مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا إذا التفت بوجهه خاصّةً دبراً فظاهر الأصحاب أنه إن أمكن كان كاليمين واليسار وهو أجود ، كذا قال في «المقاصد العلية (١)». قلت : قد يقال : إنّ ظاهر قولهم «الالتفات إلى ما وراءه» أنه مبطل ، لكن الظاهر من «المعتبر (٢)» وكذا «المنتهى (٣) والتذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥)» أنه غير مبطل إلّا أن يدّعيا التلازم بين الالتفات به وبين الالتفات بكلّ البدن. ثمّ قال في «المقاصد العلية (٦)» وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكلّه. قلت : القائل بذلك المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» وقد سمعت عبارته. وهو خيرة «الجعفرية (٧) وشرحيها (٨) وحاشية الإرشاد (٩)» وإليه أشار في «الذكرى (١٠)» ومال إليه في «الروض (١١) والذخيرة (١٢) والكفاية (١٣)» واحتمله في «مجمع البرهان (١٤)». وفي «الروضة (١٥)» اقتصر على نسبته للشهيد وقال : إنّ الفرض بعيد.

وأمّا الالتفات بوجهه عمداً يميناً محضاً أو شمالاً كذلك ففي «المقاصد

__________________

(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.

(٢) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.

(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٧ س ٣٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.

(٥) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٢ ٥٢٣.

(٦) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في المنافيات ص ١١٥.

(٨) المطالب المظفّرية : في المنافيات للصلاة ص ١١٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(٩) حاشية الإرشاد : في قواطع الصلاة ص ٣٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج ٤ ص ٢١.

(١١) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ١٤.

(١٢) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في مبطلات الصلاة ص ٢٥٤ س ٢٧.

(١٣) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ١٦.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٦.

(١٥) الروضة البهية : في التروك ج ١ ص ٥٦٨.

٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

العلية (١) ومجمع البرهان (٢) والذخيرة (٣) والحدائق (٤)» أنّ المشهور عدم البطلان. وفي «مجمع البرهان (٥)» أيضاً نسبته إلى أكثر الأصحاب. وفي «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» نسبة الخلاف إلى بعض الحنفية. وفي «الذكرى (٨)» نسبته إلى بعض مَن عاصره من مشايخه. وفي «جامع المقاصد (٩) والغرية والروض (١٠)» نسبته إلى ولد المصنّف. وفي موضع آخر من «الحدائق (١١)» أنّ الأصحاب متّفقون على ردّ قول فخر المحقّقين. ومثله ما في «شرح المفاتيح (١٢)». وفي «المنتهى (١٣)» الالتفات يميناً وشمالاً لا ينقص ثواب الصلاة ولا يبطلها وعليه جمهور الفقهاء. ولعلّه أراد بوجهه كما هو صريح آخر كلامه.

وفي «الذخيرة (١٤)» الالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين مكروه عند أكثر

__________________

(١) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٢ و ٦٣.

(٣) الموجود في الذخيرة الحكم بكراهة الالتفات إلى أحد الجانبين إلى أكثر الأصحاب ، راجع ذخيرة المعاد : ص ٣٥٣.

(٤) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٥٩.

(٦) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.

(٨) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج ٤ ص ٢١.

(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٧.

(١٠) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٢٣٢ س ١٨.

(١١) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦.

(١٢) ظاهر عبارة الشارح أنّ المذكور في المصابيح هو نسبة القول بالإبطال إلى ولد المصنّف مضافاً إلى أنّ اتّفاق الأصحاب على خلافه ، ولكنّا لم نجد في المصابيح نسبة الإبطال إلى الفخر ، نعم ذكره عن بعض الحنفية فقط ثمّ أنكر على صاحب المدارك الّذي قيّد الالتفات المبطل بأن يكون فاحشاً أشدّ الإنكار ، فراجع مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٣٢ ٣٣٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٧ س ٢٩ ٣٠.

(١٤) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٣ س ٣٧.

٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الأصحاب وليس بمبطل. وفي «المبسوط (١) والنافع (٢) والتحرير (٣) ونهاية الإحكام (٤)» وغيرها (٥) النصّ على كراهة الالتفات يميناً وشمالاً. والظاهر أنّهم أرادوا الالتفات بصفحة الوجه (بالوجه خ ل) لا بمؤخّر العين. وفي «الوسيلة (٦) وجامع الشرائع (٧)» كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين. وفي «المعتبر (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠) والروض (١١) والهلالية» وغيرها (١٢) كراهة الالتفات بوجهه يميناً وشمالاً. وفي «الذخيرة (١٣) والكفاية (١٤)» لا يبعد عدم الإبطال.

وفي «جُمل العلم (١٥)» مَن عرض له قي‌ء أو رعاف فعليه أن يغسله ويعود ويبني على صلاته بعد أن لا يكون قد استدبر أو أحدث ، انتهى. وفيه إشارة في الجملة إلى المطلوب.

وقال في «التنقيح (١٦)» : قال السعيد : الالتفات يميناً وشمالاً بمؤخّر عينه

__________________

(١) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.

(٢) المختصر النافع : خاتمة في قواطع الصلاة ص ٣٤.

(٣) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١.

(٤) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٣.

(٥) شرائع الإسلام : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٩١.

(٦) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٧.

(٧) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٧.

(٨) المعتبر : خاتمة في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٣.

(٩) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج ٣ ص ٢١.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٤.

(١١) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ١٤.

(١٢) كرياض المسائل : في مكروهات الصلاة ج ٣ ص ٥٢٣.

(١٣) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٢.

(١٤) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ١٧.

(١٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : في ما يجب اجتنابه في الصلاة ص ٣٤.

(١٦) التنقيح الرائع : خاتمة في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢١٩.

٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

مكروه ، فلو التفت بصفحة وجهه بطل وإن بقي بدنه مستقبلاً ، ثمّ قال : وهو أولى. وفي «الذكرى (١)» وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية. وهذه العبارة شاملة لصورة السهو ولما إذا لم يبلغ بالالتفات به حدّ اليمين واليسار. ولعلّه أراد به فخر الإسلام كما سمعته عن جماعة ، فيكون الخلاف منحصراً فيه وفي الفاضل والمقداد. ونسبه في «كشف اللثام (٢)» في آخر هذا الفصل إلى الشهيد في الألفية ، وقال : إنّه الأقوى للأمر في الآية (٣) بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام واحتمال كونه فاحشاً وظهور خبري الفضيل (٤) والقمّاط (٥) في غير العمد واحتماله في المجوّز للالتفات من الأخبار واحتمال الالتفات بالعين أو القلب فيهما ، انتهى. وقد فهم من «الألفية» الشهيد الثاني (٦) خلاف ذلك. وفي «مجمع البرهان (٧)» يمكن القول به ، ثمّ استدلّ عليه وأيّده ثمّ قال : فظهر أنّ مذهب ولد المصنّف لا يخلو من قوّة وأنّ له دليلاً موافقاً. واقتفى أثره في ذلك صاحب «المدارك (٨)» ويأتي إن شاء الله تعالى نقل أدلّتهما والكلام عليها. والّذي استقرّ عليه رأي الاستاذ أيّده الله تعالى في «شرح المفاتيح (٩)» هو القول المشهور.

وقد يؤيّد هذا القول بقول بعضهم : إنّ من المنافيات تعمّد التحرّف عن القبلة

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في التروك المستحبّة ج ٤ ص ٢١.

(٢) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٨٦ ١٨٧.

(٣) البقرة : ١٤٤.

(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩ ج ٤ ص ١٢٤٢ وح ١١ ص ١٢٤٣.

(٦) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٢٩٣ ٢٩٤.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٢.

(٨) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ ٤٦٢.

(٩) مصابيح الظلام : في حكم الالتفات في الصلاة ص ٣٣٢ ٣٣٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو يسيراً كما في «البيان (١) والألفية (٢) والذكرى (٣)» وغيرها (٤) ، وليس بذلك التأييد كما يفهم من مخالفة التحرّف للالتفات ، على أنّ من ذكر ذلك صرّح بالكراهة فيما نحن فيه. وصاحب «الحدائق (٥)» استجود قول الفخر تارةً وتردّد فيه اخرى ، وقال بعد ذلك : إنّ الأخبار ظاهرة الدلالة عليه كالنور على الطور. وظاهر «المدارك (٦)» أنّ التفصيل الّذي تقدّم في الالتفات سهواً إنّما هو فيما إذا كان بالوجه خاصّة وقد سمعت ما في «حاشيته» وما في «الحدائق» من عدم معرفة الدليل عليه وأنّ ظاهر الأخبار الإبطال في صورة العمد مطلقاً لا في السهو ، لأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى العامد ، انتهى (٧) فتأمّل.

وفي «الذخيرة (٨)» أيضاً أنّ الظاهر أنّ الالتفات عمداً إلى أحد الجانبين إذا لم يصل إلى حدّ التشريق والتغريب غير حرام ، للأصل وصحيح عبد الحميد (٩) ، وأنّ صحيح محمّد بن مسلم (١٠) غير ناهض بالدلالة على التحريم. ومثله قال في «الحدائق (١١)» وحمل ما روي في ثواب الأعمال (١٢) والمحاسن (١٣) على الكراهة ونزّلها على هذه الصورة ، والأصحاب نزّلوها على ما إذا بلغ بالوجه حدّ اليمين

__________________

(١) البيان : في منافيات الصلاة ص ٩٨.

(٢) الألفية : في المنافيات للصلاة ص ٦٧.

(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦.

(٤) كالمقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٣.

(٥) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٥ و ٣٦.

(٦) مدارك الأحكام : قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٢.

(٧) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦.

(٨) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٦.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٥ ج ٤ ص ١٢٤٩ وح ١ ص ١٢٤٨.

(١١) الحدائق الناضرة : في صور الالتفات بالوجه وحكمها ج ٩ ص ٣٦ ٣٧.

(١٢) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص ٢٧٣ ح ١.

(١٣) المحاسن : في ثواب المصلّي ج ١ ص ٥٠ ح ٧١ وفي عقاب من تهاون بالصلاة ص ٨٠ ح ٩.

٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

واليسار. ثمّ قال في «الذخيرة (١)» : نعم إذا كان الالتفات طويلاً جدّاً احتمل القول بالتحريم أو الإبطال. وكذا لو فعل شيئاً من أفعال الصلاة حال الالتفات لوجوب الاستقبال بجميع البدن عند الإتيان بأفعال الصلاة. وهذا الأخير ذكره في «مجمع البرهان (٢)» ويحتمل (٣) الفرق بين ما لا يمكن تداركه كالأركان وغيرها كالقراءة. ثمّ قال : وإن بلغ الانحراف حدّ اليمين واليسار ولم يتجاوز عنه وكان ذلك سهواً ، فإن كان طويلاً جدّاً احتمل البطلان حينئدٍ ، لكن لم يكن ذلك باعتبار الالتفات ، وإن أتى بشي‌ء من أفعال الصلاة على هذه الحالة فإن أمكن تداركه فالظاهر أنه غير قادح في الصحّة مع احتماله ، وإن لم يمكن تداركه كما إذا كان ركناً فالظاهر أنه مبطل ، لاشتراط التوجّه إلى القبلة بجميع البدن فتجب الإعادة والقضاء ، ويحتمل عدم وجوب القضاء ، انتهى. ومثله قال في «الكفاية (٤)» ملخّصاً لذلك.

وإن لم يبلغ الانحراف سهواً حدّ اليمين واليسار سواء كان بالبدن كلّه أم لا فالظاهر كما في «الذكرى (٥) والذخيرة (٦) والكفاية (٧) والحدائق (٨)» أنه ليس عليه شي‌ء لصحيح معاوية بن عمّار (٩) وموثّق عمّار (١٠) لكن قال في «الذخيرة (١١)» قبل هذا : إنّ الصحيح أنّ الانحراف عن القبلة بكلّ البدن يوجب بطلان الصلاة مطلقاً

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٧ وما بعده.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٥.

(٣) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٣٨ وص ٣٥٥ س ٢.

(٤) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ١٧.

(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٠ إلّا أنه لم يذكر فيه خبر معاوية بن عمّار بل اقتصر على خبر عمّار فقط.

(٦) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ٥ وما بعده.

(٧) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٣.

(٨) الحدائق الناضرة : في صوَر الالتفات بالبدن وحكمها ج ٩ ص ٣١.

(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨ وح ٤ ص ٢٢٩.

(١١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٤ س ٢٢.

٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وإن لم يصل إلى حدّ التشريق والتغريب عملاً بمنطوق صحيحة زرارة وعموم عدّة من الأخبار ، انتهى. والظاهر أنّ مراده بالإطلاق العمد والسهو ، وأنت خبير بأنّ خبر زرارة وإطلاق غيره يحملان على صورة العمد لمكان صحيح ابن عمّار وموثّق عمّار وقال (١) فيهما : ولو ظنّ الخروج من الصلاة فانحرف عامداً فالظاهر أنه بحكم الانحراف عامداً في التفاصيل المذكورة. قال في «الذخيرة (٢)» : ويخدشه رواية أبي سعيد القمّاط.

وأمّا الإكراه فقد استظهر في «مجمع البرهان (٣) والحدائق (٤)» عدم الإبطال به. واحتمل في الأخير التفصيل بزوال الإكراه قبل خروج الوقت وبعده ، فتبطل ويعيدها في الأوّل دون الثاني ولا بأس به لبقاء الوقت مع فوت الشرط وإمكان الاستدراك مع عدم المحذور. وفي «الذخيرة (٥)» أنّ البطلان غير بعيد ، وفي المسألة نوع تردّد ، والبراءة اليقينية تقتضي الإتمام والإعادة ، انتهى.

بيان : يدلّ على أنّ الالتفات إلى ما وراءه سهواً مبطل وكذا الانحراف الفاحش والانحراف بكلّه وإن لم يستدبر قول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي (٦) «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشاً» وقول أبي جعفر عليه‌السلام في حسن زرارة (٧) «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر الأربعمائة المروي في «الخصال (٨)» : «الالتفات

__________________

(١ و ٢) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ٦ وما بعده.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٣.

(٤) الظاهر أنّ قوله «في الأخير» سهوٌ لأنّ ما نقله من التفصيل بعينه موجودٌ في مجمع البرهان : ج ٣ ص ٦٣ لا في الحدائق ، وإنّما الموجود في الحدائق إشارة غير مفهمة إلى ما في الشرح وليس فيه تصريح وظهورٌ إلى ذلك ، فراجع الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٣٨.

(٥) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٣ س ٢٧.

(٦ و ٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ و ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨ و ١٢٤٩.

(٨) الخصال : حديث الأربعمائة ص ٦٢٢.

٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة» وهذه الأخبار حاكمة على صحيحي زرارة (١) وخبري (٢) أبي بصير ومحمّد بن مسلم وغيرها ممّا يستفاد منه الإبطال بشي‌ء من الانحراف ولو لا هذه الأخبار لقلنا بذلك. ويؤيّد هذه الأخبار خبر عبد الملك (٣) «أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا وما احبّ أن يفعل» ويحتمل الالتفات بالعين. وصحيح علي بن جعفر (٤) «أنه سأل أخاه عليه‌السلام عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‌ء ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت ، فإنّه لا يصلح» والاحتمال السابق جارٍ فيه. وما رواه في مستطرفات السرائر (٥) عن جامع البزنطي من قول الرضا عليه‌السلام : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته». وقول الباقر (٦) عليه‌السلام فيمن وجد في بطنه غمزاً أو أذى ، إذ قال الفضيل : وإن قلّب وجهه؟ : «نعم وإن قلّب وجهه عن القبلة». وقول الصادق عليه‌السلام في خبر ثواب الأعمال وعقابها (٧) : «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات ، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه» فتأمّل في دلالته. وخبر القمّاط (٨) عن الصادق عليه‌السلام إذ قال : وإن التفت يميناً وشمالاً أو ولّى عن القبلة؟ «قال : نعم كلّ ذلك واسع».

وأمّا ما استند إليه الخصم من الأصل وخبر رفع النسيان (٩) فضعفهما ظاهر.

__________________

(١ و ٢) تقدّم في ص ٦٠ هامش ٥ و ٦ و ٧ و ٨.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب ما يقطع الصلاة ح ٥ و ٤ ج ٤ ص ١٢٤٩.

(٥) السرائر (المستطرفات) : ما استطرفه من جامع البزنطي ج ٣ ص ٥٧٢.

(٦) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ٩ ج ٤ ص ١٢٤٢.

(٧) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرّات ص ٢٧٣ ح ١.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١ ج ٤ ص ١٢٤٣.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٥.

٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا إطلاق خبري محمّد وعبيد بن زرارة (١) عن الصادقين عليهما‌السلام وخبر عبيد (٢) عن الصادق عليه‌السلام فيمن فاتته ركعة ثمّ ذهب أو خرج من أنه يضيفها إلى ما سبق ، فمقيّدة بعدم الانحراف كما في خبر محمّد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهما‌السلام وخبر الحسين بن أبي العلاء (٤) عن الصادق عليه‌السلام.

ويبقى الكلام في معنى التفاحش فنقول : المسألة ليست لغوية حتّى يرجع فيها إلى اللغة والعرف فإنّ غير المسلمين لا يعرفون الفاحش في الصلاة. والفاحش يتحقّق بأدنى التفات كما هو ظاهر ، فلا يكون مراداً جزماً وغيره ليس بلغوي بل شرعي ، فيجب الرجوع إلى المتشرّعة ، لأنه هو المعيار في إثبات الحقيقة الشرعية. والأصحاب فهموا من الأخبار عدم ضرر الالتفات يميناً وشمالاً. وفهمهم حجّة في الأخبار ، مع ما سمعته من ظهور دعوى الإجماع الّذي هو أقوى من الخبر الصحيح أو مثله ، مضافاً إلى أنّ الصلاة توقيفية لا تعرف إلّا من الشارع ، فكون هذا الالتفات فاحشاً وذاك غير فاحش لا يمكن إدراكه إلّا من الشارع.

لا يقال : يمكن أن يقال إنّ الناس من عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى زمن الصادقين عليهما‌السلام كان يصدر منهم في الصلاة التفات ولم يمنعوا عنه ولا يعدّونه منافياً لهيئة الصلاة عندهم ، وإذا زاد عنه كان ذلك فاحشاً عندهم ، كما أنّا نرى الآن أنّ الالتفات اليسير لا ينكر ولا يعدّ منافياً والعوام ينكرون والخواصّ يتحيّرون ويختلفون. وإلى هذا نظر من قال إنّ الالتفات إلى اليمين والشمال فاحش.

لأنّا نقول : لا شكّ في أنّ العلماء والصلحاء من المصلّين إنّما يختارون الكمال في الصلاة ويراعون المستحبّات والعوام تبّع ، وإلّا فإنّا نرى جماعة من الأصحاب يذهبون إلى عدم وجوب السورة أو السلام إلى غير ذلك ونعلم قطعاً أنّهم

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٠٧ وح ١٨ ص ٣١١.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ و ١ ج ٥ ص ٣١٥.

٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لا يتركون شيئاً من ذلك ، فكيف يكون فعلهم حجّة. وليس الصدوق على تقدّمه واطّلاعه حيث يقول : إنّ ذلك من دين الإمامية وإنّهم يجب عليهم اعتقاده بأدون من قول صاحب القاموس بل هو مقدّم عليه كما قدّمنا قول مثله في التعقيب والإقعاء ونحو ذلك ، مضافاً إلى اشتهار ذلك بين الأصحاب ، بل قد يعلم الإجماع عليه. ومن هنا يعلم حال قول فخر الإسلام ومن تبعه من أنّ الالتفات بالوجه مبطل.

قال في «الذكرى (١)» كما سمعت : قال بعض مشايخنا المعاصرين : إنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة كما يقوله بعض الحنفية ، لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «لا تلتفتوا في صلاتكم فإنّه لا صلاة لملتفت» رواه عبد الله بن سلام (٢). ويحمل على الالتفات بكلّه. وروى زرارة (٣) عن الباقر عليه‌السلام : «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» هذا كلامه في الذكرى وقد ذكر عنها في «المدارك» ما ليس فيها ، والأمر في ذلك وإن كان سهلاً جدّاً لعدم الخلل في المطلوب إلّا أنّ مَن لم يراجع الذكرى يظنّ أنّ الأمر على ما ذكره.

قال في «المدارك (٤)» بعد أن نقل حكاية الشهيد عن بعض مشايخه : وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لذلك كحسنة زرارة (٥) عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنّ الله تعالى يقول : (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكلّ البدن لما رواه زرارة في الصحيح عن «أبي جعفر عليه‌السلام قال : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه». وقد يقال :

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢١.

(٢) نقله المحقّق الأوّل في المعتبر : ج ٢ ص ٢٦٠. وأبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء : ج ٧ ص ٢٤٤ والمتقي الهندي في كنز العمّال : ج ٧ ص ٥٠٥ ح ١٩٩٨٧ نقلاً عن الطبراني في الأوسط.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٤٨.

(٤) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦١ ٤٦٢.

(٥) وسائل الشيعه : ب ٩ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٧.

٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

إنّ هذا المفهوم مقيّد بمنطوق قوله عليه‌السلام في رواية الحلبي (١) «أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً» ، فإنّ الظاهر تحقّق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصّة إلى أحد الجانبين ، انتهى.

وفيه أوّلاً أنه استدلّ على بطلان الصلاة بالالتفات بأنّ الاستقبال شرط ، وقضيته أنّ الالتفات إلى ما بين المشرق والمغرب أيضاً مبطل ، إلّا أن يقول بأنّ مجموع ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وهو باطل كما مرَّ في بحث القبلة ، سلّمنا ، ولكن قضيته عدم كون الالتفات إلى أحد الجانبين فاحشاً خصوصاً بالوجه خاصّة. وثانياً أنه لا يقول بعموم المفهوم فلا تعارض حينئذٍ. وثالثاً أنّ الحسن عنده لا يعارض الصحيح فكيف جعله مقدّماً عليه؟ وهلّا قيّد الحسن بمنطوق الصحيح أو جعل المراد بالتفاحش كونه بكلّه؟ على أنّا قد نقول : إنّ الضمير في قوله عليه‌السلام «بكله» راجع إلى الالتفات ، فيكون المراد الكامل في التفاحش ويكون الإطلاق في الحسنة منصرفاً إلى الكامل ، فتأمّل جيّداً.

ولقائل بعد هذا كلّه أن يقول : قد تقدّم (٢) في بحث القبلة أنّ مَن انحرف عن القبلة ولم يصل حدّ التشريق والتغريب فتفطّن بالانحراف أنه يجب عليه استقبال القبلة ، فكيف يجوز الالتفات إلى غير القبلة عمداً وأن يصل به إلى حدّ التشريق والتغريب؟ كما هو صريح المصنّف (٣) والمحقّق (٤) وغيرهما (٥) إلّا أن يقال بجواز الالتفات في خلال الأجزاء لا في الأجزاء الّتي تكرارها عمداً أو سهواً يوجب البطلان.

وفيه : أنّ كلام الفاضلين مطلق يشمل الالتفات بأجزاء الصلاة ، وقد مرَّ في بحث الحدث (٦) في أثناء الصلاة أنّ هيئة الاستقبال متصلة مأخوذة في مفهوم الصلاة.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٤٨.

(٢) تقدّم في : ج ٥ ص ٤٠٨ ٤١٢.

(٣) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ، ص ٣٠٧ ، س ٢٩.

(٤) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٦٠ ٢٦١.

(٥) كروض الجنان : في الاستقبال ص ٣٣٢ س ١١.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

فإن قلت : نفرّق بين الالتفات والصلاة إلى غير القبلة بكون الأوّل بالوجه خاصّة دون الثاني.

قلت : فيه أنه إذا كان الاستقبال بالوجه وغيره شرطاً فالمحذور بحاله ، على أنه على هذا لا وجه لاستدلالهم على إبطال الالتفات إلى ما وراءه بأنّ الاستقبال شرط في الصلاة. ثمّ إنّ أدلّتهم غير مختصّة به بل تشمل غيره ، لأنّ من جملة ما ذكروه حسن الحلبي (١) ، وليس فيه دلالة على مطلوبهم من أنّ الالتفات الفاحش هو الالتفات إلى ما وراءه ليس غيره ، وغير الفاحش هو الالتفات إلى اليمين واليسار. وأطرف شي‌ء ما استدلّ به في «المنتهى (٢)» من طرق الجمهور على أنّ الالتفات إلى أحد الجانبين ليس بحرام وهو ما رووه عن ابن عباس (٣) أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يلتفت يميناً وشمالاً. وأنت خبير بأنّ الخبر على ضعفه ليس فيه ذكر للصلاة ، وحاشا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أن يكون دأبه الالتفات في الصلاة كما يشير إليه لفظ «كان» بل حاشاه أن يلتفت ثلاث مرّات حتّى يعرض الله سبحانه عنه كما في خبر «ثواب الأعمال وعقابها (٤)».

هذا أقصى ما يقال في المقام. والجواب عن ذلك كلّه يعلم ممّا ذكرناه في بيان معنى التفاحش من فهم الأصحاب من الأخبار وإطباقهم على عدم الإبطال (البطلان خ ل) بالالتفات يميناً وشمالاً إلى غير ذلك ممّا مرَّ. وهذا كلّه إنّما هو في نفس الالتفات.

وقد قال جماعة (٥) : إنّ كلام الأصحاب في المقام غير نقي ولا ملتئم الأطراف. قلت : إنّ الجمع بعد جمعنا لجميع كلامهم صار ممكناً ، وإلّا فقد أصبح الخطب هيّناً.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٤٨.

(٢) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٠٧ س ٣٥.

(٣) المغني لابن قدامة : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٦١.

(٤) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : عقاب من التفت في صلاته .. ص ٢٧٣ ح ١.

(٥) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : ج ٩ ص ٢٧. والسبزواري في الذخيرة ص ٣٥٣ س ٤١.

٧٢

والقهقهة ،

______________________________________________________

[القهقهة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والقهقهة) قال «في الميسية والروضة البهية (١) والمقاصد العلية (٢) والمسالك (٣) والنجيبية» : إنّ القهقهة الضحك المشتمل على صوت. وفي «الروضة» وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدّة. وهو الموافق لما حكي (٤) عن الزوزني في «المفصّل» والبيهقي في «المصادر» من أنّها الضحك بصوت. ومثل ذلك ما يأتي عن «جامع المقاصد (٥) والغرية والروض (٦)». وقال في «الصحاح (٧)» : القهقهة في الضحك معروفة وهي أن يقول قه قه. ونقل مثل ذلك عن «الديوان (٨)» وفي «الأساس (٩)» قه الضاحك ، إذا قال في ضحكه : قه ، فإذا كرّره قيل قهقه. وفي «مجمع البحرين (١٠)» يقال قهّ قهّاً من باب ضرب ضحك. وقال : في ضحكه قه بالسكون فإذا كرّر قيل قهقه من باب دحرج. ولعلّ الأساس والمجمع موافقان لما في الصحاح والديوان. وقال في «القاموس (١١)» قهقه رجع في ضحكه أو اشتدّ ضحكه كقهّ فيهما. وعن «العين (١٢)» قهقه الضاحك إذا مدّ ورجع. وكذا نقله

__________________

(١) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٦٦.

(٢) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢.

(٣) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٤) كشف اللثام : في التروك ج ٤ ص ١٧٢.

(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٩.

(٦) روض الجنان : ص ٣٣٢ س ٢٦.

(٧) الصحاح : ج ٦ ص ٢٢٤٦.

(٨) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٧٢.

(٩) أساس البلاغة : ص ٥٣٠.

(١٠) مجمع البحرين : ج ٦ ص ٣٥٨.

(١١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٢٩١.

(١٢) العين : ج ٣ ص ٣٤١.

٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

في «تهذيب اللغة (١)» عن ابن المظفّر على ما نقل. وعن «المجمل (٢) والمقاييس (٣)» أنّها الإغراب في الضحك. وعن «شمس العلوم (٤)» أنّها المبالغة فيه.

وفي «جامع المقاصد (٥) والغرية والروض (٦)» أنّ المراد بها هنا مطلق الضحك لا ما قاله في القاموس. وقالوا : إنّ المصنّف صرّح بذلك. ونسبت في الأوّلين إليه في المنتهى. قلت : قال في «المنتهى (٧)» : يجب عليه ترك الضحك في الصلاة لا التبسّم ، فلو قهقه عمداً بطلت. وقال في «نهاية الإحكام (٨)» : البحث الثالث الضحك القهقهة في الصلاة عمداً مبطلة. وفي «التحرير (٩) والهلالية» يحرم عليه الضحك بقهقهة ، انتهى.

قلت : مَن فسّرها بأنّها مطلق الضحك لعلّه لحظ أنّ التبسّم ليس من أفراد الضحك كما يشير إليه ما في «الصحاح (١٠)» حيث قال : التبسّم دون الضحك ، لكن قال في «القاموس (١١)» : إنّه أقلّ الضحك وأحسنه. ومَن فسّرها بأنّها الضحك المشتمل على صوت فلعلّه لحظ أنّها وقعت في الأخبار في مقابلة التبسّم وهو الّذي لا صوت فيه كما في «المنتهى (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)

__________________

(١) تهذيب اللغة : ج ٥ ص ٣٣٩.

(٢ و ٣ و ٤) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٧٢.

(٥) جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٤٩.

(٦) روض الجنان : ص ٣٣٢ س ٢٧.

(٧) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣١٠ س ١٧.

(٨) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥١٩.

(٩) تحرير الأحكام : في التروك ج ١ ص ٤٣ س ٧.

(١٠) الصحاح : ج ٥ ص ١٨٧٢.

(١١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٨٠.

(١٢) منتهى المطلب : في القواطع ج ١ ص ٣١٠ س ١٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.

(١٤) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥١٩.

٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والذكرى (١) وكشف الالتباس (٢) والروض (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والهلالية والمدارك (٥)» وغيرها (٦). والظاهر أنّ مراد الكركي وتلميذه والشهيد الثاني في «الروض» هو ما فسّر به في «الميسية والروضة» وغيرهما من أنّها هنا الضحك المشتمل على صوت.

وقال الاستاذ في «شرح المفاتيح (٧)» : الظاهر من الأخبار والفتاوى انحصار الضحك في القهقهة والتبسّم. ومقتضى ذلك كون القهقهة شدّة الضحك والتبسّم أقلّه كما يظهر من القاموس ، لكن قال فيه : القهقهة الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك أو يقول قه قه بعد ما قال : التبسّم أقلّ الضحك وأحسنه. ولعلّهما يرجعان إلى أمرٍ واحد بأنّ شدّة الضحك لا تحصل إلّا بالترجيع كما هو المشاهد عادةً. نعم قد يصدر قه واحد ويحفظ نفسه قهراً عن حصول الأزيد منه إلّا أنه نادر ، ومع ذلك لا يمكن أن يكون ترجيعاً منع نفسه عن تحقّقه كاملاً وتماماً ، لكن لا يمكن أن تبنى الأخبار عليه بأن يحكم بدخوله في القهقهة ، لانصراف الإطلاق فيها إلى الأفراد المتعارفة. لكن في الصحاح : القهقهة أن يقول قه قه. ويلزم على هذا أن يكون أكثر أفراد الضحك غير مذكور في الأخبار وفتاوى الأصحاب وعدم معرفة حكم ذلك منهما ، مع أنّ الظاهر منهما انحصار الضحك في القهقهة والتبسّم وإنّا نشاهد بالعيان أنّ الضحك ليس في أكثره عبارة قه قه أي بالقاف والهاء كما قالوه ، بل قلّ ما نجد فيه ذلك مع الترجيع ، إلّا أن يكون مراد صاحب الصحاح من «قه قه» نفس الترجيع كما تعارف التعبير عن السعال بأح أح ، لكن يبقى الإشكال فيما

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(٢) كشف الالتباس : ص ١٣٣ س ١ (مخطوط في مكتبة الملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) الروض : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ٢٦.

(٤) المطالب المظفرية : ص ١١٧ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) مدارك الأحكام : في قواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٦٥.

(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٩.

(٧) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٨ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ذكرنا من تحقّق قه واحد ، إلّا أن يقال بأنّه تبسّم ، ويفرق بينه وبين القهقهة بالترجيع وعدمه ، لكنّه خلاف المعروف من العرف وخلاف ما صرّح به جمع من الأصحاب. ثمّ إنّه دام ظلّه نقل كلام الروضة في تفسير القهقهة وكلام التذكرة والذكرى في تفسير التبسّم ثمّ قال : وقضية التفسير أن يكون كلّ ضحك فيه صوت قهقهة والّذي لا صوت فيه تبسّم ، ولعلّهم بنوا على أنّ العرف يقتضي ذلك وأنه مقدّم على اللغة ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته.

وقال في «الذخيرة (١)» بعد نقل كلام الروضة ما نصّه : فيه تأمّل ، إذ لا يساعده على ذلك عرف ولا لغة ولا خصوص النصوص ، إذ ليس فيها سوى القهقهة. ولعلّه نظر إلى إيراد الفقهاء التبسّم في مقابلة القهقهة ومجرّد ذلك غير كافٍ ، إلى أن قال : وبالجملة الّذي ثبت بالنصوص القهقهة ، وأمّا انسحاب الحكم في كلّ ضحكّ يكون فيه صوت فيحتاج إلى دليل ، مع أنّ الأصل ينفيه ، انتهى. وقد سبقه إلى ذلك المولى الأردبيلي (٢) ، قال : وبالجملة الواقع في الأدلّة هو القهقهة ، فكلّ ضحك يصدق عليه ذلك عرفاً أو لغةً فهو مبطل وإلّا فلا للأصل. والإجماع المنقول لعلّه في القهقهة لوقوعها في الأدلّة ، ولأنه إذا خرج التبسّم بالإجماع فلم يبق إلّا كون المراد بها الضحك الكثير أو الّذي معه صوت حتّى يخرج عن كونه تبسّماً ، ولعلّه المراد بالقهقهة لكنّه خلاف المعنى المنقول فتأمّل ، انتهى. وهذا الأخير عليه لا له كما ستعرف ، ولعلّه لذلك أمر بالتأمّل ، فتأمّل.

وردّ الاستاذ في «شرح المفاتيح (٣)» ما في الذخيرة بأنّ الأخبار وفتاوى الأصحاب كما دلّت على الإبطال بالقهقهة دلّت على انحصار الضحك فيها وفي التبسّم وأنه لا يضرّها التبسّم بحيث لا يبقى تأمّل على مَن له أدنى تأمّل ، فإن جعل الضحك الّذي له صوت داخلاً في التبسّم فهو خلاف ما يظهر من العرف ، مع أنه نقل

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في المبطلات ص ٣٥٥ س ٢٠.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٧ ٦٨.

(٣) مصابيح الظلام : ص ٣٢٩ س ٢. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع من جماعة على أنّ التبسّم لا يقطع الصلاة ، ومعلوم أنّ منهم العلّامة في التذكرة ونهاية الإحكام والشهيد في الذكرى فإنّهما نقلا الإجماع على عدم بطلان الصلاة بالتبسّم بالمعنى الّذي فسّراه به وهو أن لا يكون له صوت ، فيكون الإجماع الّذي ادّعياه على إبطال الصلاة بالقهقهة دالّاً على إبطالها بالضحك الّذي له صوت من جهة تفسيرهما وحصرهما وبقرينة المقابلة أيضاً ، فتأمّل جدّاً. والأصل لا يجري في هذه المقامات ، لأنّ شغل الذمّة يقيني ، انتهى كلامه دام ظلّه.

وقد صرّح الشهيد (١) والمحقّق الثاني (٢) وتلميذاه (٣) والشهيد الثاني (٤) وشيخه بأنّه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي مسمّاها. قال في «المسالك (٥)» لإطلاق النصّ والفتوى. هذا تمام الكلام في ما يتعلّق بالموضوع.

وأمّا الحكم فقد نقل إجماع العلماء كافّة على إبطالها عمداً سواء كان هناك حرفان أم لا في «المنتهى (٦)». وفي «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) والذكرى (٩) والروض (١٠) والمفاتيح (١١) وشرحه (١٢)» الإجماع على الإبطال بها عمداً. وفي «الذخيرة (١٣)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(٢) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٩.

(٣) المطالب المظفّرية : ص ١١٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وامّا تلميذه الآخر فلم نعثر على كتابه.

(٤) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ٢٩.

(٥) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(٦) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ س ١٣.

(٧) المعتبر : في قواطع الصلاة ج ٢ ص ٢٥٤.

(٨) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(١٠) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ س ٢٧.

(١١) مفاتيح الشرائع : الضحك والبكاء في الصلاة ج ١ ص ١٧٢.

(١٢) مصابيح الظلام : ص ٣٢٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ١٣.

٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والحدائق (١)» نفي الخلاف عن ذلك. وفي «التذكرة (٢)» أيضاً نسبته إلى أكثر العامّة.

وأمّا أنّها لا تبطل سهواً ففي «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف الالتباس (٧) والغرية وإرشاد الجعفرية (٨) والروض (٩) والمقاصد العلية (١٠) والنجيبية والمفاتيح (١١)» الإجماع على ذلك. وفي «الكفاية (١٢)» أنه مشكل نظراً إلى عموم الروايات. وفي «الذخيرة (١٣)» النصوص تشمل السهو أيضاً ، لكن نقل المصنّف والشهيدان الإجماع على عدم الإبطال ، انتهى. ونحوه قال الأردبيلي في «المجمع (١٤)».

وقال الاستاذ أيّده الله في «شرح المفاتيح (١٥)» : شمول النصوص لصورة السهو لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الشائع ووقوعها حال النسيان لعلّه لا يخلو عن ندرة ، بل المتبادر صورة الوقوع بغير اختيار أو الجهل بالمسألة كما يشير إليه صورة سؤالهم عن حكم الضحك فيها. وأمّا مَن علم المسألة ويريد أن يقهقه عمداً واختياراً فهو عالم ببطلان صلاته فلا يسأل ، فتأمّل ، إلّا أن يكون مراده

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٣٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٥.

(٣) المعتبر : في المبطلات ج ٢ ص ٢٥٤ ، ويدلّ على المطلوب مفهوماً.

(٤) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.

(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(٦) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٩.

(٧) كشف الالتباس : ص ١٣٣ السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨) المطالب المظفّرية : ص ١١٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٢ السطر الأخير.

(١٠) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢.

(١١) مفاتيح الشرائع : الضحك والبكاء في الصلاة ج ١ ص ١٧٢.

(١٢) كفاية الأحكام : في الخلل ص ٢٤ س ٢٨.

(١٣) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ٢٣.

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٨.

(١٥) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٩ س ٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ناسي الحكم أو كونه في الصلاة ، ولعلّه أيضاً لا يخلو عن ندرة وعدم تبادره انتهى كلامه دام ظلّه.

وأمّا إذا غلبه الضحك فقهقه من غير اختيار فإنّها تبطل صلاته كما في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والذكرى (٣) والموجز الحاوي (٤) وجامع المقاصد (٥) وحاشية الإرشاد (٦) والجعفرية (٧) والعزية وإرشاد الجعفرية (٨) والميسية والمقاصد العلية (٩) والمسالك (١٠) وشرح المفاتيح (١١) وحاشية المدارك (١٢)». وفي «الكفاية (١٣) والذخيرة (١٤)» أنه متّجه. وفي «الحدائق (١٥)» أنه جيّد. ويظهر من «التذكرة (١٦)» دعوى الإجماع ، قال ما نصّه : القهقهة تبطل الصلاة عمداً إجماعاً منّا ، وعليه أكثر العلماء ، سواء غلب عليه أم لا ، انتهى. بل قد تظهر دعوى الإجماع من كلّ مَن نسب الخلاف إلى الشافعية. وقد صرّح في كثير من هذه الكتب (١٧) بأنّه لا يأثم.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.

(٢) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥١٩.

(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في قواطع الصلاة ص ٨٥.

(٥) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٩.

(٦) حاشية الإرشاد : الصلاة ص ٤٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ١٧٩).

(٧) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : ص ١١٥

(٨) المطالب المظفّريّة : ص ١١٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢.

(١٠) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.

(١١) مصابيح الظلام : ص ٣٢٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) حاشية المدارك : ص ١١٨ س ٦ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٣) كفاية الأحكام : في مبطلات الصلاة ص ٢٤ س ٢٨.

(١٤) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ٢٥.

(١٥) الحدائق الناضرة : في مبطلات الصلاة ج ٩ ص ٣٩.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٥.

(١٧) منها المقاصد العلية : في المنافيات للصلاة ص ٣١٢ ، مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة

٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يظهر من «جُمل العلم والعمل (١)» عدم الإبطال ، قال ما نصّه : ولا يقهقه ولا يبصق إلّا أن يغلبه ، انتهى فتأمّل. وفي «مجمع البرهان (٢)» ظاهر الأخبار يعمّ الاضطرار ، ولا يبعد التخصيص بالخبر مع عدم التصريح بالعموم في الأخبار فافهم ، وما نقل هنا الإجماع بل القول بالبطلان ، انتهى. ولعلّه أراد بالخبر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن امّتي (٣)» الحديث. وكأنّه لم يراجع كتب الأصحاب حتّى يرى القول بالبطلان ولا لحظ التذكرة حتّى يعرف ما ظهر منها من دعوى الإجماع. وأمّا التبسّم ففي «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) والروض (٨)» لو تبسّم وهو ما إذا لم يكن له صوت لم تبطل صلاته إجماعاً غير أنه زاد في «المنتهى» عمداً وسهواً. والإجماع مع هذا التفسير ظاهر «كشف الالتباس (٩)». وفي «المفاتيح (١٠) والذخيرة (١١)» الإجماع على عدم الإبطال به.

هذا وممّن نصّ على الإبطال بالقهقهة عمداً لا سهواً من القدماء الشيخ والديلمي (١٢) والعماد الطوسي (١٣) وصاحب «الجامع (١٤)»

__________________

ج ١ ص ٢٢٧ ، ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : ص ٣٤.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٦٨.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ١٢٨٤.

(٤) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٠ س ١٤.

(٥) نهاية الإحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥١٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٨٦.

(٧) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٢.

(٨) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ١.

(٩) كشف الالتباس : ص ١٣٣ السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ١٩٥ ج ١ ص ١٧٢.

(١١) ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٥٥ س ١٧.

(١٢) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٨٨.

(١٣) الوسيلة : في كيفية الصلاة اليومية ص ٩٧.

(١٤) الجامع للشرائع : كتاب الصلاة ص ٧٧.

٨٠