مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٣

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٤٧

١
٢

المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان : الأوّل : في سببه وكيفيّته. الجنابة تحصل للرجل والمرأَة بأمرين : إنزال المني مطلقاً وصفاته الخاصّة رائحة الطلع والتلذّذ بخروجه والتدفُّق

______________________________________________________

[المقصد الخامس في غسل الجنابة *]

قد اتّفق علماء الأمصار على أنّ الجنابة سبب موجب للغسل والقرآن دلّ عليه كما في «المنتهى (١)» وغيره (٢).

[حصول الجنابة بإنزال المني]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين : إنزال المني مطلقاً) كيف ما خرج المني نوما أو يقظة بشهوة أو غيرها بدفق أو لا بإجماع علمائنا كما في «التذكرة (٣) وكشف اللثام (٤)» وزاد في

__________________

(*) يقال اجنب وجنب وتجنب واجتنب من الجنابة ذكره الفرّاء وقال الحريري : ولا يقال جنب ، لأنّ معناه أصابته ريح الجنوب وأمّا من الجنابة فيقال أجنب وجوّز أبو حاتم السجستاني فيه جنب. (منه)

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٦٥.

(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٦٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢١٩.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٥.

٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الأخير : اتصف بالخواصّ الآتية أو لا. وفي «الغنية» خروج المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كلّ حال ، ثمّ نقل الإجماع (١).

وفي «المعتبر (٢) والذكرى (٣)» نوماً كان أو يقظة بشهوة أو غيرها بإجماع المسلمين. وكأنّهما لم يعتبرا خلاف مالك (٤) وأحمد (٥) وأبى حنيفة (٦) فإنّهم اعتبروا الشهوة. والشافعي (٧) وافق الأصحاب ، فما في «كشف اللثام (٨)» لعلّه سهو من القلم. وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنّ من أمنى من غير أن يلتذّ وجب الغسل. وفي «السرائر (١٠)» خروج المني على كلّ حال ، سواء كان دافقاً أو غير دافق بشهوة أو بغير شهوة وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح إلّا أنّه لمّا كان الأغلب في أحواله الدفق قيّد به. وفي «المنتهى (١١)» بعد أن ذكر ما في التذكرة قال : بعلّة كان كالضرب أو لا إلّا أنّه لم يدّع الإجماع. وفي «الحدائق (١٢)» الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب كما نقله جملة منهم في وجوب الغسل مع تيقّن كون الخارج منيّاً وإن لم يكن على الصفات الآتية وأنّ الرجوع إليها كلًّا أو بعضاً إنّما هو مع الاشتباه كما تدلّ عليه الأخبار (١٣) الكثيرة.

__________________

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٧ س ٣٥.

(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٧٧.

(٣) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١.

(٤) بداية المجتهد : الباب الثاني في معرفة نواقض هذه الطهارة ج ١ ص ٤٧.

(٥) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٣٩.

(٦) المبسوط للسرخسي : الطهارة ج ١ ص ٦٧.

(٧) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٣٩.

(٨) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٥.

(٩) الخلاف : الطهارة في وجوب الغسل الجنابة م ٦٨ ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠٧.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٧٣.

(١٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٩.

(١٣) وسائل الشيعه : ب ٧ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٧١.

٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الشيخ في «المبسوط (١)» إنزال الماء الدافق الّذي هو المني في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كلّ حال ، فقيّده بالدفق كشيخه المفيد (٢) والمرتضى (٣) وسلار (٤) وأبي الصلاح (٥) وغيرهم (٦) وقد مرَّ الوجه في ذلك عن «السرائر» ولعلّ عبارة «الوسيلة (٧)» لا تقبل ذلك حيث يقول : وإن كان صحيحاً لم يكن ذلك منيّاً إذا لم يكن معه دفق ، انتهى فتأمّل. إذ ظاهره أنّ المدار على الدفق ، فلو أحسّ بخروج المني فأمسك ، ثمّ خرج بلا دفق أو خرج بعد الامتناء المعلوم ولم يستبر لم يكن منيّا ، فتأمّل.

وعن ظاهر «المقنع (٨)» أنّ المرأة إذا أمنت من غير جماع لا غسل عليها كما ورد في كثير من الاخبار (٩). قال صاحب «المنتقى (١٠)» والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار ، انتهى. وقال صاحب «المدارك (١١)» ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الإسلام والأخبار الواردة به متضافرة ، انتهى. وقد صرّح الأكثر (١٢) أنّ المراد بالإنزال

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابه ج ١ ص ٢٧.

(٢) المقنعة : الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة ص ٥١.

(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : الطهارة في نواقض الطهارة ج ٣ ص ٢٥.

(٤) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤١.

(٥) الكافي في الفقه : الصلاة في الجنابة ص ١٢٧.

(٦) كالجمل والعقود : الطهارة فيما ينقض الوضوء ص ٤١. وفقه القرآن : الطهارة في الغسل ج ١ ص ٣٢.

(٧) الوسيلة : الصّلاة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٨) المقنع : الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.

(٩) وسائل الشيعة : الطهارة ب ٧ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٧١ ٤٧٦.

(١٠) منتقى الجمان : الطهارة باب ما يجب به الغسل ج ١ ص ١٧٥.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٧.

(١٢) كما في كشف اللثام : الطهارة ، في غسل الجنابة ج ٢ ص ٥ ، ورياض المسائل : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨٥. والظاهر من تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٢.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الانفصال والانتقال إلى خارج الجسد لا من محلّه ، ومن هنا يمكن توجيه الأخبار وكلام «المقنع» اللذين تضمّنا أن لا غسل عليها إذا أمنت بأنّ المراد انتقال منيّها إلى الرحم كما نصّ على ذلك بعضهم (١).

وفي «جامع المقاصد (٢)» إنّما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من احدهما خاصّة إلّا مع الاعتياد ، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (٣) وصاحب «المدارك (٤)» وفي «الحدائق (٥)» أنّ القول بأنّه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنّه أشهر ويأتي تمام الكلام.

ويشمل إطلاق المصنّف وغيره كما مرَّ خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره ، سواء اعتيد أم لا ، انسدّ المخرج الخلقي أم لا ، كما هو خيرة «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» وسيأتي للمصنّف في آخر البحث أنّ الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي «الذكرى (٩)» لو خرج المنيّ من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملاً بالعادة ومثله ما في «البيان (١٠)» ولم يرجّح في «المدارك (١١)» شيئاً وفي «جامع المقاصد (١٢)»

__________________

(١) هذا هو الظاهر من عبارة مختلف الشيعه : ج ١ ص ٣٤٤ شيخنا الحر في الوسائل : ج ١ ص ٤٨٢.

(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ، ج ١ ص ٢٥٥.

(٣) روض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٨.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٨.

(٥) الحدائق الناظرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٨ ١٩.

(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٧١ وص ١٨٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٢.

(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٩ ١٠٠.

(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣٣.

(١٠) البيان : الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٣.

(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٨.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٧.

٦

فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة.

______________________________________________________

لو خرج من ثقبة في الصلب أو ثقبة في الاحليل أو في خصيتيه فالفتوى على اعتبار الاعتياد وعدمه أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به. وقوّى في «الإيضاح (١)» عدم الغسل مطلقاً حملا على الغالب وعملاً بالأصل كما سيأتي. وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

[في اعتبار الدفق والشهوة فيما لو اشتبه المنيّ]

قوله قدّس الله تعالى روحه :)فإن اشتبه اعتبر الدفق والشهوة(وزيد الفتور في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وحاشية الشرائع (١٢)» وغيرها (١٣).

__________________

(١) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.

(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.

(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٧٧.

(٤) منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٧٣.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢١.

(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٣.

(٧) إرشاد الأذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.

(٨) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٢.

(١٠) البيان : الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٣.

(١١) لم يذكر في جامع المقاصد قيد «الفتور» نعم قال في ذيل قول المصنّف «لم يجب الغسل إلّا أن يعلم أنّه منيّ» : فلو أحسّ بانتقال المنيّ فأمسك ثمّ خرج بعده بغير شهوة ولا فتور تعلّق به الوجوب انتهى وهذا الكلام يدلّ بمفهومه على اعتبار الفتور في غير هذا الموضع إلّا أنّه لا يكفي في الانتساب مثل هذه العبارة فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٥٦.

(١٢) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص ١٤ س ٤. (مخطوط مكتبة المرعشي ، الرقم ١١٥٥).

(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٨.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

واقتصر في «النافع (١)» على الدفق والفتور. ونسب اعتبار الثلاثة في «الحدائق (٢)» إلى جمع من الأصحاب.

وفي «نهاية الإحكام (٣)» هل تكفي الشهوة في المرأة أم لا بدّ من الدفق؟ إشكال وفي «الدروس (٤)» ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافّاً ويقارنه الشهوة إلى آخره ، فهذا تصريح باعتبار ذلك. وقريب منه ما في «التذكرة (٥)» حيث قدّمها على سائر العلامات. ومثله ما في «الذكرى (٦)» لأنّه ذكر فيها في خواصّ المنيّ قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن بياض البيض جافّاً ، ثمّ قال بعد صفحة : مراعاة صفات المنيّ إنّما هي مع الاشتباه ، فيدلّ ذلك على اعتبار هذه العلامة.

وصرّح في «جامع المقاصد (٧)» بأنّ وجود الرائحة وحدها كاف ونفى الخلاف عن ذلك. وفي «المدارك (٨)» ذكر جماعة من الأصحاب أنّ من صفاته الخاصّة الّتي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطباً إلى آخره ، قال : وهو مشكل ، لفقد النصّ. وظاهر «النهاية (٩) والوسيلة (١٠)» الاكتفاء بالدفق من الصحيح ، قال في «كشف اللثام (١١)» وقد يظهر ذلك من المبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع

__________________

(١) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٧.

(٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٠.

(٣) نهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج ١ ص ١٠٠.

(٤) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٢.

(٦) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣ وس ١٩.

(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦.

(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٧.

(٩) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٧.

(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٦.

٨

وتكفي الشهوة في المريض ، فإن تجرّد عنهما لم يجب الغسل إلّا مع العلم بأنّه منيّ.

______________________________________________________

البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي. وهو كما قال فيما عثرنا عليه من هذه الكتب. قال : ولكن عبارة «النهاية» تحتمل كون الاكتفاء به للمريض ، انتهى ، فليلحظ ذلك.

قوله قدس‌سره : (وتكفي الشهوة في المريض) هذا ذكره كثير من الأصحاب (١) قاطعون به.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تجرّد عنهما لم يجب الغسل) وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النصّ كما في «كشف اللثام (٢)» لكنّه في «جامع المقاصد (٣)» بعد أن قال إنّ الضمير عائد إلى كلّ من خاصّتي المريض والصحيح وإن كانت إحداهما متّحدة والاخرى متعدّدة ، قال : ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك ، لأنّه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط وهو باطل بلا خلاف لما قدّمناه من تلازم الصفات إلّا لعارض فوجود بعضها كاف ، انتهى. ومثل ذلك قال في «حاشية الشرائع (٤)» وقد مرَّ النقل عن «الدروس والتذكرة والذكرى».

قوله قدس‌سره : (إلّا مع العلم بأنّه منّي) كما إذا أحسّ بانتقال المني فأمسك نفسه ، ثمّ خرج بعده بغير شهوة ولا فتور ، فإنّه يجب الغسل كما ذكره المحقّق (٥)

__________________

(١) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥ ورياض المسائل : الطهارة في موجب الجنابة ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩ وشرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٦.

(٤) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).

(٥) المعتبر : الطهارة في الغسل ج ١ ص ١٧٨.

٩

وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قُبل أو دبر

______________________________________________________

والمصنّف (١) والشهيد (٢) والكركي (٣) والفاضل في شرحه (٤) وغيرهم (٥).

[حصول الجنابة بغيبوبة الحشفة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر) أطلق لفظ الفرج على الدبر كما في صوم «المبسوط (٦)» وطهارة «الوسيلة (٧) والسرائر (٨)» فقد أتى في هذه الثلاثة بعبارة المصنّف ، بل قال في «السرائر» يسمّى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة ، على أنّ هذه اللفظة إن كانت مشتقّة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر وإن كانت مختصّة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (٩) ومعلوم أنّه تعالى أراد الرجال دون النساء. وصرّح في «المعتبر (١٠) والمنتهى (١١) والذكرى (١٢)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٠. ونهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج ١ ص ١٠٠.

(٢) راجع الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٥ وذكرى الشيعة : الصلاة بحث الجنابة ص ٢٧ فإنّ عبارتهما لا سيما عبارة الدروس تدل على ما حكى عنه بالإطلاق والعموم ولا صراحة فيهما في المدّعى فتأمل جيداً.

(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٦.

(٤) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.

(٥) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٨ والذخيرة : ص ٤٩ س ١٦.

(٦) المبسوط : الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٠.

(٧) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.

(٨) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٧ ١٠٨.

(٩) المؤمنون : ٥ و ٦.

(١٠) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨١ س ١.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٣.

(١٢) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١١.

١٠

ذكر أو انثى حيّ أو ميت انزل معه أو لا فاعلا أو مفعولا على رأي

______________________________________________________

وجامع المقاصد (١)» بأنّ الدبر فرج. وفي «المختلف (٢)» أنّ الدبر عندنا يسمّى فرجا لغة وعرفاً. وفي «الإيضاح (٣) والتنقيح (٤)» أنّ الدبر يسمّى فرجا ، ونقل في «تخليص التلخيص (٥)» أنّ القاضي قال : إنّ لفظ الفرج شامل لهما. وفي «شرح المفاتيح (٦)» أنّ الفرج أعمّ من الدبر لغة وعرفاً وشرعاً بحيث لا تفاوت بينهما كما يظهر من تتّبع الاستعمالات والأخبار. وفي «الحدائق (٧)» أنّ بعضهم قال إن أهل اللغة صرّحوا بشمول الفرج للقبل والدبر ، ثمّ نقل عن الفيّومي في كتاب «المصباح (٨)» أنّ الفرج من الإنسان القبل وأكثر استعماله في العرف في القبل وتردّد في «كشف الرموز (٩)» في صدق الفرج على الدبر.

[في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة]

قوله قدس‌سره : (ذكر أو انثى حيّ أو ميّت انزل معه أو لا فاعلاً أو مفعولاً على رأي). هنا مسائل :

الاولى : حكم الوطءِ في دبر المرأة ، فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٦ ٢٥٧.

(٢) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٧.

(٣) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٥.

(٤) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٤.

(٥) لا يوجد لدينا كتابه.

(٦) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) الطهارة الأغسال الواجبة (مفتاح ٥٨) ج ١ ص ٣٥١ س ٦.

(٧) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٥ ٦.

(٨) المصباح المنير : مادّة «فرج» ج ٢ ص ٤٦٦.

(٩) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧١ ٧٢.

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

فيه على الفاعل كما في «المفاتيح (١) وكشف اللثام (٢) والحدائق (٣)» وهو مذهب المعظم كما في «المدارك (٤)» وعليه الإجماع ، حكاه المرتضى (٥) والعجلي (٦). وإن كان الفرج حقيقة في الدبر أيضاً عند ابن زهرة انطبق عليه إجماع «الغنية (٧)» لأنّه قال : بالجماع في الفرج.

وهو خيرة الشيخ في نكاح «المبسوط (٨)» وصومه وصوم «التهذيب (٩) والحائريات (١٠)» والمحقّق (١١) والمصنّف (١٢) وولده (١٣) والشهيدين (١٤) وأبي العباس (١٥) والمقداد (١٦)

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : الصلاه مفتاح ٥٨ الأغسال الواجبة ج ١ ص ٥٣.

(٢) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.

(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٤.

(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٢.

(٥) نقله عنه مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٨.

(٦) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٩.

(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في الجنابة ص ٤٨٧ س ٣١ ٣٢.

(٨) المبسوط : الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٠. وكتاب النكاح ما يستباح من الوطءِ وكيفيته ج ٤ ص ٢٤٣.

(٩) لم نعثر على ذلك في صوم التهذيب ولا في طهارته ولا في الاستبصار.

(١٠) نقله عنه في السرائر : ج ١ ص ١١١.

(١١) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨١. وشرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.

(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٢ س ١١. ومنتهى المطلب : الطهارة في الغسل ج ٢ ص ١٨٣. وإرشاد الأذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.

(١٣) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٥.

(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٩. وروض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٨ س ١٣.

(١٥) المهذب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٤٥.

(١٦) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٤.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والكركي (١) وولده (٢) والأردبيلي (٣) والكاشاني في «المفاتيح (٤) ونقله جماعة (٥) عن أبى علي وصاحب «التلخيص (٦)» نقله عن القاضي حيث حمل إطلاق الشيخين على شمول الفرج للقبل والدبر. وقد يظهر من السيّد (٧) أنّه من ضروري الدين ، بل ربما كان صريحه ، هذا حال الفاعل.

وأمّا المفعول به أعني المرأة الموطوءة في دبرها فحالها حال الفاعل شهرة وإجماعاً واختياراً من جميع من ذكرنا ، إلّا القليل الّذي لم يتعرّض لها صريحاً أو تردّداً كما يأتي عن المصنّف في «المنتهى (٨)» فقط. ويأتي عن «السرائر (٩)» أنّ كلّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول.

وقال الشيخ في «النهاية (١٠)» لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال ، وكذا أطلق المفيد (١١) وسلار (١٢). ونسبه جماعة (١٣) إلى الشيخ في النهاية

__________________

(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٦ ٢٥٧.

(٢) وهو الشيخ عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي وله كتب منها شرح الألفيّة وشرح الإرشاد وغيرهما إلّا أنّه لم يصل شي‌ء منها إلينا.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٣٣.

(٤) مفاتيح الشرائع : الصلاة مفتاح ٥٨ في الاغسال الواجبة ج ١ ص ٥٣.

(٥) منهم العلامة في المختلف : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٣.

(٦) لم نعثر على نقل عن القاضي في التلخيص ويحتمل أن يكون هو التخليص للسيّد العميد رحمه‌الله وهو غير موجود في أيدينا.

(٧) نقله عنه السيد في مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٢. الفاضل في كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٥.

(٩) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٠.

(١٠) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٧.

(١١) المقنعة : الطهارة في حكم الجنابة ص ٥١.

(١٢) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤١.

(١٣) منهم ابن فهد في المهذب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٩. والسيد في رياض المسائل : الطهارة في موجب الجنابة ج ١ ص ٢٩٢ والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩ س ٢٩.

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وسلار على البت وآخرون (١) إلى الصدوق ، لأنّه روى في «الفقيه (٢)» ما يدلّ على عدم الوجوب. والكليني أورد في «الكافي (٣)» مرفوعة البرقي الدالّة على عدم الغسل ولم يورد ما ينافيها فليكن ظاهره. والشيخ في طهارة «التهذيب (٤)» عمل على الروايات المتضمّنة العدم وطعن في رواية حفص المعارضة ثمّ حملها على التقية. ونقله السيّد (٥) عن بعض من عاصره بعد مضيّ ستين سنه ما سمع فيها من الشيوخ ولا وجد في الكتب المصنفة إلّا القول بالوجوب. ونقله الشيخ عن بعض في «الحائريات (٦)». وظاهر طهارة «المبسوط (٧)» «والخلاف (٨)» التردّد في الفاعل والمفعول كصريح «كشف الرموز (٩) والمدارك (١٠)» لكنّه في الكشف بعد أن قال وعندي تردّد قال : وأذهب إلى الوجوب احتياطا.

وقال في «المنتهى (١١)» هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال؟ فيه تردّد ، ويلوح من كلام ابن إدريس الوجوب ، انتهى. قلت : كلامه في «السرائر (١٢)» نصّ صريح في الوجوب حيث قال : فإن قيل قد دللتم على أنّ

__________________

(١) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ١٨٦ ج ١ ص ٨٤ ٨٥.

(٣) الكافي : باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ح ٨ ج ٣ ص ٤٧.

(٤) ما نقله عن التهذيب غير موجود فيه وإنّما الموجود فيه نقل خبر البرقى فقط نعم هو موجود في الاستبصار راجع الاستبصار ج ١ ص ١١٢.

(٥) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا وانما نقله السبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩ س ٣٠ والعلامة في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٨.

(٦) نقله عنه الحلي في السرائر : ج ١ ص ١١١.

(٧) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧ ٢٨.

(٨) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٦.

(٩) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧٢.

(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٤ س ٤.

(١١) منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٨٥.

(١٢) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٠.

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الفاعل يجب عليه الغسل فمن أين أنّ الغسل واجب على المفعول به؟ قلنا : كلّ من أوجب ذلك على الفاعل أوجب على المفعول به ، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع ، انتهى.

ثمّ إنّ الشيخ في «المبسوط (١)» وجماهير الأصحاب (٢) صرّحوا بأنّ الموجب للغسل في الأخبار (٣) عبارة عن تحاذيهما وتقابلهما كما يقال تلاقى الفارسان. قالوا : لأنّ الملاقاة حقيقة غير متصوّرة لحيلولة ثقبة البول. ثمّ إنّ المرأة قد لا تكون مختونة كما نبّه عليه في «السرائر (٤)» فعلى هذا فهذا التقابل جار في الدبر كما أشار إليه في «كشف اللثام (٥)» وقال في «شرح المفاتيح (٦)» إنّه كناية عن غيبوبة الحشفة كما نطقت به الأخبار فيجري في الدبر أيضاً. وفي «السرائر (٧)» تبعاً للمرتضى أنّه لا محيص عن العدول عن الظاهر في غير المختونة للدليل فكذا الشأن في الدبر.

قلت : في صحيحة علي بن يقطين (٨) : «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل» وفي صحيحة الحلبي (٩) : «إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» وهاتان ظاهرتان في الملاصقة وحينئذٍ يمكن أن يقال إنّ ثقبة البول لا تمنع من الملاصقة والمماسة لانضغاطها بدخول الذكر كما أشار إليه بعض المتأخرين (١٠).

__________________

(١) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧.

(٢) منهم المصنف في منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨١ ١٨٢. والمحقّق في المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٨٠. وابن فهد في المهذّب البارع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٤٦ ١٤٧.

(٣) راجع الوسائل : باب ٦ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٦٩ ٤٧٠.

(٤) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٩.

(٥) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.

(٦) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) الطهارة الأغسال الواجبة مفتاح ٥٨ ج ١ ص ٣٥٠ ٣٥١.

(٧) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٨ ١٠٩.

(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الجنابة ح ٣ وح ٤ ج ١ ص ٤٦٩.

(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٣.

١٥

[في وجوب الغسل بالوطء في دبر الغلام]

المسألة الثانية : حكم الوطء في دبر الغلام فالمشهور كما في «كشف اللثام (١)» وجوب الغسل على الفاعل والمفعول. وهو مذهب الأكثر كما في «الحدائق (٢) بل قال في «المختلف (٣)» الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة والحق وجوب الغسل ، انتهى. وهو خيرة صوم «المبسوط (٤)» وطهارة «السرائر (٥) والوسيلة (٦)» وعليه المصنّف في كتبه (٧) وولده (٨) والشهيدان (٩) وأبو العباس (١٠) والمقداد (١١) والكركي (١٢) وولده (١٣) وغيرهم (١٤) ممن تأخّر عنهم

__________________

(١) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.

(٢) الحدائق الناظرة : الطهارة في غسل الجنابة ج ٣ ص ١١.

(٣) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٩.

(٤) المبسوط : كتاب الصوم ج ١ ص ٢٧٠.

(٥) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٠.

(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥ وعبارته تشمل بالعموم والظاهر وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في فرج آدمى قبلا كان أو دبرا بالإنزال أو بغير الانزال ولا صراحة فيها على الشمول فراجع.

(٧) منها : تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٦ ، منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٨٦ ، مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢٩.

(٨) إيضاح الفوائد : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٥.

(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧. روض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٨ س ١٣.

(١٠) عبارة المهذّب البارع ليس بصريح في ما نسبه إليه ، نعم لا يبعد دعوى ظهورها فراجع المهذّب البارع كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٤١ ١٤٢.

(١١) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.

(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٧.

(١٣) اسمه الشيخ عبد العالي : وله شرح الألفية وشرح الإرشاد .. ولكن لا يوجد لدينا.

(١٤) منهم الشهيد في المسالك : ج ١ ص ٥٠ والسبزواري في الكفاية : ص ٣ س ١١ والسيد في الرياض : ج ١ ص ٢٩٣.

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

إلّا من شذّ (١).

واستند أكثر هؤلاء إلى ما نقلوه عن السيّد من دعوى الإجماع المركّب. وأنت خبير بأنّ صريح كلام السيّد دعوى الإجماع على الوجوب في الموضعين ، فلا حاجة إلى دعوى الإجماع المركب هنا ، اللهم إلّا أن يكون ذلك صدر من السيّد في مقام آخر. قال السيّد (٢) على ما نقلوه عنه : لا أعلم خلافا بين المسلمين في أنّ الوطء في الموضع المكروه من ذكر أو انثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل ، ولا وجدت في الكتب المصنّفة لأصحابنا الإماميّة إلّا ذلك ولا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستّين سنة يفتي إلّا بذلك. فهذه المسألة إجماع من الكلّ ولو شئت أن أقول أنّه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكم وأنّ داود وإن خالف في أنّ الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل فإنّه لا يفرق بين الفرجين كما لا تفرق باقي الامّة بينهما في وجوب الغسل بالإيلاج في كلّ واحد منهما ، واتصل بي في هذه الأيّام عن بعض الشيعة أنّ الوطء في الدبر لا يوجب الغسل إلى آخره. وفي «السرائر (٣)» أنّه إجماع المسلمين.

وظاهر «المبسوط (٤) والخلاف (٥)» التردّد كصريح «النافع (٦) وكشف الرموز (٧)»

__________________

(١) كمجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في أحكام الاغسال ج ١ ص ١٣٣.

(٢) نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩ س ٣٠. والحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٤ ٥. ومدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٢.

(٣) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة ج ١ ص ١٠٨.

(٤) المبسوط : الطهارة في غسل الجنابة و.. ج ١ ص ٢٧ ٢٨.

(٥) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٦.

(٦) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٨.

(٧) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧٢.

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى (١)» بعد أن تردّد قال : الأقرب ما قاله السيّد. وخيرة «المعتبر (٢) والشرائع (٣)» عدم الوجوب. وفي «مجمع الفائدة والبرهان (٤)» لا يجب إلّا أن يثبت الإجماع المركّب. ولم يرجّح شيئاً في «المدارك (٥) والمفاتيح (٦)».

ويمكن أن يستدلّ على الوجوب بحسنة الحضرمي المرويّة في «الكافي (٧)» عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا» الحديث ، فإنّه ظاهر في ثبوت الجنابة له وإطلاقه شامل للإنزال وعدمه. ومعنى لا ينقيه ماء الدنيا أنّ غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة ، فالمراد تغليظ الحكم في المنع.

وبالوجوب قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة كما ذكره المصنّف في المنتهى (٨).

وليعلم أنّ مقطوع الحشفة إذا أولج مقدارها وجب عليه الغسل. وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويرشد إليه قوله (٩) عليه‌السلام : «إذا أدخله وجب الغسل» وإذا لم يولج مقدارها فلا غسل عليه ، وإذا كان مقطوع بعضها فإذا صدق التقاء الختانين وجب الغسل.

[في وجوب الغسل بوطء الميتة]

[في وجوب الغسل بوطء الميتة] المسألة الثالثة : حكم الميتة ففي «المبسوط (١٠) والخلاف (١١)

__________________

(١) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٥.

(٢) المعتبر : الطهارة في الغسل .. ج ١ ص ١٨١.

(٣) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٣٣.

(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٧٤ ٢٧٥.

(٦) مفاتيح الشرائع : الصّلاة مفتاح ٥٨ في الأغسال الواجبة ج ١ ص ٥٣.

(٧) الكافي : كتاب النكاح باب اللواط ح ٢ ج ٥ ص ٥٤٤.

(٨) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٥.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الجنابة ح ١ ج ١ ص ٤٦٩.

(١٠) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨. وكتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١ ص ٢٧٠.

(١١) الخلاف : الطهارة في مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٦.

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والسرائر (١)» صرّح بذلك في كتاب الحدود و «كشف الرموز (٢) والمنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) والمختلف (٦) والمهذّب البارع (٧)» أنّه يجب على المولج الغسل. وعليه الشهيدان (٨) والكركي (٩) وغيرهم (١٠). وظاهر «كشف اللثام (١١)» أنّه مشهور. واقتصر في «المعتبر (١٢)» على نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف.

وتردّد في «الحدائق (١٣)» بعد أن قال : إنّ الأصحاب اختلفوا في ذلك. وما عثرت على المخالف.

ونسب الخلاف في «الخلاف (١٤)» إلى أصحاب أبى حنيفة وفي «المنتهى (١٥) والتذكرة (١٦)» إلى أبي حنيفة. ووافقنا على ذلك أصحاب الشافعي جميعاً كما في «الخلاف (١٧)».

__________________

(١) السرائر : كتاب الحدود في أحكام وطء الأموات والبهائم ج ٣ ص ٤٦٧.

(٢) كشف الرموز : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٧٢.

(٣) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٦.

(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٧.

(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٢ س ١٣.

(٦) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٠.

(٧) المهذّب البارع : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٤٥.

(٨) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ١٣. وروض الجنان : الطهارة في الغسل ص ٤٨ س ٢٠.

(٩) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٧.

(١٠) كالرياض : الطهارة ج ١ ص ٢٩١. والمدارك : ج ١ ص ٢٧١. والشرائع : ج ١ ص ٢٦.

(١١) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.

(١٢) المعتبر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١٨١.

(١٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢.

(١٤) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٧.

(١٥) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٦.

(١٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٧.

(١٧) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٧.

١٩

ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال

______________________________________________________

وقد صرّح جماعة (١) بأنّه لا يجب الغسل على الميتة وبعض (٢) أنّه لا يجب على الولي ولا غيره من الناس.

[في عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إلّا مع الإنزال]

قوله قدس‌سره : (ولا يجب في فرج البهيمة) كما في طهارة «المبسوط (٣) والخلاف (٤) والسرائر (٥) والشرائع (٦) وكشف الرموز (٧) والمهذّب (٨)» وهو ظاهر «الوسيلة (٩)» وقوّاه في «المنتهى (١٠) وجامع المقاصد (١١)» وهو المنقول

__________________

(١) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد : في الطهارة ج ١ ص ٢٥٧ والسبزواري في الذخيرة : الطهارة في الجنابة ص ٥١ س ١٢. والبهبهاني في مصابيح الظلام : مفتاح ٥٨ في الأغسال الواجبة ج ١ ص ٣٥٢ س ١٦.

(٢) الحدائق : الطهارة غسل الجنابة ج ٣ ص ١٢.

(٣) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٨.

(٤) الخلاف : الطهارة مسألة ٥٩ ج ١ ص ١١٧.

(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٢.

(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.

(٧) ما في كشف الرموز المطبوع الّذي في أيدينا وجوب الغسل على إتيان البهيمة عكس النسبة الموجودة في الشرح فإن الوارد فيه قوله : وأمّا في البهيمة فيقوى الوجوب وكذا في الميتة من الاناسي. راجع كشف الرموز : ج ١ ص ٧٢.

(٨) ليس في مهذّب القاضي الحكم بعدم الغسل في وطء البهيمة بل ظاهر إطلاق حكمه بحصول الجنابة في دخول الفرج يقتضي وجوب الغسل بدخوله في فرج البهيمة ، نعم هو مصرّح به في المهذب البارع ، راجع المهذّب : ج ١ ص ٣٤ والمهذّب البارع : ج ١ ص ١٤٦.

(٩) عبارة السرائر والوسيلة متحدتان من حيث اللفظ في الدلالة على الحكم المذكور ، فإنّ في كليهما قال : غيبوبة الحشفة في فرج آدمى. ولم يزد على ذلك شيئاً فإن كان صريحاً فكليهما وإن كان ظاهرا فكذلك كليهما والاختلاف في التعبير بينهما لا وجه له. فتأمّل جيّداً. فراجع السرائر : ج ١ ص ١١٢ والوسيلة : ص ٥٥.

(١٠) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٨٦.

(١١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٧.

٢٠