مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

العلية (١) والمدارك (٢)» أنّ المبطل منه ما اشتمل على صوت لا مجرّد خروج الدمع. وجعله في «الحدائق (٣)» مشهوراً.

واحتمل في «الروض (٤) والمقاصد (٥)» وكذا «الروضة (٦)» الاكتفاء بخروج الدمع‌في الإبطال ، قال : ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء المبطل لغةً مقصوراً وممدوداً والشكّ في إرادة أيّهما من الأخبار. وقال في «المسالك (٧)» فيه نظر.

قلت : الموجود في النصّ الّذي هو مستند الحكم إنّما هو الفعل الشامل للأمرين دون المصدر الّذي هو مظهر لكلّ من المعنيين المذكورين ، ثمّ إنّ إجماع «التذكرة (٨)» على الظاهر ظاهر في اشتراط الصوت والنحيب ، قال ما نصّه : والبكاء خوفاً من الله سبحانه وتعالى وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وإن أنطق بحرفين فصاعداً ، وإن كان لُامور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا ، انتهى. وبذلك أفتى في «نهاية الإحكام (٩)».

هذا ما يتعلّق بالموضوع ، وقد عرف من ذلك الحال في الحكم في الجملة كما قد يأتي في بيان الحكم ما له نفع في بيان الموضوع.

فنقول : البكاء لُامور الدنيا مبطل عمداً لا سهواً كما في «الوسيلة (١٠) وكتب

__________________

(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢.

(٢) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٦.

(٣) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٥١.

(٤) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ١٧.

(٥) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢.

(٦) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٥.

(٧) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٨.

(٨) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.

(٩) نهاية الإحكام : في التروك ج ١ ص ٥١٦.

(١٠) الوسيلة : في التروك ص ٩٧.

١٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

المحقّق (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والمنتهى (٤)» كما يظهر من دليله وإن كان ظاهر كلامه أوّلاً الإبطال سهواً و «الذكرى (٥) والبيان (٦) والألفية (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمقاصد العليّة (٩) والهلالية» وغيرها (١٠). والمشهور أنّ تعمّده مبطل كما في «الكفاية (١١) والمفاتيح (١٢) والماحوزية» وظاهرهم الإجماع عليه كما في «المدارك (١٣)» ولا خلاف فيه كما في «شرح نجيب الدين العاملي» ولم أطّلع على مخالف فيه كما في «الذخيرة (١٤) والحدائق (١٥)». وفي الأخير أيضاً : الإجماع عليه.

وأطلق الإفساد جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين ، ففي «المبسوط (١٦)»

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٥٥ ، شرائع الإسلام : ج ١ ص ٩١ ، المختصر النافع : ص ٣٤.

(٢) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٩.

(٣) إرشاد الأذهان : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ٢٦٨.

(٤) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ السطر الأخير.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١١.

(٦) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٩.

(٧) الألفية : في منافيات الصلاة ص ٦٦.

(٨) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢.

(١٠) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٧٧.

(١١) كفاية الأحكام : في الخلل ، ص ٢٤ س ٢٩.

(١٢) مفاتيح الشرائع : الضحك والبكاء في الصلاة ج ١ ص ١٧٣.

(١٣) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٦.

(١٤) ذخيرة المعاد : في التروك ص ٣٥٧ س ٣.

(١٥) لم نظفر على دعوى الإجماع في الحدائق ولا على عين العبارة الّتي نقلها الشارح وهي قوله : ولم أطّلع على مخالف فيه. وإنّما الّذي فيه الحكاية عن الشيخ ومن تأخّر عنه من أنّ ظاهره عدم الخلاف فيه ، ثمّ قوله : لما عرفت من اتفاقهم على الحكم المذكور. وقوله : في بحث اشتراط الانتخاب والصوت في البكاء اقتصاراً على موضع الوفاق. وهذه التعابير غير دعوى الإجماع فإنّ دعوى الإجماع لها ثمرة خاصّة تبتني على خصوص عنوان الإجماع كما بيّناه مراراً ، راجع الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٥٠ ٥٢.

(١٦) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.

١٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

كما نقل (١) عن «المهذّب والإصباح» إن كان لمصيبة أو أمر دنياوي أفسدها. ونحوه ما في «الدروس (٢) والموجز الحاوي (٣) والجعفرية (٤)» وقد سمعت ما في «التذكرة ونهاية الإحكام» (٥). وفي «الفقيه (٦)» روي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة. وفي «النهاية (٧)» لا يجوز أن يبكي لمصائب الدنيا.

وتوقّف في أصل الحكم في «مجمع البرهان (٨) والكفاية (٩) والمدارك (١٠)» وظاهر «الذخيرة (١١)». قال في «مجمع البرهان (١٢)» : الخبر غير صحيح والإجماع خفي والمنافاة أخفى. ونحوه ما في «المدارك (١٣)». وفي «المفاتيح (١٤)» الأولى إلحاقه بالفعل الكثير ، فإن بلغه أبطل وإلّا فلا. ونحوه قال الماحوزي. وقد سمعت ما في «الذكرى (١٥)» حيث جعله فعلاً كثيراً وبنى البطلان عليه.

وفي «المنتهى (١٦) ونهاية الإحكام (١٧) والذكرى (١٨) وفوائد الشرائع (١٩)

__________________

(١) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٧٧.

(٢) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٥.

(٥) تقدّم في صفحة ١٠١.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في القنوت ح ٩٤١ ج ١ ص ٣١٧.

(٧) النهاية : في كيفيّة الصلاة .. ص ٧٤.

(٨ و ١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٧٣.

(٩) كفاية الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٢٤ س ٢٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٦.

(١١) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٥٧ س ٥.

(١٣) المدارك : قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٦.

(١٤) مفاتيح الشرائع : الضحك والبكاء في الصلاة ج ١ ص ١٧٣.

(١٥ و ١٨) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٠ وص ١١. وتقدّم في صفحة ١٠٠.

(١٦) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ السطر الأخير.

(١٧) لم نعثر فيه على القيد المذكور في الشرح ، فراجع نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥١٦ و ٥١٩.

(١٨) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٠ وص ١١. وتقدّم في صفحة ١٠٠.

(١٩) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

١٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشاد الجعفرية (١) والغرية وكشف الالتباس (٢) والروض (٣) والمقاصد العلية (٤)» أنه يبطل وإن كان مغلوباً عليه. وفي «الذخيرة (٥)» وكذا «الحدائق (٦)» أنه لم يطّلع فيه على مخالف. وفي «الروضة (٧)» أنه يبطل في وجه. وهو محتمل نجيب الدين. ونقل عدم الإبطال كذلك في «التذكرة (٨)» عن الشافعي ولم يتعقّبه بشي‌ء. وصرّح جماعة (٩) من هؤلاء بنفي الإثم حينئذٍ وإن أبطل.

وفسّر جماعة (١٠) امور الدنيا بذهاب المال وفقد ميّت وفوت حيّ مطلوب ، بل في «الميسية» يبطلها البكاء على الميّت وإن كان لصلاحه.

وقال في «مجمع البرهان (١١)» : الظاهر أنّ البكاء لفقد الميّت لا يطلق عليه الأمر الدنيوي إلّا أن يضمّ إليه شي‌ء ، ويبعد كونه مطلقاً كذلك ، فإنّه نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البكاء على إبراهيم وكذلك عن الائمة عليهم‌السلام ويبعد ارتكابهم عليهم‌السلام أمراً يكون محض دنيوي ولا يحصل عليه الثواب ، مع أنّ الأخبار دالّة على حصول الثواب على البكاء والألم لفقد المحبوب وخصوصاً الولد. نعم لو ضمّ إليه أمر دنيوي كما يوجد في كثير من الناس حيث يبكي لفقد المعين له في اموره فلا يبعد ذلك ، انتهى.

__________________

(١) المطالب المظفريّة : ص ١١٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ١٢.

(٤) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢.

(٥) ذخيرة المعاد : في التروك ص ٣٥٧ س ٣.

(٦) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٥٠.

(٧) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٧.

(٩) كما في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١١ ، روض الجنان : ص ٣٣٣ س ١٢ ، المقاصد العلية : ص ٣١٢ ، ذخيرة المعاد : ص ٣٥٧ س ٣ ، الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٥٠.

(١٠) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، ذخيرة المعاد ص ٣٥٧ س ٢ ، روض الجنان ص ٣٣٣ س ١١ ، الحدائق الناضرة ج ٩ ص ٥٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

١٠٤

والأكل والشرب

______________________________________________________

وفي «الحدائق (١)» أنّ ظاهر كلام الأصحاب من تعليقهم الإبطال بالامور الدنيوية الّذي هو أعمّ من أن يكون لفوتها أو طلبها حصول الإبطال بالبكاء لشفاء مريض أو طلب ولد أو مال ، وهو مشكل ، لأنّا مندوبون إلى ذلك في الأخبار ، مع أنّ ظاهر الخبر الّذي هو مستند الحكم إنّما هو فواتها لا طلبها ، ولا يعارض ذلك مفهوم صدر الخبر ، لأنّ صدره هكذا : «إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك أفضل الأعمال» ومفهومه أنه إن لم يكن لذلك لم يكن أفضل الأعمال ، وذلك لا يوجب البطلان ، انتهى ملخصاً.

وقد نصّ جميع من تعرّض لهذا الفرع أنه إن كان لأمر اخروي لا يبطلها. وقد سمعت ما في «التذكرة (٢)» من ظهور دعوى الإجماع على ذلك وإن نطق بحرفين. وبذلك حكم الشيخ علي بن هلال الجزائري على الظاهر. وإليه مال في «مجمع البرهان (٣)». وفي «نهاية الإحكام (٤) والموجز الحاوي (٥)» لا يبطلها وإن نطق بحرفين كالصوت لا كالكلام. وفي «الميسية» إذا بان منه حرفان أبطل. وفي «الروض (٦)» إذا بان منه حرفان بحيث لا يصدق عليه الكلام فكالتنحنح.

[الأكل والشرب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأكل والشرب) الأكل والشرب يبطلان الصلاة عمداً إجماعاً كما في «الخلاف (٧) وجامع المقاصد (٨) والغرية

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٥٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٧٤.

(٤) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥١٩.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٦) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ١٥.

(٧) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤١٣ مسألة ١٥٩.

(٨) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥١.

١٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١) والروض (٢)» ولا خلاف فيه كما في «إرشاد الجعفرية (٣)».

قلت : إنّما الخلاف في القدر المبطل منهما ، فظاهر «الخلاف (٤) والمبسوط (٥)» في أوّل كلامه وكذا «النهاية» كما فهم منها بعضهم (٦) و «اللمعة والألفية» على ما فهم منهما الشهيد الثاني (٧) ، و «الكتاب» على ما يقتضيه إطلاقه وعطفه على الفعل الكثير وظاهر كلّ ما كان مثل الكتاب في الإطلاق والعطف على الفعل الكثير ، وهو قليل جدّاً ، أنّ مسمّاهما مبطل. وقوّاه الاستاذ في «شرح المفاتيح (٨) وحاشية المدارك (٩)». وفي «مجمع البرهان (١٠)» جعل الأصحاب هذه مسألة على حدّه ، مع دخول كثرتها تحت الفعل الكثير يدلّ على أنّ مرادهم الأعمّ من ذلك ، لكنّ مثله ليس حجّة ، انتهى. وقد نبّه على ذلك في «المهذّب البارع (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)».

والّذي وجدته بعد التتبّع أنّ من أطلقهما وعطفهما على الفعل صرّح في ذلك الكتاب أو في غيره بأنّ المبطل منهما الكثير أو ما آذن بالانمحاء أو نافى الخشوع كما يأتي ، بل الشيخ في «المبسوط (١٣)» صرّح بأنّ ازدراد ما بين الأسنان لا يبطل كما يأتي ، فالعطف للتنصيص والتأكيد والإطلاق منزّل على التقيّد ، فتأمّل.

__________________

(١) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٠.

(٣) المطالب المظفّرية : ص ١١٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤١٣ مسألة ١٥٩.

(٥) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.

(٦) لعلّ هذا البعض هو ابن فهد في المهذّب البارع : في القواطع ج ١ ص ٣٩٣ فراجع.

(٧) الروضة البهية : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٦٨ ، المقاصد العلية : ص ٣١٠.

(٨) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) حاشية المدارك : في القواطع ص ١١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(١١) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٣.

(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١١٨ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨

١٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» أنّما يبطلان إذا تطاولا. وفي «التحرير (٣)» إن كثرا. وفي «المختلف (٤)» إن كان فعلاً كثيراً. وفي «التذكرة (٥)» لأنّهما فعل كثير ، لأنّ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعدّدة وكذا المشروب. ونحوه «نهاية الإحكام (٦)» والكلّ ما عدا التذكرة والنهاية متقاربة المعنى مشتركة الدلالة ، فإنّ العلّة في إبطالهما الكثرة كما في «السرائر (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والمقتصر (١١) والمسالك (١٢) والمقاصد العلية (١٣) والروض (١٤) والروضة (١٥) والهلالية والمفاتيح (١٦) وكشف اللثام (١٧) والماحوزية» واستحسنه في «المدارك (١٨)» ومال إليه أو قال به في «مجمع البرهان (١٩)» ونقله في «التنقيح (٢٠)» عن السيّد عميد الدين.

__________________

(١) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ٩.

(٣) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١١.

(٤) مختلف الشيعة : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٢٠٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٢.

(٦) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢٢.

(٧) السرائر : في أحكام الأحداث العارضة .. ج ١ ص ٢٣٨.

(٨) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٨.

(٩) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(١٠) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(١١) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٧.

(١٢) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٨.

(١٣) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١١.

(١٤) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٤.

(١٥) الروضة البهية : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٦٨.

(١٦) مفاتيح الشرائع : حكم الفعل الكثير في الصلاة ج ١ ص ١٧٢.

(١٧) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٠.

(١٨) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٧.

(١٩) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.

(٢٠) التنقيح الرائع : في المبطلات ج ١ ص ٢١٧.

١٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ويظهر من «الذخيرة (١)» التردّد في ذلك. وفي «الدروس (٢)» إذا كثرا أو آذنا بالإعراض. وفي «الموجز الحاوي (٣) وشرحه (٤)» إن آذنا بالإعراض أو نافيا الخشوع. وفي «الجعفرية (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» الاقتصار على الإيذان بالإعراض. وفي «الجواهر المضيئة» يبطلان لمنافاتهما الخشوع. وقد تبع في ذلك «المهذّب البارع (٨)» حيث قال : إنّ المذاهب في ذلك ثلاثة : الإبطال بالمسمّى وهو ما يبطل الصوم ، والإبطال بالكثرة فلا تبطل باللقمة الصغيرة ، والإبطال بمنافاة الخشوع ولو لقمة صغيرة. ثمّ قال : وهو ما اخترناه ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد (٩)» في عدّ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه فعلاً كثيراً كما في التذكرة نظر. ثمّ قال : واختار شيخنا في بعض كتبه الإبطال بالأكل والشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة ، وهو حسن إلّا أنه لا يكاد يخرج عن التقيّد بالكثرة ، انتهى.

وفي «مجمع البرهان (١٠)» لو كان سبب البطلان الفعل الكثير فقليلاً ما يتحقّق البطلان بهما كما بسائر الأفعال. ويدلّ عليه قوله عليه‌السلام : «إن وجدت قمّلة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى (١١)» فإنّ بلع اللقمة أو وضعها أو شرب الماء ليس بأعلى

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٥٧ س ٣٦.

(٢) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٥.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٤) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ : في المنافيات ص ١١٥.

(٦) حاشية الإرشاد : في المنافيات ص ٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) المطالب المظفريّة : في المنافيات ص ١١٨ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٤.

(٩) جامع المقاصد : في التروك ج ٢ ص ٣٥٢.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في المبطلات ج ٣ ص ٧٨.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ و ٥ و ٦ ج ٤ ص ١٢٧١.

١٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

منه. ومثله (١) مناولته عليه الصلاة والسلام العصى للشيخ ثمّ رجوعه إلى موضعه وقتل (٢) الحيّة مع الخطوة ، انتهى فتأمّل.

وفي «شرح المفاتيح (٣)» لو سلّمنا دخول الأكل والشرب في الفعل الكثير وكونهما مبطلين من هذه الجهة لكنّا نقول : لعلّ كلّ واحد. منهما فعل كثير بالنسبة إلى الصلاة ، لأنّ من أكل وشرب يقال في العادة انّه غير مصلّ وانّه مخرج عن الصلاة ، لما عرفت سابقاً من عدم ضبط الكثير وعدم تشخّصه. ودعوى عدم الإشكال في عدم كونهما مبطلين فيه ما فيه.

وفي «نهاية الإحكام (٤)» لو نزلت من رأسه نخامة وابتلعها فإنّه غير مبطل. وفي «كشف اللثام (٥)» الظاهر أنّها لا تسمّى أكلاً.

قلت : ويرشد إليه ما في بعض الأخبار (٦) في توقير المسجد من أنّها ما تمرّ بداء إلّا أبرأته.

وفي «التذكرة (٧)» لو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعاً يعنى وإن كثر.

وظاهر «المنتهى (٨)» دعوى الإجماع كما فهمه منه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح» على أنه لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلّا في الصلاة لم تبطل ، لأنه فعل قليل ، انتهى وقد تأمّل فيه الاستاذ (٩). وفي «الذكرى (١٠)» لو كان في فيه

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٧٠٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٦٩.

(٣) مصابيح الظلام : في التروك ج ٢ ص ٣٢٧ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢٢.

(٥) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٠.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ١ ص ٥٠٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٤.

(٨) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ١٨.

(٩) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٨ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٠) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٨.

١٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لقمة فمضغها أو ابتلعها أو تناول قلّة فشرب منها فإن كثر ذلك عادة أبطل.

وفي «نهاية الإحكام (١)» لو مضغ عِلكاً فكالأكل. وفي «التنقيح (٢)» لو مضغ عِلكاً متنفّشاً فابتلعه مع الريق أبطل اتفاقاً ، لأنه فعل كثير.

وفي «المنتهى (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية» لو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه فى الصلاة لم تفسد قولاً واحداً. وبه صرّح في «المبسوط (٥) والوسيلة (٦) والمعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) والمهذّب البارع (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والجعفرية (١٥) وإرشاد الجعفرية (١٦) والروض (١٧) والمقاصد العلية (١٨) والهلالية والجواهر المضيئة» وهو ظاهر «الذخيرة (١٩)

__________________

(١) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢٢.

(٢) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٧.

(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ١٧.

(٤) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.

(٥) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.

(٦) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٧.

(٧) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٨) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٣.

(٩) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٨.

(١١) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

(١٢) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(١٤) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ج ١ ص ١١٥.

(١٦) المطالب المظفّرية : ص ١١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٧) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٢.

(١٨) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١١.

(١٩) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٥٧ س ٣٠.

١١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفوائد الشرائع (١)» وكلّ من قال : إنّ المدار على الكثرة أو منافاة الخشوع أو على الإعراض عن الصلاة ، بل في «المعتبر (٢)» أنّ جعله كالصوم تحكّم محض. وليعلم أنّ جماعة (٣) من هؤلاء استندوا إلى عدم إمكان التحرّز ، فتأمّل في هذا جيّداً ، وقد يظهر من الاستاذ (٤) التأمّل في ذلك.

وفي «المنتهى (٥)» أنه لو وضع في فيه شيئاً يذاب كالسكر فذاب وابتلعه لم تفسد صلاته عندنا ، وعند الجمهور تفسد ، انتهى. وعدم الإفساد بذلك خيرة «نهاية الإحكام (٦) والموجز الحاوي (٧) وشرحه (٨) وفوائد الشرائع (٩) وحاشية الإرشاد (١٠) والجعفرية (١١) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٢) والروض (١٣) والمقاصد العلية (١٤)». ونقل في «التنقيح (١٥)» عن فخر المحقّقين أنه خالف في هذا ، ولعلّ ذلك كان منه في «شرح الإرشاد» (١٦) ولعلّه إليه أشار في «جامع المقاصد (١٧)» : وأغرب بعض

__________________

(١) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٩.

(٣) منهم الشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١١٨ ، والمحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٢٥٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٥٧ س ٣٠ ، والعلّامة في المنتهى : ج ١ ص ٣١٢.

(٤) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٨ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ١٦.

(٦) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٢٢.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٨) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) حاشية الإرشاد : ص ٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) الرسالة الجعفرية (الرسائل العشر) : في منافيات الصلاة ج ١ ص ١١٥.

(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١١٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٢.

(١٤) المقاصد العليّة : في المنافيات للصلاة ص ٣١١.

(١٥) التنقيح الرائع : في القواطع ج ١ ص ٢١٧.

(١٦) لم نعثر عليه في شرح الإرشاد.

(١٧) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢.

١١١

.................................................................................................

______________________________________________________

المتأخّرين حيث قال ببطلان الصلاة بالسكرة المذابة ، انتهى.

والحاصل : كأنّ المتأخّرين عن الشيخ مطبقون على مخالفة ما يظهر من «الخلاف» ، فكأنّه ما ثبت عندهم أنّ إجماع الخلاف يشمل المسمّى وإلّا لما جوّز ابتلاع ما بين الأسنان في «المبسوط». وفي «كشف اللثام (١)» حمل كلامه على الكثير من الأكل والشرب. قال : وسوغ السكرة وما بين الأسنان لا يسمّيان أكلاً عرفاً. وقد فرّع في «روض الجنان (٢)» سوغ السكرة وابتلاع ما بين الأسنان على القول باعتبار الكثرة وبناهما عليها ، وهو منافٍ للاتفاق المفهوم من كلام «المنتهى». هذا كلّه في العمد.

وأمّا عدم البطلان بهما سهواً فقد نقل عليه الإجماع في «المنتهى (٣) وكشف الرموز (٤) وفوائد الشرائع (٥) والمقاصد العلية (٦)». وفي الأخيرين و «جامع المقاصد (٧) وتعليق النافع (٨) والميسية والروض (٩)» تقييد ذلك بعدم انمحاء صورة الصلاة كما مرَّ لهم مثل ذلك فيما تقدّم ، وقد علمت الحال في ذلك.

__________________

(١) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٠.

(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٢.

(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ١٤.

(٤) لم نعثر في كشف الرموز على دعوى الإجماع على عدم بطلانها بالأكل والشرب سهواً ، بل المذكور فيه دعواه على المنع في الفريضة وأطلق ولم يقيّده بعمدٍ أو سهو ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ٢١٧.

(٥) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١١.

(٧) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٣.

(٨) تعليق النافع : في المبطلات ص ٢٣٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩) ولم يقيّد فيه الحكم بإبطالها بهما بانمحاء الصورة صريحاً وإنّما هو مضمون عبارته ، فراجع.

(٩) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٥.

١١٢

إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار.

______________________________________________________

[في جواز شرب الماء في الوتر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا في الوتر لمريد الصوم من غير استدبار) قال في «التنقيح (١)» : استثناء الوتر إجماعي بالقيود المذكورة ، وهي أن يكون صلاة وتر وأن يكون الباعث العطش والعزم على الصوم الراجح وكون الماء أمامه وأن يكون البُعد خطوتين أو ثلاثة وأن يخاف طلوع الفجر ويكون عوده قهقرى أو يقف مكان شربه وهو أولى ولا يتعدّى الحكم إلى غيره ، انتهى. وزاد في «المهّذب البارع (٢)» اشتراط أن يكون العطش حاضراً لا استظهاراً وأن يكون في قنوت الوتر وأن يكون ذلك للشرب لا للأكل ، قال : ويغتفر الكثير بالشرب نفسه فإنّه لا يبطل وإن طال زمانه ، والمشي لجواز التخطّي ثلاثاً. واقتصر في «المقتصر (٣)» على الأربعة الاول في التنقيح ، وزاد فيه وفي «المهذّب» عدم حمل نجاسة. ومثله ما في «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» فذكرا ما في المقتصر وقالا : وإن كثر أو افتقر إلى كثير.

وعبّر في جملة من كتبهم (٦) بعبارة المصنّف ، وزاد في

__________________

(١) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٧.

(٢) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٤ ٣٩٥.

(٣) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٨.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(٥) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) منها الشرائع : ج ١ ص ٩١ ، واللمعة : ص ٣١ ، والمختصر النافع : ص ٣٤ ، والمسالك : ج ١ ص ٢٢٩ ، والرياض : ج ٣ ص ٥١٩ ٥٢٠ ، وغيرها. إلّا أنه لم يذكر قيد عدم الاستدبار في غير الشرائع والمسالك والرياض وهذا هو الأوفق بالنصّ المروي في التهذيب عن الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّى أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلّة بيني وبينها خطوتان

١١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«البيان (١)» بعد قوله «من غير استدبار أو كان على الراحلة أو مسافراً وإن استدبر. واقتصر في «الذكرى (٢)» على قوله : واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها.

وفي «المنتهى (٣)» أنّ الأقرب اعتبار القلّة. وفي «التحرير (٤)» القطع بالرخصة في الكثير وفي «المختلف (٥)» أنّ الرخصة إمّا في القليل من الشرب أو الدعاء بعد الوتر. وفي «فوائد الشرائع (٦)» إذا لم يلزم منه فعل كثير غير الشرب.

وقال في «جامع المقاصد (٧)» نزّلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير ، فلا فرق حينئذٍ بين الوتر وغيرها ، بل بين النافلة والفريضة ، ولو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها. ولا فرق بين كون الصوم واجباً أو مندوباً. وترك الاستفصال في الرواية يدلّ على عدم الفرق بين كون الوتر واجباً بالنذر أم لا انتهى. ونحوه في ذلك كلّه قال في «الروض (٨)» ونصّ جماعة (٩) كثيرون على أنه لا فرق في الوتر الواجبة بالنذر وغيرها.

وقال في «الروض» (١٠) أيضاً : واشترط بعض الأصحاب مع ذلك أن لا يفعل

__________________

أو ثلاثة؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء ، راجع الوسائل : ج ٤ ص ١٢٧٣ ونحوه رواه الصدوق في الفقيه.

(١) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٨.

(٣) منتهى الطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢.

(٤) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٢.

(٥) مختلف الشيعة : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٢٠٦ ٢٠٥.

(٦) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٢ ٣٥٣.

(٨ و ١٠) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٩.

(٩) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٣٤ س ٢ ، والمسالك : ج ١ ص ٢٢٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٥٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٨٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٥٧ س ٣٨.

١١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ما ينافي الصلاة غير الشرب ، فلا يستدبر ولا يفعل فعلاً كثيراً غير الشرب ولا يحمل نجاسة غير معفوّ عنها ، إلى غير ذلك ، وأكثره مستفاد من الرواية ، لكن تجويزه ثلاث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها ، فإنّ المصنّف في كتبه عدّها كثيرة ، فإن سلّم ذلك كان أيضاً مستثنى للرواية ، انتهى. ونحو ذلك قال في «الذخيرة (١)» وقال فيه : يفهم من المنتهى أنّ الفعل الكثير قادح في النوافل أيضاً وهو ظاهر إطلاقاتهم ، وقد تردّد فيه بعضهم لما دلّ على اختلاف حكم الفريضة والنافلة ووقوع المساهلة التامّة فيها مثل فعلها جالساً وراكباً وإلى غير القبلة وبدون السورة ، انتهى. قلت : المتردّد مولانا الأردبيلي (٢) في أوّل كلامه لكنّه في آخر كلامه قال : الظاهر عدم التساوي لعدم الدليل وأصل الصحّة ، انتهى وفيه تأمّل.

وفي «المدارك (٣) والذخيرة (٤) والحدائق (٥)» أنّ هذا الاستثناء إنّما يصحّ بناءً على قول الشيخ من اعتبار المسمّى أو بناءً على أنّ الشرب فعل كثير وإلّا فلا استثناء.

وفي «المفاتيح (٦)» ربّما خصّ الخبر بمورده وهو الوتر للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء ، وهو ضعيف ، انتهى فتأمّل. وفي «شرحه» أنّ الرواية غير صحيحة ومعارضة بالموثّقة المانعة عن أزيد من خطوة إلّا أنّها مشتهرة بين الأصحاب ظاهراً ، فقصرها على موردها متعيّن ، لعدم الإجماع المركّب ولا البسيط اللذين يتحقّق بهما تنقيح المناط (٧) ، انتهى.

وفي «جامع الشرائع (٨)» وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في التروك ص ٣٥٧ س ٣٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٨١.

(٣) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٨.

(٤) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٥٧ س ٣٥.

(٥) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٥٦.

(٦) مفاتيح الشرائع : حكم الفعل الكثير في الصلاة ج ١ ص ١٧٢.

(٧) مصابيح الظلام : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٣٢٨ س ٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٨) الجامع للشرائع : باب كيفية الصلاة ص ٧٨.

١١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد قارب الفجر وهو يريد الصوم وبين يديه ماء على خطوتين أو ثلاث ، انتهى.

وقال الشيخ في «النهاية (١)» : من كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه ولحقه عطش وبين يديه ماء جاز أن يتقدّم خطى فيشرب الماء ثمّ يرجع إلى مكانه فيتمّم صلاته من غير أن يستدبر القبلة. وكذا قال في «السرائر (٢)» إلّا أنه قال بعد ذلك : إذا كان في عزمه الصيام من الغد على ما روي في الأخبار ، ولا يجوز شرب الماء للمصلّي في صلاته في سائر النوافل ما عدا هذه المسألة فلا يتعدّاها إلى غيرها ، انتهى. وقد نسب جماعة (٣) إلى الشيخ جواز الشرب في النافلة ، وقالوا : إنّ ذلك غير واضح ، وقد سمعت عبارة «النهاية» وليس في «المبسوط (٤)» إلّا قوله : وروي جواز شرب الماء في الصلاة النافلة. وقال في «الخلاف (٥)» روي أن شرب الماء في الصلاة النافلة لا بأس به ، فإن كان قد صرّح بما نقلوه عنه في موضع لم نجده كان حجّته ما أشار إليه في المبسوط والخلاف من الرواية ، وإن كانوا فهموا ذلك منه ممّا ذكر في الكتابين فبعيد. ولعلّه أراد بما أشار إليه من الرواية في النافلة خبر سعيد الأعرج (٦) الوارد في المقام ، وفيه بُعد. ويتوجّه للشيخ على الجماعة أنهم تعدّوا بالرواية إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائها. وقد نبّه على ذلك في «الروض (٧)» وتنبّه له في «النهاية (٨) والسرائر (٩)» وتبعهما صاحب

__________________

(١) النهاية : باب النوافل ص ١٢١.

(٢) السرائر : باب النوافل ج ١ ص ٣٠٩.

(٣) منهم ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٣٠٩ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٦٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٨٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٣٤ س ٤.

(٤) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.

(٥) الخلاف : مسألة ١٥٩ ج ١ ص ٤١٣ كتاب الصلاة.

(٦) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة و.. ح ٢١٠ ج ١ ص ٣٢٩.

(٧) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٤ س ٤.

(٨) النهاية : باب النوافل ص ١٢١.

(٩) السرائر : باب النوافل ج ١ ص ٣٠٩.

١١٦

ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه ، ولا العقص للرجل على قول.

______________________________________________________

«كشف اللثام (١)» فقال : إلّا الشرب في دعاء الوتر ، انتهى. وقد يقال (٢) : إنّ من قصرها على موردها من دون أن يذكر صلاة الوتر لا يتوجّه عليه ذلك ، لكن إجماع «التنقيح» منقول على صلاة الوتر كما سمعته (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يجوز التطبيق) قد تقدّم الكلام فيه في مبحث الركوع (٤).

[حكم عقص الشعر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا العقص للرجل على قول) العقص هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه كما في «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وتعليق النافع (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والميسية والمسالك (١٢)». وفي «المهذّب البارع (١٣)» هذا التفسير أليق بالخلاف ،

__________________

(١) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٠.

(٢) لم نعثر على هذا القائل فيما تصفّحنا من الكتب الموجودة لدينا ، فراجع.

(٣) تقدّم في صفحة ١١٣.

(٤) تقدّم في ج ٧ ص ٣٣٧.

(٥) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٧.

(٧) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨.

(٨) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٣.

(٩) فوائد الشرائع : ص ٤٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) تعليق النافع : في المبطلات ص ٢٣٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١١) المطالب المظفّرية : ص ١١٩ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.

(١٣) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٧.

١١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لما قيل من أنه فعل اليهود. وفي «الروض (١)» جمع الشعر في الرأس وشدّه بضفيرة. وفي «المدارك (٢)» جمع الشعر في وسط الرأس وضَفره وليّه ، انتهى ، ولعلّ المراد واحد. وفي «الصحاح (٣)» أنه ضفره وليّه على الرأس كالكبّة. وفي «المصباح المنبر (٤)» العقيصة للمرأة الشعر الّذي يلوى ويدخل أطرافه في اصوله ، والجمع عقائص وعقاص. وفي «الأساس (٥)» العقيصة خصلة تأخذها المرأة من شعرها فتلويها ثمّ تعقدها حتّى يبقى فيها التواء ثمّ ترسلها ، ونقل (٦) ذلك أو نحوه عن «العين والمُجمل والمحيط» إلّا أنّ الأخير خلا عن الإرسال. قال الناقل : ويقرب منه ما في «الفائق (٧)» أنه الفتل. وفي «القاموس (٨)» عقص شعره ضفره وفتله. وفي «مجمع البحرين (٩)» عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ، ومنه الحديث (١٠) «رجلّ صلّى معقوص الشعر ، قال : يعيد».

وفي «كشف اللثام (١١)» عن الفارابي والمطرزي أنه جمعه على الرأس ، قال : وقال المطرزي : وقيل هو ليّه وإدخال أطرافه في اصوله. قال في «كشف اللثام (١٢)» هو قول ابن فارس في المقاييس. وقال أيضاً في «كشف اللثام» : قال المطرزي : وعن ابن دريد عقصت شعرها شدّته في قفاها ولم تجمعه جمعاً شديداً. وقال : إنّ ما في الصحاح هو المحكي في تهذيب اللغة والغريبين عن أبي عبيد إلّا أنه قال :

__________________

(١) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٧ س ٧.

(٢) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٨.

(٣) الصحاح : مادة «عقص» ج ٣ ص ١٠٤٦.

(٤) المصباح المنير : مادة «عقص» ج ١ ٢ ص ٤٢٢.

(٥) أساس البلاغة : مادة «عقص» ص ٤٣٠.

(٦) نقل عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٢.

(٧) نقل عنه الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٥٢٢.

(٨) القاموس المحيط : مادة «عقص» ج ٢ ص ٣٠٨.

(٩) مجمع البحرين : مادة «عقص» ج ٤ ص ١٧٥.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٣٠٨.

(١١ و ١٢) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٨٢ ١٨٣.

١١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ضرب من الضفر وهو ليّه على الرأس ، وحكى المطرزي قولاً أنه وصل الشعر بشعر الغير. وقال في «المطوّل (١)» : العقيصة الخصلة المجموعة من الشعر.

وأمّا الحكم ففي «النهاية (٢) والمبسوط (٣)» لا يصلّي الرجل معقوص الشعر ، فإن صلّى كذلك متعمّداً كان عليه الإعادة. وفي «الخلاف (٤)» لا يجوز للرجل أن يصلّي معقوص الشعر إلّا أن يحلّه ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. دليلنا إجماع الفرقة ، وروى ابن محبوب عن مصادف .. إلى آخره. وصريح الأوّلين كما هو ظاهر الثالث الإبطال والإعادة كما هو ظاهر «الحدائق (٥)» وإليه مال في «الوسائل (٦)». وفي «الذكرى (٧)» لمّا تقرّر في الاصول حجّية الإجماع المنقول بخبر الواحد ، فلا بأس باتباع الشيخ وللاحتياط ، انتهى.

وفي «المقنعة (٨)» لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّي وهو معقوص حتّى يحلّه ، وقد رخّص للنساء في ذلك ، انتهى. وقد عبّر ب «لا ينبغي» في موضع الحظر في مواضع من «المقنعة (٩)» لكن جماعة (١٠) نسبوا إليه الكراهة وآخرون (١١) استظهروها منه ، وبعض قال : تشعر عبارته بالكراهة كما قال في «المختلف (١٢)».

__________________

(١) المطوّل للتفتازاني : في المقدّمة ص ١٧.

(٢) النهاية : باب السهو في الصلاة ص ٩٥.

(٣) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٩.

(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١٠ مسألة ٢٥٥.

(٥) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٥٧.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٣٠٨.

(٧) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٩.

(٨) المقنعة : باب ١٢ في لباس المصلّي ص ١٥٢.

(٩) كما في صفحة : ٥٠٩ و ٥١٥ و ٧٨١ و ٨٠٠.

(١٠) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٦٠ ، وابن فهد في المقتصر : ص ٧٨ ، والسيوري في التنقيح : ج ١ ص ٢١٨ ، والشهيد الأول في الذكرى : ج ٤ ص ١٨.

(١١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٨١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٥٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٦٣ س ٦.

(١٢) مختلف الشيعة : في تروك الصلاة ج ٢ ص ١٩٢.

١١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والأكثر على الكراهة كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) والمقتصر (٣) والغرية والروض (٤) والماحوزية» وهو المشهور كما في «الذخيرة (٥)» والأشهر كما في «البيان (٦)» واختاره المتأخّرون كما في «كشف الالتباس (٧)» وعليه باقي العلماء كما في «الجواهر المضيئة» وهو خيرة «المراسم (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١) والمعتبر (١٢) وكشف الرموز (١٣) والتذكرة (١٤) والمنتهى (١٥) والتحرير (١٦)» ذكر ذلك في الثلاثة في لباس المصلّي و «المختلف (١٧) والإرشاد (١٨) والدروس (١٩) والموجز الحاوي (٢٠) والمقتصر (٢١) وكشف الالتباس (٢٢)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في التروك ج ٤ ص ١٨.

(٢) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٤.

(٣ و ٢١) المقتصر : في أفعال الصلاة ص ٧٨.

(٤) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٧ س ١٠.

(٥) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٥.

(٦) البيان : في منافيات الصلاة ص ١٠٠.

(٧) كشف الالتباس : ص ١٣٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) المراسم : ذكر أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.

(٩) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٧١.

(١٠) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(١١) المختصر النافع : في قواطع الصلاة ص ٣٤.

(١٢) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٠.

(١٣) كشف الرموز : في قواطع الصلاة ج ١ ص ١٦٧.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٧.

(١٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٤.

(١٦) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣١ س ١٦.

(١٧) مختلف الشيعة : في تروك الصلاة ج ٢ ص ١٩٣.

(١٨) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.

(١٩) الدروس الشرعية : في مبطلات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

(٢٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(٢٢) كشف الالتباس : ص ١٣٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٢٠