مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

والإشارة باليد والتصفيق والقرآن.

ويكره الالتفات يميناً وشمالاً ، والتثاؤب ، والتمطّي ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والإشارة باليد والتصفيق) تقدّم الكلام فيه في بحث الفعل الكثير (١) ونقلنا كلام «النهاية والتذكرة».

[في التروك المكروهة]

قوله قدس‌سره : (ويكره الالتفات يميناً وشمالاً) تقدّم الكلام (٢) فيه بما لا مزيد عليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتثاؤب والتمطّي) نصّ على كراهتهما الأكثر (٣). وقال الاستاذ دام ظلّه : قد يقال : إنّهما في الغالب من غير اختيار فكيف يكرهان؟ والجواب أنّ مباديهما بيد الإنسان واختياره (٤). قلت : في خبر الفضل «أنّ التثاؤب من الشيطان ولا يملكه» (٥). وقال في «النهاية» : التثاؤب معروف وإنّما جعل من الشيطان كراهية له ، لأنه إنّما يكون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل والنوم ، وأضافه إلى الشيطان ، لأنه الّذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتها وأراد به التحذير من السبب الّذي يتولّد منه وهو التوسيع في المطعم والشبع فيثقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات (٦) ، انتهى. وفي «الصحاح»

__________________

(١) تقدّم في ص ٨٨ و ٩٥.

(٢) تقدّم في ص ٦٦ ٦٢.

(٣) منهم المحقّق في المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ٤٦٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في مكروهات الصلاة ج ٩ ص ٥٧.

(٤) مصابيح الظلام : في بيان الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٥٩.

(٦) نهاية ابن الاثير : ج ١ ص ٢٠٤ مادة «ثأب».

١٦١

والعبث ، والتنخّم ، والبصاق ، والفَرقَعة ،

______________________________________________________

التثاؤب بالهمز تقول تثأّبت ولا تقول تثاوبت (١). وقال في «الروض» التمطّي مدّ اليدين (٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والعبث) نقل الإجماع على كراهته في «المنتهى (٣)» لمنافاته الخشوع.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتنخّم والبصاق) نصّ على ذلك جماعة (٤). وعن التقي أنه كره التنخّع والتجشّي وإدخال اليدين في الكمّين وتحت الثياب (٥). وفي «كشف اللثام (٦)» يكره التنخّم والبصاق بلا إخراج حرفين إن لم يضطرّ إليهما لقراءة أو ذكر أو رفع صوت فيما يجب فيه ، وقال الصادق عليه‌السلام في خبر زرارة : «من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاته أورثه الله صحّةً حتّى الممات» (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والفَرقَعة) نصّ عليه جماعة (٨)

__________________

(١) الصحاح : ج ١ ص ٩٢ مادة «ثأب».

(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٧ س ٢١.

(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ٢٩.

(٤) منهم المحقّق في المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦١ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٨ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٢.

(٥) الكافي في الفقه : في المكروهات ص ١٢٥.

(٦) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٧.

(٧) لم نجد هذا الخبر عن زرارة في كتب الحديث وإنّما روي في الوسائل نقلاً عن ثواب الأعمال عن سهل بن داره أو دارم ، نعم رواه في كشف اللثام عن زرارة ولعلّه وقع سهواً منه ، فراجع الوسائل : ب ١٤ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ ج ٤ ص ١٢٦٣ ، وثواب الأعمال : ص ٤٩ ، وكشف اللثام : ج ٤ ص ١٨٧.

(٨) منهم المحقّق في المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦١ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٧ س ٢٢.

١٦٢

والتأوّه بحرف ، والأنين به ، ومدافعة الأخبثين ، والريح ،

______________________________________________________

لقوله عليه‌السلام : «ولا تفرقع أصابعك» (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتأوّه بحرف والأنين به) قد تقدّم الكلام فيهما (٢) معنىً وحكماً تحريماً وكراهيّةً عند الكلام بحرفٍ واحد فارجع إليه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومدافعة الأخبثين والريح) قد نصّ على كراهة مدافعة الثلاثة جماعة (٣) كثيرون ، وفي «المنتهى» أن كراهية مدافعة الأخبثين قول مَن يحفظ عنه العلم (٤) ، وزاد الشهيدان (٥) وأبو العبّاس (٦) والصيمري (٧) والخراساني (٨) وغيرهم (٩) مدافعة النوم.

واشترط في «كشف اللثام» تقدّم المدافعة على الشروع فيها مع سعة الوقت والتمكّن من التطهّر بعد النقض (١٠). ونحوه ما في «مجمع البرهان (١١)».

وفي «البيان» لا تجبر مدافعة الثلاثة فضيلة الائتمام وشرف البقعة ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٦٣.

(٢) تقدّم في ص ٣٢.

(٣) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٨ ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩٢ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في مكروهات الصلاة ج ٩ ص ٦١.

(٤) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٢ س ٣٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٢ ، مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٠.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٥.

(٧) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣١ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٧.

(٩) كفوائد الشرائع : في قواطع الصلاة ص ٤٤ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٨.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ١٠٩.

١٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظر (١) ، انتهى.

وفى «المنتهى (٢)» الإجماع على صحّة الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين وعلى ذلك نصّ جماعة (٣).

وفي «الذكرى (٤) والبيان (٥) والروض (٦) والفوائد الملية (٧) والمدارك (٨) والذخيرة (٩)» أنّها لو عرضت في أثناء الصلاة فلا كراهية ، بل في بعض هذه : تحريم القطع حينئذٍ ، وأنه لو عجز عن المدافعة وخشي الضرر جاز القطع. وقد سمعت ما في «مجمع البرهان وكشف اللثام».

وقال الاستاذ دام ظلّه في «مصابيح الظلام» بعد أن احتمل ما ذكروه : إنّ قوله عليه‌السلام : «لا صلاة لحاقن ولا حاقنة» عامّ يشمله سيّما بعد ملاحظة العموم في المنزلة ، فيحمل ما في صحيح عبد الرحمن من الصبر على الجواز ، لجواز أن يكون الأمران وردا في مقام دفع الحظر المتوهّم (١٠) ، انتهى فتأمّل. ثمّ قال : إنّا كثيراً ما لا نجد من أنفسنا حين اشتغالنا بغير الصلاة مدافعة أصلاً وإذا هممنا بالصلاة نجد المدافعة وإذا توجّهنا إلى غير الصلاة من الأشغال لم نجد تلك المدافعة وإذا

__________________

(١) البيان : في منافيات الأفضليّة ص ١٠٠.

(٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٣ س ٢.

(٣) منهم العلّامة في تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في مكروهات الصلاة ج ٩ ص ٦٣ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج ١ ص ١٧٤.

(٤) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٢.

(٥) البيان : في منافيات الأفضليّة ص ١٠٠.

(٦) روض الجنان : في مكروهات الصلاة ص ٣٣٨ س ٨.

(٧) الفوائد الملية : في منافيات الأفضل ص ٢٣٣.

(٨) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧١.

(٩) ذخيرة المعاد : في تروك الصلاة ص ٣٦٣ س ٣٦.

(١٠) مصابيح الظلام : في بيان الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

١٦٤

ونفخ موضع السجود.

______________________________________________________

عزمنا نجدها ، فهل يكون الاشتغال بالصلاة حينئذٍ مكروهاً أم لا؟ الظاهر الكراهية للعموم ، بل ربّما تشتدّ المدافعة حتّى تسلب طمأنينة القلب. نعم ربّما يحصل الوسواس في وجدان المدافعة كلّما أراد الصلاة ، فيظهر كونه من الشيطان ، فترك التعرّض حينئذٍ أولى حتّى يدع الشيطان تلك الوسوسة كما لا يخفى (١) ، انتهى.

وليعلم أنّ الموجود في «التهذيب (٢)» وكتب الاستدلال (٣) قوله عليه‌السلام : «لا صلاة لحاقن ولا حاقنة» فما في «الوافي (٤)» من قوله : «لا لحاقن ولا لحاقب» اجتهاد منه بناءً على ما نقله عن النهاية.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ونفخ موضع السجود) نصّ على ذلك جماعة (٥) ، وقيّده جماعة (٦) بعدم حصول حرفين منه فيحرم ويبطل. ونسب الخلاف في هذا في «المنتهى» إلى أبي حنيفة ، فإنّه قال : النفخ مطلقاً لا يبطل إلّا أن يكون مسموعاً وأحمد خالف في السجود خاصّة (٧). وفي «مجمع البرهان» البطلان

__________________

(١) مصابيح الظلام : في بيان الامور الّتي ينبغي تركها في الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة .. ح ١٣٧٢ ج ٢ ص ٣٣٣.

(٣) منها تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٨ ، وكشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٨ ، والفوائد الملية : في منافيات الأفضل ص ٢٣٣.

(٤) الوافي : ب ١١٥ من أبواب ما يعرض للمصلّي من الحوادث .. ذيل ح ٣ ج ٨ ص ٨٦٤.

(٥) منهم المحقّق في المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦١ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٣٦٩ ٣٧٠.

(٦) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : في مكروهات الصلاة ص ٣٣٧ س ٢٨ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٦٣ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٤.

(٧) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٩ ٣١٠ السطر الأخير.

١٦٥

فائدة :

المرأة كالرجل في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضمّ يديها إلى صدرها ،

______________________________________________________

بحصول الحرفين به غير واضح ، لأنه لا يقال له أنه من الكلام والتكلّم فلا يضرّ (١) ، انتهى. وفي «الغنية (٢)» الإجماع على دخول التأفيف في الكلام. ونقل (٣) عن بعضهم اختيار الكراهة حين الأذى فقط لرواية أبي بكر (٤) ، وحملت على خفّة الكراهة.

[في ما يختصّ بكلّ من الرجل والمرأة في الصلاة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فائدة : المرأة كالرجل في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها) قال في «جامع المقاصد» : العبارة تقتضي أنّ الافتراق بينهما فيما ذكر خاصّة وليس كذلك وكأنه أراد سوى ما سبق استثناؤه (٥) ، انتهى. قلت : قد تقدّم أن ليس عليها جهر ولا أذان ولا إقامة ، وقد تقدّم الكلام في المسألتين بما لا مزيد عليه (٦). وأمّا جمعها بين قدميها وأنّ الرجل يفرق بينهما فقد استوفينا الكلام فيه في بحث القيام (٧).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتضمّ يديها إلى ثدييها) وفي بعض النسخ : تضمّ ثدييها إلى صدرها (٨) ، وبذلك نطق خبر

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ١٠٦.

(٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٢.

(٣) الناقل هو الأردبيلي في مجمع الفائدة : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ١٠٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٥٩.

(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٦٥.

(٦) تقدّم في : ج ٢ ص ٢٥٨ و ٣٨٤.

(٧) تقدّم في : ج ٢ ص ٣٠٥.

(٨) هذه العبارة منقولة كما نراها في المتن والشرح على ثلاثة وجوه : الأول «تضمّ يديها إلى صدرها» كما في القواعد المطبوع على الشرح. وفي نسخة اخرى «تضمّ يديها إلى ثدييها»

١٦٦

وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطأطأ كثيراً ،

______________________________________________________

زرارة (١). وفي «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣)» أنّ عمل الأصحاب على خبر زرارة. وبذلك صرّح في «النهاية (٤) والوسيلة (٥)» وجملة من كتب المتأخّرين (٦). وفي «الغنية» الإجماع على أنه يستحبّ لها أن تضع يديها في حال القيام على ثدييها (٧). وفي «النفلية (٨) والفوائد الملية (٩)» تضع كلّ يد على الثدي المحاذي لها لينضمّا إلى صدرها. وعن كتاب «أحكام النساء (١٠)» للمفيد أنّها تضمّ ثدييها إلى صدرها بأصابعها اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها ..) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفىً في مبحث الركوع (١١).

__________________

كما ذكرها الشارح. وفي نسخة ثالثة «تضمّ ثدييها إلى صدرها» كما نقلها الشارح. والمظنون ظناً قوياً أنّ الجملة محرّفة وكان أصلها كما في الخبر «تضمّ يديها إلى صدرها» فحرّفت كلمة «يديها» ب «ثدييها» و «صدرها» ب «ثدييها» فعليه الأصحّ ما في المتن المطبوع على الشرح في المقام ، والله العالم.

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٦٧٦.

(٢) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٤٠.

(٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٦٤.

(٤) النهاية : في كيفية الصلاة ص ٧٣.

(٥) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٥.

(٦) منها البيان : كتاب الصلاة ص ٩٥ ، ومنتهى المطلب : في الخاتمة ج ١ ص ٣١٦ س ٣ ، ومدارك الأحكام : في مستحبّات الصلاة ج ٣ ص ٤٥١.

(٧) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨٦.

(٨) النفلية : في سنن المقارنات في المقارنة الرابعة ص ١١٤.

(٩) الفوائد الملية : في سنن المقارنات ص ١٧٣.

(١٠) أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد : ج ٩) باب أحكام النساء في الصلاة ص ٢٦.

(١١) تقدّم في : ج ٧ ص ٣٣٩.

١٦٧

فإذا جلست فعلى أليتيها لا كالرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإذا جلست فعلى أليتيها * لا كالرجل) هذا تقدّم تمام الكلام فيه في الجلوس بين السجدتين (١) ونقلنا هناك الأقوال وذكرنا خبر زرارة وأنّ في «التهذيب» : إذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل. وذكرنا أنّ في «الذكرى» أنّ في الخبر سهواً من الكتّاب وأنّ الموجود في الكافي وغيره : «ليس كما يقعد الرجل» وأنّ هذا الوهم سرى إلى جملة من التصانيف كالنهاية والمعتبر والمنتهى والكتاب. والحاصل : إنّا قد استوفينا الكلام هناك أكمل استيفاء.

وقد حمل في «كشف اللثام» كلام المصنّف في المقام على أنّ المراد إذا جلست للسجود فعلى أليتيها لا كالرجل إذا جلس له وإن كان الأفضل له أن يتلّقى الأرض بيديه (٢) ، انتهى. وفيه أنه قال بعده بلا فاصلة : إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ، فتأمّل جيّداً.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإذا سقطت للسجود ..) قد تقدّم نقل عبارات الأصحاب في ذلك في مبحث السجود (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ تسجد لاطئة بالأرض) كما نطق بذلك خبر زرارة المعمول عليه بين الأصحاب كما سمعت عن

__________________

(*) قيل (٤) : إنّ «ألييها» بياءين من دون تاء بينهما على غير قياس (منه قدس‌سره).

__________________

(١) تقدّم في : ج ٧ ص ٤١٥.

(٢) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٩٠.

(٣) راجع : ج ٧ ص ٤٠٣.

(٤) راجع المصباح المنير : ج ١ ص ٢٠ مادة «الألَى».

١٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

«الذكرى وجامع المقاصد» وقد نصّ على ذلك في «المقنعة (١) والنهاية (٢) والوسيلة (٣) والسرائر (٤)» وغيرها (٥). ومعنى كونها لاطئة أنها غير متخوّية بل تضمّ ذراعيها إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها. ونصّ في «الفقيه (٦) والسرائر (٧)» وجملة من كتب المتأخّرين (٨) على أنها تبسط ذراعيها. وفي «المنتهى» رواه الشيخ في الموثّق وهو حسن (٩). وفي «المعتبر (١٠) والتذكرة (١١)» الاقتصار على نقل الخبر. قلت : الخبر رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها (١٢). وقد ذكره في «الذكرى» وذكر مرسل ابن بكير : «أنّ المرأة إذا سجدت تضمّمت والرجل إذا سجد تفتّح». قال : ولم يزد في التهذيب على هذه الأخبار وهي غير واضحة الاتصال لكنّ الشهرة تؤيّدها ، انتهى ما في الذكرى (١٣).

__________________

(١) المقنعة : في صلاة المرأة ص ١١١.

(٢) النهاية : في كيفيّة الصلاة ص ٧٣.

(٣) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٥.

(٤) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.

(٥) كشف اللثام : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٩٠.

(٦) من لا يحضره الفقيه : في أدب المرأة في الصلاة ج ١ ص ٣٧٢.

(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٨) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : تتمّة في التسليم ج ٣ ص ٤٤١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٩١ ، والشهيد الثاني في الفوائد الملية : سنن المقارنات في السجود ص ٢١٤.

(٩) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣١٦ س ١٠.

(١٠) المعتبر : في حكم المرأة في الصلاة ج ٢ ص ٢٧٠.

(١١) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٣٠٢.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب السجود ح ٢ ج ٤ ص ٩٥٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : تتمّة في التسليم ج ٣ ص ٤٤٢.

١٦٩

فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا نهضت انسلّت انسلالاً.

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلّت انسلالاً) كما نطق بذلك كلّه الخبر الّذي عمل به الأصحاب. ومعنى انسلالها أنها لا تعتمد على يديها ولا ترفع عجيزتها أوّلاً ، بل تقوم على قدميها أوّلاً وتجعل يديها على جنبيها ثمّ تنسلّ انسلالاً ، كذا قال في «البيان (١)». وفي «الغنية (٢)» الإجماع على أنها تسجد منضمّة وتجلس بين السجدتين وللتشهّدين منضمّة ناصبة ركبتيها واضعة قدميها على الأرض ، وأنها إذا أرادت القيام وضعت يديها على جنبيها ونهضت حالة واحدة ، لأنه قال بعد ذلك كلّه : بدليل الإجماع. وفي «الفقيه» إذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها وضمّت فخذيها ، انتهى (٣). وذكر في «المنتهى (٤)» في سياق استحباب التضمّم لها أنه مسنون للرجل فيسنّ لها كغيره من المندوبات. وقال في «جامع المقاصد» معلوم فساده ، لأنّ الرجل لا يستحبّ له ذلك وأوّل كلامه يدلّ على ما قلناه ، انتهى (٥).

وفي «الذكرى (٦) والدروس (٧)» يستحبّ لها كشف الشعر عن جبهتها لزيادة التمكّن وإن كان يصيب الأرض بعضها. وفي «البيان (٨)» ولا تكشف جبهتها

__________________

(١) البيان : في صلاة المرأة ص ٩٥.

(٢) غنية النزوع : في صلاة المرأة ص ٨٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : في أدب صلاة المرأة ج ١ ص ٣٧٢.

(٤) منتهى المطلب : في حكم صلاة المرأة ج ١ ص ٣١٦ س ٩.

(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٦٥.

(٦) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٤.

(٧) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨٢.

(٨) البيان : في صلاة المرأة ص ٩٦.

١٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

للسجود بما يزيد عن الواجب. وقال الكاتب : لا يستحبّ للمرأة أن تطوّل قصّتها حتّى يستر شعرها بعض جبهتها عن الأرض وما تسجد عليه ، انتهى (١).

وفي «المنتهى» يستحبّ أن تكنف الجلباب ، لأنه يمنع من وصفها ، والجلباب أوسع من الخمار وألطف من الإزار ، قاله الخليل ، انتهى (٢).

وفي «الدروس (٣)» أنّ الخنثى تتخيّر بين هيئة الرجل والمرأة.

__________________

(١) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٤٠٤.

(٢) منتهى المطلب : في المستحبّ للمرأة ج ١ ص ٣١٦ س ١١.

(٣) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٤.

١٧١

المقصد الثالث

في باقي الصلوات

وفيه فصول :

الأوّل : في الجمعة

وفيه مطالب :

(الأوّل) الشرائط :

وهي ستّة زائدة على شرائط اليوميّة :

الأوّل : الوقت ، وأوّله زوال الشمس ،

______________________________________________________

«المقصد الثالث : في باقي الصلوات»

(وفيه فصول ، الأوّل : في) صلاة (الجمعة ، وفيه مطالب ، الأوّل : في الشرائط ، وهي ستة زائدة على شرائط اليوميّة).

[وقت صلاة الجمعة]

(الأوّل : الوقت ، وأوّله زوال الشمس) هذه العبارة وهي أنّ أوّل الوقت زوال الشمس وقعت في كثير من كتب الأصحاب (١) ، بل في «كشف اللثام (٢)»

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة في الجمعة ج ٢ ص ٢٧٥ ، والعلّامة في التذكرة : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ٨ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣١.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩٧.

١٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وظاهر «التذكرة (١)» الإجماع عليها. وفي «المنتهى» الإجماع على أنّ وقت الجمعة زوال الشمس ، انتهى (٢). فمن قال إنّ الخطبة مقدّمة على الزوال أراد بالوقت في هذه العبارة وقت الركعتين ، ومن قال إنّها مؤخّرة عنه أراد وقتها لكونها كجزء من الصلاة. ويأتي نقل الأقوال في ذلك عند تعرّض المصنّف له.

وفي «الخلاف (٣) والمنتهى (٤) وجامع المقاصد (٥) وروض الجنان (٦)» وظاهر «التذكرة (٧)» الإجماع على أنّ الفرض إنّما يصلّى بعد زوال الشمس وأنّ المخالف إنّما هو علم الهدى.

قال في «الخلاف» وفي أصحابنا من قال إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى انتهى (٨). وقد نقله عنه المصنّف والشهيدان في «التذكرة (٩) والبيان (١٠) والذكرى (١١) والروض (١٢)» والمحقّق الثاني (١٣) ، وكأنّهم عوّلوا في ذلك على الشيخ وإلّا فقد قال في «السرائر» : لم أجد للسيّد المرتضى تصنيفاً ولا مسطوراً بما حكاه عنه شيخنا ، ولعلّه سمعه منه مشافهةً ، انتهى (١٤) ملخّصاً.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ٨.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ١٩.

(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٠ مسألة ٣٩٠.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ٢٠ ٢١.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٤ س ١٦.

(٧ و ٩) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ٨.

(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ مسألة ٣٩٠.

(١٠) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.

(١١) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ١٣١.

(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٤ س ١٦.

(١٣) جامع المقاصد : صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.

(١٤) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٦.

١٧٣

وآخره إذا صار ظلّ كلّ شي‌ءٍ مثله ،

______________________________________________________

قلت : وقد نقل (١) أيضاً عن أبي علي نجل الشيخ موافقة علم الهدى.

وقد يحتجّ لهما بما رواه سلمة بن الأكوع قال : كنّا نصلّي مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاة الجمعة ثمّ ينصرف وليس للحيطان في‌ء (٢). وقد يكونان استندا إلى قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة (٣)» وقد يكون المراد بنصف النهار الزوال وقد يكون الصلاة النافلة ، كذا قال في «كشف اللثام (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وآخره إذا صار ظلّ كلّ شي‌ءٍ مثله) هذا مذهب أكثر أهل العلم كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» بل في «المنتهى» أيضاً الإجماع عليه ، والمشهور كما في «الألفية (٧) والمقاصد العلية (٨) والمسالك (٩) والروض (١٠) والذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» وعليه المعظم كما في «إرشاد الجعفرية (١٣)»

__________________

(١) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩٦.

(٢) السنن الكبرى : في وقت الجمعة ج ٣ ص ١٩١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٦ ج ٥ ص ١٨.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩٦.

(٥) المعتبر : في الجمعة ج ٢ ص ٢٧٥.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ٢٠.

(٧) الألفية : في صلاة الجمعة ص ٧٣.

(٨) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٤ ٣٥٥.

(٩) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٤ س ١٦.

(١١) ذخيرة المعاد : في الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٠.

(١٢) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٢.

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

١٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (١) والمدارك (٢)» وهو خيرة «الشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦) والتبصرة (٧) والإرشاد (٨) والتحرير (٩) والموجز الحاوي (١٠) وشرحه (١١) والجعفرية (١٢) وشرحها (١٣) وتعليقي النافع (١٤) والإرشاد (١٥)» وهو الأولى كما في «جامع المقاصد (١٦)» والأقوى كما في «المقاصد العلية (١٧)» وعليه العمل كما في «المسالك (١٨) والروض (١٩)» ونفى عنه البُعد في «مجمع البرهان (٢٠)» ومال إليه أو قال به في «الألفية (٢١)».

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٣.

(٤) المختصر النافع : في الجمعة ص ٣٥.

(٥) المعتبر : في الجمعة ج ٢ ص ٢٧٥.

(٦) تذكرة الفقهاء : صلاة الجمعة في الوقت ج ٤ ص ٩.

(٧) تبصرة المتعلّمين : في الجمعة ص ٣٠.

(٨) إرشاد الأذهان : في الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٣ س ٢٥.

(١٠) الموجز الحاوي : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(١١) كشف الالتباس : في الجمعة ص ١٣٩ س ٢١.

(١٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في الجمعة ص ١٣٠.

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) تعليق النافع : في صلاة الجمعة ص ٢٣٩ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).

(١٥) حاشية إرشاد الأذهان : في الجمعة ص ٣٢ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٦) جامع المقاصد : صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٧.

(١٧) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٥.

(١٨) مسالك الأفهام : في الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.

(١٩) روض الجنان : فى الجمعة ص ٢٨٤ س ٢٨.

(٢٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣١.

(٢١) الألفية : في صلاة الجمعة ص ٧٣.

١٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال في «المبسوط» : إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين أتى بها وصحّت الجمعة ، وإن بقي من الوقت ما لا يسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر ولا تصحّ له الجمعة ، انتهى (١). ومفاده القول المشهور. وقد نقله في «البيان» عن الشيخ وقال : إنّه بناه على مذهبه في وقت الظهر الاختياري ، انتهى (٢). ولم أجد للشيخ فيما يحضرني من كتبه عبارة ظاهرة في ذلك سوى عبارة المبسوط الّتي سمعتها ، لكن قد يلوح من «المعتبر (٣)» أنّ الشيخ في المبسوط موافق للحلبي كما يأتي نقل كلام الحلبي.

وفي «الذكرى» لم نقف لهذا القول على حجّة إلّا أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي في هذا الوقت ، قال : ولا دلالة فيه ، لأنّ الوقت الّذي كان يصلّي فيه ينقص عن هذا المقدار غالباً ، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك النقص ، انتهى ما في الذكرى (٤). وأنت خبير بأنّ ظاهر الحلبيّين (٥) التوقيت بذلك النقص. وفي «المسالك (٦) والروض (٧) والذخيرة (٨)» أنّ مستنده غير واضح. وفي «الروضة (٩)» لا شاهد له. وفي «المدارك (١٠)» أنّ المسألة محلّ إشكال. ونحوه «الذخيرة (١١)».

__________________

(١) المبسوط : في شرائط صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(٢) البيان : في الجمعة ص ١٠١ ١٠٢.

(٣) المعتبر : في الجمعة ج ٢ ص ٢٧٥.

(٤) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٢.

(٥) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥٣ ، غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٦) مسالك الأفهام : في الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.

(٧) روض الجنان : في الجمعة ص ٢٨٦ س ١٧.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٢.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٨.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٨.

١٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «السرائر (١)» في أثناء كلامه و «البيان (٢) والدروس (٣)» أنّ وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء. وهو ظاهر «الروضة (٤)» واحتمله في «مجمع البرهان (٥)» واستظهره في «الروضة (٦)» من اللمعة. وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (٧)» حيث قال فيه : ويستحبّ تقصير الخطبتين خوفاً من فوات وقت الفضل. وفي «المسالك (٨)» أنه يناسب اصولنا.

وفي «المقنعة (٩) وجُمل العلم والعمل (١٠)» أنّ وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام. قال في «المقنعة (١١)» : لمّا جاء «أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يخطب في الفي‌ء الأوّل ، فإذا زالت نزل جبرائيل فقال : قد زالت فصلّ بالناس ، فلا يلبث أن يصلّي» (١٢). وما في «المقنعة» موافق لما في «الوسيلة» فإنّ فيها أنه يجب ثلاثة أشياء : صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت ، وأن يخطب قبل الزوال ويصلّي بعده ركعتين ، انتهى (١٣). وأراد بالركعتين ركعتي الفرض. ونقل نحو ذلك عن «فقه القرآن» للراوندي (١٤).

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(٢) البيان : في الجمعة ص ١٠١.

(٣) الدروس الشرعية : في الجمعة ج ١ ص ١٨٨.

(٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٧.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣١.

(٦) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٧.

(٧) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٨) مسالك الأفهام : في الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.

(٩) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.

(١٠) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ١) في صلاة الجمعة وأحكامها ص ٤٢.

(١١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٠.

(١٣) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(١٤) فقه القرآن : في أحكام الجمعة ص ١٣٦.

١٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن «المهذّب (١) والإصباح (٢)» أنّ الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت ، فإذا زالت صلّى. وليس فيهما ولا في المقنعة تصريح بالوجوب كالوسيلة. وفي «النهاية (٣)» ينبغي إذا قرب الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلّى بالناس. ومثله ما في «المبسوط (٤)». ونحوه ما في «الخلاف (٥) والشرائع (٦) والمعتبر (٧)».

وفي «الغنية (٨)» الإجماع على أنها تفوت إذا مضى من الزوال مقدار الأذان والخطبتين والركعتين. ونقل هذا القول عن الحلبي (٩). وهو خيرة أبي الحسن علي ابن الفضل الحلبي في «إشارة السبق (١٠)».

وفي «الشافية» أنّ وقتها يمتدّ إلى ساعة من الزوال. وفي «المدارك» أنّ قول الجعفي بأنّ وقتها ساعة من النهار هو الظاهر من الأخبار (١١). قلت : قال الجعفي كما في «الذكرى» وقتها ساعة من النهار لما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : «وقت الجمعة إذا زالت الشمس وبعده بساعة» ولإجماع المسلمين على المبادرة بها كلّما تزول الشمس وهو دليل التضيّق (١٢). وروى زرارة عن «الباقر عليه‌السلام : أنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس ووقت العصر يوم الجمعة

__________________

(١) المهذّب : في كيفية صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣.

(٢) إصباح الشيعة : في صلاة الجمعة ص ٨٦.

(٣) النهاية : في الجمعة وأحكامها ص ١٠٥.

(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٢٠ مسألة ٣٩٠.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(٧) المعتبر : في الجمعة ج ٢ ص ٢٧٦.

(٨) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٦.

(١٠) إشارة السبق : في صلاة الجمعة وشروطها ص ٩٨.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ١٧.

١٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقت الظهر في سائر الأيّام (١)» انتهى (٢). وكلامه هذا قابل لتنزيله على كلام المفيد والعماد وعلى كلام الحلبيّين. وقال الصدوق في «الفقيه (٣)» : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو المضيّق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الأيّام».

هذا وردّ في «التذكرة (٤) والمدارك (٥)» وغيرهما (٦) قول الحلبي بقول الباقر عليه‌السلام : «وقت الجمعة ساعة تزول الشمس» وبما رواه الفضيل بن يسار. وفي «جامع المقاصد (٧)» أنّ وجه الدفع غير ظاهر. وقال الاستاذ دام ظلّه لم أفهم وجه الدفع ، لعدم معلومية كون الساعة المذكورة تزيد عن المقدار المذكور ، لعدم معلومية المراد منها ومن الخطبة. وأضعف منه الاستدلال برواية الفضل (٨). وردّ في «المعتبر (٩)» قول أبي الصلاح بخبر ابن سنان (١٠) المتضمّن أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يخطب في الفي‌ء الأوّل ، فيقول جبرائيل : يا محمّد قد زالت فانزل وصلّ. قال : وهو دليل على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ودعائه أمام الصلاة ، ولو كان مضيّقاً لما جاز ذلك وبأنّه لو صحّ ذلك لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد. وضعّف الجوابين (١١). والأولى ردّه بالأخبار (١٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ١٧.

(٢) ذكرى الشيعة : صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٢.

(٣) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب صلاة الجمعة .. ح ١٢٢٢ ج ١ ص ٤١٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في الجمعة ج ٤ ص ١٠.

(٥) مدارك الأحكام : صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣.

(٦ و ٩) كالمعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٧٦.

(٧) جامع المقاصد : صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٦.

(٨) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٥ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٩٩).

(٩) كالمعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٧٦.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٤ ج ٥ ص ١٨.

(١١) راجع ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٢٩٨ س ٢٥.

(١٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١٠ و ١٧ ج ٥ ص ١٩ و ٢٠.

١٧٩

فحينئذٍ تجب الظهر.

ولو خرج الوقت متلبّساً بها ولو بالتكبير أتّمها جمعة

______________________________________________________

الدالّة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة.

ويمكن الاستدلال للقول المشهور بعد إجماع «المنتهى (١)» بقول أبي جعفر عليه‌السلام فيما أرسله الصدوق (٢) عنه وأرسله الشيخ في «المصباح (٣)» عن حريز عن زرارة عنه عليه‌السلام : «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة» إلّا أن تقول لا إجمال في الساعة فتحمل على الساعة المعروفة ، وبما دلّ (٤) على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر ، لأنه يستفاد منه أنه ليس بمقدار فعلها بل بمقدار القدمين والقامة بعد الزوال ، ويبعد عن الاعتبار اعتبار مقدار فعلها بعد الزوال بلا فصل لمكان عروض العوائق فقد تجتمع الناس وقد لا تجتمع.

ويستدلّ (٥) لما في «السرائر» بالأصل وعموم الأخبار بأنّ صلاة النهار لا تفوت إلى مغيب الشمس وبأنّها لو فاتت قبل ذلك فإمّا أن تتضيّق كما في «الوسيلة والغنية» وهو مخالف لسهولة الشريعة وإمّا أن يمتدّ إلى وقت معيّن كالمثل أو غيره ، ولا دليل عليه ، فلم يبق إلّا حمل المضيّقات على التأكيد في المبادرة.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (فحينئذٍ تجب الظهر) أي ولا تقضى الجمعة ، ويأتي نقل الإجماعات على أنّها لا تقضى مع الفوات.

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ س ٢٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب الجمعة و.. ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٤.

(٣) مصباح المتهجّد : صلاة الجمعة ص ٣٢٤.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ١٧.

(٥) استدلّ له الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩٨.

١٨٠