مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٨

١
٢

كتاب الصّلاة

٣
٤

كتاب الصلاة

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

الحمد لله كما هو أهله ربّ العالمين ، وصلّى الله على خير خلقه أجمعين وآله الطاهرين ، ورضي الله تعالى عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين آثار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وجعلنا الله جلّ شأنه ممن يقتصّ آثارهم ويسلك سبيلهم ويهتدي بهداهم ويحشر في زمرتهم إنّه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

قال المصنّف الإمام العلّامة توّجه الله تعالى بتاج الكرامة :

كتاب الصلاة

[معنى الصلاة لغةً وشرعاً]

الصلاة : لغةً الدعاء كما في «المبسوط (١) والخلاف (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٠.

(٢) الّذي وجدناه في النسخة المطبوعة الّتي هي أصحّ نسخ مفتاح الكرامة بياض خالٍ عن ذكر الخلاف ، إلّا أنه موجود في بعض النسخ الاخر ، ويؤيّد الأوّل أنّ الخلاف إنّما صنع لأجل بيان المسائل الخلافية العملية لا لأجل بيان التحقيقات اللغوية. مع أنّ كون الصلاة لغةً بمعنى الدعاء لم يختلف فيه أحد. نعم قال في الخلاف في كتاب الجنائز في المسألة الثالثة والستين وخمسمائة في الردّ على الشافعي القائل بجواز الصلاة على الغائب بالنية : دليلنا أنّ ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدلّ عليه ، وأمّا صلاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على النجاشي فإنّما دعا له والدعاء يسمّى صلاة ، انتهى. إلّا أنّ هذا غير ما نحن فيه من كونها دعاء لغةً ، فتأمّل.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٧.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) وغاية المراد (٦) والمهذّب البارع (٧) والتنقيح (٨) وروض الجنان (٩)» وغيرها (١٠) ، وفي «المنتهى (١١)» قيل إنّها أيضاً لغة المتابعة ، وفي «نهاية الإحكام (١٢)» أيضا و «حواشي الشهيد (١٣)» الدعاء أو المتابعة ، وزاد في «المهذّب البارع (١٤)» السبحة ، وفيه نظر يأتي وجهه.

وصرّح بعضهم (١٥) بأنّ الصلاة هي الدعاء مطلقاً أي منه سبحانه ومن غيره ، وقال جماعة (١٦) : هي منه الرحمة. والأوّل أصحّ ، لأنّ المجاز خير من الاشتراك ، واقتضاء العطف المغايرة في قوله تعالى : «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ» (١٧) ممنوع ، وقد ذهب ابن هشام (١٨) إلى جواز عدم المغايرة مستشهداً بهذه الآية الكريمة.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٧.

(٣) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ١٧.

(٤) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.

(٥) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٨.

(٦) غاية المراد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٣.

(٧) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٥.

(٨) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٠.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٢ س ٢٥.

(١٠) كمدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥ ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة ص ١٨٢ س ١.

(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨.

(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٧.

(١٣) لم توجد لدينا هذه الحواشي.

(١٤) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٦.

(١٥) روض الجنان : مقدمة الكتاب ص ٧ س ١١.

(١٦) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥ والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥ نقلاً عن الجوهري.

(١٧) سورة البقرة : الآية ١٥٧.

(١٨) المغني اللبيب : ج ٢ ص ٣٥٧ الطبع الجديد.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والرحمة هي رقّة القلب وانعطاف يقتضي الإحسان ، فمعناها فيه سبحانه إمّا إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه فهي على الأوّل صفة ذات ، وعلى الثاني صفة فعل ، وعلى التقديرين مجاز مرسل في إرادة الإحسان ، أو الإحسان إطلاقاً للسبب على المسبّب ، وقد يجعل إجراءها عليه سبحانه بطريق التمثيل فلا حاجة حينئذٍ إلى التجوّز على التجوّز.

وفي «جامع المقاصد» المعروف والشائع أنّ الصلاة لغةً الدعاء ، وقد صرّحوا بأنّ لفظها من الألفاظ المشتركة ، فهي من الله سبحانه الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميّين الدعاء. وزاد في القاموس حسن الثناء من الله تعالى على رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله. قال : ولعلّه من الاستعمال المجازي لتضمّنه معنى الرحمة ، لأنّ كتب اللغة تجمع الحقيقة والمجاز من غير تمييز غالباً. قال : وفيه * : إنّها عبادة فيها ركوع وسجود ، وهذا هو المعنى فيكون حقيقة لغوية. وحكي في الجمهرة عن بعضهم أنّ اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود وهو العظم الّذي عليه الاليتان فهي فعلة من بنات الواو أو من صليت العود بالنار أي ليّنته ، لأنّ المصلّي يليّن قلبه وأعضاءه بخشوعه فهي من بنات الياء. والمشهور على ألسنة العلماء أنّ المعنى الشرعي ليس بحقيقة لغة ، ولهذا عدّه الاصوليون في الحقائق الشرعية الّتي هي مجازات لغوية وهو الّذي تشهد به البديهة ، لأنّ أهل اللغة لم يعرفوا هذا إلّا من قبل الشرع ، فذكرهم لها في كتبهم لا يقتضي كونها حقيقة ، لأنّ دأبهم جمع المعاني الّتي استعمل فيها اللفظ ، ولا يلتزمون الفرق بين الحقيقة والمجاز (١) ، انتهى كلامه ، لكن الظاهر أنها منقولة بالتعيين.

وفي «الذكرى (٢)» أنّ أهل اللغة أوردوا الصلاة بمعناها الشرعي جاعليه أصلاً.

__________________

(*) أي في القاموس.

__________________

(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥.

(٢) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المدارك» : إنّ ابن الأثير ذكر لها في نهايته معاني منها أنها العبادة المخصوصة. والظاهر أنّ هذا المعنى ليس حقيقة لغة ، لأنّ أهل اللغة لم يعرفوا هذا المعنى إلّا من قِبل الشرع ، وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي كونه حقيقة ، لأنّ دأبهم جمع المعاني الّتي استعمل فيها اللفظ سواء كانت حقيقيه أو مجازية ، انتهى (١).

وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشيته» يمكن أن يكون لفظ الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والغسل وما يرادف هذه الألفاظ في لغة غير العرب صارت حقائق في العبادات المخصوصة في الشرع المتقدّم على شرع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ كفّار العرب كانوا قبل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله يحجّون وكانوا يسمّون ذلك حجّاً ، وكذا اليهود والنصارى كانوا يصلّون بحسب شرعهم ، وكانت العرب تسمّي ذلك صلاة ، وكان غير العرب يسمّون ذلك بما يرادف ذلك اللفظ ، وكذا كانوا يصومون ويغتسلون من الجنابة ، فلا يبعد صيرورة تلك الألفاظ حقائق في عباداتهم قبل زمان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله غيّر بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ولا يقتضي ذلك تغيّر الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات ، فتأمّل (٢) ، انتهى.

ويبقي الكلام في كتابتها بالواو كالزكوة قال البيضاوي (٣) : كتبتا بالواو على لفظ المفخم. قلت : أي من يميل الألف إلى مخرج الواو.

واختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً ، ففي «المبسوط» أنها عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامّه أذكار مخصوص. قال : وفي الناس من قال إنّها في الشرع أيضاً الدعاء اذا وقع في محالّ مخصوصة ، والأوّل أصحّ (٤)

__________________

(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥.

(٢) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٣) تفسير البيضاوي : ج ١ ص ٤٥ سورة البقرة ذيل آية ٣.

(٤) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٠.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

انتهى. وفي «التحرير (١)» وحواشي الشهيد والتنقيح (٢) أنها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات مخصوصة يتقرّب بها إلى الله تعالى. ونحوه ما في «المنتهى (٣)» ونقضه في «غاية المراد (٤)» في عكسه بصلاة الأخرس وفي طرده بأذكار الطواف. قلت : إن اريد بالاقتران التلازم من الطرفين ارتفع هذا النقض في الطرد ، ويرتفع في العكس إن قلنا إنّ وجوب تحريك لسانه قائم مقام الذكر.

وفي «المعتبر (٥)» و «روض الجنان (٦)» عبادة مخصوصة تارةً تكون ذكراً محضاً ، وتارةً فعلاً مجرّداً ، وتارةً تجمعهما. وفي «نهاية الإحكام (٧)» أنها ذات الركوع والسجود. وفي «الذكرى (٨) أنها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة. وفي «المهذّب البارع (٩)» أنها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات معيّنة مشروطة بالطهارة والقبلة والقربة. وفي «حواشي الشهيد» قيل : إنّها أفعال مشعرة بالتعظيم والخشوع مفتتحة بالتكبير مختومة بالتسليم. إلى غير ذلك ممّا ذكروه.

وفي «جامع المقاصد» قلّ أن يخلو تعريف منها عن الخلل ومن أجودها تعريف الذكرى وقد أشرنا إلى ما يرد عليه طرداً وعكساً في المقدّمة الّتي وضعتها في الصلاة ثمّ زدت فيه ونقصت فصار إلى قولنا أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة ، وأنا زعيم بأنه أسلم ممّا كان عليه ولا أضمن عدم ورود شي‌ء عليه (١٠) انتهى. وقد تعرّض شارحا الجعفرية (١١) والشهيد الثاني في

__________________

(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ١٧.

(٢) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦١.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨.

(٤) غاية المراد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٤.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٢ س ٢٨.

(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ٣٠٧.

(٨) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.

(٩) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٦ وليس فيه «والقبلة».

(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦.

(١١) لم نعثر عليه في المطالب المظفّرية وامّا الشرح الآخر فليس بموجود عندنا.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«روض الجنان (١)» إلى حال هذا التعريف وما يرد عليه طرداً وعكساً.

وفي «المدارك (٢)» هي أشهر من أن يتوقّف معناها على التعريف اللفظي. وفي «الذكرى (٣)» أنها تسمّى التسبيح والسبحة.

وفي «المنتهى (٤)» قد تتجرّد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس كالصلاة بالتسبيح ، والأقرب أنّ إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز. وفي «المعتبر (٥)» وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه ، وفي وقوعها على صلاة الجنازة تردّد. وفي «نهاية الإحكام (٦)» أنّ صلاة الجنازة مجاز شرعي ولغوي. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف ويرجّح الحقيقة الاستعمال ، وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل ، والمشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان. وفي «المدارك (٨)» لا يفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلّا ذات الركوع والسجود. وفي «روض الجنان (٩)» أنّ المشهور أنها في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعي ، انتهى. وعدّها

__________________

(١) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٣ س ٢.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦.

(٣) قال في الذكرى ج ١ ص ٨ : وتسمّى التسبيح من قوله تعالى «فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ» و «سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ» والسبحة غالبة في النفل ، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستدركون أقواماً يصلّون لغير وقتها فصلّوا في بيوتكم ثمّ صلّوا معهم واجعلوها سبحة. وقول الصادق عليه‌السلام : اذا زالت الشمس لا يمنعك الّا سبحتك ، انتهى. والعبارة تفترق عمّا حكاه عنه في الشرح في المراد ، فتأمّل.

(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨.

(٥) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٩.

(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ٣٠٧.

(٧) عبارة جامع المقاصد هكذا : ويرجّح المجاز أنّ المشهور كون الصلاة شرعاً حقيقة في ذات الركوع ولأنّ كلّ صلاة تجب فيها الفاتحة ولا شي‌ء من الجنازة تجب فيها الفاتحة ، انتهى. (جامع المقاصد : ج ٢ ص ٧). فالعبارة تفترق في المراد عمّا حكاه عنه في الشرح ، فتأمّل.

(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨.

(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٢ السطر قبل الأخير.

١٠

ومقاصده أربعة :

الأول

في المقدّمات

وفيه فصول :

الأوّل : في أعدادها

الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة

______________________________________________________

الديلمي (١) والمحقّق (٢) والمصنّف في الإرشاد (٣) والشهيد (٤) من أقسام الصلاة كما يأتي ، وظاهرهم أنها في صلاة الجنازة حقيقة شرعيّة. قلت : قد يستدلّ على ذلك بعدم صحّة السلب (٥). وفي «كشف اللثام (٦) أنّ المراد بها في عبارة الكتاب ذات الركوع والسجود ولذا لم يذكر فيها صلاة الأموات وقولها عليها إمّا بالاشتراك أو التجوّز ، سواء كانت من الصلاة لغةً أو شرعاً أو اصطلاحاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه :)الأوّل في المقدّمات(بفتح الدال أو كسرها وهي ما يتقدّم على الماهيّة ، إمّا لتوقّف تصوّرها عليها كذكر أقسامها وكمّياتها ، أو لاشتراطها بها ، أو لكونها من المكمّلات لها السابقة عليها.

[الفصل الأوّل : في أعداد الصلوات]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة) وكلّ منهما إمّا بأصل الشرع أو بسبب من المكلّف أو لا منه ، كما نبّه على ذلك

__________________

(١) المراسم : كتاب الصلاة ص ٥٩.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ١٠.

(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أقسامها ج ١ ص ٢٤٢.

(٤) ذكرى الشيعة : ج ١ ص ٦٥.

(٥) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٨ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٣.

١١

فالواجبات تسع : الفرائض اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه

______________________________________________________

في «المبسوط (١) والتحرير (٢) وكشف اللثام (٣)» كاليومية فرائضها ونوافلها في الأوّل ، وكالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات في الثاني ، وكصلاة الآيات وصلاة الشكر في الثالث.

قوله قدّس الله تعالى روحه : فالواجبات تسع : الفرائض اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه وكذا قال في «التذكرة (٤)».

قال الشهيد في حواشيه : يرد عليه أنّ الجمعة من الخمس وقد ترك القضاء وهو خلاف الأداء ولذا عدّه في الصوم قسماً ثانياً. وقال المحقّق الثاني (٥) وجماعة (٦) : يرد عليه أنّ الكسوف والزلزلة داخلتان في الآيات وأنّ الأولى عدّ المنذور وشبهه قسماً واحداً ، لكنّه قال في «جامع المقاصد (٧)» : إنّ المشهور عدّ الكسوف والزلزلة والآيات أقساماً ثلاثة.

وفي «المراسم (٨)» اليومية والجمعة والعيدان والآيات وصلاة الأموات

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٠.

(٢) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٢٨.

(٣) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ٢٥٩.

(٥) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٦) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٣٦ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في اعداد الصلاة ، ج ٣ ص ٨.

(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٨) المراسم : كتاب الصلاة ص ٥٩.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الشرائع (١) والنافع (٢) والمعتبر (٣) والإرشاد (٤) والفخرية (٥)» تسع : اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والطواف والأموات والمنذور وشبهه. وفي «المنتهى» تسع : اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين (٦) انتهى. وهي كما ترى ثمانية إلّا أن يتكلّف.

وفي «الدروس (٧) واللمعة (٨) والبيان (٩) والجعفرية (١٠)» أنها سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والجنائز والملتزم بنذر وشبهه. وفي «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) والمسالك (١٤) والروض (١٥) والمدارك (١٦)» أنّ ما صنعه الشهيد أولى ، على تأمّل منهم في عدّ صلاة الجنازة. وفي «روض الجنان» يمكن كون ذكرها بنوع من التجوّز كما ذكروا وضوء الحائض ونحوه من أقسام الوضوء (١٧)

__________________

(١) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٩.

(٢) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١.

(٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٠.

(٤) إرشاد الاذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢.

(٥) الرسالة الفخرية (كلمات المحقّقين) : كتاب الصلاة ص ٤٢٧.

(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١١.

(٧) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٦.

(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ص ٩.

(٩) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٨.

(١٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ٩٨.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ص ٢٥.

(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) حاشية الإرشاد : كتاب الصلاة ص ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ١ ص ١٣٦.

(١٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٤ س ٢٠.

(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٨.

(١٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٤ س ٢٢.

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام (١)» أنها تسع : الفرائض اليومية ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه.

وفي «المسالك (٢) والروضة (٣)» يدخل في شبه المنذور صلاة الاحتياط والقضاء مع احتمال دخولهما في اليومية. وفي «المدارك (٤)» يندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط. وفي «روض الجنان (٥)» المراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عوهد أو تحمّل عن الغير ولو باستئجار وصلاة الاحتياط فإنّها غير اليومية مع احتمال دخولها فيها.

وفي «جامع المقاصد» المراد باليومية صلاة اليوم والليلة تغليباً ، لأنّ معظمها في اليوم ، وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه وإن كانت بدلاً من الظهر. والظاهر أنّ قضاء اليومية داخل فيها لانقسامها إلى الأداء والقضاء وكذا قضاء غيرها (٦).

وفي «كشف اللثام» اليومية أداءً وقضاءً ولو كان قضاء الولي عن الميّت وغلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة ، وصلاة الاحتياط إمّا من شبه المنذور أو من اليومية ، والواجبة بالاستئجار إمّا منه أو من اليومية أو من صلاة الآيات أو الطواف (٧). وقال في قول المصنّف «المنذور وشبهه» : إمّا أن يكون معناه المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدراً ، أو الإضافة من إضافة الخاصّ إلى العامّ أو الصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدراً (٨)

__________________

(١) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.

(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في اعدادها ج ١ ص ١٣٧.

(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة في اعدادها ج ١ ص ٤٦٨ ٤٦٩.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨.

(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٤ س ٢٣.

(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.

(٧) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٨.

(٨) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.

١٤

والمندوب ما عداه.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمندوب ما عداه) قد أجمع أهل العلم على أنّ ما عدا ما ذكر ليس بواجب ما عدا أبي حنيفة كما في «المعتبر (١) والمدارك (٢)». وفي «المنتهى» إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم (٣). وفي «التذكرة (٤) قاله العلماء. وفي «الذكرى (٥)» الإجماع عليه. وفي «الخلاف (٦)» قال جميع الفقهاء : إنّ الوتر سنّة إلّا أبا حنيفة فإنّها فرض عنده ، وقال أصحابه : إنّها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما في «التذكرة» : ما علمت أحداً قال الوتر واجب إلّا أبا حنيفة (٧) وقال فيها (٨) وفي «المنتهى (٩)» : قال حماد بن زيد : قلت لابي حنيفة : كم الصلاة؟ فقال : خمس ، فقلت : فالوتر؟ فقال : فرض ، قلت : لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل. وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص ، وأوّل وقتها بعد المغرب والعشاء مقدّمة وآخره الفجر (١٠)

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.

(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٣ ص ٩.

(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ١٢ س ١٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أعدادها ج ٢ ص ٢٦٠.

(٥) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٨.

(٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٣٤ مسألة ٢٧٣.

(٧ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦١.

(٩) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٢. ولا يخفى أنّ المنقول فيه هو نسبة الوجوب إلى أبي حنيفة ، وأمّا العبارة المحكية فإنّما هي في التذكرة لا في المنتهى ، فراجع.

(١٠) ليست هذه العبارة موجودة في المنتهى المطبوع جديداً ولا في المطبوع قديماً ، إلّا أن في المطبوع قديماً ما يدلّ على سقوطها عن الطبع أو عن قلم الناسخ ، فإنّه بعد أن حكى عنه العبارة «قال حمّاد بن زيد إلى قوله : أو في التفضّل» قال : وهذه ، ثمّ شرع في مسألة اخرى. وهذه قرينة على سقوط عبارة : وهذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة.

١٥

ولفرائض اليومية خمس : الظهر أربع ركعات ، ثمّ العصر كذلك ، ثمّ المغرب ثلاث ركعات ، ثمّ العشاء كالظهر ، ثمّ الصبح ركعتان ، وتنتصف الرباعيات خاصّة في السفر.

والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الفرائض اليومية خمس : الظهر) وهي أوّلها كما هو ظاهر الأصحاب (١) فى مواضع متعدّدة وبه نطقت الأخبار كخبر زرارة عن الباقر (٢) عليه‌السلام. وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث القضاء.

[النوافل الراتبة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة) إجماعاً كما في «الانتصار (٣) والخلاف (٤) والمهذّب البارع (٥) وغاية المرام (٦)

__________________

(١) منهم : الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة : ج ٣ ص ٨ ، والسبزواري في الذخيرة : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ٢ ، والعلّامة في المنتهى كتاب الصلاة في أعدادها ج ٤ ص ١٦ ، والقاضي في المهذّب : ج ١ ص ٦٧ ، وغيرهم.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٥.

(٣) الانتصار : مسائل الصلاة ص ٥٠. ولا يخفى أنّ الذي عليه الإجماع فيه هو كون ترتيب الصلاة إحدى وخمسين فاذا استثني منه سبعة عشر ركعة المفروضة بقي أربع وثلاثين ركعة والحال أنّ أعداد ركعات النوافل الرواتب خمسة وثلاثون ركعة لا أربعة وثلاثون. ولعلّه حسب وتيرة العشاء ركعة مع كونها ركعتين ، إشارة لما ورد من كون كلّ ركعتين جالساً يحسب ركعة قائماً.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٨ وعبارته نحو عبارة الانتصار.

(٦) الموجود فيه هو التعبير بلفظ : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوى على أنّ الفرض والنفل أحد وخمسون ركعة في اليوم والليلة ، انتهى. وهو لا يدلّ على دعوى الإجماع كما هو واضح ، فإنّ إطباقهم في كتب الفتاوى لا يدلّ على وفاق غيرهم معهم ، هذا مضافاً إلى ما ذكرناه غير مرّة من أنّ اعتبار الإجماع إنّما هو بلفظه الصريح. (راجع غاية المرام : ص ١٠ مخطوط / ق ١).

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ومجمع البرهان (١)». وفي «المعتبر (٢)» أنه المشهور عندنا. وفي «التذكرة (٣)» أنه ثابت عندنا. وفي «المختلف (٤)» لم نقف فيه على خلاف. وفى «كشف الرموز (٥)» عليه عمل الأصحاب وهو المشتهر بينهم. وفي «الدروس (٦)» عليه فتوى الأصحاب. وفي «فوائد الشرائع (٧)» أنه الأشهر في الروايات والمعروف في المذهب. وفي «الذكرى (٨)» أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفاً. وفي «المدارك (٩)» أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً. وفي «التنقيح (١٠) وجامع المقاصد (١١) والجعفرية (١٢) والروضة (١٣)» أنه المشهور. وفي «الشرائع (١٤) والنافع (١٥)» أنه الأشهر.

وفي «كشف الرموز (١٦) والذكرى (١٧) والروض (١٨) والمسالك (١٩)

__________________

(١) مجمع البرهان : كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ٢ ص ٤.

(٢) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٢ و ١٤.

(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٦١ و ٢٦٣. والمذكور فيه هو قوله : فالتابعة للفرائض عندنا ثلاث وعشرون ركعة ، انتهى. وهذا التعبير بتفسير يفيد أزيد من المشهور وبتفسير آخر لا يفيد إلّا أنه هو القائل بذلك ، فتأمّل جداً.

(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٤.

(٥) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٤.

(٦) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٦.

(٧) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة ص ٢٥ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٩) مدارك الاحكام : كتاب الاحكام ، ج ٣ ص ١٠.

(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٦٢.

(١١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٨.

(١٢) الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي) كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٨.

(١٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٢.

(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.

(١٥) مختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢١.

(١٦) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٥.

(١٧) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩١.

(١٨) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٥ س ١٨.

(١٩) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٣٧.

١٧

ثمان للظهر بعد الزوال قبلها ، وثمان للعصر قبلها ،

______________________________________________________

والروضة (١)» أنّ في مقابلة المشهور أخباراً تدلّ على النقيصة فتحمل على أنّ ذلك العدد آكد استحباباً ، وعن البزنطي (٢) أنه لم يذكر الوتيرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمان للظهر بعد الزوال قبلها وثمان للعصر قبلها) ظاهره أنها نوافل للصلوات وعليه عمل الطائفة كما في «المهذّب البارع (٣)» كما يعطيه آخر عبارته وتأتي الإشارة إليها. وفي «المدارك (٤) وشرح المفاتيح (٥)» أنه المشهور كما يأتي. وفي «أمالي الصدوق (٦)» أنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّ نافلة العصر ثماني ركعات قبلها .. الخ ، فأضافها إلى العصر لا إلى الوقت.

وهو ظاهر كلّ من أضافها إلى الفريضة وهو الأكثر ، وظاهر كلّ من جعلها تابعة للفريضة ، ويظهر ذلك لمن لحظ كلامهم في المقام وفي الأوقات حيث يقولون نافلة الظهر نافلة العصر نافلة المغرب ، وكذا في بحث التقصير حيث يقولون تسقط نوافل الظهرين تسقط نوافل الظهر والعصر ، إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتتبع. وبعض العبارات الّتي تحتمل أو يظهر منها أنها نوافل للأوقات كعبارة «المقنعة (٧) والنهاية (٨) والخلاف (٩) والمبسوط (١٠)

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٧٣.

(٢) ظاهر ما في خبر البزنطي أنّ الوتيرة مذكورة فيه. (راجع الوسائل : ج ٣ ص ٣٣ ح ٧).

(٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٩.

(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(٥) مصابيح الظلام : ص ٢٠٨ س ٢٢ وص ٢٠٩ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) أمالي الصدوق : المجلس ٩٣ ص ٥١١.

(٧) المقنعة : كتاب الصلاة باب ٢ المسنون من الصلاة ص ٩٠.

(٨) النهاية : كتاب الصلاة باب أعدادها ص ٥٧.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٦ ج ١ ص ٥٢٥.

(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر أقسام الصلاة ج ١ ص ٧١.

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وجمل السيّد (١) والوسيلة (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والإرشاد (٦) والمختلف (٧) والذكرى (٨)» وغيرها (٩). حيث قيل فيها : ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر ، كما ورد مثل ذلك في معظم الأخبار فقد اضيفت النوافل فيها إلى الفرائض في مواضع عديدة. وفي «المدارك» بعد أن قال المشهور أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها قال : ليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه وإنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعد العصر من غير إضافة إلى الفريضة ، فينبغي الاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها خاصّة (١٠) ، انتهى.

وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ في «الفخرية» الاكتفاء في نياتها بصلاة ركعتين لندبهما قربةً إلى الله تعالى ، ولم أجد ذلك فيها وإنّما الموجود فيها : ونيّة ذلك اصلّي ركعتين من نوافل الظهر لندبها قربةً إلى الله تعالى ، وكذا قال في نوافل العصر والمغرب.

وما ذكره المصنّف من تعيين الثماني للعصر هو المشهور كما في «إرشاد الجعفرية (١٢) والمدارك (١٣)» وقد سمعت ما في «الأمالي» من أنه من دين الإماميّة.

__________________

(١) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة باب أعداد الصلوات المفروضة ص ٣١.

(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.

(٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦.

(٤) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٣.

(٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٠.

(٦) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٢.

(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٢٥.

(٨) ذكر الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٩) كمدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣ ، والجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ٩٨.

(١٠ و ١٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٣.

(١١) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١.

(١٢) المطالب المظفّرية : في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المهذّب البارع (١)» أنّ الطائفة على العمل به حيث قال أوّلاً : اختلفت الأخبار على ثلاثة أنحاء ، الأوّل : الّذي عليه عمل الطائفة وهو خبر الحارث بن المغيرة (٢) ، الثاني : قول أبي علي وهو رواية سليمان بن خالد (٣) ثمّ قال : ويظهر الفرق بين القولين في فصلين الأوّل في النذر فإنّ الإنسان إذا نذر أن يصلّي نافلة العصر وجب على القول الأوّل ثمان وعلى الثاني ركعتان .. الخ ، لكن في الذكرى (٤) أنّ معظم الأخبار والمصنّفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها وأنّ المشهور كونها قبل العصر ، ثمّ حكى فيها أنّ الراوندي نقل عن بعض الأصحاب أنه يجعل الستّ عشرة للظهر ، ثمّ قال : إنّ الراوندي صحّح المشهور ، ثمّ نقل فيها عن الكاتب أنه جعل قبل العصر ثماني ركعات منها للعصر ركعتان ، قال : وفيه إشارة إلى أنّ الزائد ليس لها. قلت : قال الصدوق في «الهداية» : وأمّا السنّة والنافلة فأربع وثلاثون ركعة منها نافلة الظهر ستة عشر ركعة ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر (٥) ، انتهى. وحكي ذلك عن ظاهر «الجامع (٦)».

بيان : يدلّ على المشهور ما رواه الصدوق في «العلل» أنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه‌السلام : لأيّ علة أوجب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الزوال ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال عليه‌السلام : «لتأكيد الفريضة ، لأنّ الناس لو لم يكن إلّا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفّين بها حتّى كان يفوتهم الوقت ، فلمّا كان شي‌ء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته ، وكذلك الّذي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته (٧) ، فتأمّل جيداً. وكذا خبر «العيون (٨)» على ما نقله الاستاذ (٩)

__________________

(١) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧٩ ٢٨٠.

(٢) الوسائل : ج ٣ ص ٣٣ ح ٩.

(٣) الوسائل : ج ٣ ص ٣٥ ح ١٦.

(٤) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٥) الهداية : أبواب الصلاة ب ٤٣ عدد الركعات في اليوم والليلة ص ١٣١.

(٦) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة باب أعداد الصلوات وأقسامها ص ٥٨.

(٧) علل الشرائع : ب ٢٤ ح ٣ ج ٢ ص ٣٢٨.

(٨) عيون أخبار الرضا : ب ٣٥ في ما كتبه الرضا عليه‌السلام للمأمون ح ٣ ج ٢ ص ١٢٣.

(٩) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة ص ٢٠٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٢٠