مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وإرشادها (١)» وهو المنقول عن «التبيان وفقه القرآن» للراوندي (٢) بل في «المنتهى (٣)» وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه حيث قال في الأخير : عندنا (٤). وفي «الرياض (٥)» أنّه المشهور وفي «إرشاد الجعفرية» لا يحرم قبل الأذان ولا بعد الصلاة إجماعاً ، انتهى (٦).

والمخالف إنّما هو أحمد (٧) ومالك (٨) ، ولم يصرّح به أحد قبل صاحب «الميسية والمسالك» وعبارة «الإرشاد (٩) والموجز (١٠)» إنّما يظهر منهما ذلك.

نعم في «الخلاف (١١) والمعتبر (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» أنّه مكروه بعد الزوال قبله. وفي «المنتهى» نسبته إلى أكثر أهل العلم (١٥). وفي «التذكرة» قال : عندنا (١٦). وعلّله في «الخلاف» بأنّ الزوال وقت الصلاة وأنّه ينبغي أن يخطب

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩١.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ السطر الأخير.

(٤) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(٥) الموجود في الرياض هو نقل الإجماع عن المنتهى ثمّ نسبته إلى الأكثر ، وأمّا الشهرة فلم نعثر فيه عليها ، فراجع رياض المسائل : ج ٤ ص ٦٩.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) المغني لابن قدامة : ج ٢ ص ١٤٥.

(٨) فتح العزيز : ج ٤ ص ٦٢٤.

(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(١١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٢.

(١٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٦.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣.

(١٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ السطر الأول.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

٥٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

في الفي‌ء وإن زالت نزل فإذا أخّر فقد ترك الأفضل (١) وعلّله المصنّف بأنّ فيه تشاغلاً عن التأهّب للجمعة (٢). ومن الغريب ما علّله به في «المعتبر» بأنّ فيه تخلّصاً من الخلاف ، مع أنّه لم يحك الحرمة عند الزوال إلّا عن أحمد ومالك (٣).

هذا وقد قال في «المنتهى» : إنّ وقت وجوب السعي الزوال للقريب (٤) ، وقال أيضاً : اذا زالت الشمس حرم السفر إجماعاً إلى أن قال : لنا إذا نودي للصلاة والنداء وقت الزوال فإيجاب السعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه (٥). ورتّب الحكم في «الإرشاد» على الزوال (٦). وذلك كلّه قد يخالف كلامه هنا ، والتأويل ممكن كما يمكن الجمع بأن يقال إنّ السعي واجب في أوّل الوقت وجوباً موسّعاً كصلاة الظهر ويحرم ما ينافيه ومفوّته مع دخول الوقت ، وأمّا البيع فإنّه يحرم بقوله : (وَذَرُوا الْبَيْعَ) مطلقاً نافاه أم لا ، إلّا أنّه مخصوص بالإجماع بما بعد النداء الّذي هو الأذان عقيب صعود المنبر ، لأنّه عطف على (فَاسْعَوْا) الّذي هو الجزاء على الظاهر. وحينئذٍ فلا منافاة بين عبارات المنتهى ، ولا بدّ من تأويل عبارة الإرشاد.

وفي «التذكرة (٧) وغاية المرام (٨) وكشف اللثام (٩) ومصابيح الظلام (١٠)» أنّه إذا بعدت المسافة فمنع البيع من قطعها حرم أي وان تقدّم الزوال كما في «كشف اللثام (١١)» وقد أشار في «المنتهى (١٢)» إلى ذلك كلّه إيماء.

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ، ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٢.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٦.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٩ س ٧.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٨.

(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٧) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٨.

(٨) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ١٥.

(٩ و ١١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٢.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٨ فما بعد.

٥٢٢

وينعقد على رأي ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينعقد على رأي) كما اختاره المتأخّرون كما في «جامع المقاصد (١) والغرية» والأكثر وعامّة من تأخّر كما في «الرياض (٢)» والأكثر كما في «مجمع البرهان (٣)» وأكثر المتأخّرين كما في «غاية المرام (٤)» وهو المشهور كما في «الجواهر المضيئة ومصابيح الظلام (٥)» وهو خيرة «الجامع (٦) والشرائع (٧) والنافع (٨) والمعتبر (٩)» وكتب المصنّف (١٠) والشهيد (١١) و «كنز العرفان (١٢) والتنقيح (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وجامع المقاصد (١٥)

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٧.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٠.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٠.

(٤) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٣.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(٧) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨.

(٨) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٧.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١١٠ ، ونهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤ ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٦ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية ج ٢٧ في صلاة الجمعة ص ٥٦٦ ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٢ ، ومنتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ٧ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١ ، وذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٣ ، والبيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(١٢) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٩.

(١٣) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٠.

(١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٧.

٥٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية (١) وشرحيها (٢) وفوائد الشرائع (٣) والمدارك (٤) والكفاية (٥)» وغيرها (٦). ونقله في «المبسوط» عن بعض أصحابنا (٧). قال في «التذكرة» : كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت واشتغل بالبيع فإنّه يصحّ (٨). وكأنّه في «الروض» كالمتوقّف (٩). وفي «الميسية» هو قويّ.

وفي «المبسوط» أنّ عدم الانعقاد الظاهر من المذهب (١٠) ، وأفتى به في «الخلاف (١١)». وفي «كشف الرموز» أنّ قول الشيخ حسن إن قلنا أنّ النهي يدلّ على الفساد في المعاملات (١٢). ومال إليه أو قال به مولانا المقدّس الأردبيلي في كتابيه «المجمع (١٣) وآيات الأحكام (١٤)» ونقل عن الكاتب أبي علي (١٥). وقد حكى في «السرائر» عن «التبيان» أنّه قال في تفسير قوله تعالى (وَذَرُوا الْبَيْعَ) معناه اتركوا البيع والشراء ، قال الضحّاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء ، وقال الحسن : كلّ بيع يفوت فيه الصلاة فإنّه بيع حرام لا يجوز ، وهو الّذي يقتضيه

__________________

(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) : في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) واما الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.

(٥) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ١.

(٦) كرياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٠.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٨) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ١٥ ٢٠.

(١٠) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(١١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣١ مسألة ٤٠٤.

(١٢) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٧.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٤) زبدة البيان : في صلاة الجمعة ص ١١٦.

(١٥) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٦.

٥٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مذهبنا ، لأنّ النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه (١) ، انتهى ما حكاه عن التبيان ولم يتعقّبه بشي‌ء ، فكأنّه في السرائر موافق له في ما يظهر منه من عدم الانعقاد.

وقد نقل في «كنز العرفان» عن «الخلاف» الانعقاد وعن «المبسوط» عدمه (٢). ونقل في «التنقيح (٣)» عنهما عكس ما في كنز العرفان ، وكلاهما خلاف الواقع.

وعن بعضهم أنّ النهي عن أمرٍ خارج وهو ترك السعي ، فلا مانع من الصحّة حينئذٍ إجماعاً (٤) ، انتهى. قلت : هذا ذكره صاحب «إرشاد الجعفرية (٥)» وإلى عدم الانعقاد مال الاستاذ وأطال الكلام في تحقيق المقام في «مصابيح الظلام (٦)».

وقد استدلّ الشيخ في «الخلاف» على الفساد بأنّه منهيّ عنه فحرم عليه البيع بالآية ، والنهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه عندنا (٧) ، انتهى. وظاهره دعوى الإجماع على ذلك كما نطقت به جملة من كتب الاصول (٨) ، وقد رأيت أنّهم أطبقوا هنا إلّا نادراً منهم على الانعقاد مستنداً أكثرهم إلى أنّ النهي لا يقتضي الفساد.

والمولى الأردبيلي (٩) والاستاذ (١٠) أدام الله سبحانه حراسته استندا في عدم

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٦.

(٢) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٩.

(٣) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٠.

(٤) نقله البهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ ١٢٥ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣١ مسألة ٤٠٤.

(٨) منها الوافية : في الأمر والنهي ص ١٠١ ، والذريعة إلى اصول الشريعة : في مباحث النهي ج ١ ص ١٧٩ ١٩٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٠.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ ١٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٢٥

وكذا ما يشبه البيع من المعاملات على إشكال ،

______________________________________________________

الانعقاد إلى أنّه لا دليل على الصحّة سوى قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (١) (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٢) (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) قالا : والكلّ إنّما تدلّ على صحّة البيع الّذي لم ينه عنه. أمّا الأوّل فلأنّ الحرام لا يمكن أن يكون حلالاً. وأمّا الثاني فإنّه استثناء من قوله تعالى شأنه : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) (٤) فالكلام صريح في أنّ التجارة عن تراضٍ لا نهي فيها. وأمّا الثالث فوجوب الوفاء شرعاً بما هو حرام شرعاً لا يتحقّق ولا يكون. وأمّا قوله عليه‌السلام : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا (٥)» فلم يعهد منهم الاستدلال به ، ولعلّه لأنّ عمومه عرفيّ لا لغويّ فلا يشمل إلّا الشائع من الأفراد ، وكون الحرام من الأفراد الشائعة محلّ نظر ، ثمّ إنّ اتحاد عموم البيع مع عموم البيع محلّ تأمّل ، على أنّا نقول : هذا الإطلاق إنّما اتي به لإفادة حكم آخر وهو كونهما بالخيار إلى الافتراق ، فلعلّ المراد أنّ البيع الصحيح هما فيه بالخيار ما لم يفترقا لا أنّ المراد كلّ بيع صحيح ، وبينهما فرق واضح ، وتمام الكلام في محلّه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا ما يشبه البيع من المعاملات على إشكال) حرمة المعاملات حينئذٍ خيرة «الإرشاد (٦) والدروس (٧) والبيان (٨)

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) النساء : ٢٩.

(٣) المائدة : ١.

(٤) البقرة : ١٨٨.

(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب الخيار ح ٣ ج ١٢ ص ٣٤٦.

(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

٥٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والتنقيح (١) وجامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) والغرية وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥) وغاية المرام (٦) والميسية والروض (٧) والمسالك (٨) والمفاتيح (٩) وكشف اللثام (١٠) ومصابيح الظلام (١١)» على الظاهر منه. وهو المنقول (١٢) عن «مجمع البيان وفقه القرآن» للراوندي. وقرّبه في «التحرير (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)». وفي «كنز العرفان» ليس بعيداً من الصواب (١٥) ، وفي «جامع المقاصد» أنّ ما يشبه البيع كالإجارة وغيرها من العقود والإيقاعات ، بل يمكن أن يتوجّه الإشكال في المحاكمات وقسمة التركات وغيرها ممّا يعدّ شاغلاً (١٦). وفي «الموجز الحاوي (١٧) وكشف الالتباس (١٨)» تحرم العقود ، واستشكل في «المنتهى (١٩)

__________________

(١) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٠.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٧.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٩.

(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ٢٨.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٥.

(٩) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٢.

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ١٩ وص ١٢٦ س ١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٢.

(١٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٢.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤.

(١٥) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٩.

(١٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٧.

(١٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(١٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ١٢.

٥٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) والمدارك (٢)» في المسألة كالكتاب وهو ظاهر «الإيضاح (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) والشافية». وأمّا «كنز الفوائد» فشأنه عدم الترجيح (٦).

والإشكال كما في «الرياض» من الأصل والخروج عن النصّ ومن أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه وإشعار ما هو كالتعليل في الكتاب المجيد بالعموم وإمكان دعوى قطعية المناط بالاعتبار في المنع عن البيع ، وهو خوف الاشتغال عن الصلاة الحاصل في محلّ النزاع ، لكنّ هذا إنّما يتوجّه على تقدير اختصاص المنع عن البيع بصورة حصول الاشتغال به لا مطلقاً ، لكنّ الدليل مطلق كالفتاوى مع تصريح بعضهم بالمنع عنه مطلقاً كما سمعت ، ويمكن أن يجاب بانصراف الإطلاق إلى الشائع الغالب وهو الصورة الاولى دون غيرها ، هذا حاصل ما في الرياض (٧) فتأمّل.

وفي «المعتبر» أنّ الأشبه بالمذهب عدم التعدّي إلى غير البيع خلافاً لطائفة من الجمهور ، ثمّ قال : لنا اختصاص النهي بالبيع فلا يعدّى إلى غيره (٨) ، انتهى. قال في «كشف اللثام» إنّما يريد الّذي لا ينافيه (٩). وفي «آيات الأحكام» للمولى الأردبيلي لا يتعدّى ، لأنّ تحريم البيع تعبّد (١٠). وفي «مجمع البرهان» بعد كلام طويل له أنّ التحريم يعمّ البيع المنافي وغيره ، وأنّه لا دلالة في الآية على تحريم

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.

(٤) المطالب المظفرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ١١ ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٥.

(٦) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٩ ٧٠.

(٨) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٧.

(٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٣.

(١٠) زبدة البيان : في صلاة الجمعة ص ١١٥.

٥٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ما يشبهه ولا على العلّة ، فالإلحاق قياس بلا نصّ والقول به مشكل مع الأصل ، فقول المعتبر معتبر ، ثمّ إنّه لا شكّ في تحريم المنافي مطلقاً بيعاً كان أو إجارةً أو غيرهما لا للإلحاق ولا للآية ، بل لأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه ولو كان خاصّاً (١) ، انتهى ، وقد فهم من المعتبر ما فهمه منه في كشف اللثام.

وفي «كنز العرفان» أكثر أصحابنا ، بل لم ينقل خلاف بين المتقدّمين على أنّ البيع هو المختصّ بالنهي (٢). واستشهد ملّا فيض على عدم التعدّي بهذه العبارة ناقلاً لها عن بعض أصحابنا (٣).

وقال في «الذكرى» : لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الّذي هو معناه الأصلي كان مستفاداً من الآية تحريم غيره (٤) ، انتهى. واستبعد هذا الحمل في «جامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) والروض (٧) والمدارك (٨) ومصابيح الظلام (٩)» لأنّه خلاف المعنى الشرعي كما في الأوّل ، ولأنّه حقيقة شرعية في المعنى المتعارف كما في الثاني والثالث ، ولأنّه خلاف الشرعي والعرفي كما في الرابع ، ولأنّ الظاهر أنّ المراد بالبيع المعنى الشرعي لأنّه المتبادر ولعلّه أعمّ من الشراء ، لإطلاقه

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٩.

(٢) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٩.

(٣) لم نعثر على ما حكاه عن ملّا فيض في كتب الاستدلال ولا عثرنا على كتاب من كتبه ولا علمنا ان المراد من ملّا فيض هل هو الفيض الكاشاني أو أنه ملّا فيض الله التفرشي صاحب شرح الاثني عشرية المسمّى بأنوار القمرية وشرح الإرشاد.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٤.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٨.

(٦) لم نجد في المسالك ما نقله الشارح في المقام وإنّما الموجود فيه بعد عبارة المحقّق : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان قوله : ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والايقاعات ، انتهى ، راجع المسالك : ج ١ ص ٢٤٥.

(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ١١.

(٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.

(٩) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ١٨ ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٥٢٩

ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة.

______________________________________________________

عليهما كما في الخامس. وبعض هذا (١) نصّ على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ، وقد نفاها جماعة (٢) فتأمّل.

وكلّ من بيّن وجه الإشكال كصاحب «كنز الفوائد (٣) والإيضاح (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) وكشف اللثام (٧)» وغيرها (٨) أو تعرّض للاستدلال فرض المسألة في المنافي ، قالوا : لمشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة ، هذه العبارة أو نحوها ممّا هو نصّ في المنافي فيكون الحال في البيع كذلك ، وعليه ينزّل إطلاقهم وإجماعهم كما مرَّ لنا في شرح قوله «ويحرم البيع» ومنه يعلم الحال في كلام من عمّم الحكم هنا وهناك بحيث يشمل غير المنافي فليلحظ كلامهم في المقامين.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة) كما في «الخلاف (٩) والشرائع (١٠) والمعتبر (١١) والتحرير (١٢)» ونسب

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ١١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.

(٢) من الفقهاء الذين ذهبوا إلى نفيها المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في البيع ج ٨ ص ١٣٩ ، وصاحب المعالم في معالمه : ص ٩٣ ، والعلّامة في مبادئ الوصول : ص ٧٧.

(٣) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.

(٤) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٧.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٥.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٢.

(٨) كذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٤ س ٤٢.

(٩) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٣.

(١٠) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨.

(١١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٧.

(١٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١١.

٥٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الخلاف في «الخلاف (١)» إلى مالك. وفي «كشف اللثام (٢)» للأصل والإجماع على ما يظهر من التذكرة. وكأنّه نظر في نسبة ذلك إلى التذكرة إلى قوله : التحريم مختص بمن يجب عليه السعي دون غيرهم كالنساء والصبيان والمسافرين عند علمائنا (٣) ، انتهى. وأنت خبير بأنّ ذلك ليس ممّا نحن فيه أصلاً كما يظهر ذلك لمن تأمّل ، بل ذلك مراد به ما إذا كان المتعاقدان مسافرين أو امرأتين بل الفرع الّذي نحن فيه قوله : ولو كان أحد المتعاقدين مخاطباً دون الآخر حرم بالنسبة إلى المخاطب إجماعاً. وهل يحرم على الآخر؟ قال الشيخ : إنّه يكره والوجه عندي التحريم (٤) وإلّا فكيف يدّعي الإجماع ويخالفه إلى غيره والأمر واضح. وفي «المبسوط» أنّه مكروه له ، لأنّه معاونة على الإثم (٥). وفي «الموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) والجعفرية (٨) وفوائد الشرائع (٩) والغرية وحاشية الإرشاد (١٠) وغاية المرام (١١) والمسالك (١٢) والمدارك (١٣)» أنّه حرام عليه. وفي «التذكرة» أنّه الوجه (١٤) وفي «نهاية الإحكام (١٥) والميسية» أنّه أقوى. وفي «المنتهى» هو جيّد (١٦). وفي

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٠ مسألة ٤٠٣.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٣.

(٣ و ٤ و ١٤) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٩.

(٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٧) جامع القاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٩.

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١ :) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١١) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٦ س ٧ ٨.

(١٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٥.

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٨.

(١٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٤.

(١٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣١ س ٨.

٥٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى» قويّ (١). وفي «الدروس» أنّه أقرب (٢). وفي «الروض» متّجه (٣). وظاهر «كشف الالتباس (٤) وإرشاد الجعفرية (٥) ومصابيح الظلام (٦)» التوقّف.

وفي «كشف اللثام» قد لا يكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخّر ، بناءً على أنّ الإتيان بلفظ الإيجاب مثلاً حرام وإن لم يتمّ العقد (٧). وفي «رياض المسائل (٨)» أنّه إن حصل به المعاونة فالأجود التحريم وإلّا فالجواز.

وفي «مجمع البرهان» في شمول قوله عزوجل : (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ) (٩) لغير المخاطب بها تأمّل ، ولهذا جوّزوا البيع لآلات اللهو والقمار مع العلم بأنّه يصنعها ولا يشتريها إلّا لذلك وكذلك العنب لمن يعمله خمراً ، وفي الفرق تأمّل. نعم الظاهر أنّه يتحقّق مع قصدها ويكون أصل فعله موقوفاً عليه مثل إعطاء العصا للظالم ليضرب والقلم ليكتب مع أنّه فعل قد لا يقصد ولا يتوقّف عليه فعله. نعم لا يترتّب عليه الأثر والتحريم إلّا معه ، ولكن من غير دخل له في صدور ما يمكن صدوره ، فكونه معاوناً في مثل هذه تأمّل واضح ، ومثل أن حصل منه الإيجاب بقوله للمخاطب بها : بعتك هذا بكذا ، فيقول هو : اشتريت ، وما حصل منه ما يبعثه

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٤.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ٢٠.

(٤) ظاهر عبارة كشف الالتباس الحكم بصحّة المعاملة بالنسبة إلى مَن لا يجب عليه السعي ومَن يجب عليه ، وليس في عبارته ما يدلّ على التوقّف بل يمكن دعوى الإشارة إلى الحرمة في كلامه حيث قال بعد نقل الأقوال : والمعتمد صحّة العقود وإن فعلا حراماً .. إلى آخر كلامه ، فراجع كشف الالتباس : ص ١٤١ ١٤٢.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٣.

(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٠.

(٩) المائدة : ٢.

٥٣٢

ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن ،

______________________________________________________

على إنشاء الحرام. نعم لو لم يكن القبول منه لم يتمّ المحرّم منه ، على أنّ فيه تأمّلاً ، لبعد صدور الفعل مباحاً ثمّ يصير حراماً من غير دخل للفاعل له. وصدور جميع ما أمكن منه ليحتمل التحريم في حقّه بمجرّد هذا القول بقصده البيع مع التوقّع. نعم قد يكون معاوناً مثل أن يبعث على الحرام وابتدأ به ، فتأمّل فيه (١) ، انتهى كلامه.

[في المزاحم عن السجود في الركعة الاولى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن) لا نعرف في ذلك مخالفاً كما في «المنتهى (٢)». ولا يسجد على ظهر غيره ولا رجله إجماعاً كما في «التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية والروض (٥) والمدارك (٦)» وجوّز عمر بن الخطّاب ونعمان والشافعي ذلك (٧).

وفي «الروضة» عبارة يجب التنبيه عليها ، قالا : والمزاحم في الجمعة عن السجود في الركعة الاوُلى يسجد بعد قيامهم عنه ويلتحق ولو بعد الركوع (٨) ، انتهى كلامهما. وظاهر «الروضة» أنه لو لحق الإمام بعد الركوع أجزأه ، فيركع وحده كما يسجد وحده ويتابع الإمام في السجود ، ويحتمل أن يكون المراد : ولو لحق

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨١.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٣ س ٢٨.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٩.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ٢٤.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٠.

(٧) المجموع : ج ٤ ص ٥٦٣ و ٥٧٥.

(٨) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧٢.

٥٣٣

وإلّا وقف حتّى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود من غير ركوع ، وينوي بهما للُاولى ،

______________________________________________________

الإمام في الركوع ، والتعبير ببعده إشارة إلى ردّ القول بأنّ صحّة ذلك إنّما يكون بالالتحاق قبل الركوع. ولعلّ هذا هو المراد ، ويدلّ عليه أنه في «الروض» اعترض على قوله في «الإرشاد» ويلحق قبل الركوع فإن تعذّر لم يلحق ، بأنه يفهم منه أنه لو أدركه راكعاً لم يلحق (١). والاعتراض ليس فى محلّه ، إذ المراد قبل فوات الركوع أو رفع الرأس منه ، بدليل أنّ المصنّف ممّن يذهب إلى أنه يدركه بإدراكه راكعاً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا) يمكن (وقف حتّى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه فى السجود من غير ركوع) هذه الأحكام الثلاثة نصّ (٢) عليها جميع من تعرّض لهذا الفرع ولم يخالف فيه أحد بل في «نهاية الإحكام» الإجماع على أنه يتابعه في السجود (٣). وفي «المنتهى» الإجماع على أنه لا يركع معه (٤). وقال في «نهاية الإحكام» : وهل له أن يسجد قبل سجود الامام؟ إشكال أقربه المنع ، لأنه إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فأشبه المسبوق (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وينوي بهما للُاولى) كما نطقت بذلك كتب الأصحاب (٦) ، وحينئذٍ تصحّ جمعته إجماعاً كما في

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٧ س ٢٨.

(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٩ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٠.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٣ س ٢٩.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨.

(٦) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٩ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨.

٥٣٤

فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ،

______________________________________________________

«المعتبر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) والتنقيح (٤)» والمخالف بعض الشافعية فى أحد قوليه (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته) كما في «المنتهى (٦) والمختلف (٧) والتذكرة (٨) والتحرير (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١) وغاية المرام (١٢)».

ونسب في «كشف اللثام (١٣)» الحكمين إلى النهاية (ونسب البطلان في «كشف اللثام» في الصورتين إلى النهاية خ ل) والمهذّب وكتب المحقّق.

قلت : أمّا عبارة «النهاية» فقد كاد يكون صريحها ذلك ، لأنه قال : وإن لم ينو بهما أنهما للُاولى كان عليه إعادة الصلاة (١٤). وفي «المعتبر» لم يتعرّض لاشتراط نيّة أنهما للُاولى ، بل أطلق البطلان متى زاد سجدتين ، لكنّه في آخر كلامه قال :

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٩.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ١٢.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٦.

(٤) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٢.

(٥) المغني المحتاج : ج ١ ص ٢٩٩.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٥ ٦.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٥ س ١٦.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ١٥ ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٧ س ٩.

(١٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٤.

(١٤) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

٥٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الأشبه ما ذكره في النهاية (١). وليس في «الشرائع (٢) والنافع (٣)» إلّا أنه إن نوى بهما الثانية فالأظهر البطلان كعبارة «الإرشاد (٤)» وما يقال من أنّ ظاهرهما يشمل صورة الإهمال لمكان قوله فيهما : نوى بهما الاولى ، لأنّ ظاهره تعيين ذلك ، ففيه أنّ ذلك وقع في عبارة «المبسوط» وهو مخالف فيه كما سيأتي. ثمّ إنّ ظاهر «كشف اللثام (٥)» أنّ ذلك صريحهما. نعم المشهور البطلان إن نوى بهما للثانية كما في «روض الجنان (٦)».

وهو خيرة «السرائر (٧)» والقاضي على ما نقل عنه في «المنتهى (٨)» وخيرة كتب المحقّق والمصنّف (٩) «والدروس (١٠) والبيان (١١) والتنقيح (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) والجعفرية (١٥) وحاشية الإرشاد (١٦) وتعليق النافع والغرية والميسية والمسالك (١٧)

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٩.

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨.

(٣) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٤) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢.

(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٠.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٥.

(٩) أمّا كتب المحقّق فقد عرفت وأمّا كتب المصنّف فمضافاً إلى ما ذكره الشارح ، إرشاد الأذهان : ج ١ ص ٢٥٨ ونهاية الإحكام : ج ٢ ص ٢٨ وتخليص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج ٢٧) ص ٥٦٦.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(١١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٢.

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٠.

(١٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(١٦) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٦.

٥٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والروضة (١) والمدارك (٢) والشافية» وغيرها مما سمعت. وفي «كشف الرموز» هو حسن (٣) وفي «الروض» أنه أوجه (٤). وفي «المبسوط» أنّ به رواية (٥) وكأنه في «إرشاد الجعفرية» متوقّف (٦) كما يظهر ذلك أيضاً من «المقتصر (٧)» لأنّ عادته فيه الترجيح.

وفي «المبسوط (٨) والخلاف (٩) ومصباح السيّد» على ما نقل عنه جماعة (١٠) و «جامع الشرائع» أنه إن لم ينو بهما للُاولى يحذفهما ولا يعتدّ بهما ويسجد سجدتين ينوي بهما الاولى ويكمل له ركعة ويتمّها باخرى (١١). وفي «الخلاف» الإجماع عليه (١٢). وقد منع هذا الإجماع في «كشف الرموز (١٣) والمختلف (١٤) ورياض المسائل (١٥)» لمكان الخلاف. وفيه أنّ الخلاف إنّما نشأ بعد الشيخ وأمّا قبله

__________________

(١) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧٢.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.

(٣) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٨.

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٦.

(٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.

(٦) لا ترديد في عبارة إرشاد الجعفرية حسب ما يظهر من عبارته ، فإنّه بعد ما حكم ببطلان الصلاة لو أتى بهما بنية الركعة الثانية قال : وقال السيّد يحذف السجدتين ويأتي باخرتين للُاولى ويصحّ صلاته للرواية ، ففي المسألة قولان ، انتهى. وظاهر عبارته أنه يريد بقوله «وقال السيّد» حكاية قول آخر لئلّا يتوهّم الناظر أنه ليس في المسألة قولاً آخر غير القول بالبطلان ، فتأمّل ، وإلّا فلم يكن للحكم ببطلانها بهما معنى صحيح ، راجع إرشاد الجعفرية : ص ١٨٢.

(٧) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٨١.

(٨) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٥.

(٩) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٣ مسألة ٣٦٣.

(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٥.

(١٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٣ مسألة ٣٦٣.

(١٣) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٨.

(١٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٢.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٦.

٥٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فلم نجد من خالف فيه أو تعرّض له. وقد سمعت حكايته عن مصباح السيّد.

ولهم بعد الإجماع خبر حفص حيث يقول الصادق عليه‌السلام فيه : «وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنّهما للركعة الاولى وعليه بعد ذلك ركعة تامّة (١)».

قلت : الخبر يشمل الإهمال ، فإن اعتبر كان حجّة على ابن إدريس كما يأتي ، وقد ردّه جماعة (٢) بالضعف وعدم وضوح الدلالة. وقال في «الذكرى» ليس ببعيد العمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه. وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالّة على الإبطال عن الدلالة ، وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار ، على أنّ الشيخ قال في الفهرست : إنّ كتاب حفص يعتمد عليه (٣) ، انتهى.

وفيه أنّ جبرها بالشهرة فرع وضوح الدلالة ، مع أنها غير واضحة ، لجواز أن يكون قوله عليه‌السلام : «وعليه أن يسجد سجدتين .. الخ» مستأنفاً بمعنى أنه كان عليه أن ينويهما للُاولى ، فإذا لم ينوها لها بطلت صلاته ، سلّمنا لكن يلزم عدم إدراكه ركعة تامّة مع الإمام ، على أنّا قد نقول إنّ تكرّرها في كتب الاستدلال من دون عمل بها لا يجبر ضعفها ، وإن أراد شهرة العمل منع ذلك عليه المتأخّرون ، ومع ذلك فالمنافي لها موجود كما سمعته عن «المبسوط» من أنّ على البطلان رواية ، وهذه أظهر رجحاناً من تلك وإن كانت مرسلة ، لانجبارها بالأخبار الدالّة على الإبطال في الفريضة المعتضدة بعد العمل بالقاعدة الاعتبارية.

وعبارة «السرائر» تعطي عدم البطلان في صورة الإهمال ، قال : إنّ السجود

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٣.

(٢) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٢ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١. والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٧.

٥٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يحتاج إلى نيّة بانفراده ، بل العبادة إذا كانت ذات أبعاض فالنيّة في أولها كافية بجميع أفعالها (١). وقضية كلامه أنه عند الإهمال تنصرفان إلى الاولى ولا تبطل الصلاة. وهو خيرة «الدروس (٢) والبيان (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) وحاشية الإرشاد (٦) وتعليق النافع والغرية وإرشاد الجعفرية (٧) والميسية والمسالك (٨) والروض (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) والمدارك (١٢) والشافية».

وفي «المنتهى» أنّ قول ابن إدريس ليس بجيّد ، لأنّ هذا تابع لغيره فلا بدّ من نيّة تخرجه عن المتابعة في كونهما للثانية. وما ذكره من عدم افتقار الإبعاض إلى نيّة ، إنّما هو إذا لم يقم الموجب ، امّا مع قيامه فلا (١٣). وفيه أنّ وجوب المتابعة لا يصير المنوي للإمام منوياً للمأموم ولا يصرف فعله عمّا في ذمّته. والأصل في صلاته الصحّة ، وما ذكره لا يصلح سبباً للبطلان.

وفي «البيان» عبارة يجب التنبيه عليها ، قال : ولو أطلق فالأقرب صرفه إلى الاولى كما في كلّ مسبوق ، والمروي عن الصادق عليه‌السلام إعادة السجدتين بنيّة

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٠.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٠.

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٦) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٣ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٦.

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٨.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧٢.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٧.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨١.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٦.

٥٣٩

ولو سجد ولحق الإمام راكعاً في الثانية تابعه ،

______________________________________________________

الثانية إن لم ينوهما للُاولى ، وهو يشمل الإطلاق ونيّة أنهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسياً ، لكنّ (في ظ) الطريق حفص فالبطلان متّجه (١) ، انتهى. فقوله «إعادة السجدتين بنيّة الثانية» لم يقل به أحد ولا هو مستفاد من الرواية ، فصوابه بنيّة الاولى أو حذف الألف واللام فيبقى بنيّة ثانية أو يقال الجار متعلّق بالسجدتين أي إعادة السجدتين الواقعتين بنيّة الثانية بنيّة الاولى ، لأنّ قوله عليه‌السلام : «إن ينوهما للُاولى» أعمّ من نيّتهما للثانية والإطلاق.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سجد ولحق الإمام قبل الركوع أو راكعاً في الثانية تابعه) في الركوع قولاً واحداً لنا كما في «المنتهى (٢)» وبه حكم في «الخلاف (٣)» فيقوم مطمئنّاً منتصباً من غير قراءة ثمّ يركع كما في «التذكرة (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)» وغيرها (٨). وفي «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» لا يشتغل بالقراءة عندنا. وفي الأخير لا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب ، انتهى. قال في «كشف اللثام» : وقد أدرك الركعتين اتفاقاً في الأوّل وعلى خلافٍ يأتي في الجماعة في الثاني (١١).

__________________

(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٩.

(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٤ مسألة ٣٦٤.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣١.

(٨) كذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ٣٨.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٩.

(١٠) تدكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(١١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.

٥٤٠