مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الشرائع (١)» وإليه تشير عبارة «الإشارة» حيث قال : عند ابتداء الزوال (٢). وعبارة «كشف اللثام» حيث قال : قبل تحقّقه (٣). وظاهره دعوى الشهرة على ذلك. وبأنهما قبل الزوال نطقت عبارتا الحسن (٤) والجعفي (٥) ، وقبل المكتوبة نطقت عبارتا الصدوقين (٦) ، وبكونهما عند قيام الشمس أفصحت عبارة «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨)» وبكونهما عند الزوال صرّح في «المبسوط (٩) والنهاية (١٠)» وعبارة السيّد على ما نقله عنه في «المنتهى (١١)» وكتب المحقّق (١٢) والمصنّف (١٣) والشهيد (١٤) والجعفرية (١٥) ، وينزّل كلامهم على كونهما قبل تحقّقه استظهاراً لمكان

__________________

(١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(٢) إشارة السبق : في الوقت ص ٨٨.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٢.

(٤) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨.

(٥) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٣.

(٦) المقنع : في صلاة الجمعة ، ص ١٤٥ ، ونقله عن أبيه في من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٤.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الوقت ص ٦٥.

(٨) كشف الالتباس : في الوقت ص ٨٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(١٠) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ س ٢٥.

(١٢) الموجود في كتب المحقّق مختلف ، ففي الشرائع : ج ١ ، ص ٩٨ ، والمختصر النافع : ص ٣٧ صرّح بذلك. وأمّا في المعتبر : ج ٢ ص ٣٠١ فلم يصرّح بذلك في كلامه إلّا أنه ذكر خبر ابن خارجة الدالّ على ذلك ولم يرده بشي‌ء ، والظاهر أنّ هذا منه ارتضاء بمضمونه ، فتدبر.

(١٣) لم تذكر الفتوى المحكية في الشرح عن كتب المصنّف إلّا في كتبه الأربعة ، المنتهى : ج ١ ص ٣٣٧ ، والتذكرة : ج ٤ ص ١٠٥ ، والمختلف ج ٢ ص ٢٤٨ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٥٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٤ ، والدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠ ، والنفلية : في صلاة الجمعة ص ١٣٣ ، واللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٨.

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الوقت ص ١٠٠.

٥٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

ما يظهر من الذكرى من دعوى الإجماع (١) أو على كونهما قبله حقيقة لما سمعته من تصريحهم آنفاً باستحباب فعل النوافل كلّها قبل الزوال ، مضافاً إلى المنقول على ذلك من شهراتهم وإجماعاتهم.

وقد قال في «المنتهى» : يستحبّ تقديم ركعتي الزوال عليه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه‌السلام «قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : قبل الأذان (٢)» والأذان لا يجوز تقديمه على الزوال إلّا على قول شاذّ ، وقال بعض أصحابنا : أنّ الركعتين تصلّيان بعد الزوال وهو اختيار الجمهور وليس بشي‌ء ، انتهى (٣).

وقال في «السرائر» بعد أن حكم أنهما قبل الزوال : ولا تجوزان بعده ، واستدلّ على ذلك بالخبر المذكور. وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزوال ، ثمّ إنّه أيّد مختاره بقول المفيد في «المقنعة (٤)» وعبارة التقي وقد سمعتها وإن كانت ظاهرة في أنهما بعده لكنّها لا تأبى التنزيل على قول المفيد ، ولهذا نسب في «المختلف وتخليص التلخيص» جعلهما عند الزوال إليه وإلى السيّد والشيخين وأبي علي (٥). وعبارة السيّد فيما نحن فيه على ما في «المختلف» كعبارة التقي (٦) ، لكن قد عرفت أنه في المنتهى نقل عنه أنه قال : عنده.

وبعد هذا كلّه قال المحقّق الثاني وتلميذه في «جامع المقاصد (٧) والغرية» : إنّ المشهور صلاة الركعتين عند الزوال وقالا أي بعده وأنّ المخالف إنّما هو الحسن. وكأنهما أخذا ذلك من عبارة المختلف وتخليص التلخيص حيث قيل فيهما : الركعتان تصلّى عند الزوال عند السيّد والشيخين وأبي الصلاح وابن الجنيد ،

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٧ ج ٥ ص ٢٦.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ السطر الأخير.

(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٢.

(٥ و ٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٥.

٥٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ومنع ابن أبي عقيل من ذلك وجعلهما مقدّمتين على الزوال (١) ، انتهى. وأنت خبير بأنّ مرادهما بعند الزوال قبل تحقّقه كما يظهر ذلك من نسبة ذلك إلى المفيد أيضاً. وقد علمت أنه يستظهر بهما تحقّق الزوال.

وبكونهما بعده صرّح في «إرشاد الجعفرية (٢) والميسية والمسالك (٣) والروضة (٤) والروض (٥) والفوائد الملية (٦)».

وقال في «رياض المسائل» : إنّ بعض الأفاضل ادّعى الأكثرية على تقديمهما على الزوال ، وفيه إشكال ، لأنه خيرة العماني خاصّة كما يظهر من جماعة مدّعين على استحباب تأخيرهما عنه الشهرة (٧) ، انتهى.

قلت : أراد ببعض الأفاضل محمّد بن الحسن صاحب كشف اللثام ، لأنه نقل عبارته بتمامها ثمّ قال : في بعض ما ذكره إشكال كدعواه الأكثرية .. إلى آخره ، وأنت خبير بأنه في «كشف اللثام (٨)» لم يدّع الأكثرية على التقديم على الزوال وإنّما ادّعاها على أنهما قبل تحقّقه كما نقل ذلك هو عنه في أوّل كلامه ، وقد علمت أنّ ظاهر «الذكرى» دعوى الإجماع على ذلك. وأمّا الجماعة الّذين قال : إنّهم ادّعوا الشهرة على استحباب التأخير فليس هم إلّا المحقّق الكركي (٩) والمصنّف في «المختلف (١٠)» على ما يظهر منه بادئ بدء ، وقد نقل عبارة المختلف بعينها صاحب

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨.

(٢) المطالب المظفّرية : في الوقت ص ٦٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣ ، وفي صلاة الجمعة ص ٢٤٧.

(٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧١.

(٥) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٧.

(٦) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٦.

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٢.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٣٤ ٤٣٥.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٧ ٢٤٨.

٥٦٣

ويجوز ستّ بين الفرضين ،

______________________________________________________

«الذخيرة (١)» وكأنه أراده في الجماعة أيضاً. وأمّا «الغرية وتخليص التلخيص» فليسا عنده دام ظلّه ، وإن أراد غير مَن ذكرنا فلم نجده بعد فضل التتبّع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز ستّ بين الفرضين) كما في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) والسرائر» حيث قال فيه : إنّ ذلك التفريق أفضل (٤) و «جامع الشرائع (٥) والشرائع (٦)» وجملة من كتب المصنّف (٧) والشهيدين (٨) والكركي (٩) وغيرها (١٠) ممّا تأخّر عنها. ويفهم من «إشارة السبق» أنّها تكون حينئذٍ قضاء ، وقد سمعت عبارتها (١١) آنفاً كما سمعت عبارة القديمين وغيرهما (١٢). وعن ابن طاووس

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٧ س ٢٧.

(٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٤) لم نجد التصريح في السرائر بأفضلية التفريق في نوافل يوم الجمعة ، نعم يستفاد ذلك من مجموع كلامه ، فراجع السرائر : ج ١ ص ٣٠١.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.

(٧) منها نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٠٥ ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٨) منها الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠ ، البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٨ ، وغاية المراد : في المقدّمات ج ١ ص ٩٦ ، وروض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٧ ، والروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧١ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧.

(٩) منها جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٤ ٤٣٦ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الوقت ص ١٠٠.

(١٠) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٤ ، والحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٨٩.

(١١) تقدّم في ص ٥٥٦.

(١٢) تقدم في ص ٥٥٧ ٥٥٨.

٥٦٤

ونافلة الظهرين منها.

______________________________________________________

في «جمال الاسبوع» لعلّ ذلك ممّن لا يقدر على تقديمها لعذر ، وأيّده بأنّ الأدعية بينها على التأخير وردت الرواية أنه يقولها مسترسلاً كعادة المستعجل بضرورات الأزمان وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضاق عليه الوقت (١).

والجواز هنا كما في «المسالك» بالمعنى الأعمّ والمراد أنه دون التفريق الأوّل في الاستحباب (٢). ومثله قال في «الروضة (٣)» وهذه الستّ هي الستّ الثالثة كما في «البيان (٤) وإرشاد الجعفرية (٥)». وفي «الروضة» يجوز فعل ستّ الانبساط بين الفرضين (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونافلة الظهرين منها) أي من العشرين ، وكأنّ ظاهره أنّ الأربع نافلة اليوم والبواقي نافلة الظهرين كما هو ظاهر جملة من عباراتهم ويأتي نقل جملة منها. وكما هو صريح «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والنفلية (٩) والفوائد الملية (١٠) والروض (١١) والمسالك (١٢)» ففي

__________________

(١) جمال الاسبوع : في نوافل الجمعة ص ٣٩٥.

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧١.

(٤) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٨.

(٥) المطالب المظفّرية : في أوقات الصلاة ص ٦٤ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧١.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الوقت ص ٦٥.

(٨) كشف الالتباس : في الوقت ص ٨٥ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) النفلية : في صلاة الجمعة ص ١٣٣.

(١٠) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٦.

(١١) روض الجنان : في اوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٣ و ١٤.

(١٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧.

٥٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الأوّلين أنّ الأربع هي لليوم فلا يسقطها السفر ولا تقضى بخلاف الرواتب وصرّحا بأنّها ليست من الرواتب ، وقال في «المسالك» أيضاً الاختصاص باعتبار المجموع من حيث هو مجموع ، وإلّا فإنّ نافلة الظهرين مشتركة (١) ، انتهى.

وأمّا العبارات التّي قد يظهر منها خلاف ذلك ففي «المبسوط» والزيادة في نوافل نهار يوم الجمعة أربع ركعات (٢). وفي «النهاية» يزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات (٣). ومثله قال في موضع من «التذكرة (٤)». وفي «الغنية» نوافل الجمعة (٥). وهذه العبارات قد يظهر منها أو يلوح أنّ الجميع نافلة اليوم فتأمّل فيه. وفي «السرائر» وأمّا النوافل يوم الجمعة فالمسنون فيها زيادة أربع ركعات على النوافل في كلّ يوم (٦). ومثل ذلك من دون تفاوت ما في «المعتبر (٧) والتحرير (٨)». وفي «إشارة السبق» يزيد على الستّ عشرة نوافل النهار يوم الجمعة خاصّة أربع ركعات (٩). وفي موضع من «التذكرة» يزيد على نوافل الظهرين أربع ركعات (١٠). وفي «الذكرى» يزيد النافلة أربعاً (١١). وفي «الدروس» يزيد يوم الجمعة أربعا (١٢). وفي «اللمعة (١٣) والروضة (١٤)» يزيد في نافلتها عن غيرها من الأيّام أربعاً.

__________________

(١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٦.

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٣) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٤.

(٥) غنية النزوع : في الوقت ص ٧١.

(٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(٧) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٠.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٣ س ٢٨.

(٩) إشارة السبق : في الوقت ص ٨٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٥.

(١١) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٢.

(١٢) الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠.

(١٣) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٨.

(١٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧١.

٥٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد» أنه خيّر بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان (١). وفي «المسالك» إذا قدّمها على الزوال تخيّر في ستّ عشرة بين أن ينوي بها نافلة الجمعة وبين نافلة الظهرين ويتحتّم في الأربع الزائدة نيّة نافلة الجمعة ، وكذا يتخيّر إذا أخّرها بطريق أولى (٢). ومثله قال في «الروض (٣)». وفي «كشف اللثام» هل الجميع نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم أو الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين؟ أوجه (٤).

بيان : حجّة المشهور فيما ذهبوا إليه من التوزيع المذكور صحيح سعد الذّي سأل فيه الرضا عليه‌السلام عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال : ستّ ركعات بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة (٥). وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا عليه‌السلام مثله (٦). وليس فيه الركعتان اللتان بعد العصر.

والبكرة كما في «مجمع البرهان» هي بعد طلوع الشمس بعد الساعة المكروهة ، قال : ويحتمل المعنى الحقيقي كما يقال تستحبّ المباكرة إلى المسجد (٧). وفي «كشف اللثام» البكرة وإن كانت أوّل اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو تعمّه لكن كراهية التنفّل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها

__________________

(١) حاشية الإرشاد للنيلي : في الوقت ص ١٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).

(٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧.

(٣) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٤.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٥.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥ ج ٥ ص ٢٣.

(٦) مصباح المتهجّد : في نافلة الجمعة ص ٣٠٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٢.

٥٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بالانبساط. وفي خبر آخر : «أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صلّيت ستّ ركعات (١)» وفي آخر مرويّ في السرائر : «إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّاً بعد طلوع الشمس .. إلى آخر الخبر (٢)» ولمّا كره التنفّل بعد العصر وتضافرت الأخبار بأنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره (٣) وروي أنّ الأذان الثالث فيه بدعة (٤) وكان التنفّل قبلها يؤدّي إلى انفضاض الجماعة رجّحوا هذا الخبر على ما تضمّن التنفّل بين الصلاتين أو بعدهما. ولمّا تضافرت الأخبار بأنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوال وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال (٥) التزموا على أن يحملوا بعد الزوال في الخبر على احتماله ، كما قال أبو جعفر عليه‌السلام في خبر عبد الرحمن بن عجلان : «إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة (٦)». و «قال الكاظم عليه‌السلام لأخيه عليّ بن جعفر في الصحيح حين سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال : قبل الأذان (٧)» وقال الرضا عليه‌السلام للبزنطي كما في السرائر عن كتابه : «إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين وإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول (٨)». وقال أبو جعفر عليه‌السلام لأبي بصير كما في السرائر عن كتاب حريز : «وركعتين قبل الزوال (٩)». وأمّا خبر سليمان بن خالد المحكي في السرائر عن كتاب البزنطي الذّي قال فيه الصادق عليه‌السلام : «صلّهما بعد الفريضة (١٠)» فيجوز أن يكون سأله وقد زالت الشمس

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٢ ج ٥ ص ٢٥.

(٢) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٥.

(٣ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ١٧.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٨١.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١١ ج ٥ ص ٢٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٧ ج ٥ ص ٢٦.

(٨) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٧٣.

(٩) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٥.

(١٠) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٥٧.

٥٦٨

والمباكرة إلى المسجد

______________________________________________________

أو كان التأخير له أولى به أو متعيّناً عليه لتقيّة أو غيرها. وأمّا قول الكاظم عليه‌السلام ليعقوب بن يقطين في الصحيح : «صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار (١)» فيجوز أن يراد بذلك الانبساط ، وقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر أبي بصير المحكيّ عن كتاب حريز : «ستّ بعد طلوع الشمس وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس (٢)» فيمكن حمله على موافقة المشهور (٣) ، انتهى ما في كشف اللثام فبعضه برمّته وبعضه ملخّص.

[في استحباب المباكرة إلى المسجد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يستحبّ (المباكرة إلى المسجد) أوّل النهار ذهب إليه علماؤنا كما في «المنتهى (٤)». وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» نسبة الخلاف إلى مالك ، فإنّه أنكر استحباب السعي قبل النداء وقال : إنّه من وقت الزوال (٧) ، لأنّ الأمر بالحضور حينئذٍ يتوجّه إليه ، وبعيد أن يكون الثواب في وقت لم يتوجّه عليه الأمر فيه أعظم ، ولأنّ الرواح المذكور في الخبر النبوي اسم للخروج بعد الزوال. وردّه في «نهاية الإحكام» باشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال وزيادة زاد الثواب باعتباره ، وذكر الرواح لأنه خروج لأمر يؤتى به بعد الزوال (٨). قلت : الخبر الّذي اشير إليه يأتي نقله.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٠ ج ٥ ص ٢٤.

(٢) راجع هامش ٢ من نفس الصفحة.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٢ ٣٠٤.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٩ س ٨.

(٥) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في ماهيّة الجمعة ج ٤ ص ١٠١.

(٧) المغني لابن قدامة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٤٦ ، والشرح الكبير : ص ٢٠٣.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥١.

٥٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «التذكرة (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) والمسالك (٤) ومجمع البرهان (٥)» أنّ المباكرة التوجّه إليه بعد الفجر وإيقاع صلاة الصبح فيه ، وفي الثلاثة الأخيرة مع الاستمرار. قلت : قولهم : بعد حلق الرأس وقصّ الأظفار وأخذ الشارب واستحباب إتيان الأهل في الجمعة واستحباب تأخير غُسل الجمعة وخبر جابر الّذي فيه أنّ أبا جعفر عليه‌السلام (٦) .. الخبر ، ربما ينافي هذا التفسير ، فتأمّل.

وقال في «التذكرة» : قال بعض الشافعية : إنّها بعد طلوع الشمس ، لأنّ أهل الحساب يعدّون أوّل النهار طلوع الشمس (٧). وما ذكرناه عن «التذكرة» ذكره في تفسير الساعة الاولى التّي اشير إليها في الحديث المروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنّه استدلّ به على استحباب المباكرة. وهو هذا : «مَن اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثمّ راح فكأنّما قرّب بُدنة ، ومَن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومَن راح في الساعة الثالثة .. الحديث (٨)» قال في «التذكرة» : المراد بالساعة الاولى هنا بعد الفجر ، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ولأنه أوّل النهار (٩). ثمّ نقل عن بعض الشافعية ما سمعت. ونسب إليه فيها من تأخّر عنه (١٠) تفسير المباكرة بذلك.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٢.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٧.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٠.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٢.

(٨) سنن أبي داود : باب الغسل يوم الجمعة ح ٣٥١ ج ١ ص ٩٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٢.

(١٠) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٦ ، والشهيد الثاني في الروض : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٠.

٥٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «نهاية الإحكام» الأقرب أنها يعني الساعات من طلوع الفجر الثاني ، لأنه أوّل اليوم شرعاً. وقال : ليس المراد بالساعات الأربع والعشرين الّتي ينقسم اليوم والليلة عليها ، وإنّما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الّذي يليه ، إذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق والمسبوق إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوق ولاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ولفاتت الجمعة إن جاء في الساعة الخامسة إذا كانت الجمعة في أقصر الأيّام (١) ، انتهى.

وقال في «جامع المقاصد» بعد نقل ذلك : يمكن إجراء الحديث على ظاهره ولا محذور ، لأنّ كلّ واحد من البُدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة له أفراد متفاوتة ، فينزّل التفاوت بالمجي‌ء في أجزاء الساعة على التفاوت في كلّ من هذه المذكورات ، أو يحمل على إرادة بيان التفاوت في الفضل بين الساعة وما يليها وأجزاء الساعة مسكوت عنه فلا تلزم المساواة المذكورة (٢) ، انتهى فتأمّل.

وفي «كشف اللثام» بعد نقل كلام النهاية : الاختلاف والفوت على الساعة المستقيمة والأخبار منزّلة على المعوجّة وقد يستوي السابق والمسبوق في إدراك فضل من قرّب بُدنة مثلاً وإن كانت بُدنة السابق أفضل (٣).

وفي «جامع المقاصد (٤) والروض (٥) والمسالك (٦)» إن قيل إنّ تأخير الغُسل إلى ما قبل الزوال أفضل وهو مضادّ لاستحباب فعله أوّل النهار والمباكرة إلى المسجد ، قلنا : لا منافاة ، لأنّ استحباب تأخير الغُسل حيث لا يعارض طاعة أعظم منه ، فإنّ المباكرة إلى المسجد مشتملة على عدّة طاعات : المسارعة إلى الخير والكون في المسجد وما ينجرّ إلى ذلك من التلاوة والدعاء والصلاة ، فينبغي استحباب

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥١.

(٢ و ٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢١.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٧.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢١.

(٦) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٧ ٢٤٨.

٥٧١

بعد حلق الرأس وقصّ الأظفار وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار والتطيّب ولبس الفاخر والدعاء ،

______________________________________________________

التأخير لمن لا يباكر المسجد إمّا لمانع أو لاختياره ذلك.

قلت : لا مانع من المباكرة والخروج إلى الغُسل في وقت أفضليّته والرجوع إلى المسجد ، ولذا لم يذكره من تعرّض لما يقدّم على المباكرة كالحلق وقصّ الأظفار والأخذ من الشارب وغيرها في ذلك كالمحقّق (١) والمصنّف (٢) وغيرهما (٣) ، ولا قالوا في باب الغُسل حيث قالوا : إنّ تأخيره أفضل إلّا لمن يباكر إلى المسجد ، إلّا أن تقول : قد ورد في بعض الأخبار (٤) أنه ممّا يقدّم على الرواح إلى المسجد والمباكرة إليه وأنّ ذلك يناسب الفائدة الّتي شرّع لأجلها وهي التنظيف وإزالة الرائحة والوسخ حالة اجتماع الناس كما في «المسالك (٥)» وأنّ كلامهم هنا مقيّد لكلامهم هناك. وفيه : أنّ ما تضمّن ذلك من الأخبار عامّي ، وقد سمعته ، ولو كانت الفائدة حالة اجتماع الناس لما استحبّ لآتي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين ، فتأمّل ، على أنّ اجتماع الناس إنّما هو قبيل الزوال لا بعد صلاة الصبح فليتأمّل جيّداً ، والاعتذار بالتقييد بعيد ، واستحباب المباكرة للإمام وغيره كما نصّ عليه غير واحد (٦).

[في مستحبّات يوم الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بعد حلق الرأس وقصّ الأظفار وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار والتطيّب ولبس الفاخر والدعاء

__________________

(١) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٢.

(٢) تذكرة الفقهاء : في ماهيّة الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.

(٣) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ و ٣ ج ٥ ص ٧٨.

(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٨.

(٦) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٨ س ١٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٩٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١٦ س ٣٠.

٥٧٢

عند التوجّه) أمّا حلق الرأس فقد نصّ عليه جمهور الأصحاب (١) ، وقال جماعة (٢) منهم : إن كان من عادته وإلّا غسله بالخطمي.

وأمّا أنه قبل المباكرة فقد نصّ عليه المحقّق (٣) وأكثر من تأخّر عنه (٤). وقال مولانا صاحب «مجمع البرهان (٥)» وصاحب «المدارك (٦)» وصاحب «الذخيرة» إنّا لم نطّلع على خبر بخصوصه في استحباب حلق الرأس يوم الجمعة. وقال في الأخير : وعلّله في المعتبر بأنه يوم اجتماع فيجتنب فيه ما ينفر ، وفيه ضعف (٧) ، انتهى.

وفي «مصابيح الظلام» ورد في بعض الأخبار : «أنّ الصادق عليه‌السلام كان يحلق رأسه في كلّ جمعة» قال : وروي في الكافي والفقيه عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : «إنّي لأحلق كلّ جمعة فيما بين الطُليَة إلى الطُليَة» فتأمّل. وورد الأمر بالتزيّن يوم الجمعة والفقهاء أيضاً افتوا بذلك (٨) ، انتهى. وفي «فهرست الوسائل (٩)» في باب

__________________

(١) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠ ، والمحقّق في المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٢ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.

(٢) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٧.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.

(٤) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٩ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات يوم الجمعة ج ١ ص ٢٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢١.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٥.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٦ س ٣٥.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠ س ١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) بل عقد في نفس الوسائل التّي بأيدينا هذا الباب الّذي أشار إليه الشارح وروى نفس هذا الحديث الّذي ذكره رحمه‌الله ، فراجع الوسائل : ج ١ ص ٤١٦ الطبعة الثانية المكتبة الإسلامية. ثمّ إنّ قبول ما عليه ظاهر كلام الشارح من عدم وجود الوسائل عنده حينما كان مشتغلاً بكتابة هذه المسألة مشكلٌ ، فيجب حمله على أنّ نسخة وسائل الشارح كانت خالية عن هذا

٥٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

عقده في استحباب حلق الرأس للرجل : أنّ فيه من الأخبار ما صرّح فيها باستحباب الحلق في كلّ جمعة وكذا الإطلاء. ولم يحضرني كتاب الوسائل لأنقل ذلك منه ، فلعلّه غير ما ذكره في مصابيح الظلام.

وأمّا قصّ الأظفار فيه فقد صرّح به في كلام الأصحاب (١) والأخبار (٢). وقال جماعة منهم (٣) : أو حكّها إن اخذت في الخميس. وجعلوا ذلك قبل المباكرة كما في الكتاب كما في أخذ الشارب (٤).

وفي «القاموس» الشوارب ما سال على الفم وما طال من ناحيتي السبلة كلّها شارب (٥) وقال : السبلة محرّكة الدائرة في وسط الشفة العليا أو ما على الشارب من الشعر أو طرفه أو مجمع الشاربين أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلّها أو مقدّمها خاصّة (٦). وفي «الصحاح» السبلة الشارب (٧). وفي «كشف اللثام» أنّ الشارب على ما في فقه اللغة للثعالبي شعر الشفة العليا (٨). وفي مصباح الفيومي الشعر الذّي يسيل على الفم ، قال : قال أبو حاتم : ولا يكاد يثنى ، وقال أبو عبيدة : قال الكلابيون شاربان باعتبار الطرفين والجمع شوارب (٩). وفي «الديوان» شاربا الرجل ناحيتا

__________________

الباب أو على احتمال بعيد راجع هو أبواب الجمعة منها فقط فإنّ الأمر في أبواب الجمعة كما ذكره رحمه‌الله فإنّه لم يعقد هنا هذا الباب فضلاً عن روايته الرواية المذكورة.

(١) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٣٣ و ٣٤ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٤٨ و ٥١.

(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.

(٤) راجع المصادر السابقة.

(٥) القاموس المحيط : ج ١ ص ٨٦ مادة «شرب».

(٦) القاموس المحيط : ج ٣ ص ٣٩٢ مادة «السبيل».

(٧) الصحاح : ج ٥ ص ١٧٢٤ مادة «سبل».

(٨) لم نجد هذا الكلام في كشف اللثام.

(٩) المصباح المنير : ج ١ ص ٣٠٨ مادة «الشراب».

٥٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

سبلته (١). وفي «الصحاح» طرّ شارب الغلام وهما شاربان (٢). وفي «العين» الشاربان تجمعهما السبلة والشاربان ما طال من ناحيتي السبلة ، ومنه سمّي شارب السيف وبعضهم يسمّي السبلة كلّها شارباً واحداً وليس بصواب (٣). ونحوه «تهذيب اللغة (٤)». وفي «المحيط» الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة (٥).

وأمّا استحباب السكينة والوقار فقد صرّح به الأصحاب (٦). وفي «النهاية (٧) والمبسوط (٨) وجامع الشرائع (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) والموجز الحاوي (١٢)» وغيرها (١٣) أنّهما حالة الخروج والسعي. وفي «كشف الالتباس (١٤)» في جميع اليوم. وفي «الروض (١٥) والفوائد الملية (١٦) وكشف اللثام (١٧) والرياض (١٨)» إمّا في جميع اليوم أو حالة الخروج وإتيان المساجد.

__________________

(١) لا يوجد لدينا.

(٢) الصحاح : ج ١ ص ١٥٤ مادة «شرب».

(٣) العين : ج ٦ ص ٢٥٦ مادة «شرب».

(٤) تهذيب اللغة : ج ١١ ص ٣٥٤ مادة «شرب».

(٥) القاموس المحيط : ج ١ ص ٨٦ مادة «شرب».

(٦) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : ج ١ ص ٩٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٨١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٨٥.

(٧) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(٨) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(٩) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٥.

(١١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٨.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(١٣) كتذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٠.

(١٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٢.

(١٦) الفوائد المليّة : في صلاة الجمعة ص ٢٥٥.

(١٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٧.

(١٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.

٥٧٥

وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة.

______________________________________________________

وفي «الإرشاد (١) والروض (٢)» الاقتصار على السكينة. وفي «الروض (٣) والمسالك (٤)» السكينة في الأعضاء بمعنى الاعتدال في حركاتها. وفي الأخير و «الفوائد الملية (٥)» الوقار في النفس بمعنى طمأنينتها وثباتها على وجه يوجب الخشوع والإقبال. وفي «كشف اللثام» المراد بهما إمّا واحد وهو التأنّي في الحركة إلى المسجد أو في الحركات ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهراً وبالآخر قلباً أو التذلّل والاستكانة ظاهراً وباطناً (٦). ومثله قال في «الرياض (٧)».

وأمّا لبس الفاخر وهو الفاضل النظيف من ثيابه فقد صرّح به جمهور الأصحاب (٨). وفي «التذكرة (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وكشف الالتباس (١٢) والروض (١٣)» أنّ أفضلها البيض. وقال هؤلاء أيضاً : ويتأكّد ذلك في حقّ الإمام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة) صرّح باستحبابه جماعة كالمحقّق (١٤)

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٩.

(٢ و ٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٢.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٨.

(٥) الفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٥.

(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٧ ٣٠٨.

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.

(٨) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١ ، والمحقّق في المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٢ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٥.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٨.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٣ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٣.

(١٤) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.

٥٧٦

ويقدِّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلّي معه الركعتين ثمّ يتمّ ظهره.

______________________________________________________

والمصنّف (١) في جملة من كتبه والشهيدين (٢) وغيرهم (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقدّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلّي معه الركعتين ثمّ يتمّ ظهره) كما في «النافع (٤) والتذكرة (٥)» وغيرهما (٦). وفي «المبسوط (٧) والسرائر (٨) والتحرير (٩)» يقدّم المأموم الظهر مع غير المرضي ، ولو لم يتمكّن صلّى معه ثمّ قام فأتمّ ظهره. وقضية ذلك أنّ التقديم أفضل كما في «المعتبر (١٠) والدروس (١١) والشافية». وفي «الشرائع» أنّ صلاة الركعتين معه أفضل من التقديم (١٢).

والمراد بالمأموم في قولهم «يقدّم المأموم» المأموم صورة الغير الناوي للاقتداء ، وكذا الحال في قولهم «يصلّي معه الركعتين» إذ المراد أن يصلّيهما بنيّة الظهر الرباعية غير ناوٍ للاقتداء.

__________________

(١) منها تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٤ ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦ ، والفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٥٧.

(٣) كجامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٩.

(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٧.

(٥) تذكرة الفقهاء : في ماهيّة الجمعة ج ٤ ص ١٠٤.

(٦) كذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٦.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(٨) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٦.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٩.

(١٠) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠٥.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٩.

(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٩.

٥٧٧

الفصل الثاني : في صلاة العيدين

وفيه مطلبان :

(الأوّل) الماهيّة

وهي ركعتان

______________________________________________________

[في ماهيّة صلاة العيدين]

الفصل الثاني : في صلاة العيدين ، وفيه مطلبان ، الأوّل : الماهيّة ، وهي ركعتان أمّا كونها ركعتين فلا خلاف فيه كما في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وأمّا إذا صلّيت مع إمام فهو قول علماء الإسلام كما في «المنتهى (٣)». وفي «مصابيح الظلام» أنّ كونها ركعتين ضروري من الدين (٤). وفي «كشف اللثام» أنّ المشهور أنّها ركعتان إن صلّيت فرادى (٥). وفي «الرياض» أنّه أشهر (٦). وفي «المختلف» أنّ المشهور أنّ مع اختلال الشرائط يستحبّ الإتيان بها كما لو صلّى مع الشرائط ونسب إلى أبي علي وعلي بن الحسين أنّها مع الاختلال

__________________

(١) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.

(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ١٥.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) الموجود في كشف اللثام هو التصريح بتعميم الركعتين سواء صلّيت فرادى أو جماعة وهو خلاف ما نسبه إليه في الشرح ، فراجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٠٩.

(٦) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٨.

٥٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أربع (١). وفي «الهداية» إن صلّيت بغير خطبة صلّيت أربعاً بتسليمة واحدة (٢). وفي «المختلف» عن علي بن بابويه مثل ذلك ، وعن أبي علي أنّها أربع مفصولات. وقال بعد نقلهما : هذان القولان عندنا ساقطان (٣). وقد جعل صلاتها مع اختلال الشرائط مسألة على حدة غير صلاتها بلا خطبة ، والأمر كما ذكر وإن كان هناك تلازم.

وأسند الصدوق في «ثواب الأعمال» عن سلمان قال «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَن صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أوّلهنّ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» فكأنّما قرأ جميع الكتب كلّ كتاب أنزله الله تعالى ، وفي الركعة الثانية «وَالشَّمْسِ وَضُحاها» فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة «وَالضُّحى» فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم ، وفي الرابعة «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» ثلاثين مرّة غفر له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة». قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفاً فيصلّي معه تقية ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتّى تزول الشمس (٤).

وقال في «كشف اللثام» يمكن عند التقية أن تكون نافلة وعند عدمها أن تصلّى بعد الزوال (٥). وفي «التهذيب» ومن فاتته الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين أو أربعاً من غير أن يقصد القضاء. وإنّما قلنا ذلك لأنّه لا قضاء على من فاتته صلاة العيد (٦) ، انتهى. وفي «الاستبصار» من صلّى وحده كان مخيّراً بين أن يصلّي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين وبين

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٦.

(٢) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١٢.

(٣) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٧.

(٤) ثواب الأعمال : ص ١٠٢ ح ١.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٠.

(٦) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ج ٣ ص ١٣٤ ذيل ح ٢٤.

٥٧٩

يقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة ثمّ يكبّر خمساً ،

______________________________________________________

أن يصلّي أربعاً كيف ما شاء وإن كان الفضل في ترتيب صلاة العيدين (١) ، انتهى. ومستنده في ذلك خبر أبي البختري (٢) وهو ضعيف معارض ، مع احتمال هذه الأربع نافلة يستحبّ فعلها لمن فاتته.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يقرأ في الاولى منهما الحمد وسورة) أمّا الحمد فلا صلاة إلّا بها ، وأمّا السورة فهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم كما في «المنتهى (٣)». وفي «المعتبر (٤) والتذكرة (٥)» الإجماع على وجوب قراءة سورة مع الحمد وأنّه لا يتعيّن في ذلك سورة مخصوصة. وفي «المختلف» نفي الخلاف عن ذلك (٦). وسيأتي نقل الخلاف فيما يستحبّ قراءته فيهما من السوَر. وفي «كشف اللثام» أمّا السورة فيأتي فيها ما تقدّم من الخلاف وبخصوص هذه الصلاة قول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر (٧) إسماعيل الجعفي : «ثمّ يقرأ امّ الكتاب وسورة (٨)».

[في تكبيرات صلاة العيدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يكبّر خمساً) أمّا أنّ التكبير الزائد خمس في الاولى فقد نقل عليه الإجماع في «الانتصار (٩) والناصريات (١٠)

__________________

(١) الاستبصار : في صلاة العيدين باب ٢٧٦ ج ١ ص ٤٤٦ ذيل ح ٤.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ٩٩.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ١٨.

(٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٩.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٤.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٤.

(٧) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٠٧.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٠.

(٩) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٦٩.

(١٠) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٦.

٥٨٠