مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرحيها (٢) وفوائد الشرائع (٣) وتعليق النافع (٤) والمدارك (٥) والماحوزية» لكن بعض هؤلاء قال : إنّه أشبه ، وبعض إنّه أقرب ، وبعض حكم به ، وهو المنقول عن التقي (٦). واستجوده في «الروض (٧) والمسالك (٨)» وقوّاه في «الميسية» ومال إليه في «التنقيح (٩) وجامع المقاصد (١٠)». وفي «التبصرة (١١)» فيه قولان. وفي «التلخيص (١٢)» يحرم على قول كالكتاب. وجماعة لم يرجّحوا شيئاً كالفخر في «الإيضاح (١٣)».

وقال جماعة (١٤) : إنّه على تقدير التحريم لا يلزم البطلان ، لأنه نهي عن خارج الصلاة. وقال بعضهم : إنّ الرواية ليست مصرّحة بالبطلان كما في «إرشاد الجعفرية (١٥)». وأنت خبير بأنّ الخبر الوارد في المقام نصّ في الإعادة.

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١١٦.

(٢) المطالب المظفّرية : ص ١١٩ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) تعليق النافع : في المبطلات ص ٢٣٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٥) مدارك الأحكام : فى قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٩.

(٦) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ١٩٢ ، والفاضل الآبي في كشف الرّموز ج ١ ص ١٦٧.

(٧) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٧ س ١٢.

(٨) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٩.

(٩) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٨.

(١٠) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٤.

(١١) تبصرة المتعلّمين : في قواطع الصلاة ص ٣٠.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢٧ ص ٥٦٥.

(١٣) إيضاح الفوائد : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٧.

(١٤) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣٦٣ س ٩.

(١٥) المطالب المظفّرية : ص ١١٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) وكشف الالتباس (٣) وحاشية الهلالية» أنه قد قيل : إنّ المراد بذلك ضفر الشعر وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس ، قالوا : فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقّاً ، لأنه يمنع من السجود. قلت : يتوجّهُ على الشيخ حينئذٍ أنه لا وجه للتقييد بالرجل.

وعن الفخر (٤) ولعلّه في «شرح الإرشاد» كما في «تخليص التلخيص والهلالية» الحكم بالتحريم إن منع من السجود. وفي «مجمع البرهان (٥)» يمكن حمله على ذلك. واعترضهم ثاني المحقّقين (٦) والشهيدين (٧) بأنه خروج عن المسألة ، ومع ذلك يلزم استواء الرجل والمرأة ، انتهى. وقد نقل الإجماع جماعة كثيرون (٨) على عدم كراهة العقص المختلف فيه أو تحريمه للنساء.

وكراهة العقص مذهب أبي حنيفة وأكثر الجمهور كما في «المنتهى (٩)» وقد سمعت ما في «الخلاف (١٠)» عنهم.

ونفى البُعد في «البحار» على ما نقل (١١) عنه عن حمل رواية مصادف على التقية. وروي في كتاب «دعائم الإسلام (١٢)» عن علي عليه‌السلام أنه قال : «نهاني

__________________

(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٦٤.

(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ٢ ص ٣١ س ١٦.

(٣) كشف الالتباس : ص ١٣٤ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) إيضاح الفوائد : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في المكروهات في الصلاة ج ٣ ص ١٠٢.

(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٤.

(٧) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٧.

(٨) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : ص ٣١٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٥٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤٦٩ ، والمجلسي في بحار الأنوار : ج ٨٤ ص ٣٠٩.

(٩) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ٢٣ ٨٣.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥١٠ مسألة ٢٥٥.

(١١) نقله عنه البحراني في الحدائق ج ٩ ص ٥٧.

(١٢) دعائم الإسلام : ذكر الكلام والأفعال في الصلاة ج ١ ص ١٧٤.

١٢٢

يستحبّ التحميد إن عطس ،

______________________________________________________

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أربع : عن تقليب الحصى في الصلاة وأن اصلّي وأنا عاقص رأسي من خلفي ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن أخصّ يوم الجمعة بالصوم» وظاهر هذه الرواية الكراهة كما هو المشهور.

[استحباب التحميد للعاطس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ للمصلّي التحميد إن عطس) قال في «المنتهى» يجوز للمصلّي أن يحمد الله تعالى إذا عطس ويصلّي على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام (١) ، انتهى. وفي «المدارك» أنّ جواز التحميد للعاطس في الصلاة مذهب علمائنا وأكثر العامّة (٢) ، انتهى. وفي «مجمع البرهان» لا شكّ في استحبابه لمطلق العاطس ولمن يسمع (٣). وبذلك صرّح في «التذكرة (٤)» وغيرها (٥). وفي «المبسوط» إذا عطس حمد الله وليس عليه شي‌ء (٦). ومعناه أنّ ذلك جائز كما في جملة من كتبهم (٧). وصرّح جماعة (٨) بالاستحباب للعموم وخصوص حسن

__________________

(١) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٣ س ٢٤.

(٢) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧١.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٤.

(٥) كجامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٤.

(٦) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٩.

(٧) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٤ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : حكم التكلّم في الصلاة ج ١ ص ١٧١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٠.

(٨) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٢٧ و ٢٨.

١٢٣

وتسميت العاطس ،

______________________________________________________

الحلبي (١). وهذا منهم مبنيّ على عدم قدحه في الموالاة بين أجزاء القراءة كما مرَّ.

[استحباب تسميت العاطس]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتسميت العاطس) في «الصحاح» التسميت ذكر اسم الله تعالى على الشي‌ء وتسميت العاطس أن يقول له «يرحمك الله» بالسين والشين جميعاً ، قال ثعلب : الاختيار بالسين ، لأنه مأخوذ من السمت وهو القصد والمحجّة ، وقال أبو عبيدة : الشين أعلى في كلامهم وأكثر. وقال أيضاً : تشميت العاطس دعاء ، وكلّ داعٍ لأحد بخير فهو مشمّت ومسمّت (٢). وقال في «القاموس» : التسميت ذكر الله على الشي‌ء والدعاء للعاطس (٣). وفي «المجمل» يقولون للعاطس «يرحمك الله» ويقال التسميت ذكر الله تعالى على الشي‌ء (٤). وفي «النهاية» التسميت بالسين والشين الدعاء بالخير والبركة ، والمعجمة أعلاهما (٥). وفي «المصباح المنير» السمت الطريق ، والسمت القصد والسكينة والوقار. وهو حسن السمت أي الهيئة ، والتسميت ذكر الله تعالى على الشي‌ء ، وتسميت العاطس الدعاء له ، والشين المعجمة مثله. وعن التهذيب سمّته بالسين والشين دعا له. وقال أبو عبيدة : الشين أعلى وأفشى. وقال ثعلب : السين المهملة هي الأصل أخذاً من السمت وهو القصد والهدى والاستقامة ، وكلّ داعٍ بخير فهو مسمّت أي داعٍ بالعود والبقاء إلى سمته (٦) ، انتهى.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٦٨.

(٢) الصحاح : ج ١ ص ٢٥٤ مادة «سمت» وص ٢٥٥ مادة «شمت».

(٣) القاموس المحيط : ج ١ ص ١٥٠ مادة «سمت».

(٤) مجمل اللغة : ج ٢ ص ٤٧٢ مادة «سمت».

(٥) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٤٩٩ مادة «شمت».

(٦) المصباح المنير : ج ١ ص ٢٨٧ مادة «سمت».

١٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «تعليق النافع (١)» التسميت بالمهملة الدعاء لُامور الدنيا وبالمعجمة لُامور الآخرة ، انتهى. وقال جماعة (٢) : إنّ التسميت أن يقول «يرحمك الله تعالى» وآخرون (٣) أن يقول «يرحمك الله» أو «يغفر الله لك» وأمثال ذلك.

وجوازه بل استحبابه مشهور بين الأصحاب كما في «الذخيرة (٤) والحدائق (٥)». وفي «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) ونهاية الإحكام (٩) وكشف اللثام (١٠) والهلالية» التقييد بما إذا كان مؤمناً. واحتمل في «مجمع البرهان (١١) والذخيرة (١٢)» الجواز في المسلم. وقال في «الحدائق (١٣) وشرح المفاتيح (١٤)» لا وجه لذلك والمسلم الوارد في الأخبار يراد به المؤمن ، ويؤيّده عدّه من حقوق الإخوان ، انتهى.

__________________

(١) تعليق النافع : في القواطع ص ٢٣٩ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٢٢.

(٣) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : فيما يجوز مثله في الصلاة ص ٣٦٧ س ١٢ ، والمجلسي في بحار الأنوار : في باب ما يجوز فعله وما لا يجوز ج ٨٤ ص ٢٨٥ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز فعله في الصلاة ج ٣ ص ١٢٣.

(٤) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ١٢.

(٥) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٠.

(٦) المعتبر : في تسميت العاطس ج ٢ ص ٢٦٣.

(٧) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٣ س ٣٢.

(٨) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٧.

(٩) ليس في عبارة نهاية الإحكام تقييد التسميت بالمؤمن ، نعم لا يبعد دعوى ظهورها فيه بقرينة أنّ الأخبار المتكّفلة لحكمه من التسميت وإجابته إنّما وردت في المؤمنين لا غيرهم ، راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥١٩.

(١٠) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٣.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٤.

(١٢) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ١٨.

(١٣) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٣.

(١٤) مصابيح الظلام : في تسميت العاطس ج ٢ ص ٣٢٠.

١٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والأكثر (١) عبّر بالجواز ، وبعض (٢) عبّر بالاستحباب. وفي «المعتبر» عندي في جواز تسميت العاطس إذا كان مؤمناً تردّد ، والجواز أشبه بالمذهب (٣). قال في «الذكرى» يعني للأصل ، وهذا يدلّ على عدم ظفره بالدليل ، وقال بجوازه لما دلّ على جواز الدعاء للغير (٤).

وفي «الذخيرة» عن التذكرة أنّ استحبابه على الكفاية ، قال : وهو خلاف ظاهر الأخبار. قال : وذكر فيها أيضاً أنه إنّما يستحبّ إذا قال العاطس الحمد لله ، والمستفاد من كلام الشارح الفاضل عموم الاستحباب (٥) ، انتهى. قلت : لم أجد ذلك في التذكرة (٦).

وفي «الذخيرة» أيضاً أنّ ظاهر بعض الأخبار أنه يشترط في استحبابه الصلاة على محمدٍ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) يريد أنّ العاطس إذا حمد وصلّى على محمّدٍ وأهل بيته صلّى الله عليهم أجمعين استحبّ تسميته.

وهل يجب على العاطس الردّ؟ الظاهر العدم ، لعدم كونه تحيّة كما في «المدارك (٨)» شرعاً كما في «جامع المقاصد (٩)» ولغةً وعرفاً كما في «مجمع البرهان (١٠)».

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في تسميت العاطس ج ٢ ص ٢٦٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٠ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في ما يجوز فعله ج ٣ ص ٥٢٥.

(٢) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٣.

(٣) المعتبر : في تسميت العاطس ج ٢ ص ٢٦٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٨.

(٥ و ٧) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ١٩ ٢٠.

(٦) بل هو موجود في كتاب الجهاد من التذكرة الرحلية : ج ١ ص ٤٠٧ ، فراجع.

(٨) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٢.

(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١٢٥.

١٢٦

ونزع الخفّ الضيّق.

______________________________________________________

وفي «الروض (١) والذخيرة (٢)» فيه تردّد. قالا : وعلى كلّ تقدير فجوابه مشروع في الصلاة. وقال في «الحدائق» : قال عليه الصلاة والسلام : إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا : يرحمك الله ، وهو يقول لكم : يغفر الله لكم ويرحمكم الله ، قال الله عزوجل : (إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها) (٣) قال : والظاهر عدم عثور القائلين بأنّه غير تحيّة على هذا الخبر الظاهر الدلالة في المطلوب (٤).

ونقل المصنّف في «المنتهى» عن بعض الجمهور استحباب إخفاء التسميت. وقال : لم يثبت عندي (٥).

وفي بعض الأخبار أنه عطس غلام بحضرة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحمد الله تعالى ، فقال له صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بارك الله فيك (٦). قال في «الحدائق (٧)» : ولا بأس بالعمل به.

وفي بعض الأخبار عن رسول الله عليه‌السلام أنه قال : تصديق الحديث عند العطاس (٨). وقد توجّه لتقريب ذلك في «الحدائق (٩)».

[في استحباب نزع الخفّ الضيّق]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونزع الخفّ الضيّق) في

__________________

(١) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٢٦.

(٢) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٧ س ٢٥.

(٣) الخصال : في حديث الأربعمائة ح ١٠ ج ٢ ص ٦٣٣ ، والآية ٨٦ من سورة النساء.

(٤) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٢.

(٥) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٣ س ٣٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب أحكام العشرة ح ٢ ج ٨ ص ٤٦٣.

(٧) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ٩٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٦٦ من أبواب أحكام العشرة ح ١ ج ٨ ص ٤٦٦.

(٩) الحدائق الناضرة : في تسميت العاطس ج ٩ ص ١٠٠.

١٢٧

ويجب ردّ السلام بغير عليكم السلام

______________________________________________________

«المعتبر (١) والنافع (٢) والشرائع (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» وغيرها (٧) : يكره لبسه. وصرّح جماعة (٨) باستحباب نزعه ، لمنعه من التمكّن في السجود وملازمة القيام على سمتٍ واحد ، ولقول الصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق المروي في «معاني الأخبار» : لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق (٩) *. ولو شرع في الصلاة ولزم من نزعه فعل كثير لم يجز النزع.

[في وجوب ردّ السلام في الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب ردّ السلام بغير : عليكم السلام) تمام الكلام يقع في مقامات :

الأوّل : وجوب الردّ ، وقد صرّح به علم الهدى في «الانتصار (١٠)» والمصنّف

__________________

(*) الحازق بالزاي من ضاق عليه خفّه «قاموس (١١)» (منه قدس‌سره).

__________________

(١) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج ٢ ص ٢٦٢.

(٢) المختصر النافع : في قواطع الصلاة ص ٣٤.

(٣) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩٢.

(٤) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٨.

(٦) نهاية الإحكام : في التروك المندوبة ج ١ ص ٥٢٤.

(٧) كرياض المسائل : في ما يجوز فعله فيها ج ٣ ص ٥٢٥.

(٨) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٣ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧١.

(٩) معاني الأخبار : باب معنى الحاقن .. ح ١ ص ٢٣٧.

(١٠) الانتصار : في ردّ السلام ص ١٥٣.

(١١) القاموس : ج ٣ ص ٢٢١ مادة «حزق».

١٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

في أكثر كتبه (١) والشهيد في «الذكرى (٢)» والمقداد (٣) وأبو العباس (٤) والصيمري (٥) والكركي (٦) وسائر المتأخّرين (٧) عنهم. ونقله السيّد محمّد بن عبد المطّلب عميد الدين في «التخليص» عن علم الهدى والشيخ في المبسوط والخلاف. قلت : قال في «المبسوط» : إذا سلّم عليه وهو في الصلاة ردّ مثل ذلك فيقول : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام (٨). وقال في «الخلاف» إذا سلّم عليه وهو في الصلاة ردّ عليه مثله قولاً ، يقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام (٩). ونقل الوجوب في «التنقيح» عن السعيد (١٠) وفي «النهاية» لا بأس أن يردّ عليه مثل ذلك (١١). وكلامه هذا يعطي الجواز كما في «الوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) وجامع الشرائع (١٤) والشرائع (١٥)

__________________

(١) منها منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ١٦ ، ومختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٣ ، ونهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج ١ ص ٥١٨ ، وتذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨١.

(٢) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٤.

(٣ و ١٠) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(٥) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٣ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.

(٧) منهم المجلسي في بحار الأنوار : باب ما يجوز فعله في الصلاة .. ج ٨٤ ص ٢٧٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في وجوب ردّ السلام ج ٩ ص ٦٤ و ٦٧.

(٨) المبسوط : في تروك الصلاة .. ج ١ ص ١١٩.

(٩) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٨ مسألة ١٤١.

(١١) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٤.

(١٢) الوسيلة : في الكيفيّة ص ٩٧.

(١٣) بل كلامه في السرائر يعطي الوجوب ، فراجع السرائر : ج ١ ص ٢٣٦.

(١٤) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٨.

(١٥) شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩٢.

١٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والنافع (١) والمعتبر (٢) والتحرير (٣) والتلخيص (٤) والتبصرة (٥) والدروس (٦) والنفلية (٧)» وفي «التنقيح» الأكثر على أنه جائز. وليس في عباراتهم ما يشعر بوجوبه (٨). وفي «كشف اللثام» لم يتعرّض غير المصنّف للوجوب (٩). وفي «الذكرى» ظاهر الأصحاب مجرّد الجواز والظاهر أنّهم أرادوا بيان شرعيّته ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد (١٠). ونحوه ما في «النفلية (١١) والفوائد الملية (١٢) والمسالك (١٣)». وفي الأخير أيضاً : أنّ كلّ من قال بالجواز قال بالوجوب. وفي «المنتهى» يجوز له أن يردّ السلام إذا سلّم عليه نطقاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع (١٤). واعتذر جماعة (١٥) عنه بأنّ مراده نفي التحريم ردّاً على العامّة. وفي «مجمع البرهان (١٦)» كأنّه على تقدير

__________________

(١) المختصر النافع : في قواطع الصلاة ص ٣٤.

(٢) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٣) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٩.

(٤) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) : ص ٥٦٥.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في قواطع الصلاة ص ٣٠.

(٦) الدروس الشرعية : في ردّ السلام ج ١ ص ١٨٦.

(٧ و ١١) النفلية : في منافيات الأفضل ص ١٢٦.

(٨) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.

(٩) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٤.

(١٢) الفوائد المليّة : في منافيات الأفضل ص ٢٣٧.

(١٣) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣١.

(١٤) الموجود في المنتهى قطعاً بدل نطقاً وهو إن يمكن تصحيحه تكلّفاً إلّا أنّ الصحيح ما في الشرح ويدلّ عليه ما حكاه منه عن أبي حنيفة وما في آخر كلام المنتهى في هذه المسألة من حكاية بلال ردّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلاة ورد ابن عبّاس ثمّ الجواب عنهما وغير ذلك ممّا يأتي فراجع المنتهى ج ١ ص ٣١٤ ٣١٣.

(١٥) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٤ ، والمجلسي في بحار الأنوار : باب ما يجوز فعله في الصلاة .. ج ٨٤ ص ٢٧٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٨.

(١٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٤.

١٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الجواز يجب كما يفهم من عباراتهم وأدلّتهم كالآية الشريفة (١) ونحوها.

الثاني : الإجماع منقول على أنه يجب على المصلّي ردّ السلام في «الانتصار (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وشرح المفاتيح (٥)» ونفى الخلاف عنه في «الذخيرة (٦) والحدائق (٧)» وقد سمعت ما في «الخلاف والمسالك والمنتهى». وفي «كشف الالتباس» يجب عليه الردّ لفظاً عند علمائنا وإن كان المسلّم صبيّاً أو أجنبيّة يحلّ نكاحها (٨). ويأتي ما له نفع في هذا المقام. وعبارة «الانتصار» هذه : إنّ الشيعة تقول : يجب أن يقول مثلما قاله المسلّم سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، ثمّ قال : والحجّة إجماع الطائفة.

الثالث : في «الانتصار (٩) والخلاف (١٠)» الإجماع على أنه يردّ عليه مثل قوله ، فيقول : سلام عليكم ، وعلى أنه لا يقول : وعليكم السلام. وقال في «المعتبر» : إنّ ذلك مذهب الأصحاب قاله الشيخ ، وهو حسن (١١) ، انتهى. وفي «الروض (١٢) والمدارك (١٣) وشرح المفاتيح (١٤)» قطع بذلك الأصحاب. وفي «الذخيرة (١٥)»

__________________

(١) النساء : ٨٦.

(٢) الانتصار : في ردّ السلام ص ١٥٣.

(٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٥.

(٤) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٧ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٧.

(٧) الحدائق الناضرة : في وجوب ردّ السلام .. ج ٩ ص ٦٤ و ٦٧.

(٨) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٣ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الانتصار : في ردّ السلام ص ١٥٣.

(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٨ مسألة ١٤١.

(١١) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج ٢ ص ٢٦٣

(١٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٥.

(١٣) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٤.

(١٤) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٥) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ١٨.

١٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

لم أجد في ذلك خلافاً إلّا من ابن إدريس. وفي «الذخيرة (١)» أيضاً و «الكفاية (٢) والحدائق (٣)» أنه المشهور. وفي «كشف اللثام (٤)» نسبته إلى الأكثر. وفي «كشف الرموز» نسبة ذلك إلى المرتضى والشيخ وأتباعهما ، قال : واستدلّوا عليه بالإجماع (٥) ، انتهى. وبذلك صرّح الشيخ في «المبسوط» وقد سمعت عبارته وجمهور من تأخّر عنه (٦) إلّا أنّ أكثرهم صرّح بوجوب الردّ بقوله : سلام عليكم ، وعدم جوازه ب : عليكم السلام. وفي «النهاية» لا بأس بأن يردّ عليه مثل ذلك فيقول : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام (٧). وفي «النفلية» يجب أن يكون السلام بالمثل (٨). وفي «شرحها» بأن يقول في الردّ : سلام عليكم أو سلام عليك. ولو سلّم بغير الصيغتين لم يجز الردّ بمثله ، بل يكون تحيّة مطلقاً (٩) ، انتهى.

وفي «السرائر» إذا كان المسلّم عليه قال له : سلام عليكم أو السلام عليكم أو عليك السلام فله أن يردّ بأيّ هذه الألفاظ كان ، لأنه ردّ سلام مأمور به ، ثمّ قال : فإن سلّم بغير ما بيّنا فلا يجوز للمصلّي الردّ عليه (١٠) ، انتهى. وكلامه صريح في جواز الردّ ب : عليك السلام ، وقوّاه المصنّف في «المختلف (١١)» وتردّد في

__________________

(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ١٧.

(٢) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٣٨.

(٣) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٠.

(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٤.

(٥) كشف الرموز : في قطع الصلاة ج ١ ص ١٦٨.

(٦) منهم ابن إدريس في السرائر : في الأحكام العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٧ ، والعلّامة في منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ١٦ ، والمقداد في التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٠.

(٧) النهاية : في كيفية الصلاة .. ص ٧٤.

(٨) النفلية : في منافيات الأفضل ص ١٢٦.

(٩) الفوائد الملية : في منافيات الأفضل ص ٢٣٦.

(١٠) السرائر : في الأحكام العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٦.

(١١) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٣.

١٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» وعبارة «التنقيح (٢)» عند النقل عن الدروس غير منقّحة.

وفي «المسالك» إذا سلّم عليه ب : عليك السلام أو بالسلام عليك فالأجود الردّ عليه بالدعاء أو بالسلام المعهود ، لكونه تحيّة عرفاً كتحيّة الصباح والمساء (٣).

وفي «مجمع البرهان» ولا يبعد الجواز ب : عليكم السلام لمن قاله ، لصدق المثل المأمور به في الآية الشريفة ، ولا يبعد عدم اشتراط المثل مطلقاً بمعنى عدم الحصر فيه ، بل يكون به وبالأحسن أيضاً جائزاً كما هو ظاهر الآية ومتفق عليه في غير الصلاة ، فلا يشترط المثل ولا سلام عليكم بخصوصه ، لأنه قرآن ، لأنّ الردّ إنّما يجوز ويجب بالآية وبالصحيحة ، وهما يدلّان على المطلق من غير اشتراط شي‌ء ، وأيضاً الظاهر أنه لا يقدح في الجواب تغيير ما مثل عليك ب : عليكم ، وفي العكس تأمّل ، إلى أن قال : فقول ابن إدريس جيّد (٤) ، انتهى فتأمّل فيه.

وفي «الحدائق» أنّ المعتمد هو القول المشهور من وجوب الردّ بالمثل في الصلاة بشرط أن يكون من الصيغ الواردة في الأخبار وهي أربع صيغ (٥). وفي «الموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» يجب أن يكون ب : سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك لا عليك السلام وإن سلّم بها.

وقال في «الروض» : لا يقدح في المثل زيادة الميم في عليكم في الجواب لمن حذفه ، لأنه أزيد دون العكس (٨). ونحوه ما في «المسالك (٩) ومجمع البرهان»

__________________

(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٢٤.

(٢) التنقيح الرائع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢١.

(٣) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٦.

(٥) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٤.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(٧) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٤ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٥.

(٩) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

١٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

بل في الأخير : لا ينبغي الفرق بين الصلاة وغيرها (١).

وفي «المدارك» لا يبعد جواز الردّ بالأحسن (٢). وردّه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (٣)» بأنّه خروج عن الأخبار والفتاوى. وقال : لو سلّم عليه سلاماً ملحوناً فالأحوط الردّ بصورة الآية.

وقال في «المعتبر (٤)» لو سلّم عليه بغير سلام عليكم لم يجز الردّ ، ولو دعا له وكان مستحقّاً وقصد الدعاء لا الردّ لم أمنع منه ، انتهى. واستجوده في «المدارك (٥)» وقد سمعت ما في «المسالك» ونسب ذلك في «المنتهى (٦) والتحرير (٧)» إلى القيل وتردّد فيه فيهما. وفي «جامع المقاصد (٨)» لو سلّم عليه بغير سلام عليك جاز الردّ عليه. وفي «الدروس» يجوز الردّ بصيغتي القرآن وبالسلام عليك (٩) ، انتهى. ويريد بصيغتي القرآن سلام عليك وسلام عليكم. وفي «مجمع البرهان» لو سلّم عليه بغير لفظ سلام عليكم من صيغ السلام فالظاهر وجوب الردّ ، ثمّ إنّه تعجّب من المصنّف في المنتهى من تأمّله في ذلك مع ما يأتي له فيه (١٠).

وتردّد في «الذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» فيما إذا قال سلاماً أو سلام أو السلام أو سلامي أو سلام الله.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٦.

(٢) مدارك الأحكام : فى مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٤.

(٣) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣٢١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.

(٥) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.

(٦) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ١٧.

(٧) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٨.

(٨) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.

(٩) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٧.

(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ١٥.

(١٢) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٢٨.

١٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع في «السرائر (١)» من جواز الردّ على المسلّم بغير لفظ السلام. وفي «المختلف» أنّ هذا ليس بمعتمد ، بل يجب الردّ في كلّ ما يسمّى تحيّة لعموم الآية (٢). وفي «المنتهى» الأقرب جواز ردّه (٣) ، وفي «التحرير (٤)» الأقرب جواز الردّ به.

وفي «البيان» الأشبه وجوب ردّ التحيّة بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء ، فإن ردّ مثله وقصد الدعاء جاز ، وإن قصد مجرّد الردّ أمكن الجواز (٥) ، انتهى. وكأنه مال إليه في «كشف الالتباس (٦)». ولم يجوّز في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) وجامع المقاصد (٩) والميسية والمسالك (١٠)» وظاهر «فوائد الشرائع (١١)» قصد مجرّد الردّ *. وتأمّل في ذلك في «الذخيرة (١٢) والكفاية (١٣)» ولم يرجّح شيئاً في «الروض (١٤)». وفي «الدروس» لو حيّا بغير السلام جاز الدعاء له (١٥). وفي «الذكرى» قال ابن إدريس : لم يجز الردّ ، وقال الفاضل : يجب ردّ كلّما

__________________

(*) أي من دون قصد الدعاء معه. (منه قدس‌سره).

__________________

(١) السرائر : في الأحكام العارضة في الصلاة ج ١ ص ٢٣٦.

(٢) مختلف الشيعة : في التروك ج ٢ ص ٢٠٤.

(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ٢٢.

(٤) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٩.

(٥) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٩.

(٦) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٣.

(٨) نهاية الإحكام : في التروك الواجبة ج ١ ص ٥١٨.

(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.

(١٠) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(١١) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ٣ ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣١.

(١٣) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٤ س ٣.

(١٤) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ١٩.

(١٥) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.

١٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يسمّى تحيّة (١). وظاهره التوقّف. وفي «النفلية (٢) وشرحها» يجوز ردّ التحيّة مطلقاً بقصد الدعاء. وفي الأخير : يجوز بالسلام المعهود (٣). وفي «الميسية والمسالك (٤)» يجوز ردّ تحيّة الصباح والمساء بالسلام. وفي «مجمع البرهان» لو قال : الله يصبحكم بالخير ونحوه يمكن وجوب الردّ بالمثل أو بالأحسن ، ولا يبعد كون الأولى الدعاء له في الصلاة بعبارة صريحة متداولة في لسان أهل الشرع مع قصد الردّ (٥) انتهى.

وقال في «التذكرة» : لو ناداه من وراء ستر أو حائط فقال : السلام عليك أو كتب وسلّم فيه أو أرسل رسولاً فقال سلّم على فلان فبلغه الكتاب والرسالة ، قال بعض الشافعية : يجب عليه الجواب ، والوجه أنه إن سمع النداء وجب الجواب وإلّا فلا (٦) ، انتهى. وفي «الذخيرة» أنه متّجه (٧). وفي «الحدائق (٨)» روى ثقة الإسلام عن «الصادق عليه‌السلام أنه قال : ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام (٩)». وفي

__________________

(١) المذكور في الذكرى وهو الّذي نقله عن ابن إدريس أيضاً أنه لم يجب الرد حينئذٍ إلّا أنّ الموجود في السرائر المطبوع هو الموافق للمحكيّ عنه عن الذكرى صريحاً. وقد استدلّ على عدم جواز الردّ فيه أي في السرائر بأنّ ذمّته حينئذٍ لم تتعلّق بالردّ لأنه غير السلام الواجب ردّه ، فراجع الذكرى : ج ٤ ص ٢٦ ، والسرائر : ج ١ ص ٢٣٦. ثمّ إنّا قد بيّنا في هوامش الكتاب غير مرّة أنّ دأب المتقدّمين من أصحابنا رضوان الله عليهم هو أنهم إذا حكوا عن أحدٍ ممّن تقدّمهم قولاً فهو بمعنى أنه مقبول لديهم ولا سيّما إذا أسند اليه ما حكى بلفظ الفتوى كما في عبارة الذكرى في المقام ، فعليه التوقّف الذي نسب إلى الذكرى في الشرح غير صحيح.

(٢) النفلية : في منافيات الأفضل ص ١٢٦.

(٣) الفوائد الملية : في منافيات الأفضل ص ٢٣٧.

(٤) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٧.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج ١ ص ٤٠٦ س ٤٠.

(٧) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٣٣.

(٨) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٨٢.

(٩) الكافي : باب التكاتب ج ٢ ح ٢ ص ٦٧٠.

١٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

خبر أبي كهمس قلت : «للصادق عليه‌السلام عبد الله بن يعفور يقرئك السلام. فقال : عليك وعليه‌السلام ، إذا أتيت عبد الله فاقرأه السلام وقل له .. الحديث» (١).

هذا وفي «الذخيرة (٢) والحدائق (٣)» أنّ بعض المتأخّرين نقل عن ظاهر الأصحاب أنّ عليك السلام وعليكم السلام تسليم صحيح يوجب الردّ ، وأنكره في «الذخيرة» وقال : لم أطّلع عليه إلّا في كلام ابن إدريس. وقد صرّح العلّامة في التذكرة بخلافه فقال : لو قال عليك السلام لم يكن مسلّماً وإنّما هو صيغة جواب. وقال في «الذخيرة» : وعلى تقدير الجواز هل يجب؟ وعلى تقدير الوجوب هل يتعيّن سلام عليكم أو يجوز الجواب بالمثل؟ نقل ابن إدريس الأوّل عن بعض الأصحاب واختار الثاني. واستشكله المصنّف في التذكرة والنهاية ، والمسألة محلّ تردّد ويحتمل قويّاً تعيّن الجواب بالمثل (٤) انتهى. ونحوه قال في «الكفاية (٥)».

الرابع : في «التذكرة» الإجماع على أنّ الردّ واجب في الصلاة كفايةً لا عيناً (٦). وظاهر «المدارك (٧)» في الاحتجاج دعواه ، وفي «الحدائق (٨)» لا خلاف فيه.

الخامس : إذا ردّ بعض الجماعة ممّن دخل في قصد المسلّم هل يجوز حينئذٍ للمصلّي الردّ؟ ففي «الذكرى (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١)» أنه يجوز له ذلك ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٤٣ من أبواب أحكام العِشرة ح ٣ ج ٨ ص ٤٤٧.

(٢) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ١١.

(٣) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٢.

(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٢٦.

(٥) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٤ س ١ و ٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الجهاد في ردّ السلام ج ١ ص ٤٠٦ س ٢٨.

(٧) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٣.

(٨) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٧.

(١٠) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.

(١١) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

١٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وتوقّف في «الذكرى (١)» فى الاستحباب ، واستجود في «الروض (٢)» الجواز والاستحباب ، وأنكرهما الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (٣)» وبيّن فساده بوجوه. وفي «الذخيرة (٤) والكفاية (٥)» لا يبعد الجواز إذا قصد الدعاء ، ولم يرجّح شيئاً في «المدارك (٦)».

وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم الجواز لغير الردّ كما هو ظاهر عباراتهم ، لأنه محلّل إلّا فيما خرج بدليل مثل الردّ والسلام على الأنبياء عليهم‌السلام ، لأنّ المجوّز كان وجوبه عليه وكونه مخاطباً بمثل «حيّوا» وقد سقط ذلك ، ولا نعلم خطاباً آخر دالّاً عليه ، ومعلوم عدم استلزام رفع الوجوب ثبوت الاستحباب والجواز ، وهو ظاهر أيضاً. نعم لو ثبت أنّ كلّ واجب كفائي مستحبّ عيناً بعد فعله أيضاً ثبت الاستحباب هنا وليس ذلك بظاهر الدليل ، ولي تأمّل في غير السلام في الصلاة من الواجبات الكفائية بعد الفعل ، وقد مرَّ مثله في الصلاة على الميّت بعد فعلها ومعلوم عدم جواز غسله مرّة اخرى فتأمّل. نعم لو قيل بجواز الدعاء بالسلام للمسلّم مع استحقاقه فغير بعيد ، لما مرَّ من جواز الدعاء بكلّ لفظ ، إلّا أنّ الظاهر أنّ الترك هنا أولى لصورة التحليل والمنع منه ، فهو أحوط (٧) انتهى كلامه ، ونقلناه بتمامه لتضمّنه الردّ على ما احتجّ به في «الروض» من الجواز والاستحباب.

وليعلم أنّ هذا إذا لم يخصّ المسلّم المصلّي بالسلام ، لأنه حينئذٍ يجب عليه الردّ ولا نعلم السقوط عنه بردّ شخصٍ آخر خصوصاً مع عدم الإذن ، ولا يقاس

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٧.

(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ١٠.

(٣) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣٠.

(٥) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٤ س ٤.

(٦) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٨ ١١٩.

١٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

على الدين ، لأنه ليس بعبادة ، ومن المعلوم أن ليس الغرض مجرّد الجواب ولو من غير المسلّم عليه.

وهل يجزي ردّ الصبي المميّز عنه لو كان مقصوداً بالسلام معه؟ ففي «الذكرى (١)» فيه وجهان ، وكذا «الروض (٢)» إلّا أنه رجّح أنّ أفعاله تمرينية فلا يكتفى بردّه ، كما حكم به في «جامع المقاصد (٣)» ومال إليه في «الذخيرة (٤)» واستظهره في «المدارك» قال : وإن قلنا عبادته شرعية لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب (٥). وفي «مجمع البرهان» يجزي وإن لم نقل أنّ عبادته شرعية بل تمرينية مع أنّ ظنّي أنّها شرعية ، لأنّ الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق ، بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة لعدم ذنبه. ويشعر به بعض الأخبار ، ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى استحقاقه للثواب ، ولو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم طلب الشارع منه فلا يكون داخلاً في الفرد الكفائي فلا يبرأ به ، فتكون براءة الذمّة حينئذٍ مبنيّاً على ذلك وعدمه ، والظاهر أنه شرعي فيجزي (٦) ، انتهى.

ولو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً ففي «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والميسية والمسالك (٩)» وجوب الردّ عليه. واستظهره في «الروض (١٠) والمدارك (١١)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٦.

(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٧.

(٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.

(٤) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٢٥.

(٥) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٨.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.

(٨) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(١٠) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٩.

(١١) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.

١٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والذخيرة (١)». وفي «جامع المقاصد» لعلّ الوجوب قريب (٢) ولم يوجبه في «فوائد الشرائع (٣)».

السادس : يجب على المجيب إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً كما صرّح به جماعة (٤) كثيرون. وفي «شرح المفاتيح» نسبته إلى فتاوى الأصحاب (٥). وفي «الحدائق» إلى جلّ الأصحاب (٦). وفي «الذخيرة» أنه المشهور (٧). وفي «مجمع البرهان» كأنّه المشهور (٨). وفي «الذخيرة» أيضاً في موضع آخر قال : صرّح به جماعة ولم أجد أحداً صرّح بخلافه في غير الصلاة (٩). وقد سمعت ما في «المنتهى (١٠) والتذكرة (١١) وكشف الالتباس (١٢) والذخيرة (١٣)» من ظهور دعوى الإجماع على اللفظ. وفي «المسالك» لا تكفي الإشارة عندنا (١٤). وفي «الانتصار» الإجماع على ردّ السلام في الصلاة بالكلام (١٥) ، ومثله إجماع «الخلاف (١٦)» وهذه وإن لم تكن نصّاً

__________________

(١) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٢٦.

(٢) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.

(٣) فوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) منهم الشهيد في ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٤ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٧.

(٥) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٧.

(٧) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٦ س ٣٥.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٩.

(٩) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٢٨.

(١٠) تقدّم في ص ١٣٠ هامش ١٤.

(١١) لم نعثر عليه.

(١٢) تقدّم في ص ١٣١ هامش ٧.

(١٣) تقدّم في ص ١٣١ هامش ١٤.

(١٤) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.

(١٥) الانتصار : في ردّ السلام في الصلاة ص ١٥٣ ١٥٤.

(١٦) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٨٨ مسألة ١٤١.

١٤٠