مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة جمعتين في فرسخ أو أقلّ ، فلم يقل بذلك أحد ولا دلّ عليه دليل (١) ، انتهى.

وللعامّة (٢) أقاويل مختلفة ومذاهب مختلفة وذكر الأكثر الفرسخ مطلقين.

وفي «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والغرية» أنه يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلّا فمن نهاية المصلّين ، قال في الأوّل : فلو خرج بعض المصلّين عن المسجد أو كان بعضهم في الصحراء بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الاخرى النصاب دون من سواه ولا يتمّ به العدد فيحتمل صحّة جمعة إمامه لانعقادها بشرائطها من العدد والوحدة بالإضافة إلى ما هو معتبر في صحّتها ، ويجي‌ء في جمعته مع الجمعة الاخرى اعتبار السبق وعدمه ، ويحتمل اعتبار ذلك في الجمعتين لانتفاء البُعد المعتبر بينهما ، ولا أعرف في ذلك كلّه تصريحاً للأصحاب ، وللنظر فيه مجال ، انتهى.

وفي «الروض» يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلّا فمن نهاية المصلّين على ما ذكره بعض الأصحاب. ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الاخرى فرسخ فصاعداً وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه ، فعلى ما ذكره لا تصحّ الجمعة ويحتمل بطلان القريب من المصلّين (٥). ومثله قال صاحب «المدارك (٦) والذخيرة (٧) ومجمع البرهان (٨) وكشف اللثام (٩)

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٢) المجموع : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩١ ، والمبسوط للسرخسي : ج ٢ ص ١٢٠ ، والمغني لابن قدامة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٨٤ ، وذيله الشرح الكبير : ص ١٩٠.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١١.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢٤.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٤.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٦.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٢ ٣٤٣.

(٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.

٤٤١

فلو كان هناك اخرى بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه ،

______________________________________________________

والرياض (١)» إلّا أنه في «المدارك» قرّب اختصاص البطلان بالقريب. وفي «الذخيرة» قرّب بطلان الجمعتين. وفي «كشف اللثام» اختصّ القريب بالبطلان ويحتمل صحّة جمعة الجميع. وفي «مجمع البرهان» الظاهر أنّ الاعتبار بالنسبة إلى كلّ مصلٍّ عرفاً ، ثمّ حكم ببطلان الجمعتين ، واحتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلى من انعقدت به الجمعة وبالنسبة إلى المسجد والموضع المعدّ لها إن كان وإلّا فمن نهاية المصلّين. قال : ويحتمل ذلك فيهما أيضاً. والمحلّة في البلدة الكبيرة والبلدة الصغيرة كذلك ، انتهى. وفي «مصابيح الظلام» أنّ المعتبر الصدق العرفي ، والظاهر أن يكون بين مجموع هؤلاء ثلاثة أميال (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فلو كان هناك اخرى بينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه) أمّا البطلان مع الاقتران فمقطوع به في كلام الأصحاب ، وقد عبّر بذلك جماعة (٣) فقالوا تبطل قطعاً.

وأمّا مع اشتباه السبق بالاقتران فالبطلان قضيّة ما في «المبسوط (٤) وجامع الشرائع (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧)» وغيرها (٨) حيث حكم في هذه الكتب في هذه

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤١١ ، والبحراني في حدائقه : ج ١٠ ص ١٣٠.

(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٧.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٠.

(٨) كما في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.

٤٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الصورة بأنّهما يعيدان جمعة ، والمصنّف هنا حكم بالبطلان وفي آخر البحث استجود إعادة الجمعة والظهر. ووافقه على ذلك جماعة كما يأتي ، وقضية ذلك أنّهما كالباطلتين لا باطلتين.

وأمّا مع اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده فقضية كلام المصنّف هنا والشيخ وصاحب «الجامع» أنّهما تبطلان حيث حكما بأنّ عليهما الجمعة ، لكنّ المصنّف في آخر البحث وجماعة ذهبوا إلى أنّ عليهما الظهر ، وذلك يقضي بعدم بطلانهما ، وتمام الكلام في آخر البحث.

ولنذكر جملة من كلامهم في المقام ، ففي «كشف اللثام» لا فرق في اشتباه الحال بين أن يكون على الجماعتين أو على أحدهما وعلم الآخرون اللحوق (١) ، انتهى. واشتباه الحال على الجماعتين إمّا بأن لا يعلموا أنهما وقعتا معاً أو سبقت إحداهما كما صرّح بذلك جماعة (٢). وقالوا أيضاً : إذا اشتبه السابق عليهما كأن يعلم أوّلاً ثمّ ينسى أو يعلم السبق في الجملة ولا يتعيّن السابق وجبت الإعادة ظهراً. وفي «غاية المرام» أنه لا خلاف في وجوب إعادة الظهر إذا لم تتحقّق السابقة (٣) ، انتهى. وسيأتي أنّ الشيخ (٤) وجماعة (٥) مخالفون في ذلك.

وقال في «كشف اللثام» : وإن اشتبه السابق كانتا كالباطلتين في عدم الخروج عن العهدة (٦). وفي «الذخيرة» إطلاق كلام الأصحاب وصريح بعضهم يقتضي عدم

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٢) منهم العلّامة في التذكرة : ج ٤ ص ٥٩ ٦٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٢ ص ٣٧١ ، والصيمري في كشف الالتباس : ص ١٣٧ س ١٧ و ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(٥) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٤٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١٣ س ٢٧ ، والبحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ١٣٢.

(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.

٤٤٣

وتصحّ السابقة خاصّة

______________________________________________________

الفرق بين ما إذا علم كلّ فريق بالآخر أم لا مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ ، ويشكل بأنّ الإتيان بالمأمور به ثابت لكلّ من الفريقين ، لاستحالة التكليف للغافل وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه ، وليس للروايات الّتي هي مستند الحكم دلالة واضحة على انسحاب الحكم في الصورة المذكورة إلّا بتكلّف (١). قلت : حمل قوله عليه‌السلام «لا يكون بين الجمعتين «جماعتين خ ل» أقلّ من ثلاثة أميال» على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي ، فيرجع إلى أنه لا يتحقّق بين جمعتين صحيحتين أقلّ من ثلاثة أميال ، وعلى هذا يلزم بطلان الجمعتين إذا كان بينهما أقلّ من هذا المقدار مطلقاً بمقتضى الخبر كما اعترف هو بذلك.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتصحّ السابقة خاصّة) أي إذا فقد الاقتران والاشتباه ، وقد نقل على صحّتها الإجماع في «التذكرة (٢)» ونسب ذلك إلى الأصحاب في «المدارك (٣) والذخيرة (٤) وكشف اللثام (٥)» كما ستسمع. وفي «التذكرة» أيضاً الإجماع على بطلان اللاحقة (٦). وفي «غاية المرام» أنّه لا خلاف في ذلك (٧). وفي «المنتهى» نسبة الخلاف في صحّة السابقة إلى الشافعي حيث ذهب في أحد قوليه إلى أنّ جمعة الإمام الراتب هي الصحيحة تقدّمت أو تأخّرت (٨). ويظهر من «التذكرة» أنّ صحّة السابقة إذا كان الإمام راتباً إجماعي بين علماء الإسلام

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٣١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٧.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٣١.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٨.

(٧) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ١٥.

٤٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فإنّه قال : الأوّل أن تسبق إحداهما وتعلم السابقة فهي الصحيحة إن كان الإمام راتباً فيها إجماعاً ، وإن كان في الثانية فكذلك عندنا ، ثمّ ذكر خلاف الشافعي (١) المتقدّم آنفاً.

والحاصل : أنّ الحكم بصحّة السابقة صرّح به الشيخ في «المبسوط (٢)» وأبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في «إشارة السبق (٣)» وابنا سعيد (٤) ومن تأخّر (٥) عنهم مطلقين من غير نقل خلاف ولا إشارة إليه حتّى انتهت النوبة إلى الشهيد الثاني ، فاعتبر في «الروض (٦) والمقاصد العلية» في صحّة السابقة عدم علم كلّ من الفريقين بصلاة الاخرى وإلّا لم تصحّ صلاة كلّ منهما للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الاخرى المقتضي للفساد (٧) ، فأخذ المتأخّرون عنه ينسبون ذلك إليه ، فمنهم من يناقشه ومنهم من يوافقه ويقول : إنّه مراد الفقهاء جزماً ، كما ستعرف.

وقد سبقه إلى هذا الّذي اعتبره المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» وتلميذه في «الغرية» فجعلاه سؤالاً ، قالا بعبارة واحدة : فإن قيل : كيف يحكم بصحّة صلاة السابق مع أنّ كلّ واحد من الفريقين منهيّ عن الانفراد بالصلاة عن الفريق الآخر والنهي يدلّ على الفساد. قلنا : لا إشكال مع جهل كلّ منهما بالآخر ، أمّا مع العلم فيمكن أن يقال : النهي عن أمر خارج عن الصلاة لا عن نفسها ولا عن جزئها ، والوحدة وإن كانت شرطاً إلّا أنّه مع تحقّق السبق يتحقّق الشرط. ويشكل بأنّ المقارنة مبطلة قطعاً ، فإذا شرع في الصلاة معرّضاً لها للإبطال كانت باطلة إمّا للنهي

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٧.

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(٣) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٨.

(٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤ ، وشرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٥) كما في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٨٧ ، وكشف الالتباس : ص ١٣٧ س ١٠ ، وجامع المقاصد : ج ٢ ص ٤١٢ ، ومدارك الأحكام : ج ٤ ص ٤٥.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ١٨.

(٧) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٢.

٤٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عنها حينئذٍ أو لعدم الجزم بنيّتها ، فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسبق فلا إشكال (١) ، انتهى. ويأتي عن «مصابيح الظلام (٢) وحاشية المدارك (٣)» تأييد ما في الروض وأنّه مراد الأصحاب جزماً.

وقال في «كشف اللثام» : وتصحّ السابقة خاصّة علم مصلّوها عند عقدها أنّ اللاحقة ستوقع أم لا ، علموا عنده أنّ جمعة تعقد هناك إمّا لاحقه أو غيرها أم لا ، علم مصلّو اللاحقة أنّ جمعة سبقتها أو تعقد هناك أم لا ، تعذّر عليهما الاجتماع والتباعد أو لا ، تعذّرا * على أحدهما علم الآخرون به أو لا أو لم يتعذّرا على أحدٍ منهما كما يقتضيه إطلاق الأصحاب للأصل واجتماع الشرائط. وقد يحتمل البطلان إذا علموا بأنّ جمعة تعقد هناك إمّا لاحقة أو غيرها مع جهل مصلّيها بالحال أو تعذّر الاجتماع والتباعد عليهم مع إمكان إعلام الأوّلين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بناءً على وجوب أحد الامور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلّوها. وقد يمنعان للأصل أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن العهدة ، ولمّا علموا أنّ جمعة تعقد هناك مع احتمال سبقها فهم شاكّون في صحّة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدها ، فلا تصحّ منهم نيّتها والتقرّب بها مع التمكّن من الاجتماع أو التباعد. واحتملت صحّة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أنّ اخرى تعقد هناك أو لم يتمكّنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال ، لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه أو تعذّر عليه ووجوب الجمعة ما لم يعلموا المانع (٤) ، انتهى.

__________________

(*) أي الاجتماع والتباعد بخطّه قدس‌سره.

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٩ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨ ٢٦٩.

٤٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المدارك» بعد نقل كلام الروض قال : ولمانع أن يمنع تعلّق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق ، أمّا مع احتمال السبق وعدمه فيتّجه ما ذكره ، لعدم جزم كلّ منهما بالنيّة ، لكون صلاته في معرض البطلان (١). ومثله ما في «الذخيرة» حيث نفى تعلّق النهي بالسابقة ، قال : لأنّ النهي إنّما وقع عن التعدّد وهو غير حاصل من السابقة (٢). ويرد عليهما أنّ الفريقين مأمورون بالوحدة وأنها شرط ، فإذا سبق أحدهما فقد خالف الأمر وترك الشرط ، كما يأتي إيضاح ذلك عن الاستاذ دام ظلّه.

وقال فيها (٣) أيضاً : نعم يمكن أن يعتبر في صحّة السابقة العلم بالسبق أو الظنّ عند تعذّر العلم ، بأن يعلم أو يظنّ انتفاء جمعة اخرى مقارنة لها أو سابقة عليها ، إذ مع احتمال السبق وعدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف. لا يقال : هذا مبنيّ على أنّ النهي عن الشي‌ء هل يقتضي الاجتناب عمّا يشكّ في كونه فرداً له أم لا؟ وعلى الأوّل صحّ اعتبار العلم والظنّ المذكور ، لأنّ النهي إنّما وقع عن الصلاة اللاحقة والمقارنة ، فيجب التحرّز عمّا جاز فيه أحد الأمرين ، وعلى الثاني يكفي في صحّة الصلاة عدم العلم بكونها لاحقة أو مقارنة مع أنّ الراجح الأخير ، لأنّا نقول : المستند في اعتبار العلم أو الظنّ حصول الأمر بجمعة لا تكون مقارنة ولا لاحقة ، وامتثال هذا التكليف يستدعي العلم أو الظنّ بانتفاء الوصفين ، وليس المستند مجرّد النهي عن الجمعة المقارنة واللاحقة حتّى ينسحب فيه التفصيل. والظاهر أنّ المستفاد من الأخبار الدالّة على وجوب وحدة الجمعة أنّه متى تحقّق جمعتان يجب أن يكون بينهما المسافة المذكورة ، فالتكليف بوجوب اعتبار المسافة بين الجمعتين أو اعتبار السبق إنّما يتحقّق إذا حصل العلم بوجود جمعة اخرى كما هو شأن الأمر المعلّق بالشرط ، فالمأمور به صلاة جمعة يراعي فيها هذه الشرطيّة ، وعلى هذا لا يلزم في امتثال التكليف العلم أو الظنّ بانتفاء جمعة اخرى سابقة أو مقارنة. نعم يعتبر العلم أو الظنّ بعدم السبق أو المقارنة أو حصول المسافة عند

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

(٢ و ٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٣٩.

٤٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

العلم بحصول جمعة اخرى لا مطلقاً. وبالجملة : لا يتضح دلالة الأخبار على أكثر من ذلك فتدبّر ، انتهى.

وحاصل كلام الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «كتابيه» أنّ البُعد بثلاثة أميال شرط في الواقع ، فإذا صلّى الفريقان فيما دون ذلك على التعاقب مع علم كلّ من الفريقين بصلاة الآخر فلا بدّ في صحّة السابقة من علم أصحابها بسبقها ولا يكفي الظنّ لعدم الدليل على حجّيته في المقام ، مع أنّ الأصل والعمومات قاضيان بعدم حجّيته ، والعلم بالسبق مع البُعد في الجملة من المحالات العادية ، ولا يمكن تحقّقه إلّا في صورة صدور جمعة كلّ واحد من الفريقين بمحضر من الآخر. وحينئذٍ فدخول السابقين في الصلاة حرام ، لكونه مفوّتاً للواجب الّذي هو تحصيل الوحدة في الجمعة فيما دون ثلاثة أميال ، لأنّ السابقين واللاحقين مخاطبون بتحصيل الوحدة الّتي هي شرط وهي واجبة كما هم مخاطبون بإتيان الجمعة ، وليس الخطاب مختصّاً بفريق دون آخر ومكلّف دون مكلّف ، فإذا بادر فريق بالدخول فربّما لم يتيسّر للآخر الدخول معهم فتصير المبادرة منشأ لترك الفريضة ، فيجب على السابقين ترك السبق حتّى يتفق هؤلاء (اولئك خ ل) معهم وتحصل الوحدة الّتي قد خوطبوا بها جميعاً. قولكم : إنّ إمام الفريق اللاحق يصير فاسقاً ، جوابه : إنّ إمام السابقين كذلك ، لعدم امتثاله الأمر بالوحدة.

قلت : قال في «جامع المقاصد» : لو علم النائبان عدم البلوغ ثمّ أقدما على الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجه ما لم يظهر إقدامهما على معصية تخلّ‌بها ، انتهى.

ثمّ قال الاستاذ : فإن قلت : لعلّ كلّ فريق لا يعتقد بإمام الفريق الآخر لأنّا نقول : إن كان كلّ فريق منهم يحكم ببطلان صلاة الفريق الآخر خرجت المسألة عن فرضها ، لأنّ ما نحن فيه إنّما هو وقوع جمعتين صحيحتين عند الجميع لو لا السبق والمسبوقية (واللحوق خ ل) ولذا لم يتعيّن صحّة صلاة فريق منهم إلّا بالسبق. نعم لو كان إمام الأصل موجوداً تعيّن على الجميع الحضور عنده ، وهو

٤٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أيضاً خلاف الفرض. وكذا يخرج عن الفرض ما إذا أراد السابقون تحصيل الوحدة والإطاعة إلّا أنّ الفريق الآخر يمنعونهم من ذلك ، فإنّ الصحّة على هذا الفرض أيضاً ليست من جهة السبق ، بل لو كانوا هم اللاحقين لصحّت صلاتهم أيضاً. فظهر أنّ نظر الفقهاء ليس إلى هذه الصورة التي صحّت فيها الجمعة ، لأنّ الصحّة لم تكن من جهة السبق ، بل مراد الفقهاء من سبق إحداهما تحقّق السبق بعد الدخول في الصلاة ، وأنّه يشترط حينئذٍ عدم العلم بجمعة اخرى ، ولا يجب تحصيل العلم بعدم جمعة اخرى ، بل يكفي العلم الشرعي بالعدم وهو الاستصحاب ، فعلى هذا يتعيّن ما في الروض ويعلم يقيناً أنّه هو مراد الفقهاء ، وليس مرادهم أنّهم حين الدخول علموا سبقهم ، لأنّ الدخول حرام كما عرفت ، ولا يكفي عند الفقهاء عدم العلم بالسبق كما في المدارك كما كفى عندهم عدم العلم بجمعة اخرى ، لأنّه يلزم على ذلك أنّ حصول العلم بجمعة اخرى غير مضرّ ما لم يحصل العلم بالسبق ، ويلزمه صحّة الجمعات المتعددة الكثيرة في مكان واحد ، إذ بعد العلم بالسبق تحصل جمعة صحيحة فلا يصلّون اخرى ، فتأمّل ، مع أنّ الشروط معتبرة عندهم في أوّل الصلاة وأنّه لا تبرأ الذمّة إذا وقع الاشتباه في السبق. وأيضاً لو كان عدم العلم كافياً في الصحّة تكون الجمعتان صحيحتين قطعاً ، وإلّا فكيف يكفي عدم العلم بالسبق مع أنّهم حكموا بفساد الجمعتين من جهة عدم العلم بالسابقة واختلفوا فيما يلزمهم إعادته هل هو الظهر أو الجمعة أو الجميع (١) ، انتهى مجموع كلامه دام ظلّه في الكتابين.

وأنت إذا أعطيت التأمّل حقّه في كلامه عرفت الحال في كلام صاحب «الذخيرة والمدارك» ذاك الّذي سمعته آنفاً. وقد عرفت الحال في كلامهما حيث قالا : إنّ ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي عدم الفرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بسبق الاولى وعدمه ، لانتفاء الوحدة ، واحتملا الفرق ، لاستحالة توجيه النهي إلى الغافل واستشكلا في ذلك. وأنت خبير بأنّا إذا قلنا إنّ البعد بثلاثة أميال شرط في الواقع كما يعطيه ظاهر قوله عليه‌السلام : لا يكون بين جماعتين أقلّ من ثلاثة أميال

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ١٨ ، وحاشية المدارك : ص ١٢٨ س ١٣.

٤٤٩

ولو بتكبيرة الإحرام ،

______________________________________________________

إذ حمله على ظاهره من معنى النفي أولى من حمله على النهي ، وحينئذٍ فلا خطاب حتّى يتوجّه إلى الغافل.

وقال في «الذخيرة» ويبقى الإشكال أيضاً في صورة يظنّ الفريق الأوّل حصول جمعة متأخّرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدّمة ، وحينئذٍ فالحكم بصحّة السابقة لا يصفو عن كدر الإشكال (١).

قلت : على تقدير اشتراط العلم الشرعي بعدم جمعة اخرى يعرف الحال في السابقة على هذا الفرض. وممّا ذكر يعرف الحال فيما ذكر في «كشف اللثام (٢)» من الاحتمالات.

والحاصل : أنّ هاهنا اموراً إن سلّمت ارتفع الإشكال عن جميع فروض المسألة وهي أنّ البعد بثلاثة أميال شرط واقعي ، وأنّ العلم الشرعي كالاستصحاب بعدم جمعة اخرى شرط في صحّة السابقة ، وأنّه لا يكفي الظنّ بالسبق ولا عدم العلم به وأنّه مع عدم العلم بالسبق تبطل الجمعتان ، وأنّ مراد الأصحاب من سبق إحداهما تحقّق السبق بعد الدخول في الصلاة لا قبله. ولا يخفى أنّ هذه قد يبتني بعضها على بعض فتتداخل ، لكنّ الغرض الإيضاح ، فالمدار على تسليمها وتماميتها. وقد يلوح من بعض الأصحاب في السبق بالتكبير كما ستسمع أنّ المراد تحقّقه قبل الدخول في الصلاة ، فليعط التأمّل حقّه في المقام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو بتكبيرة الإحرام) يتحقّق السبق بتكبيرة الإحرام كما نصّ عليه في «المبسوط (٣) وجامع الشرائع (٤)

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٤.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٨ ٢٦٩.

(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

٤٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والشرائع (١) وكتب المصنّف (٢)» وجملة من كتب الشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) و «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وشرحي الجعفريّة (٧)» وغيرها (٨). وظاهر «كشف اللثام (٩)» دعوى الإجماع عليه حيث قال عندنا. وفي «الذخيرة (١٠) ومصابيح الظلام (١١)» نسبة تحقّق الاقتران باستوائهما في التكبير إلى علمائنا وأكثر العامّة. وهذا يشير إلى دعوى الإجماع فيما نحن فيه. وقد يلوح من «المنتهى (١٢)» حيث نسبه إلى الشيخ وقال إنّه حسن عدم الجزم به ، لكنّ دليله عليه يقضي بالحكم به ، قال : لأنّه إذا أحرم بها حرمت الاخرى.

وبه قال الشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر اعتبر الفراغ (١٣). قلت :

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٢) ليس التصريح بالسبق ولو بتكبيرة الإحرام في كتب المصنّف كلّها وإنّما هو موجود في التذكرة : ج ٤ ص ٦٠ ، والتحرير : ج ١ ص ٤٤ س ١٣ ، والنهاية : ج ٢ ص ٣١ ، والمنتهى : ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٩ ، وأمّا سائر كتبه فلم نجد فيه إلّا أصل المسألة وهو عدم جواز الجمعتين.

(٣) كما في البيان : ص ١٠٣ ، والذكرى : ج ٤ ص ١٣١ ، وروض الجنان : ص ٢٩٤ س ١٢ ، والمقاصد العلية : ٣٦١.

(٤) كما في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤١٤ ، وفوائد الشرائع : ص ٤٥ س ٢٠ والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣١ ، وشرح الألفية ج ٣ ص ٣٣٥ ، وحاشية الإرشاد : ص ٣٣ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٨) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٢٩.

(٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٩.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٩.

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٨.

(١٣) راجع المجموع : ج ٤ ص ٥٨٦ ، ومغني المحتاج : ج ١ ص ٢٨١.

٤٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

وبعضهم (١) اعتبر تقديم الخطبة ، ولم يقل بذلك كلّه أحد من أصحابنا ، لاقتضاء الأوّل جواز عقد جمعة بعد اخرى إذا علم السبق بالتسليم بالإسراع في القراءة أو الاقتصار على أقلّ الواجب ، ولا يجوز ذلك اتفاقاً منّا ، والخطبة ليست من الصلاة حقيقة كما سيشير المصنّف إلى ذلك.

وهل المعتبر أوّل التكبير أو آخره أو المجموع؟ أوجه كما في «الذخيرة (٢)» والظاهر من عبارة المصنّف وكلّ من أتى بهذه العبارة اعتبار السبق بمجموع التكبير ، إذ لا يقال لمن سبق ببعض التكبير إنّه سبق بالتكبير.

ويمكن أن يقال : إنّ من سبق بآخر التكبير وإن تأخّر أوّله عن أوّل تكبير الأوّل يصدق عليه أنّه سبق تكبيره ، فتكون السابقة بالراء هي السابقة وإن سبقت الاخرى بهمزة التكبير كما نصّ على ذلك في «نهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» وهو ظاهر «مجمع البرهان» أو صريحه (٥). وإليه مال في «جامع المقاصد (٦)». وفي «كشف اللثام» بعد نقل ذلك عن نهاية الإحكام قال : لأنّ انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما تفيده الأخبار ، واحتمل اعتبار الأوّل لأنّه أوّل الصلاة ، إذ لا عبرة بالأجزاء (٧).

وفي «جامع المقاصد» في مسألة الاقتران قال : يتحقّق بالتكبير دون غيره ، فيحتمل اعتبار أوّله لأنّه أوّل الصلاة ، وآخره إذ لا يتحقّق الدخول بدونه ، واعتبارهما جميعاً لأنّ أبعاض التكبير لا حكم لها بانفرادها والتحريم بالصلاة إنّما هو بمجموعه كما دلّ عليه الحديث. ويضعّف الأوّل بأنّه لو عرض المنافي قبل تمام التكبير لم يعتدّ به كالمتيمّم يقدر على الماء في أثنائه ، ويقوّى الثاني أنّ

__________________

(١) كما في المجموع : ج ٤ ص ٥٨٦ ومغني المحتاج : ج ١ ص ٢٨٢.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٣٠.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣١.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٠.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٩.

٤٥٢

فتصلّى الثانية الظهر ،

______________________________________________________

الدخول في الصلاة إنّما يحصل حين إكماله. وبه صرّح في «النهاية» فأيّهما سبق به انعقدت صلاته لعدم المانع فتكون مانعة من انعقاد الاخرى (١).

وهل يكفي سبق الإمام؟ أم لا بدّ من سبق العدد المعتبر؟ قال في «جامع المقاصد» : لم أقف للأصحاب في ذلك على شي‌ء ، ثمّ استظهر سبق الإمام واحتمل الآخر ، ثمّ قال : لو قيل إنّ تكبير غير الإمام كاشف عن انعقاد الصلاة بتكبير الإمام كان وجهاً (٢). قلت : قد سلف (٣) لنا النقل عن ظاهر «الخلاف والمعتبر وكشف الحقّ والروضة والمدارك وكشف اللثام والذخيرة والشافية ورياض المسائل» أنّها تنعقد بتكبير الإمام وإن انفضّوا بعد تكبيره ، بل هو صريح أكثر هذه الكتب. وفي «كشف اللثام» في المقام فيه وجهان. من احتمال أنّ لا تنعقد إلّا بتكبيرهم ، وأن يكفي في انعقادها تكبير الإمام ، وإنّما تكبير غيره كاشف عن الانعقاد (٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فتصلّى الثانية الظهر) أي إن لم يدركوا الجمعة مع السابقة وإلّا تعيّنت كما نصّ على ذلك جماعة (٥) كما هو ظاهر. وقال آخرون (٦) : إن فات الوقت أو لم يتمكّنوا من التباعد. وفي «نهاية الإحكام»

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٥.

(٣) تقدّم في ص ٣٣٣.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٩.

(٥) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢ ، والعاملي في مدارك الاحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٦٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٢٩.

٤٥٣

ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان ، بل بتقديم التحريم. ومع الاقتران يعيدون جمعة. ومع اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأوّلين.

______________________________________________________

لو أحرموا ثمّ أخبروا بالسبق فالأقوى أن ليس لهم أن يتمّوها ظهراً (١). وفي «التذكرة (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤)» الجزم بالاستئناف وأن ليس لهم أن يتمّوها ظهراً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا اعتبار بتقديم السلام .. إلى آخره) تقدّم الكلام (٥) في ذلك مستوفى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع الاقتران يعيدون جمعة) بأن يجتمعوا جميعاً أو يتباعدوا بالنصاب فصاعداً فيصلّوا جمعتين كما صرّح بذلك جماعة (٦) كثيرون ، ولا أجد في ذلك مخالفاً مع ظهور الاقتران.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده أو اشتباه السبق) بالاقتران (الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأوّلين) أمّا إعادة الجمعة والظهر فيما إذا اشتبه السبق بالاقتران وهو المراد بالأخير فهو خيرة «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)

__________________

(١ و ٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣١.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٣١.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٣ في الهامش.

(٥) تقدّم في ص ٤٢٩ ٤٣٥ وص ٤٥٠ ٤٥٣.

(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.

٤٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والإيضاح (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) وغاية المرام (٤) وجامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦) وحاشية الإرشاد (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» وهو ظاهر «كنز الفوائد (١٠)». وفي «مجمع البرهان» لا ريب أنه أولى وأحوط. قالوا : لأنّ الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر ، وإن كان الاقتران فالفرض هو الجمعة ، فلو أتوا بإحداهما دون الاخرى لم تتحقّق البراءة بذلك. قلت : وندرة المقارنة تقضي بأنّ هناك جمعة صحيحة سابقة واشتبهت ، فالتكليف بالجمعة لاحتمال البطلان على فرض نادر ولا كذلك التكليف بالظهر (١١). وفي «الذخيرة» لا نسلّم أنّ وقوع السبق بدون العلم به يقتضي إيجاب الظهر (١٢) ، انتهى فتأمل.

وفي «الجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤) والغرية» أنّ الظهر حينئذٍ تصلّى فرادى أو بإمام من خارج. واحتمل في «جامع المقاصد» اعتبار كون إمام الظهر ليس

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ السطر الأخير.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٤.

(٦) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٧) حاشية إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ٩ ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ، ص ١٨٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٠) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٠.

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢٥.

(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(١٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

منهم (١). وفي «التذكرة (٢) والموجز الحاوي (٣)» يتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلتين أو يفترقان بفرسخ. وفي «إرشاد الجعفرية (٤)» نسبته إلى التذكرة ساكتاً عليه.

وقال في «كشف الالتباس» : لم أجد هذا القول لغير أبي العباس ، قال : وفيه نظر ، لأنّ كلّ واحد من الطائفتين ذمّته مشغولة بالجمعة وبالظهر إحداهما بالأصالة والاخرى بالتبع ، ولا تبرأ ذمّته إلّا بفعلهما ، فالإمام والمأموم حكمهما واحد ، فلا مانع من ائتمام أحدهما بالآخر (٥) ، انتهى. قلت : هذا الذي جعله وجه النظر احتمله في «جامع المقاصد (٦) والروض (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» في الظهر إذا اجتمعا عليها ، لكنّه في «غاية المرام (٩)» جزم بموافقة التذكرة وهو متأخّر عن «كشف الالتباس».

ووجه ما في «التذكرة والموجز الحاوي» أنّ كلًّا منهم يحتمل كون صلاته لغواً لصحّة جمعته ، فلا تصحّ صلاة المؤتمّين به ، ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما بل إمّا أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما أو على ظهرين بإماميهما ولا يأتمّ أحدهما بإمام الاخرى أو ينفردوا كما نصّ على ذلك في «الجعفرية (١٠) وشرحيها (١١)

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٤.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٤.

(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٨.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢ و ٤.

(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(١١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

٤٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وغاية المرام (١) وكشف اللثام (٢)».

وكان الأولى به أن يعترض على ما يظهر من عبارة «التذكرة والموجز الحاوي» من أنه يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما ، ومن المعلوم أنه لا بدّ حيئنذٍ في صحّة الجمعة من افتراق كلّ منهما عمّا اقيمت فيه الأوليان بفرسخ كما جزم بذلك في «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥) وكشف اللثام (٦)» لكنّه في الأوّل (٧) جزم بعدم الصحّة فيما إذا افترقا بفرسخ بينهما من غير أن يفارقوا المصر ، وتردّد في صحّة الجمعة فيما إذا فارقوه جميعاً إلى مصر آخر وتباعدوا بالنصاب ، وكذا الحال فيما إذا اشتبهت السابقة وأرادوا إعادة الجمعة فلا بدّ من مفارقة المصر إلى آخر والتباعد بالنصاب كما مرَّ.

هذا واختار المصنّف في المسألة في «المختلف» الاكتفاء بالظهر قال بعد أن نقل حكم الشيخ في المبسوط بإيجاب الجمعة في اشتباه السبق بالاقتران واشتباه السبق بعد تعيّنه أوّلاً بعده ما نصّه : والوجه عندي خلافه وإيجاب الظهر عليهما (٨) ، انتهى. واحتمل ذلك في «التذكرة (٩)» واستظهر ذلك من الشرائع في «المسالك (١٠) ومصابيح الظلام (١١) وحاشية المدارك (١٢) والمدارك (١٣)». قال في «الشرائع» لو لم

__________________

(١) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٢.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٠.

(٣ و ٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٣.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢١.

(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٠.

(٨) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٠.

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) حاشية مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ص ١٢٩ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية ١٤٧٩٩).

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

٤٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

تتحقّق السابقة أعاد ظهراً (١). قال في «المسالك» هذا يشمل صورة اشتباه الاقتران والسبق ، لأنّ السالبة لا يشترط فيها وجود الموضوع ، فيصدق عدم تحقّق السابقة وإن لم يكن سابقة (٢). وفي «المدارك» أنّ هذا الاستخراج حسن إلّا أنّا لم نقف على قائل بالاجتزاء بالظهر حينئذٍ (٣). قلت : كأنه لم يعثر عليه في «المختلف» ولم يلحظ «المنتهى (٤)».

وقرّب تعيّنه في «الشافية» ويظهر من «مجمع البرهان (٥)» استظهاره. وفي «المنتهى» وقيل : إنّما تجب ظهراً ، لأنّ سبق إحداهما ولو بالتكبير أظهر من المقارنة وأغلب ، ولا تحمل الأفعال على النادر لأنه بمنزلة المعدوم ، وليس بشي‌ء (٦) ، انتهى. وكلامه يدلّ على أنه قول قديم وليس هو مختصّاً به في المختلف ، ولعلّه أراد المحقّق في الشرائع لكن قال في «فوائد الشرائع (٧)» : إنّ عبارتها لا تشمل هذه الصورة ، وعلى هذا فيكون القول الّذي أشار إليه في المنتهى لغير المحقّق ، فتأملّ.

وفي «مصابيح الظلام» أنّ ندرة الاقتران جدّاً لا تأمّل فيها ، فتحقّق السابقة في غاية الظهور ، فأيّ فرق بينه وبين ما ذكروه من العلم بالسبق بالنظر إلى الأدلّة ، لأنّ المقام إن كان داخلاً فيما دلّ على اشتراط ثلاثة أميال بين الجمعتين ، فالاحتمال أيضاً مانع عن الإتيان بجمعة اخرى فضلاً عن الظهور فضلاً عن هذا الظهور ، بل الاحتمال البعيد أيضاً مانع لعدم العلم بالشرط ، لأنّ البُعد المذكور شرط واقعاً

__________________

(١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٠.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٠.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٧.

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٣ ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٤٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط (١) ، انتهى.

قلت : كلامه أيّده الله تعالى مبنيّ على ما يظهر من قول القائلين بإيجاب الجمعة وحدها أو مع الظهر من أنّهما يصلّيان الجمعة وهما في مكانها ، وهو الّذي فهمه المصنّف والجماعة من عبارة «المبسوط والجامع» كما يأتي ، واستدلّوا لهما بأنّهما لمّا وجبت عليهما الإعادة فكأنهما لم يصلّيا جمعةً صحيحة ، وعلى هذا فكلام الاستاذ دام ظلّه قويّ متين جدّاً ، لكنّ القائلين بوجوب الجمعة لعلّهم يوجبون البُعد والتباعد لفعلها كما سمعته عن جماعة من متأخّري المتأخّرين وإلّا لكان واضح الفساد ، وعلى هذا يضعّف ما أيّده به الاستاذ.

وأمّا الاكتفاء بالجمعة فيما نحن فيه فهو خيرة «المبسوط (٢) وجامع الشرائع (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥) والإرشاد (٦)» في ظاهره أو صريحه و «الدروس (٧) والمسالك (٨) والروضة (٩) والمقاصد العلية (١٠)» وهو الأقرب كما في «الذكرى (١١) والبيان (١٢) والذخيرة (١٣)» وقويّ كما في «حواشي الشهيد (١٤)» والأقوى كما في «الميسية»

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(٣) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٧.

(٥) تحرير الكلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٢ ١٣.

(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٠.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٩.

(١٠) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦١.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣١.

(١٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢٧.

(١٤) حاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد : في صلاة الجمعة ص ٢٦ س ٢.

٤٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والأجود كما في «الروض (١)» ولم يرجّح في «المدارك (٢)». وفي «الشافية» إن كان في الوقت سعة وأمكنهم التباعد وجبت الجمعة ، وإلّا فالأمر مشكل.

وفي «مصابيح الظلام» إن قلنا بأنّ لفظ العبادة اسم للأعمّ يتوجّه اختيار الجمعة وإن علم بسبق اخرى لكنّ الأحوط الجمع ، وعلى القول بأنّه اسم لخصوص الصحيحة يتعيّن الجمع وإن علم بالسبق ووقع الاشتباه (٣) ، انتهى.

قالوا : لأنّ ما فعلاه لتردّدهما بين الصحّة والبطلان كالباطلة والأصل البراءة من فرضين. وفيه : أنه كما يتردّد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه ، فكما أنّ ما فعلاه من الجمعتين كالباطلة فهما كالمبطلة وإن احتمل أن لا تبطل الجمعة الثانية إلّا إذا علم صلاة جمعة صحيحة ولم يعلم هنا ، فضعّف ما أطال في تحقيقه صاحب «الذخيرة (٤)» كما يظهر لمن تأمّل بعين البصيرة ، مضافاً إلى ما نقلناه عن الاستاذ دام ظلّه.

وأمّا الأوّلان وهو اشتباه السابق بعد تعيّنه أوّلاً بعده ففعل الظهر فيهما هو المشهور كما في «الذخيرة (٥)» ومذهب الأكثر كما في «المدارك (٦) والذخيرة (٧)» أيضاً. وفي «غاية المرام (٨)» أنه لا خلاف فيه. ولعلّه أراد بين من تأخّر عن الشيخ وابن سعيد. وهو خيرة «الشرائع (٩) وكتب المصنّف (١٠)» غير الإرشاد

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٧.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤ و ٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢٠ و ٢٤.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٩.

(٨) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٦.

(٩) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(١٠) منها منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٩ س ٢٤ ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١١ ، ونهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣١ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٠ ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٥ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.

٤٦٠