة (٩)

__________________

(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٢) تقدّم في بحث الأذان ج ٦ ص ٣٩١ ٣٨٣.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ١٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٣.

(٦) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٧.

(٩) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٦.

٥١٦

ويحرم البيع بعد الأذان ،

______________________________________________________

والدروس (١) والنفلية (٢) والفوائد الملية (٣)» وغيرها (٤) أنّ محلّ أذان الجمعة عند جلوس الإمام على المنبر ، ويُفهم ذلك من «المبسوط والخلاف والجامع» وغيرها كما ستسمعه إن شاء الله تعالى في مسألة حرمة البيع بعد الأذان ، وقد سمعت نقله عن الكاتب والحسن وما في الذكرى والبيان من نسبته في الأوّل إلى الأكثر والثاني إلى المشهور «كغاية المرام (٥)» وقول التقي (٦) يوافقه قول السيّد حمزة في «الغنية» : إذا زالت الشمس وأذّن المؤذّنون صعد المنبر ، بل قد يلوح (يظهر خ ل) منه فيها دعوى الإجماع (٧).

[في حرمة البيع بعد الأذان]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم البيع بعد الأذان) قد وقعت هذه العبارة في كلام الأكثر ، وقد نقل عليها الإجماع في «التذكرة (٨) والغرية والمفاتيح (٩) ومصابيح الظلام (١٠) ورياض المسائل (١١)» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد (١٢)».

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.

(٢) النفلية : في خصائص صلاة الجمعة ص ١٣٣.

(٣) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجمعة ص ٢٥٩.

(٤) كالبيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٥) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢٤.

(٦) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥١.

(٧) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.

(٩) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٩.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٦.

٥١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «غاية المرام (١) والجواهر المضيئة» الإجماع على حرمته وقت النداء وبذلك عبّر في «المختلف (٢) وكنز الفوائد (٣) وتخليص التلخيص وكشف الالتباس (٤)». وفي «الشافية» يحرم بعد الشروع في الأذان على ما قاله الأصحاب. وفي «التذكرة» لو تبايعا بعد السعي حال الأذان فإشكال (٥). وفي «الخلاف» الإجماع على تحريمه بعد الأذان حين يقعد الإمام على المنبر (٦). وفي «المنتهى» أنّه مذهب علماء الأمصار (٧). وفي «التذكرة» لا خلاف فيه بين العلماء (٨).

وتقييد (وتوقيت خ ل) الأذان بقعود الإمام على المنبر وقع في عبارة «المبسوط (٩) والخلاف (١٠) وجامع الشرائع (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والبيان (١٥) وغاية المرام (١٦) وكشف الالتباس (١٧) وجامع المقاصد (١٨)

__________________

(١) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٥.

(٣) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٢.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ السطر الأخير.

(٨) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.

(٩) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٩ مسألة ٤٠٢.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجعمة ص ٩٦.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ س ٣٦.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٧.

(١٥) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(١٦) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٥.

(١٧) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٦.

٥١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والغرية» وغيرها (١) ، لكنّ في البيان : أو قبله ، وقد عرفت فيما مضى (٢) أنّ جماعة جوّزوا الخطبة قبل الزوال ، فيحرم البيع عندهم بعد الأذان وإن كان قبل الزوال. قال في «التذكرة» : لو جوّزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض أصحابنا لم نسوّغ الأذان قبله مع احتماله ، ومتى يحرم البيع حينئذٍ؟ إن قلنا بتقديم الأذان حرم البيع معه ، لأنّ المقتضي وهو سماع الذكر موجود ، وإلّا فإشكال ينشأ من تعليق التحريم بالنداء ومن حصول الغاية ، انتهى (٣).

وفي «الإرشاد (٤) والموجز الحاوي (٥) والميسية والروض (٦) والمسالك (٧) ومجمع البرهان (٨)» ترتيب التحريم على الزوال ، لأنّه السبب الموجب للصلاة والنداء إعلام بدخول الوقت ، فالعبرة به ، فلو تأخّر الأذان عن أوّل الوقت لم يؤثّر في التحريم السابق لوجود العلّة ووجوب السعي المترتّب على دخول الوقت وإن كان في الآية مترتّباً على الأذان ، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب السعي فإنّ المندوب لا يكون شرطاً للواجب انتهى. وفي «مجمع البرهان» النداء كناية عن دخول الوقت ، فلو لم يناد حرم البيع أيضاً ووجب السعي (٩). ولا يخلو عن نظر سيّما في مقابلة الإجماعات والشهرة كما ستسمع.

وفي «جامع المقاصد (١٠) والغريّة» أنّه لا فرق في التحريم بين أن يكون شاغلا عن السعي أو لا ، حتّى لو باع في خلال سعيه كان حراماً ، للإطلاق ولأنّه

__________________

(١) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩١.

(٢) تقدّم في ص ٣٦٩ ٣٦٦.

(٣) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(٤) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ٢٩.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٥.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٢ ٣٨٣.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٩.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٨.

٥١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

مظنّة الإفضاء إلى التراخي. وفي «التذكرة» لو لم يمنع من سماع الخطبة ولا من التشاغل بالجمعة أو منع ولم نوجب السماع ولا حرّمنا الكلام فالوجه التحريم (١) وفي «نهاية الإحكام» احتماله (٢) ونحوه «غاية المرام (٣)» ويظهر من «المعتبر» على ما فهمه منه صاحبا «مجمع البرهان وكشف اللثام» كما ستسمع أنّه قائل فيه بالتحريم وإن لم يكن شاغلا. وفي «فقه القرآن» للمولى الأردبيلي تحريم البيع تعبّد وإن لم يكن مانعاً ، إذ يجوز الجمع بين البيع والمضيّ إلى الصلاة (٤). ومثله ما في «مجمع البرهان (٥)» وفي الكلّ نظر ظاهر ، لأنّ الّذي ثبت من الآية الشريفة والإجماع إنّما هو الشاغل المنافي ، أمّا الآية الشريفة (٦) فلمكان العلّة والإطلاق ينصرف إلى المتبادر وهو المنافي الشاغل ، وأمّا الإجماع فلم يظهر منه العموم ، لعدم تبادر أزيد من المنافي منه وإلّا لما تردّد في «نهاية الإحكام وغاية المرام» كما عرفت. وتمام الكلام عند شرح قوله : وما يشبه البيع.

هذا وقد عرفت أنّ الأكثر كما في «الروض» علّقوا التحريم على الأذان (٧) ، وقضيّته أنّه لا يحرم قبله وإن زالت الشمس كما صرّح بذلك في «الخلاف (٨) والمعتبر (٩) والمنتهى (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والتذكرة (١٢) والجعفرية (١٣)

__________________

(١ و ١٢) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤.

(٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٦.

(٤) زبدة البيان : في صلاة الجمعة ص ١١٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٩.

(٦) الجمعة : ٩.

(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٢.

(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٢.

(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ السطر الأخير.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

٥٢٠