مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ما في النسخة الّتي عندي ويأتي نقل عبارتها بتمامها ، وقد نسب إليها جماعة (١) موافقة المشهور. وقال في «الناصرية» : وفي الثانية يكبّر خمساً فيها واحدة عند قيامه ، وفيها الإجماع (٢). وفي «المراسم» يقوم إلى الثانية بالتكبير (٣). وفي «إشارة السبق» وخمس في الثانية منها تكبيرتا القيام والركوع ، وقيل يقوم إلى الثانية بغير تكبير (٤) ، انتهى. وهذا القيل نسبه في «الغنية» إلى الرواية (٥). فهذه العبارات يظهر منها ما ذكرنا. وكأنّ عبارة «الناصريات والإشارة» صريحة في ذلك حيث جعل فيهما في الثانية ، وهو الّذي فهمه صاحب «السرائر» من عبارة المفيد.

وتحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود كما هو صريح «المبسوط» وقد سمعت عبارته ، ويؤيّده ما في صريح «الانتصار (٦)» وظاهر «الخلاف» من الإجماع على أنّ التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة ، لكنّ في «الخلاف» بعد أن قال في الثانية خمس منها تكبيرة الركوع قال : وفي أصحابنا من قال منها تكبيرة القيام (٧) ، وكلامه هذا ظاهر في وجود الخلاف ، وإرادة التقي والقاضي بعيدة ، فيكون المراد الصدوق والمفيد والسيّد. وفي «المنتهى» والمفيد جعل في الثانية ثلاثاً وزاد تكبيرة اخرى للقيام إليها (٨). وفي «التلخيص (٩)» ثمّ يقوم بغير تكبيرة

__________________

من السرائر المفهوم منه أنّ هناك نسخة اخرى من السرائر ليست فيه موافقة المقنعة كما في النسخة الموجودة عندنا ، راجع المقنعة : ص ١٩٥ ، والسرائر : ج ١ ص ٣١٧.

(١) منهم ابن فهد في المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٢٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١٩ س ٤٤ ، والبحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ٢٤٤.

(٢) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(٣) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٤) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٢.

(٥) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.

(٦) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧٠ مسألة ٧٠.

(٧) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٨ مسألة ٤٣٠ و ٤٣١.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.

(٩) ما في التلخيص المطبوع غير المصحّح هكذا : ثمّ يقوم بعد تكبير على رأيٍ ، انتهى.

٦٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

على رأي. وهاتان ظاهرتان في تحقّق الخلاف ، بل الاولى نصّت على المفيد.

وفي «المختلف» الظاهر أنّ مرادهم يعني المفيد والقاضي والتقي وأبا المكارم بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية هو تكبير القيام إليها ، لكنّه قال بعد ذلك بمسألة واحدة : لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنّها تسع تكبيرات خمس في الاولى وأربع في الثانية ، لكنّ الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنّه في الاولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرّات عقيب كلّ تكبيرة قنتة ، ثمّ يكبّر تكبيرة الركوع ويركع ، وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت عقيب كلّ تكبيرة قنتة ، ثمّ يكبّر الخامسة للركوع. وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس. وقال المفيد : يكبّر في الاولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ويقنت خمس مرّات ، فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ، ثمّ كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث مرّات. وهو اختيار السيّد المرتضى وابن بابويه وأبي الصلاح وسلّار (١) ، انتهى ما في المختلف ، وهو يخالف ما ذكر فيه أوّلاً من أنّ الظاهر أنّ مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام.

وقال في «السرائر» بعد أن نسب إلى المفيد أنّه يقنت ثمان (ثماني خ ل) قنتات ما نصّه : لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس فيسقط لها قنوتها ، لأنّه في دبر كلّ تكبيرة ، ثمّ يكبّر الخامسة ويركع بها ، وهذا أظهر في الروايات والعمل ، وبه افتي (٢) ، انتهى فتأمّل فيه.

__________________

ويحتمل قويّاً تصحيف كلمة «بغير» بكلمة «بعد» والاعتماد على النسخة الّتي نقل عنها الشارح ، فراجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٦.

(١) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٢ و ٢٥٥ ٢٥٦.

(٢) عبارة السرائر المطبوع تختلف عمّا نقله عنه الشارح فإنّ عبارته كذلك : وإنّما الخلاف بين أصحابنا في القنتات ، منهم من يقنت تسع قنتات ومنهم من يقنت ثمان قنتات ، والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله ، والثاني مذهب شيخنا المفيد ، لأنّ الشيخ المفيد يقوم إلى الركعة الثانية بتكبيرة ، ويجعل هذه التكبيرة من جملة التكبيرات الخمس ، فيسقط

٦٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

هذا والمشهور أنّه يقوم بغير تكبير كما في «تخليص التلخيص» وهو خيرة «الهداية (١) والانتصار (٢) وكتب الشيخ (٣) والوسيلة (٤) وجامع الشرائع (٥)» والمحقّق (٦) وجميع من تأخّر (٧) عنه. ونقل (٨) ذلك عن الكندري (الكيدري خ ل). وإجماع الناصرية معارض بإجماع الانتصار وظاهر الخلاف ومقطوع بالمعلوم من إجماع المتأخّرين. ولا مستند لهم من الأخبار سوى مضمر يونس (٩) وهو ضعيف السند والدلالة ، على أنّه معارض بخبري أبي بصير (١٠) ومحمّد بن مسلم (١١) الّذي يقول الصادق عليه‌السلام فيهما : «ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً والخامسة يركع بها» كذا في الأوّل (كما في الأول خ ل) وفي الثاني : «ثمّ يكبّر أربع تكبيرات ثمّ يركع

__________________

لها قنوتها لأنّ في دبر كلّ تكبيرة قنوتاً ما عدا تكبيرة الإحرام وتكبير في الركوع ، وشيخنا أبو جعفر لا يقوم إلى الثانية بتكبيرة ، فإذا قام قرأ ثمّ كبّر أربع تكبيرات ، يقنت في دبر كلّ تكبيرة ثمّ يكبّر الخامسة يركع بها ، وهذا أظهر في الروايات والعمل وبه افتي ، انتهى. وهذه العبارة كما ترى تعطي أنّ إفتاءه أنما هو على طبق فتوى أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله ، لا على طبق رأي المفيد رحمه‌الله ، ومع ذلك كلّه العبارة المنقولة وما في الأصل مختلفان من حيث المفاد من ناحيةٍ اخرى ، فإنّه اختلط فجعل ما للمفيد لأبي جعفر وما لأبي جعفر للمفيد ، فراجع السرائر : ج ١ ص ٣١٦ و ٣١٧.

(١) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.

(٢) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧٠.

(٣) كالنهاية : ص ١٣٥ ، والخلاف : ج ١ ص ٦٥٨ ، والمبسوط : ج ١ ص ١٧٠ ، والجُمل والعقود : ص ٨٦ ، والتهذيب : ج ٣ ص ١٢٩ ح ١٠ ١٥ ، والاستبصار : ج ١ ص ٤٤٨ ح ١ ٥.

(٤) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.

(٧) كما في كنز الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩ ، والمهذّب البارع : ج ١ ص ٤١٩ ، ومدارك الأحكام : ج ٤ ص ١٠٣.

(٨) الناقل هو الفاضل الهندي في كشفه : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١١.

(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٠٥.

(١٠) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٧ ج ٥ ص ١٠٦.

(١١) وسائل الشيعة : باب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١١ ج ٥ ص ١٠٧.

٦٠٣

ثمّ يكبّر أربعاً ويقنت عقيب كلّ تكبير ، ثمّ يكبّر ويركع ويسجد سجدتين ، ثمّ يتشهّد ويسلّم.

______________________________________________________

بالخامسة» وتأويل الخامسة بالرابعة من أبعد التأويل.

[في التكبير والقنوت في الركعة الثانية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يكبّر أربعاً ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، ثمّ يكبّر ويركع) قد سمعت أنّ في «الخلاف» وظاهر «السرائر» الإجماع على أنّ التكبير في الركعتين اثنتا عشرة تكبيرة (١) ، فالخلاف إنّما هو في الزائد منه وفي وضعه ، وقد علمت أنّ المشهور أنّ الزائد من التكبير تسع كالزائد من القنوت وأنّ كلّ واحد منهما خمس في الاولى وأربع في الثانية وأنّ في «المختلف» نفي الخلاف عن ذلك في التكبير ، وقد سمعت عبارة المختلف برمّتها ، لكنّ في «المنتهى» عن الحسن وابن بابويه أنّه سبع (٢). وهو يخالف ما في «المختلف (٣)» حيث إنّه نسب فيه إليهما موافقة المشهور وحيث إنّه نفى الخلاف عن ذلك ، فالمخالفة من وجهين. وعلى ما في المنتهى يتحقّق الخلاف ، فيحتمل أن يكون مراد الحسن والصدوق أنّ في الاولى أربعاً وفي الثانية ثلاثاً أو أنّ في الاولى خمساً وفي الثانية اثنتين ، ولم نجد للصدوق عبارة ظاهرة في ذلك فضلاً عن أن تكون صريحة فيه ، قال في «الفقيه» فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ثمّ كبّر أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثمّ ركع بالخامسة (٤).

__________________

(١) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.

(٣) ظاهر المنقول عنهما في المختلف خلاف المنقول عنهما في الشرح ، فالمنقول عنهما في المختلف أنّ الحسن موافقٌ للمشهور بخلاف ابن بابويه فإنّه موافق لغيرهم وهو وجوب ثلاث قنوتات في الثانية ، فراجع مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٢٥٥ ٢٥٦.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ذيل ح ١٤٨٠ ج ١ ص ٥١٢.

٦٠٤

ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطاً.

______________________________________________________

ومثلها من دون تفاوت أصلاً عبارة «المقنع (١)». وأصرح منهما عبارة «الهداية» حيث قال : وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتكبّر خمس تكبيرات وتركع بالخامسة (٢) ، انتهى. هذا حال الركعة الثانية. وأمّا الركعة الاولى فقد صرّح فيها في الكتب الثلاثة أنّه يركع بالسابعة ، اللهمّ إلّا أن يريد بابن بابويه علياً لا محمّداً وهو بعيد ، لكنّ الصدوق ما كان ليخالف أباه في جميع كتبه. نعم تحتمل عبارة «الفقيه (٣) والمقنع (٤) والمقنعة (٥) وجُمل العلم (٦) والمراسم (٧)» أنّ الزائد ثمان كما سمعت فيما تقدّم بأن يراد بتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رفع الرأس من السجود كما صرّح بذلك في «المبسوط (٨)» وهذه التكبيرة غير زائدة ، وقد عرفت الحال في وضعه والمخالف فيه.

[في وجوب الخطبتين بعد صلاة العيدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرطاً) أمّا وجوب الخطبتين فهو مذهب الحلّيّين كما في «الذكرى (٩)». وفي

__________________

(١) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

(٢) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ذيل ح ١٤٨٠ ج ١ ص ٥١٢.

(٤) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

(٥) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٥.

(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٤.

(٧) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٨) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠. وقد تقدّم الكلام في نقل ما عن المبسوط فراجع هامش ١١ من ص ١٧٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٣. وسيأتي بهامش ٩ من ص ٦١٢ أنّ المراد من هذا اللفظ تثنية لا جمع كما توهّمه الشارح ، وإنّما المراد منه هو ابن إدريس والعلّامة.

٦٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة» الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الجمهور (١). وفي «شرح جُمل العلم والعمل» على ما نقل (٢) أنّهما واجبتان عندنا. وفي «الرياض» لم نقف على مصرّح بالاستحباب سوى ما في المعتبر والنزهة (٣).

وفي «مصابيح الظلام» لم أجد قائلاً باستحبابهما غير ما نقل عن المعتبر ، وقال فيه أيضاً : إنّ الظاهر من المنتهى بل والمختلف عدم الخلاف في الوجوب (٤). قلت : لعلّه فهم ذلك من قوله في «المنتهى» الخطبتان واجبتان كوجوبهما في الجمعة ولا نعرف خلافاً بين المسلمين في أنّها بعد الصلاة. أو من قوله فيه : الخطبتان فيهما كما في الجمعة ، ويستحبّ الجلوس بينهما ، وهو قول أهل العلم (٥). أو لعلّه فهمه منه ومن المختلف من عدم التعرّض للمخالف في ذلك ، ولذا لم يذكر ذلك في المختلف ، ولو كان هناك مخالف لعقد لهما مسألة فيه ، وفي الكلّ تأمّل. ولو ظفر ب «التذكرة (٦)» لنسب إلى صريحها عدم الخلاف.

والوجوب خيرة «جُمل العلم والعمل وشرحه» على ما نقل (٧) و «المراسم (٨) والسرائر (٩) والوسيلة (١٠)» على ما نقل ، وفي النسخة الّتي عندي سقط في المقام

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٨.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣١٥.

(٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٧.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ١٩ وفيه : «كما في الحسنة» ولعلّه سهوٌ في الطبع والصحيح ما في الشرح ، فراجع.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٧ و ١٣٨.

(٧) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣١٥.

(٨) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٩) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(١٠) الوسيلة : في صلاة العيدين ص ١١٢.

٦٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

و «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والتبصرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) ومصابيح الظلام (٨)». وفي «الذكرى (٩) والمسالك» العمل على الوجوب أحوط (١٠). وفي «رياض المسائل» لعلّ الوجوب أقوى (١١).

وهو ظاهر «الانتصار (١٢) والنهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والخلاف (١٥) والجُمل والعقود (١٦) وإشارة السبق (١٧) والغنية (١٨) وجامع الشرائع (١٩) والشرائع (٢٠) والنافع (٢١)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٦.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ ص ١٩.

(٣) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٧.

(٤) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٣.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤١.

(٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٤ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٢ س ٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٣.

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٥.

(١١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٧.

(١٢) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٦٩.

(١٣) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(١٤) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(١٥) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٤ مسألة ٤٣٧ ، وانظر : ص ٦١٤ مسألة ٣٨١.

(١٦) الجُمل والعقود : في صلاة العيدين ص ٨٦.

(١٧) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٢.

(١٨) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.

(١٩) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.

(٢٠) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠ و ١٠٢.

(٢١) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٧.

٦٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والإرشاد (١) وكفاية الطالبين والبيان (٢) واللمعة (٣) والألفية (٤) والدروس (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) والروضة (٨)» وكذا «الاقتصاد والكافي» والكندري على ما نقل (٩) عنهم.

ووجه الظهور أمران :

الأوّل : نصّهم جميعاً على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة ولم يستثنوا الخطبة ، مع نصّهم إلّا من شذّ على كون الخطبتين من شروط الجمعة ، بل في «الخلاف (١٠) والانتصار (١١)» وظاهر «الناصرية (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» الإجماع على ذلك * من دون ذكر استثناء شي‌ء ، بل في «المبسوط (١٤) وجامع الشرائع (١٥)» وغيرهما (١٦) شرائطها شرائط الجمعة ، سواء في العدد والخطبة ،

__________________

(*) أي اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط الجمعة (منه قدس‌سره).

__________________

(١) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٩.

(٢) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(٣) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(٤) الألفية : في صلاة العيدين ص ٧٤.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢ درس ٤٨.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٩١.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ١ (مخطوط مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٣.

(٩) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣١٦.

(١٠) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٤ مسألة ٤٣٧.

(١١) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٦٩.

(١٢) عبارة الناصر كعبارة الخلاف والانتصار وكشف الالتباس وغيرها نصّةٌ في الإجماع لا ظاهرة ، فراجع الناصريات : ص ٢٦٦.

(١٣) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٤ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.

(١٥) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦.

(١٦) كالسرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥.

٦٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «كشف اللثام» الأكثر شارطون بهما الصلاة (١).

فإن قلت : المحقّق (٢) مع استحبابه لهما نصّ على ذلك فلا دلالة فيما استنهضت. قلت : سيأتي بيان الحال في كلام المحقّق وإجماعه.

فإن قلت : هذا المصنّف (٣) نزّل عبارات الأصحاب على الاشتراط بشرائط الجمعة سوى الخطبتين وإلّا لما استثناهما في كتبه من الشروط ، ولما ذهب هو وغيره إلى عدم كونهما شرطاً ، ولما قال في «التذكرة» بعد نقله كلام الشيخ في المبسوط : شرائطها شرائط الجمعة ، سواء في العدد والخطبة .. إلى آخره : فيه نظر (٤) ، وليس مراده بالنظر إلّا عدم استثناء الخطبة. قلت : لا دليل في كلامهم على هذا التنزيل ، وماذا يصنع بكلام المصرّح كالشيخ وغيره؟ وسيأتي تمام الكلام.

فإن قلت : هؤلاء الّذين أطلقوا ولم يستثنوا قد استغنوا بعدم عدّ الخطبتين في شروط الجمعة كالسيّد في «الجمل (٥)» وكذا «الانتصار (٦)» وسلّار (٧) ولمّا لم يعدّ جماعة في شروط الجمعة إلّا التمكّن من الخطبتين لم يفتقروا إلى استثنائهما هنا أيضا.

قلت : قد علمت أنّ السيّد في «الجمل» وسلّار قد صرّحا هنا بالوجوب وليس عدّ التمكّن منهما في الجمعة إلّا في «الغنية (٨) والمهذّب (٩) والإشارة (١٠)

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٦.

(٢) المعتبر : ج ٢ ص ٣٠٩ و ٣٢٤.

(٣) راجع منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ١٤ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٤ ص ١٢١ ، والنهاية : ج ٢ ص ٥٥.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.

(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.

(٦) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٦٩.

(٧) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٨) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٩) المهذّب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٠.

(١٠) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

٦٠٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وشرح جُمل العلم (١)» وأمّا ما عداها وفيها البلاغ فقد نصّ فيها على كون الخطبتين من شروطها ، هذا على تقدير تسليم أنّ عدّ التمكّن يغني عن الاستثناء.

الثاني من وجهي الظهور : أنّا وجدنا هؤلاء بل جمهور الأصحاب يذكرون كيفية صلاة العيد ويذكرون الخطبة وأنّها بعدها ويقولون : لا يجب استماعها بل يستحبّ ، وفي ذلك دلالة على وجوب الخطبة من وجهين ، بل قال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيحه» : إنّ الوجوب ظاهر الكليني والصدوق والشرائع والنافع ، قال : لأنّه في الأخيرين ذكر عدم وجوب الاستماع ولم يتعرّض لاستحبابها (٢).

قلت : وفي «جامع المقاصد» نسب إلى المصنّف الوجوب في جميع كتبه (٣) ، مع أنّه في الإرشاد لم يصرّح به كالشرائع ، ومن البعيد أن ينسب إليه ذلك ولا يكون لحظ الإرشاد. وما نسبه الاستاذ دام ظلّه إلى الصدوق لعلّه فهمه من قوله في «الفقيه» : وكان علي عليه‌السلام يبدأ بالتكبير (٤) .. إلى آخره ، أو من روايته في «العلل والعيون» خبر الفضل عن الرضا عليه‌السلام : «انّما جعل الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة ، لأنّ الجمعة أمر دائم ، وإذا كثر على الناس ملّوا وتفرّقوا ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين والناس فيه أرغب (٥) .. الحديث»

__________________

(١) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص ١٢٣.

(٢) الأمر في النافع وإن كان على ما نقل إلّا أنّ الأمر في الشرائع ليس كذلك ، فإنّه صرّح فيه باستحباب الاستماع ، قال : ولا يجب استماعهما بل يستحبّ ، ولعلّ الشارح اقتفى في النقل أثر استاذه البهبهاني في المصابيح ، أو قل قلّده من غير تحقيق ، فإنّه بعد أن حكى وجوب الخطبة عن جماعة قال : والحاصل أني لم أجد قائلاً باستحبابها غير ما نقل أنّ المحقّق في المعتبر ادّعى الإجماع على الاستحباب فادّعى الشهيدان اشتهاره ، وليس عندي نسخة المعتبر إذ الظاهر من الشرائع والنافع أيضاً الوجوب لا الاستحباب ، لأنه قال : استماعهما غير واجب ولم يتعرّض لاستحبابها أصلاً ، انتهى. ومن القريب أنّ البهبهاني أيضاً نقل هذه النسبة عن غيره من غير أن يرجع إلى الشرائع ، فراجع النافع : ص ٣٨ ، والشرائع : ج ١ ص ١٠٢ ، والمصابيح : ج ١ ص ١٨٢.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤١.

(٤) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ح ١٤٨٤ ج ١ ص ٥١٨.

(٥) علل الشرائع : ص ٢٦٥ ضمن ح ٩ ، عيون أخبار الرضا : ج ٢ ص ١١٠ ضمن ح ١.

٦١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ودلالته على الوجوب كادت تكون ظاهرة. وأمّا «المقنع» فلم يتعرّض فيه لذكر الخطبة. ولم يظهر منه في «الهداية» الوجوب. وأمّا نسبته إلى الكليني فلعلّه فهمه منه من عقد الباب حيث قال : باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، أو لذكره في ذلك الباب مضمر معاوية (١) ، فتأمّل.

وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام» صلاة العيدين مع الإمام فريضة ولا تكون إلّا بإمام وخطبة (٢) ، فإن كان حجّة فذاك وإلّا كان ابن بابويه ممّن قال بالوجوب ، فقد كثر القائلون بالوجوب كثرة توجب ندرة القول بعدمه ، فلا يصغى إلى من يدّعي الإجماع أو الشهرة على الاستحباب كما ستسمع.

وفي «مصابيح الظلام» أنّ صحيحة زرارة صريحة في أنّ الخطبتين من جملة الصلاة وتوابعها وظاهرة في وجوب الاستماع حيث أمره الإمام عليه‌السلام بالجلوس حتّى يفرغ الإمام (٣) فالحظها.

وفي «النزهة (٤) والمعتبر (٥) وكنز العرفان (٦) والمقاصد العلية (٧) والذخيرة (٨) والكفاية (٩) والمفاتيح (١٠)» أنّهما مستحبّتان. وفي «المعتبر» الإجماع على ذلك (١١) ،

__________________

(١) الكافي : في صلاة العيدين ح ٣ ج ٣ ص ٤٥٩ و ٤٦٠.

(٢) فقه الرضا : باب صلاة العيدين ص ١٣١.

(٣) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣ السطر الأول (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٤) نزهة الناظر : ص ٤١.

(٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٤.

(٦) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٤.

(٧) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٤٣.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٥.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨.

(١١) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٤.

٦١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى» أنه المشهور في ظاهر الأصحاب (١). وفي «الروض (٢) والمسالك» أنه مذهب الأكثر (٣). وفي «الكفاية» أنه أشهر (٤). وفي «المقاصد العلية» أنّ القول بالوجوب نادر (٥). وفي «الدروس» أنّهما سنّة في المشهور (٦). وفي «البيان» أكثر الأصحاب لم يصرّحوا بوجوب الخطبتين (٧).

وأنت بعد ما سمعت ما في «شرح الجُمل» من ظهور دعوى الإجماع (٨) ، وما في «الذكرى» من نسبته إلى الحلّيّين (٩) وهم جماعة كثيرون ، وما في «التذكرة (١٠) ومصابيح الظلام (١١) والرياض (١٢)» وبعد ما عرفت المصرّحين بالوجوب وهم من قدماء الأصحاب وأساطينهم وما استظهرناه من كلام غيرهم عرفت الحال في إجماع المعتبر ، فينبغي تنزيله على ما ذكره في «كشف اللثام» قال : الظاهر أنه يريد الإجماع على شرعهما والرجحان (١٣).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٣.

(٢) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ١٤.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٥.

(٤) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٥.

(٥) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(٧) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(٨) تقدّم في ص ٦٠٦.

(٩) لم نجد في الذكرى نسبة الوجوب إلى لفظ «الحلّيّين» حتّي تصل النوبة إلى حمله على المثنّى أو على الجمع ، وإنّما حكاه فيه كما في الحدائق أيضاً عن الفاضلين بقوله : وأوجبهما ابن إدريس والفاضل. راجع الذكرى : ج ٤ ص ١٧٣ ، والحدائق : ج ١٠ ص ٢١١. نعم نسبه في البيان : ص ١١٢ إلى الحلّيّين وكتب على ظهر الخطّ في النسخة المطبوعة : الحلبيون ابن أبي عقيل وأتباعه ، وهذا من الكاتب أيّاً مَن كان سهو ، فإنّ ابن أبي عقيل لا من الحلّة ولا من حلب بل هو من عمان ، فراجع.

(١٠) قد مرَّ في ص ١٧٧.

(١١) قد مرَّ في ص ٦٠٦.

(١٢) قد مرَّ في ص ٦٠٦.

(١٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٦.

٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : لو لم ينزّل على ذلك لخالف أيضاً نصّه في كتبه (١) على اشتراطها بشروط الجمعة مع نصّه هناك على كون الخطبتين من شروطها ولخالف ما يظهر منه في «الشرائع والنافع» من الوجوب فتأمّل. ولعلّ نظر الشهيدين فيما ادّعياه من الشهرة إلى هذا الإجماع. وظاهر «الروض (٢) ومجمع البرهان (٣) وكشف الالتباس (٤) ورسالة صاحب المعالم (٥) وشرحها (٦)» التردّد «كالمدارك (٧)» في موضع منه وفي موضع اختار الاستحباب.

وأمّا كونهما بعدها فعليه اتفاق المسلمين كما في «الخلاف (٨) والتذكرة (٩) والذكرى (١٠) والبيان (١١) وكشف اللثام (١٢)». وفي «المنتهى» لا نعرف الخلاف فيه إلّا من بني اميّة (١٣) ، وفي «الغنية» لا خلاف فيه ممّن يعتدّ به (١٤). والإجماع منقول عليه من جماعة (١٥) وقالوا : أوّل من ابتدع التقديم عثمان وتبعه ابن الزبير ومروان.

__________________

(١) كالمختصر النافع : ص ٣٧ ، وشرائع الإسلام : ج ١ ص ١٠٠ ، والمعتبر : ج ٢ ص ٣٠٨ ، والمقصود من الجُمل والعقود (الرسائل التسع) : ص ٣٤٥.

(٢) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٨ ١٥.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) الاثنا عشرية : في صلاة العيدين ص ١١ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٦) النور القمرية : في صلاة العيدين ص ١٩٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦ و ١٢١.

(٨) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٣ مسألة ٤٣٦.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٦.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٤.

(١١) ليس في البيان دعوى الإتّفاق عليه صريحاً ، نعم ادّعى فيه صريحاً ترك هذه البدعة (أي الخطبة قبلها بين المسلمين بعد عثمان ، فراجع البيان : ص ١١٢.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٦.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ١٩.

(١٤) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.

(١٥) منهم الشهيدان في الذكرى : ج ٤ ص ١٧٤ والروض : ٣٠٠ س ٨ ، والكركي في جامع

٦١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا كونهما ليستا شرطاً للصلاة فعليه الإجماع في «المقاصد العلية (١) والنجيبية» لكن ليس في هذين الكتابين اختيار وجوب الخطبتين. وممّن وافق المصنّف على اختياره في جملة من كتبه الوجوب وعدم الشرطية المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٢)» وتلميذه في «الغرية».

وفي «التذكرة (٣) والذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥) والغرية» الإجماع على أنه لا يجب على المأمومين حضورهما ولا استماعهما. وفي «المنتهى» نفي الخلاف عنه (٦) وفي «التحرير» الإجماع على عدم وجوب الاستماع (٧). وعليه نصّ في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) والإشارة (١٠) والشرائع (١١) والنافع (١٢)» وغيرها (١٣). وفي «البيان (١٤) والروض (١٥) والمقاصد العلية (١٦) والمفاتيح (١٧)» الإجماع على استحباب

__________________

المقاصد : ج ٢ ص ٤٤٢.

(١) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٢.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٨.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٥.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٢.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٣.

(٧) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٧.

(٨) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(٩) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(١٠) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٢.

(١١) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٢.

(١٢) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٣) كما في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٧.

(١٤) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(١٥) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ١٥.

(١٦) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.

(١٧) مفاتيح الشرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨.

٦١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الاستماع. وفي «كنز العرفان» نفي الخلاف عنه (١) ، انتهى. لكنّ التقي قال فيما نقل عنه : وليصغوا إلى خطبته (٢). وظاهره وجوب الاستماع. وفي «التذكرة (٣) وجامع المقاصد (٤)» أخّرتا ليتمكّن المصلّي من تركهما. ولعلّ هذا يخالف ما سمعته (٥) عن «العلل والعيون».

ولا ملازمة بين عدم وجوب الاستماع وعدم وجوبهما ، فإنّ جماعة (٦) قالوا بعدم وجوب استماع خطبة الجمعة مع أنّ اشتراطها فيها مجمع عليه.

وقال الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته : دلالة عدم وجوب الاستماع على عدم الوجوب ليس إلّا من جهة أنّ الغرض من الخطبة منحصر في الاستماع والاتّعاظ وإلّا لكان قوله «يا أيّها الناس اتقوا الله» لغواً عبثاً ، ومن المعلوم أنّ ما ذكر كما ينفي الوجوب ينفي الاستحباب والترغيب والحثّ ، بل يقتضي ذلك الوجوب الشرطي بأن يقال : إن استمعوا خطب وإلّا فلا ، ولم يقل به أحد منّا ، والبناء على أنّهم في مقام الخطبة والوعظ يستمعون عادةً ولا أقلّ من استماع البعض وهو كافٍ في الاستحباب جارٍ مثله في الوجوب ، لأنه كما يكفي في الاستحباب يكفي في الوجوب من دون تفاوت أصلاً كما هو ظاهر (٧). وقال أيضاً : الظاهر من الفقهاء والأخبار اتحاد صلاة الجمعة وصلاة العيد من دون إظهار المخالفة في الخطبة ، ومع وجود تلك الأخبار والفتاوى كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرّد دعوى العلّامة عليه الإجماع ويرد بذلك على سائر الفقهاء ويختار عدم الوجوب وعدم الاشتراط (٨)؟

__________________

(١) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٤.

(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣١٧.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٨.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٢.

(٥) قد مرَّ في ص ٦١٠.

(٦) منهم الشيخ في المبسوط : ج ١ ص ١٤٨ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٢٩٤ ، والعلّامة في التذكرة : ج ٢ ص ٧٦.

(٧ و ٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣ س ٩ وص ١٨٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ثمّ إنّه أخذ يستدلّ على الوجوب والاشتراط ، ولعلّه لم يظفر بما وجدناه من الإجماعات المستفيضة على عدم وجوب الاستماع ولا بنصّ الأصحاب على ذلك.

هذا وقد سمعت ما يظهر (١) من «الخلاف» من دعوى الإجماع على الاشتراط وكذا «الانتصار والناصريات» ونصّ (وتنصيص خ ل) الشيخ في «المبسوط» وابن سعيد وغيرهما على الاشتراط هنا. وفي «كشف اللثام» أنّ القاضي وابن زهرة على اشتراطها بالممكن منهما (٢) وقد عرفت الناصّين وهم جمّ غفير على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصّهم على كون الخطبتين من شروطها. وفي «كشف اللثام» من أنّ الأكثر شارطون بهما الصلاة (٣) انتهى. وتصريح هؤلاء المشترطون * بعدم وجوب الاستماع غير مضرّ كما عرفت.

وأمّا ما اختاره المصنّف ومَن وافقه من الوجوب وعدم الشرطية فحجّتهم عليه ورود (٤) الأمر بهما ولو في ضمن الجملة الخبريّة ، فاندفع ما في «كشف اللثام (٥)». من عدم ظفره بالأمر الذّي استدلّ به في التذكرة. وأمّا الشرطية فلم يدلّ عليها دليل ، فكان الأصل من غير معارض خصوصاً في المتأخّر عن المشروط حجّة على ذلك. وأجاب عن الأخير في «مصابيح الظلام» بأنّ صحيح زرارة الّذي أمر فيه بالجلوس حتّى يفرغ الإمام في غاية الظهور في الاشتراط وعدم صحّة الصلاة بدونهما (٦) ، قال : وكذا خبر الفقه الرضوي. وأيّد ذلك بخبر العلل والعيون ، واستند في

__________________

(*) كذا في نسخة الأصل ولعلّه سهو من قلمه الشريف ، والصواب : المشترطين (مصحّحه).

__________________

(١) قد سمعت فيما تقدّم أنّ عبارة الخلاف والانتصار والناصريات نصّت على ذلك ، فراجع ص ٦٠٨.

(٢ و ٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٧ وص ٣١٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٩ ، ج ٥ ص ١١٠ و ١١٢ وح ١ ص ١٣٧.

(٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٥.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣ س ١ وص ١٨٢ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦١٦

ويستحبّ الإصحار إلّا بمكّة

______________________________________________________

ذلك إلى أنّ فعل النبي وأمير المؤمنين والحسن صلوات الله عليهم في مقام بيان الواجب التوقيفي وإلى أنّ توقيفية العبادة تقتضي ذلك (١). ونحوه ما في «الرياض (٢)».

وفي «الحدائق» عن بعضهم وأظنّه صاحب «البحار» أنه قال : الذّي يظهر من فحوى كلام أصحابنا أنّ أصل مناط حكمهم في نفي الاشتراط وعدم وجوب الحضور والاستماع هو الخبر العامّي ومبنى الإجماع الذّي ذكروه عليه ، وإلّا فلم نقف لهم على دليل فيما ذكروه أزيد من دعوى الإجماع ، مع أنّ ظاهر المبسوط وكلّ من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة على خلاف هذا الإجماع إلى آخر ما قال (٣).

[في استحباب الإصحار بالعيد]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الإصحار إلّا بمكّة) أمّا استحباب الإصحار بها فقد حكي عليه الإجماع في «الخلاف (٤) والمنتهى (٥) وإرشاد الجعفرية (٦)» وظاهر «التذكرة» حيث نسبه فيها إلى علمائنا (٧) ، وعليه إجماعنا وأكثر العامّة كما في «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩) ومصابيح

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣ س ١ وص ١٨٢ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٧.

(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢١٤ و ٢١٥.

(٤) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٤ مسألة ٤٢٧.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٢٣.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤١.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٣.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١١.

٦١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الظلام (١) ورياض المسائل (٢)» وبه صرّح الصدوق في «الهداية (٣)» ومن (٤) تأخّر عنه إلّا من لم يتعرّض له ، إلّا أنّ في «النهاية» لا تجوز إلّا في الصحراء (٥). ولعلّ مراده تأكّد الاستحباب ، لأنّك قد سمعت أنه نقل الإجماع في «الخلاف» على الأفضلية.

وأمّا استثناء مكّة زادها الله تشريفاً وتعظيماً فقد نقل عليه الاجماع في «الخلاف (٦) والمنتهى (٧)» وظاهر «التذكرة (٨)» وعليه نصّ الصدوق في «الهداية (٩)» والشيخ في «النهاية (١٠)» وغيرها (١١) ومَن (١٢) تأخّر عنهما ، قالوا : فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام. وعلّله في «السرائر (١٣)» بحرمة البيت وقال : فيكون الصلاة في صحن المسجد الحرام دون موضع الظلال منه. ولم ينبّه على ذلك غيره.

وفي «السرائر» أيضاً عن قوم من أصحابنا إلحاق المدينة على مشرّفيها أفضل الصلاة وأتمّ السلام بمكّة (١٤). وقد حكى ذلك جماعة (١٥) عن أبي علي ، وردّوه

__________________

(١) لم نجد في المصابيح إلّا دعوى الإجماع وليس فيه من نسبته إلى العامّة شي‌ء ، فراجع المصابيح : ج ١ ص ١٩٠ س ٦.

(٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٢.

(٣) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١٢.

(٤) كابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٦ ، والشهيد الأوّل في الدروس : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣ درس ٤٨.

(٥) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(٦) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٤ مسألة ٤٢٧.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٢٣.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤١.

(٩) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١٢.

(١٠) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(١١) كالخلاف : ج ١ ص ٦٥٥ ، والمبسوط : ج ١ ص ١٦٩.

(١٢) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣١٦ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : ص ١٠٦ ، والشهيد في الدروس : ج ١ ص ١٩٣.

(١٣ و ١٤) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.

(١٥) منهم العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤

٦١٨

ومع المطر وشبهه ، وخروج الإمام حافياً

______________________________________________________

بالمخالفة للأخبار عموماً وخصوصاً كخبر أبي بصير (١). وفي «الخلاف (٢) والمعتبر» أنه لا يجوز للإمام إذا أراد الخروج إلى الصحراء أن يكلّف أحداً يصلّي العيد في المسجد بضعفة الناس (٣). وفي «جامع المقاصد» لا ينبغي (٤). ونقل في «الذكرى» عن الخلاف والمعتبر (٥) ما ذكرناه عنهما ولم يتعقّبه بشي‌ء.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا مع المطر وشبهه) هذا ذكره في «المبسوط (٦)» وتبعه عليه جمهور من تأخّر (٧). وهو ممّا لا شكّ فيه كما في «مصابيح الظلام (٨)» وشبه المطر الوحل والخوف وغير ذلك كما في «المبسوط (٩)» وأمّا خبر هارون بن حمزة (١٠) «أنه سأله عليه‌السلام أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلّي في بيته؟ قال : لا» فحمل على عدم الوجوب.

[في استحباب خروج الإمام حافياً ماشياً ..]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخروج الإمام حافياً) قال في

__________________

ص ٣١٨ ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ١٠٢.

(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٧ ج ٥ ص ١١٨.

(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.

(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٧.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة العيد ج ٤ ص ١٦٨.

(٦) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.

(٧) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٨.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٠ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٨ ج ٥ ص ٩٧.

٦١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«المبسوط (١)» : يخرج الإمام ماشياً ، ثمّ قال بعد ذلك بأسطر : والمشي حافياً مستحبّ للإمام خاصّة. وقال في «النهاية (٢)» : يستحبّ أن يخرج الإنسان ماشياً والإمام يستحبّ له المشي حافياً. وظاهر الأخير أو صريحه كصريح الأوّل اختصاص المشي حافياً بالإمام ، وهو الظاهر من عبارة الكتاب «وجامع الشرائع (٣) والشرائع (٤) والنافع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والتحرير (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) والجعفرية (١٢) وشرحيها (١٣) والمدارك (١٤)». وفي «كشف اللثام (١٥)» نسبة ذلك أي الاختصاص بالإمام إلى ظاهر الأكثر. ولم يذكر ذلك في «الوسيلة والغنية والسرائر والإشارة» وغيرها.

وفي «التذكرة (١٦) ونهاية الإحكام (١٧) والإرشاد (١٨) والتبصرة (١٩)

__________________

(١) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩ و ١٧٠.

(٢) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(٣) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(٤) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠١.

(٥) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٧.

(٦) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٧.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٣٠.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٠.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(١١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٣.

(١٢) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي) : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٣٣.

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ و ١٨٧ السطر الأخير والأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١١٣.

(١٥) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٨.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٣.

(١٧) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٤.

(١٨) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠.

(١٩) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٢.

٦٢٠