مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها ، ولو سمعوا بنى ، سواء طال الفصل أم لا ، لحصول مسمّى الخطبة ، ولم يثبت اشتراط الموالاة إلّا أن تقول هي كالصلاة فيعيدها. ويشكل بأنّه لا يؤمن انفضاضهم ثانياً لو اشتغل بالإعادة فيصير ذلك عذراً في ترك الجمعة (١) ، انتهى. وكلامه هذا كالعبارة الاولى من التذكرة ، وفهم المحقّق الثاني من عبارة الذكرى أنّها كالعبارة الثانية من التذكرة وأنه اختيار منه لها ، وقال : فيه قوّة (٢). قلت : ما قاله محتمل أيضاً ، فتأمّل جيّداً.

وفي «البيان» أعاد ما لم يسمعوه (٣) ، وهذا يوافق ما في نهاية الإحكام. ومثل ذلك ما في «الموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» من أنه يبني لو عاد مَن سمع ، ولو عاد غيره استأنف.

وفي «الجعفرية (٦) وشرحيها (٧)» ولو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض ، وإن سمعوا الواجب منها أجزأ ذلك ، سواء طال الفصل أم لا ، إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة ليسمعوا.

وفي «الميسية وروض الجنان (٨) والمسالك (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١)»

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٢.

(٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٥) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(٧) المطالب المظفّرية : ص ١٧٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر ليس عندنا.

(٨) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٣ س ٧.

(٩) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٥.

٣٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

لو عادوا بعد انفضاضهم في أثنائها بنى لعدم اشتراط الموالاة فيها ، لكنّ عبارة «الروض» هكذا : ولو عادوا أعادها من رأس إن لم يكونوا سمعوا أركانها ، وإلّا بنى وإن طال الفصل إلى آخره ، فليتأمّل فيه.

والبناء مع طول الفصل صريح «التذكرة (١) وإرشاد الجعفرية (٢) وكشف الالتباس (٣) والمسالك (٤) والذخيرة (٥)» وموضع من «نهاية الإحكام (٦)» واحتملت الإعادة مع طول الفصل في «جامع المقاصد (٧) والمدارك (٨)» واستشكل في ذلك في موضع من «نهاية الإحكام (٩)» كما سمعت. وفي «التذكرة (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والمدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» وموضع من «نهاية الإحكام» أنه لو لم يعد الأوّلون وعاد غيرهم وجبت إعادة الخطبة (١٥) ، لكنّه في موضع آخر من «نهاية الإحكام» قال : إنّه أقرب (١٦). فغير الأقرب إمّا أن يصلّيها ظهراً كما في

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٣.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٦.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٥.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٢.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(١٢) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩.

(١٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٦.

(١٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧.

(١٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١.

٣٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١)» عن بعض العامّة وإمّا أنه يصلّيها جمعةً إذا كان انفضاض الأوّلين بعد سماع الخطبة أو الواجب منها كما في «الموجز الحاوي (٢) وشرحه (٣)» كما تقدّم نقله ، فليلحظ ذلك جيّداً.

وقال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» : إنّ قولهم «الأصل عدم التوالي» غير سديد ، لأنّ الأصل لا يجري في العبادات ، وعدم التوالي خلاف المنقول وخلاف المتبادر (٤) ، انتهى فتأمّل.

واعلم أنه يستفاد من كلامهم في اشتراط العدد في الجمعة ومن كلامهم في المقام أنّ العدد شرط في الواجب من الخطبة كالصلاة. وقال في «الذكرى» : لم أقف فيه على مخالف منّا وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار ، وخلاف أبي حنيفة ملحوق بالإجماع ومسبوق به أعني الإجماع الفعلي من المسلمين (٥). وبذلك صرّح الشيخ (٦) والمصنّف (٧) والشهيد في «البيان (٨)» والصيمري في «كشف الالتباس (٩)» لكنّ الشيخ في «الخلاف (١٠)» بعد أن جعله شرطاً فيها استدلّ عليه بالاحتياط ، ففهم منه الشهيد في «البيان (١١)» أنه جعله احتياطاً.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٣) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) حاشية المدارك ص ١٢٨ ، س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٠.

(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٣.

(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

(٩) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٣.

(١١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

٣٦٣

الرابع : الخطبتان ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ،

______________________________________________________

[في وقت الخطبتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الرابع : الخطبتان ، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي) أمّا اشتراط الخطبتين فقد نقل عليه الإجماع في «الغنية (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣)» في موضع منه و «التذكرة (٤) والذكرى (٥) وكشف اللثام (٦)» وغيرها (٧) ، لكنّ إجماع الغنية منقول على التمكّن منها ، وقد جعل التمكّن شرطاً أيضاً في «إشارة السبق (٨)».

وليس في «جُمل العلم والعمل (٩)» إلّا أنّهما لا بدّ منهما ، وذلك لا يدلّ على أنّهما شرط في الصحّة. وليس في «المراسم (١٠)» إلّا أنّهما واجبتان ولم يعدّهما في الشروط. وفي «الخلاف (١١)» الخطبة شرط في صحّة الجمعة ، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري : يجوز بغير خطبة. دليلنا إجماع الفرقة. وقد توهم هذه العبارة الاجتزاء بخطبة كما نقل (١٢) إيهام مثل ذلك عن «الكافي» حيث قال فيه : وخطبة في أوّل الوقت

__________________

(١) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٣.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٦ س ١٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٢.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٤.

(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤.

(٧) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠.

(٨) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤١.

(١٠) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.

(١١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٤ مسألة ٣٨١.

(١٢) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤.

٣٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمّدٍ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمصطفين من آله ووعظ وزجر (١) ، انتهى. ولعلّه لذلك قال في «البيان» : لا تجزي الجمعة بغير خطبة. والحسن البصري محجوج بالإجماع ، ولا تكفي الواحدة وقول النعمان مدفوع بالشهرة (٢) ، انتهى فتأمّل جيّداً.

والظاهر أنّ المراد بالخطبة ما يشمل الخطبتين ، ويدلّ على ذلك قوله في «المنتهى (٣)» : الخطبة شرط في الجمعة. وهو قول عامّة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفاً إلّا الحسن البصري. واستدلّ على ذلك بالأخبار المصرّح فيها بالخطبتين. وقال بعد ذلك : ولا تكفي الخطبة الواحدة بل لا بدّ من الخطبتين ، فلو أخلّ بواحدة منهما فلا جمعة له ، ذهب إليه علماؤنا أجمع. وفي «الذكرى (٤)» بعد أن نقل الإجماع على اشتراطهما قال : وعليه العامّة إلّا البصري فإنّه نفى اشتراطهما ، انتهى. ونقل في «التذكرة (٥)» عن مالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأصحاب الرأي الاجتزاء بخطبة ، فليتأمّل.

وأمّا كون وقتهما من زوال الشمس لا قبله فهو الأشهر كما في «التذكرة (٦) والبيان (٧)» والمشهور كما في «الروض (٨)» في موضعين منه «والذخيرة (٩)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (١٠) ورياض المسائل (١١)» ومذهب الأكثر كما

__________________

(١) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥١.

(٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٨.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ١٠ وص ٣٢٦ س ١٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٨.

(٧) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٨) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٣ س ٩ وص ٢٨٥ س ٢٦.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٣٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٦.

(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.

٣٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في «التذكرة (١)» أيضاً ، وفي «كشف اللثام (٢)» أنه مذهب المعظم على ما في التذكرة والذكرى ، انتهى. وظاهر «الغنية (٣)» الإجماع عليه. وفي «السرائر (٤)» هو الّذي تقتضيه اصول المذهب ويعضده الاعتبار وهو عمل جميع الأعصار. وفي «حاشية المدارك (٥)» هو الموافق لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار. ونقله جماعة (٦) عن المرتضى والحسن والتقي. وفي «تخليص التلخيص» عن أبي علي. قلت : ويعطيه كلام «الإشارة (٧)».

وفي «السرائر (٨)» أنه قول السيّد في مصباحه. وفي «كشف الرموز (٩)» أنا اعتبرتُ المصباح فما وقفت عليه والحاسّة قد تغلط.

وفي «الذكرى (١٠) والروض (١١)» أنه أولى. وفي «التنقيح (١٢)» أنه أحوط. وفي «الدروس (١٣)» يجب إيقاعهما بعد الزوال والمروي جوازهما قبله ، وفي «رياض المسائل» أنه لا يخلو عن قرب ولكن لا يخلو عن الشبهة ، والاحتياط

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٩.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤.

(٣) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٦.

(٥) حاشية المدارك : ص ١٢٨ س ١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) منهم أبو العباس في المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٠٣ ، والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١١ س ٤٢.

(٧) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٨.

(٨) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٦.

(٩) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٦.

(١١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ السطر الأول.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٧.

(١٣) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

٣٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

يقتضي مراعاة الرواية المانعة ، انتهى (١). وهو خيرة مَن (٢) عدا مَن سنذكره ممّن خالف أو توقّف أو لم يتعرّض له. وليس في «التحرير والإيضاح والتخليص للتلخيص والمهذّب البارع والمقتصر وغاية المرام» شي‌ء من الترجيح. وليس لهذا الفرع ذكر في المراسم والإرشاد ومصباح الشيخ وجامع الشرائع والموجز الحاوي وشرحه.

وقد تأوّل أصحاب هذا القول أخبار توقيت صلاة الجمعة بأوّل الزوال بأنّ المراد الصلاة وما في حكمها أعني الخطبة ، لكونها بدلاً من الركعتين ، وتأوّل الخطبة في «التذكرة (٣)» بالتأهّب لها ، وتأوّل في «المنتهى (٤)» الظلّ الأوّل بأوّل الفي‌ء ، وتأوّل في «المختلف (٥)» بما قبل المثل من الفي‌ء والزوال بالزوال عن المثل. وتعجّب من هذا الأخير جماعة (٦) ، لأنه يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده. وقد يجاب (٧) بتأويل الزوال بالقرب منه.

وفي «كشف اللثام» يجوز أن يقال : إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد تطويل الخطبة للإنذار والإبشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة الصلاة حتّى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ثمّ ينزل فيصلّي وقد زالت بقدر شراك ، ولا بُعد في توقيت الصلاة بأوّل الزوال مع وجوب تأخير مقدّماتها عنه فهو من الشيوع بمكان وخصوصاً الخطبة الّتي هي كجزء منها ، انتهى (٨)

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.

(٢) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٥ ، والمصنّف في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢١٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٥ س ١٨.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٤.

(٦) منهم الشهيد الأول في الذكرى : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٧ ، والشهيد الثاني في الروض : في صلاة الجمعة ص ٢٩٣ س ١٨ ، والسيّد في المدارك : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٧.

(٧) كما في المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٥ ، ورياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥١.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٦.

٣٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «جامع المقاصد» أنّ مستند المخالف صحيح ابن سنان ، وذكر تنزيل المختلف له وقال : لا بأس به ، وقال : إنّه لا دلالة فيه صريحة ، مع أنّ أوّله يشعر بخلاف مراد المخالف ، لأنّ فعلها حين تزول قدر شراك ربما يقتضي مضي زمان يسع الخطبة وزيادة ، لأنّ مقدار الشراك غير معلوم ، إذ يمكن أن يراد طولاً وعرضاً وأن يراد جميع الشراك إلى أن قال : ولعلّ المراد فعلهما في أوّل الزوال الّذي لا يعلمه كلّ أحد وفعل الصلاة عند تحقّق ذلك وظهوره ، انتهى (١).

وفي «الخلاف» يجوز إيقاعهما عند وقوف الشمس فإذا زالت صلّى (٢) ، فجوّزهما قبل الزوال كما هو خيرة «المعتبر (٣) والذخيرة (٤) والكفاية (٥) والشافية». وفي «الشرائع (٦)» أنه أظهر. وفي «النافع (٧)» أنه أشهر في الروايات. وفي «الخلاف» الإجماع (٨) عليه. وفي «النهاية (٩) والمبسوط (١٠)» أنه ينبغي ذلك. وفي «الوسيلة (١١)» أنه يجب. وقد تحتمله عبارة «المقنعة (١٢)» كما نقل (١٣) احتمال ذلك عن «الإصباح والمهذّب وفقه القرآن» للراوندي.

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٣.

(٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٠ مسألة ٣٩٠.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٧.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ السطر الأخير.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ سطر ٣٢.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(٧) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢١ مسألة ٣٩٠.

(٩) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(١٠) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(١١) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(١٢) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.

(١٣) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤.

٣٦٨

ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس بطلت ،

______________________________________________________

ونسب الوجوب أبو العباس والصيمري في «المهذّب (١) وغاية المرام (٢)» إلى النهاية والمبسوط ولم يصادف الواقع. ونقل جماعة (٣) الجواز عن القاضي وكأنّهم أرادوا كلامه في «المهذّب (٤)» الّذي قيل فيه (٥) : انه يحتمل الوجوب كما سمعت.

وقد يلوح أو يظهر من الحسن بن يوسف الآبي (٦) والشهيدين (٧) الميل إلى الجواز.

ومراد المصنّف بقوله : «وقتهما زوال الشمس» أنّ وقتهما من زوال الشمس لا أنه وقتهما وحده. وقد مضى في أوّل بحث الجمعة ما له نفع في المقام.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب تقديمهما على الصلاة ، فلو عكس بطلت) وجوب تقديم الخطبتين على الصلاة لا نعرف فيه مخالفاً كما في «المنتهى (٨)» ولا خلاف فيه كما في «مجمع البرهان (٩)» وعليه الإجماع كما في «كشف اللثام (١٠)» وهو المشهور كما في «الروض (١١)». وفي

__________________

(١) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٤.

(٢) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ١٣ (من كتب مكتبة مسجد گوهرشاد برقم ٥٨).

(٣) منهم العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢١٣ ، والسبزوارى في الذخيرة : ص ٣١١ السطر الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٠٤ ، وأبو العباس في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٠٥.

(٤) المهذّب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٤ ، وذخيرة المعاد : ص ٣١١ السطر الأخير.

(٦) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٤.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٧ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٨.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١٢.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٩.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٦.

(١١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ٢٦.

٣٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١) ورياض المسائل (٢)» أنّ مذهب الأصحاب أنه لو عكس بطلت. وقال في الأخير : إنّ استفادته من النصوص مشكلة. وفي «الذخيرة (٣)» وأمّا الوجوب والاشتراط ففي إثباته نظر إن لم يكن إجماعيّاً. ويمكن الاستدلال عليه بأنّ الفراغ اليقيني لا يحصل إلّا به. وفي «جامع المقاصد (٤)» لا فرق في ذلك بين العامد والناسي.

وفي «كشف اللثام (٥)» وإذا بطلت الصلاة وكان الوقت باقياً بعد الخطبتين احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما ، انتهى.

وقال الصدوق في «الهداية (٦)» : والخطبة بعد الصلاة لأنّ الخطبتين مكان الركعتين الأخيرتين ، وأوّل مَن خطب قبل الصلاة عثمان ، لأنه لمّا أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته فلهذا قدّمها. وقال في «المقنع (٧)» : الخطبتان مكان الركعتين الاخراوين. وقال في «الفقيه (٨)» : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان .. إلى آخر الخبر. قال جماعة (٩) : هو إمّا تصحيف أو المراد يوم الجمعة في العيد ، وهو بعيد ، ويظهر منه في «عيون (١٠) أخبار الرضا عليه‌السلام» في الباب الثالث والثلاثين اختيار تأخيرهما كالهداية.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٧.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١١ س ٤١.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٤.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٧.

(٦) الهداية : باب ٥٦ فضل الجماعة ص ١٤٦.

(٧) المقنع : باب ٢٤ في صلاة الجمعة ص ١٤٨.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ح ١٢٦٤ ج ١ ص ٤٣٢.

(٩) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١١ س ٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٤٦ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٤٨.

(١٠) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ضمن ح ١ باب ٣٤ ج ٢ ص ١١٠.

٣٧٠

واشتمال كلّ واحدة على الحمد لله وتتعيّن هذه اللفظة وعلى الصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى آله عليهم‌السلام ويتعيّن لفظ الصلاة وعلى الوعظ ولا يتعيّن لفظه وقراءة سورة خففية ، وقيل : تجزئ الآية التامّة الفائدة.

______________________________________________________

[في ما يعتبر في الخطبتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يجب (اشتمال كلّ واحدة منهما على الحمد لله وتتعيّن هذه اللفظة وعلى الصلاة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتتعيّن لفظة الصلاة وعلى الوعظ ولا يتعيّن لفظه وقراءة سورة خفيفة. وقيل تجزئ الآية التامّة الفائدة).

أمّا وجوب اشتمال كلّ واحدة منهما على حمد الله فقد نطقت به جميع كتب الأصحاب. وفي «الخلاف (١) والغنية (٢)» الإجماع عليه. وهو ظاهر «كشف الحقّ (٣)» واستظهره صاحب «الذخيرة (٤) والمدارك (٥)» من الفاضلين ، وكذا صاحب «الرياض (٦)» ونحوهما صاحب «مجمع البرهان (٧)». وفي «كشف اللثام (٨)» كأنّه لا خلاف فيه. وفي «الرياض (٩)» قال : لا خلاف.

وتتعيّن هذه اللفظة ، وهي «الحمد لله» عند علمائنا أجمع كما في «التذكرة (١٠)»

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٦ مسألة ٣٨٤.

(٢) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٨.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩ س ٤٠.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.

(٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣٩.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٧.

(٩) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٣.

٣٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

وبذلك صرّح في «الذكرى (١) والبيان (٢) والجعفرية (٣) وجامع المقاصد (٤) وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وكشف الالتباس (٧) والمسالك (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والمقاصد العلية (١١) وشرح نجيب الدين العاملي» وترك التصريح به جماعة. وفي «المدارك (١٢)» و «الذخيرة (١٣)» في إثباته إشكال. وفي «نهاية الإحكام (١٤)» الأقرب إجزاء «الحمد للرحمن». وفي «التذكرة (١٥)» في إجزائه وإجزاء «الحمد لرب العالمين» إشكال ، وفي «الرياض (١٦)» الأحوط «الحمد لله».

ولم يذكر المصنّف الثناء عليه سبحانه كما ذكر في «الخلاف (١٧) والغنية (١٨)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٧.

(٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٠.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٤.

(٥) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) كشف الالتباس : ص ١٣٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ السطر الأول.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٨.

(١١) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٦٣٢.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٤.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٨.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٤.

(١٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢.

(١٧) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٦ مسألة ٣٨٤.

(١٨) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

٣٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وإشارة السبق (١) وجامع الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والنافع (٤) والتحرير (٥) وكشف الحقّ (٦) والبيان (٧) واللمعة (٨) والدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠)» وهو المنقول عن «مصباح السيّد (١١) وكافي أبي الصلاح (١٢)» لكنّ المنقول عن المصباح أنه ذكر فيه الثناء عليه سبحانه في الاولى كما في «النافع (١٣) والمعتبر (١٤)» لكنّ في «الخلاف (١٥) والغنية (١٦)» وظاهر «كشف الحقّ (١٧)» الإجماع عليه ، وعباراتها كالنصّة في أنه فيهما ، ويأتي ذكرهما برمّتهما.

وكأنّ من ترك ذكره قال : إنّ المراد بهما واحد في الإجماع وخبر سماعة (١٨) ومَن ذكره قال : إنّ الثناء هو الوصف بما هو أهله والحمد هو الإتيان بلفظه أو الشكر ، لكنّ ظاهر عبارة «الخلاف (١٩)» أنّ المراد بهما واحد حيث قال : أقلّ

__________________

(١) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٢) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣.

(٦) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٨ مسألة ٥٩.

(٧) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٨) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٧.

(٩) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(١١) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(١٢) نقل عنه المصنّف في المختلف : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.

(١٣) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(١٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(١٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٦ مسألة ٣٨٤.

(١٦) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(١٧) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٨ مسألة ٥٩.

(١٨) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٨.

(١٩) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٦ مسألة ٣٨٤.

٣٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلّي على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويقرأ شيئاً ويعظ الناس ، فهذه أربعة أشياء لا بدّ منها ، وإن أخلّ بشي‌ء منها لم يجزه ، ومازاد عليه مستحبّ. دليلنا إجماع الفرقة. فقد جعلها أربعة أشياء ، فلو كان الثناء غير الحمد لكانت خمسة ، فقد هان الخطب في المسألة.

وظاهر المنقول من عبارة «المصباح (١)» كما قد يظهر من موضع من «السرائر (٢)» أنه يجب في الاولى الشهادة بالرسالة. وقد فهم ذلك من «المصباح» جماعة (٣). وفيه أيضاً وفي «السرائر» ذكر التمجيد بعد التحميد وقبل الثناء. ويأتي نقل عبارة المصباح وعبارتي السرائر. ولم أقف على مصرّح بوجوب الشهادة بالتوحيد كما اعترف به في «المدارك (٤)».

وأمّا وجوب اشتمال كلّ واحدة منهما على الصلاة على رسول الله وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعليه إجماع «الخلاف (٥) والغنية (٦)» على الظاهر منهما و «إرشاد الجعفرية (٧)» وهو ظاهر «كشف الحقّ (٨)» وهو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (٩)». وفي «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)» أمّا وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوعظ فظاهر المحقّق والعلّامة في جملة من كتبه أنه موضع وفاق بين علمائنا

__________________

(١) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : ج ٢ ص ٢٨٤.

(٢) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٣) منهم السيّد العاملي في المدارك : ج ٤ ص ٣٣ ، والعلّامة : في التذكرة : ج ٤ ص ٦٨ ، ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٣٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٩٩ س ٤٣.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٦ مسألة ٣٨٤.

(٦) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٧) المطالب المظفّرية : ص ١٧٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٨ مسألة ٥٩.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٥.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩ س ٤٠.

٣٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وأكثر العامّة ، وذلك لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفاً.

ومرادهم بالخطبة خطبة صلاة الجمعة في عرف المتشرّعة ، لكنّ صاحب «المدارك» غير قائل بالحقيقة الشرعية لكنّ الحقيقة الشرعية في الخطبة ثابتة. وبذلك أي وجوب الاشتمال على ما ذكر صرّح الأكثر كما في «كشف اللثام (١) ورياض المسائل (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين» بل في الأخير كاد يكون إجماعاً ، والأمر كما قال ، لأنّ المخالف نادر وهو علم الهدى فيما نقل (٣) عن «المصباح» والعجلي في موضع من «السرائر (٤)» والمحقّق في «النافع (٥) والمعتبر (٦)». وقال اليوسفي في «كشف الرموز» : إنّ الكلّ جائز وبالكلّ روايات وما فصّله شيخنا دام ظلّه حسن (٧) ، انتهى. والحاصل : انه لا خلاف أصلاً على الظاهر في وجوب الصلاة في الثانية كما في «رياض المسائل (٨)».

وفي «الجعفرية (٩) وكشف الالتباس (١٠) وحاشية الإرشاد (١١)» وجوب الصلاة فيهما على أئمة المسلمين. وفي «فوائد الشرائع (١٢)» أنه أولى. واعتمد في

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٧.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٢.

(٣) نقل عنه المحقق الأول في المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٥) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٦) الموجود في المعتبر هو ذكر الصلاة في الخطبتين معاً فإنّه بعد أن ذكر الأقوال في المسألة قال : والّذي أعتمده ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام .. ثمّ ذكر الخبر المشتمل على ذكر الصلاة في الخطبتين ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٢٨٤.

(٧) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.

(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) حاشية الارشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

٣٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«المدارك (١) والشافية» على صحيح محمّد (٢) الطويل. وظاهر «الدروس (٣)» أو صريحها أنّ الصلاة على أئمة المسلمين من وظائف الثانية «كالنافع (٤) والمعتبر (٥)» وكأنّه مال إليه في «إرشاد الجعفرية (٦)». وفي موضع من «السرائر (٧)» والمنقول عن «مصباح السيّد (٨)» أنه يدعو لأئمّة المسلمين في الثانية.

وظاهر «النهاية (٩)» أنه يدعو لأئمّة المسلمين وللمؤمنين. قالوا (١٠) : ومثله قال ابن البرّاج. وفي «نهاية الإحكام (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣)» أنّ ظاهر السيّد وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية. قلت : وهو خيرة «النافع (١٤) والمعتبر (١٥)» وظاهر موضع من «السرائر (١٦) والرياض (١٧)». وفي «تعليق النافع» أنه أحوط.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٤.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٨.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(٨) نقل عنه السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٣.

(٩) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(١٠) منهم العلّامة في المختلف : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩ ، والبحراني في الحدائق : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ٨٩ ، والسبزواري في الذخيرة : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩ س ٣٨.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٨.

(١٣) لم نجد في البيان ما يدلّ على نسبة وجوب الاستغفار إلى السيّد رحمه‌الله وإنّما الموجود في ظاهر كلامه هو اختيار وجوب ذلك ، فراجع البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(١٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(١٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(١٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٥.

(١٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

٣٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : قد عرفت (١) أنّ في «الخلاف» الإجماع على أنّ الأربعة أقلّ ما يجزي ، وقال : إنّه إذا أتى بها تجزئه بلا خلاف. وكلامه يشمل الثانية ، فيحمل الأمر في خبر سماعة (٢) على الاستحباب.

وأمّا تعيين لفظ الصلاة فقد صرّح به في «البيان (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية وفوائد الشرائع (٥) وحاشية الإرشاد (٦) والمسالك (٧) والمقاصد العلية (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) والرياض (١١) وشرح نجيب الدين».

وأمّا وجوب الوعظ فيهما فظاهر «الخلاف (١٢) وكشف الحقّ (١٣) والغنية (١٤)» الإجماع عليه بل في الأخير زيادة الزجر. واستظهرت دعوى هذا الإجماع من الفاضلين في «المدارك (١٥) والذخيرة (١٦)». وفي «رياض المسائل (١٧)» أنّ ظاهر

__________________

(١) تقدّم في ص ٣٧٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٨.

(٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٥.

(٥) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٦) حاشية الارشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(٨) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٦٣٢.

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ السطر الأول.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٩.

(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

(١٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٦ مسألة ٣٨٤.

(١٣) نهج الحقّ : في صلاة الجمعة ص ٤٤٨.

(١٤) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(١٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.

(١٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩ س ٤٠.

(١٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

٣٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الفاضلين دعوى الإجماع على اعتبار ما عدا القراءة في الخطبة ، انتهى. وفي هذه الدعوى نظر يأتي وجهه.

ووجوب الوعظ فيهما مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١) ورياض المسائل (٢)». وفي «الذخيرة» أيضاً أنّ الأكثر على أنه يجب في الثانية الوعظ والقراءة (٣) ، انتهى ، فتأمّل. ولم يذكر في «النافع» الوعظ إلّا في الاولى كخبر سماعة. وعليه اعتمد في «المعتبر» وقد سمعت أنه استحسنه في «كشف الرموز» وقال في «كشف اللثام» لم يذكره السيّد في شي‌ء من الخطبتين (٤).

قلت : المنقول من عبارة «المصباح» قد اشتمل على ذكر الوعظ ونحن ننقل عبارته وجملة من عبارات القدماء لكمال نفعها فيما مضى وفيما يأتي فنقول : قال في «المنتهى» : قال السيّد في المصباح : يحمد الله في الاولى ويمجّده ويثني عليه ويشهد لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة ويوشّحها بالقرآن ، ويعظ وفي الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبي وعلى آله عليه وعليهم‌السلام ويدعو لأئمّة المسلمين ولنفسه وللمؤمنين (٥) ، انتهى ما في المنتهى. ومثل ذلك حكى النقل عنه في «كشف اللثام (٦)». نعم في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨)» لم يذكر عنه الوعظ ولا الدعاء لنفسه ولا للمؤمنين.

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٧.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

(٣) لم نجد في الذخيرة نسبة وجوب الوعظ والقراءة في الثانية إلى الأكثر ، بل لم نجد التصريح منه باختيار أصل الحكم إلّا قوله : ويظهر من كلام الفاضلين أنّ وجوب الحمد لله والصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوعظ موضع وفاقٍ بين علمائنا وأكثر العامّة .. انتهى ، فراجع الذخيرة : في صلاة الجمعة ص ٢٩٩.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٨.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٦ السطر الأخير.

(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٠.

(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٧.

٣٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المختلف (١)» قال ابن الجنيد عن الخطبة الاولى ويوشحها بالقرآن وعن الثانية إن الله يأمر بالعدل والاحسان. وقال الشهيد (٢) : قال ابن الجنيد والمرتضى : ليكن في الأخيرة إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان .. الآية. وقد سمعت عبارة «الخلاف».

وقال في «النهاية (٣)» : ينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة ويحمد الله في خطبته ويصلّي على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعو لأئمّة المسلمين ويدعو أيضاً للمؤمنين ويعظ ويزجر وينذر ويخوّف. قال في «المختلف (٤)» : ومثله قال ابن البرّاج.

وقال في «الاقتصاد» على ما نقل (٥) أقلّ ما يخطب به أربعة أشياء : الحمد لله والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن بين الخطبتين.

وعن الراوندي في «الرائع» أنه قال : الخطبة شرط في صحّة الجمعة ، وأقلّ ما يكون أن يحمد الله تعالى ويصلّي على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويعظ الناس ويقرأ سورة قصيرة من القرآن ، وقيل : يقرأ شيئاً من القرآن (٦).

وفي «المبسوط (٧) والجُمل والعقود (٨)» أقلّ ما تكون الخطبة أربعة أصناف : حمد الله والصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوعظ وقراءة سورة خفيفة. ومثله قال في «المراسم (٩) والوسيلة (١٠)» وموضع من «السرائر (١١)» مع زيادة الزجر في

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٨.

(٣) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.

(٥ و ٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(٨) الجُمل والعقود : في صلاة الجمعة ص ٨٢.

(٩) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.

(١٠) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٢ و ٢٩٥.

٣٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخير. وقال في موضع آخر منها : قام الإمام متوكّئاً على ما في يده فابتدأ بالخطبة الاولى معلناً بالتحميد لله تعالى والتمجيد والثناء بآلائه ، وشاهداً لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة وحسن الإبلاغ والإنذار ، ويوشّح خطبته بالقرآن ومواعظه وآدابه ، ثمّ يجلس جلسةً خفيفة ، ثمّ يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله والاستغفار والصلاة على النبي وعلى آله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويثني عليهم بما هم أهله ويدعو لأئمّة المسلمين ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين ويسأل الله تعالى لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة ويكون آخر كلامه إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكّرون (١).

وقال في «إشارة السبق» وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على نبيه وآله والمواعظ المرغّبة في ثوابه المرهّبة من عقابه وخلّوهما ممّا سوى ذلك والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة ، انتهى (٢).

وعن «الكافي» أنه قال : وخطبة في أوّل الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمصطفين من آله ووعظ وزجر (٣).

وفي «الغنية» صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على محمّدٍ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوعظ والزجر يفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة من القرآن (٤) ، ثمّ بعد ذلك نقل الإجماع على كلّ ما ذكر.

وفي «الفقيه» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يبدأ بعد الحمد يعني فاتحة الكتاب بقل هو الله أحد أو بقل يا أيّها الكافرون أو بإذا زلزلت أو بألهاكم التكاثر أو بالعصر ، وكان ممّا يدوم عليه قل هو الله أحد (٥). ونحوه ما في

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٢ و ٢٩٥.

(٢) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٣) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥١.

(٤) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٣٢.

٣٨٠