مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

ولو لحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الإمام ويسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد ،

______________________________________________________

قلت : الخلاف ضعيف جدّاً كما تقدّم (١) آنفاً في الشرط الخامس.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو سجد ولحقه رافعاً فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الامام ويسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية) هذا هو الّذي يقتضيه المذهب كما في «المنتهى (٢)» وعلى ذلك نصّ في «التحرير (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥)» وقد نصّ فيها على أنه يكون قد أدرك الجمعة. ولم يحتمل في «المنتهى» ولا في هذه كلّها العدول إلى الانفراد كما يأتي في كلام المصنّف. وفي «كشف اللثام» أنّ له استمراره على القيام حتّى يسلّم الإمام (٦).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وله أن يعدل إلى الانفراد) أي هو مخيّر بين استمراره على الجلوس حتّى يسجد الإمام ويسلّم وبين العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام كما نصّ على ذلك في «التذكرة (٧) والإيضاح (٨) وكنز الفوائد (٩) وجامع المقاصد (١٠) والجعفرية (١١) وشرحيها (١٢)». وفي «الإيضاح»

__________________

(١) تقدّم في ص ٤٢٨ ٤٣٥.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٤.

(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٩.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(٨) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥ ١٢٦.

(٩) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣١.

(١١) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(١٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٢ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي

٥٤١

وعلى التقديرين يلحق الجمعة. ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته ، ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام أيضاً حتّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات

______________________________________________________

أنّ هناك قولين آخرين ، الأوّل : أنه ينفرد واجباً ويتمّها جمعةً ، لأنّه يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذّر المتابعة. الثاني : أنّه يتابع الإمام ثمّ يحذف ما فعل كمن تقدّم الإمام في ركوع أو سجود سهواً لتحقّق المتابعة (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعلى التقديرين يلحق الجمعة) كما صرّح به في الكتب المتقدّمة ، إذ يكفي فيه لحوق الركوع في ركعة وقد لحقه في الاولى. واحتمل في «نهاية الإحكام (٢) وكنز الفوائد (٣)» فوات الجمعة ، لأنه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الاولى ولا شي‌ء من أفعال الثانية ، والركعة إنّما تتحقّق بالسجدتين ، فلم يدرك ركعة معه.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للُاولى بطلت صلاته) كما نصّ على ذلك غير واحد (٤) لزيادة ركن. وأوجبه مالك والشافعي في أحد قوليه (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام أيضاً حتّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة)

__________________

برقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨.

(٣) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.

(٤) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠. والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٦.

(٥) فتح العزيز : ج ٤ ص ٥٦٦.

٥٤٢

الجمعة ، وهل يقلب نيّته إلى

______________________________________________________

كما في «المنتهى (١) والتحرير (٢) والتذكرة (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦)». وفي «الذكرى» على قول (٧). واختار في «نهاية الإحكام (٨)» الإدراك لإدراك الركوع فيأتي بالسجدتين ويأتي بالركعة الثانية بعد تسليم الإمام ، واحتمل ذلك في «كنز الفوائد (٩) والإيضاح (١٠)». وفي «جامع المقاصد» أنه احتمال ضعيف ، لعدم صدق المتابعة فيما يأتي به ، فلا يتحقّق إدراك ركعة مع الإمام ، وإدراك الركوع بمنزلة إدراك الركعة لا نفس إدراكها (١١) ، انتهى.

هذا كلّه إذا أتى بالسجود قبل تسليم الإمام ، أمّا لو أتى به بعده فلا يكون مدركاً للجمعة وجهاً واحداً كما في «التذكرة (١٢)». وفي «المنتهى» الوجه هنا فوات الجمعة قولاً واحداً (١٣). وفي «نهاية الإحكام» وإن لم يدركه حتّى سلّم فإشكال (١٤).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وهل يقلب نيّته إلى الظهر

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٦.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٢.

(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ، ص ١٤٢ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٢.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩.

(٩) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.

(١٠) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٧.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩.

٥٤٣

أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.

ولو زوحم في ركوع الاولى ثمّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمّت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.

______________________________________________________

أو يستأنف؟ الأقرب الثاني) كما في «المنتهى (١) والتحرير (٢) وكنز الفوائد (٣) والإيضاح (٤) والموجز الحاوي (٥)» ذكره في آخر كلامه و «كشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)». واحتمل الأوّل على ضعف في «كنز الفوائد (٨) وجامع المقاصد (٩)» وفي «الذكرى» الوجهان مبنيّان على أنّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلّة؟ وعلى الأوّل يتمّها ظهراً بغير نيّة العدول ، وعلى الثاني هل هي مخالفة للظهر في الحقيقة أو لا؟ فعلى الأوّل يستأنف ، وعلى الثاني يعدل بها إليها وهو أقوى (١٠).

[في المزاحم في ركوع الاولى]   

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو زوحم في ركوع الاولى ثمّ زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمّت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام) يريد أنه إذا زال الزحام والإمام راكع أو قبل ركوعه لحقه وركع معه بنيّة ركوع الاولى وسجد كذلك وقد أدرك الجمعة

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٦.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ٢١.

(٣) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٧.

(٤) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٧.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٢.

(٨) كنز الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٢.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.

٥٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فيأتي بالثانية بعد تسليم الإمام. وهذا ممّا لا كلام فيه. وقد صرّح به في بعض واشير إليه في آخر كما ستعرف.

والمزاحم في ركوع الاولى مزاحم في (عن خ ل) سجودها أيضاً. وقد جعل في «جامع المقاصد (١) وكشف اللثام (٢)» وغيرهما (٣) ما ذكروه من فروع أحد العنوانين مفرّعاً على الآخر من دون فرق أصلاً ، ولهذا عبّر بعضهم بالمزاحم في الركوع والسجود في الاولى ، وآخرون كالمصنّف اقتصروا على ذكر الزحام في الركوع ، من ذكر العنوانين كالمصنّف في «المنتهى (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦)» والشهيد في «الدروس (٧)» وغيره (٨) فإنّما هو لمكان فرع يتّضح ترتيبه على إحدى العبارتين كما سيظهر ذلك.

وإنّما الكلام في مواضع :

الأوّل : هل له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه؟ ففي «التحرير (٩) والمنتهى (١٠)» فيه نظر ، وفي الأوّل : أنّ الأقرب الجواز. وهو الظاهر من «جامع المقاصد» كما يأتي نقل عبارته. قال في «المنتهى» : لو زوحم عن ركوع الاولى وسجودها فهل له أن يركع ويسجد؟ فيه نظر. ومثله قال في «التحرير» مع زيادة ما ذكرناه عنه.

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٣.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٧.

(٣) كالسيّد في المدارك : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ١٦.

(٥) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٤.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٨) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٨.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ١٦.

٥٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» لو زوحم عن الركوع في الاولى حتّى سجد الإمام ، فإن تمكّن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الإمام للثانية أجزأ ثمّ ركع مع الإمام في الثانية ، وعليه دلّت رواية عبد الرحمن بن الحجّاج (٢). وفي «الدروس» لو زوحم في ركوع الاولى أتى به ولو في ركوع الثانية (٣).

وفي «كشف اللثام» بعد ذكر كلام المصنّف قال : وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه ، بل يجب إذا أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن وخبره ، ثمّ قال : وتردّد فيه في التحرير والمنتهى ، من الخبرين ومن أنه لم يدرك الركعة مع الإمام وأن الإمام إنّما جعل إماماً ليؤتمّ به مع ضعف الخبر الثاني وعدم نصوصية الصحيح على المقصود ، ثمّ قال : وعلى الجواز إن لحقه قبل الركوع أو راكعاً تبعه في الركوع وتمّت له الركعتان (٤).

وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) والمدارك (٧)» لو زوحم في ركوع الاولى وسجودها صبر حتّى يتمكّن منهما ثمّ يلتحق ، وبه رواية عبد الرحمن. وفي «البيان» لو زوحم في ركوع الاولى وسجودها صبر إلى الثانية ، فإن أدركها أجزأ للرواية وإلّا أتمّها ظهراً ، قاله في المعتبر (٨) ، انتهى. ويأتي وجه نسبته إلى المعتبر والتبرّء من عهدته. أو في «الدروس (٩)» أيضاً و «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)» لو زوحم في

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ٣٣.

(٣) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٨.

(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠٠.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.

(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧ ١٠٨.

(٩) الدروس ج ١ ص ١٩١.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٥٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ركوع الاولى وسجودها تلافاهما في الثانية.

الثاني : إذا جاز له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام ففعل ذلك فأدركه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية ففي «المنتهى (١) والذكرى (٢)» قد أدرك الجمعة ، لأنه أدرك ركعة مع الإمام حكماً وإن لم يكن فعلاً ، لأنه لحق به في أجزاء الركعة الاولى وباقي الركعة فعله في حكم إمامته. وإليه مال في «كشف اللثام (٣)» ونفى عنه البعدفي آخر كلامه في «جامع المقاصد (٤)». وفي «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» قد فاتته الجمعة. وفي «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨) وجامع المقاصد» أنّ في إدراكه إشكالاً ، من أنه لم يدرك مع الإمام ركوعاً ، وممّا ذكر في المنتهى والذكرى ، لكنّه في جامع المقاصد لم يتعرّض لبيان أنّ له أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام أم لا ، وإنّما قال بعد شرح عبارة المصنّف مقتصراً على بيانها : ولو أدركه بعد الرفع من الأخيرة ففي كونه مدركاً إشكال ، من أنه لم يدرك ركوعاً ، ومن إدراكه ركعة تامّة في صلاة الإمام ، ويمكن الاحتجاج للثاني برواية عبد الرحمن ، ثمّ ساق الرواية ، ثمّ قال : فإنّها بظاهرها تتناول محلّ النزاع ، لأنّ استواءه في الصفّ أعمّ من كونه قبل الركوع أو بعده ، ثمّ قال : إنّ الحكم بالإدراك غير بعيد ، واختاره في الذكرى (٩) ، انتهى. ويجب تنزيله على ما فهمناه منه من تفريعه على جواز ركوعه وسجوده قبل ركوع الإمام.

الثالث : إذا استمرّ الزحام إلى أن رفع رأسه الإمام من ركوع الثانية ففي

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٢.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٨ ٢٩٩.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٤.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٣ ٤٣٤.

٥٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة» لو لم يتمكّن من القضاء حتّى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتّى سجد الإمام أتمّها ظهراً (١). ومثله ما في «نهاية الإحكام (٢)». وفي «التحرير» لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود في الركعتين فلا جمعة له (٣). وفي «المعتبر» لو زوحم عن الركعتين ولم يمكنه الالتحاق حتّى سجد الإمام فالأشبه إتمامها ظهراً (٤). قلت : لعلّ الأنسب أن يقول الأشبه الاستئناف لما عرفت آنفاً. ولعلّه إلى ذلك أشار في «البيان» في نسبته إلى المعتبر ، أو لأنه ممّن يرجّح إتمامها حينئذٍ جمعة كما في «المدارك» قال بعد نقل عبارة المعتبر : ويحتمل إتمامها جمعة ، لأنّ الجماعة إنّما تعتبر ابتداءً لا استدامةً. ولعلّه أظهر (٥).

الرابع : قال في «المنتهى» : إذا زوحم عن سجود الثانية فزال الزحام سجد وتبعه في التشهّد وصحّت له الجمعة إجماعاً. وقال : ولو لم يزل الزحام حتّى سلّم فقد أدرك الجمعة أيضاً (٦). وفي «الذكرى» لو أدرك ركوع الثانية فزوحم عن سجودها حتّى تشهّد الإمام سجد وتبعه في التشهّد وقوّى الفاضل إدراك الجمعة ، أمّا لو استمرّ الزحام حتّى سلّم الإمام فهي كالفرع الأوّل (٧) ، انتهى. وفي «كشف اللثام» لم يتعرّض المصنّف للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها ، لصحّة الجمعة قطعاً وإن لم يأت به إلّا بعد تسليم الإمام (٨) ، انتهى. وقال فيه أيضا : إنّ لهذا المزحوم عن ركوع الاولى المبادرة إلى الانفراد على ما مرَّ (٩).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩.

(٣) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٥ س ١٧.

(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠٠.

(٥) مدارك الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٨ ٢٩.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.

(٨ و ٩) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٨ و ٢٩٥.

٥٤٨

ويستحبّ الغُسل ، والتنفّل بعشرين ركعة

______________________________________________________

هذا وفي «نهاية الإحكام (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣)» أنّ النسيان والتأخّر لمرض عذر كالزحام. وقال في الأوّل : لو تخلّف عن السجود عمداً حتّى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع ففي إلحاقه بالمزحوم إشكال (٤). وفي «الموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦)» أنه إن تخلّف عمداً حتّى ركع الإمام بطلت وتصحّ قبل الركوع. وقال في «نهاية الإحكام» أيضاً : ولو بقي ذاهلاً عن السجود حتّى ركع الإمام في الثانية ثمّ تنبّه فإنّه كالمزحوم يركع مع الإمام (٧).

وقد بيّن في «كشف اللثام» وجه الإشكال في نهاية الإحكام في العامد فقال : مَن ترك الائتمام عمداً مع أنه إنّما جعل ليؤتمّ به ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد (٨) ، انتهى.

واعلم أنّ الزحام كما يفرض في الجمعة يفرض في غيرها والحكم واحد ، وإنّما ذكروا الزحام في الجمعة لأنّ وقوعه فيها أكثر ، ولأنّ الجماعة شرط فيها ، ولا سبيل إلى المفارقه ما دام يتوقّع إدراك الجمعة بخلاف غيرها ، فإنّ المفارقة فيها جائزة لعذر وغيره ، فلهذا ذكروه فيها مع أنّ الحكم في غيرها فيه كالحكم فيها.

[في نوافل يوم الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الغُسل والتنفّل بعشرين

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.

(٦) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٩.

٥٤٩

______________________________________________________

ركعة) أما استحباب الغسل فقد تقدّم (١) الكلام فيه وفي أطرافه.

وأمّا استحباب التنفّل فيه بعشرين ركعة فهو المشهور كما في «المختلف (٢) وتخليص التلخيص والذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤) والغرية ومجمع البرهان (٥) والذخيرة (٦)» والأشهر كما في «رياض المسائل (٧)» وهو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (٨)» ومذهب الأصحاب كما في «المدارك (٩)» وعليه العمل والفتوى كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وهو مذهب علمائنا خلافاً للجمهور كما في «المعتبر (١٠)» وعليه الاجماع كما في «المنتهى (١١) والتذكرة (١٢)» وهو خيرة الحسن (١٣) فيما نقل عنه والمفيد (١٤) والشيخ (١٥) ومن تأخّر (١٦) عنهما.

وفي «المختلف» عن أبي علي أنها ثماني عشرة ركعة (١٧) مع أنه نقل عبارته

__________________

(١) تقدّم في ج ١ ص ٦٥ ٧٣.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٢.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٤.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣١.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٧ س ٣٥.

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٨.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٩.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.

(١٠) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٠.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ س ٢٣.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٥.

(١٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٦.

(١٤) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٥٩.

(١٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(١٦) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في سنن الجمعة ج ١ ص ٩٨ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في آداب الجمعة ج ٢ ص ٥٣.

(١٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٧ و ٢٤٨.

٥٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قبل ذلك. وهي تدلّ على زيادة ركعتين نافلة العصر على العشرين (١) كما نسب إليه (٢) ذلك في غير «المختلف».

وقال في «المقنع (٣)» كما نقل عن رسالة أبيه ما نصّه : وإن قدّمت نوافلك كلّها يوم الجمعة أو أخّرتها بعد المكتوبة فهي ستّ عشرة ركعة (٤) ، لكنّهما قالا قبل ذلك بلا فاصلة في تفصيل : إنّها ستّ عند طلوع الشمس وستّ عند انبساطها وقبل المكتوبة ركعتان وبعدها ستّ وإن قدّمت .. إلى آخره. وتفصيلهما ينافي نصّهما على أنها ستّ عشرة إذ هو عشرون ، ولعلّهما أرادا أنّ العشرين وظيفة مَن فرّق ذلك التفريق ، والستّ عشرة لمن قدّم الجميع أو أخّر الجميع. ومن الغريب أنّ جماعة (٥) نقلوا عنهما ما نقلناه أوّلاً ونسبوا إليهما الخلاف بأنها ستّ عشرة عندهما وكأنهم لم يلحظوا أوّل كلاميهما. وعلى ما جمعنا به بين كلاميهما يكون مذهبهما التفصيل بالفرق بين الجمع والتفصيل ، فعلى الأوّل هي ستّ عشرة وعلى الثاني عشرون ، فتأمّل جيّداً.

وكلام الأصحاب وإطلاق الأخبار يقتضيان كون يوم الجمعة متعلّق الاستحباب ، لا أنّ ذلك مختصّ بمن يصلّي الجمعة كما يظهر من «نهاية الإحكام» (٦) ، كذا قال في «الروض (٧)» ونحوه ما في «جامع المقاصد (٨)» من نسبته إلى ظاهر كثير من الأخبار وعبارات الأصحاب. ومثله ما في «الرياض» من نسبته إلى

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨ و ٢٤٧.

(٢) منها في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٠.

(٣) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٥ و ١٤٦.

(٤) نقله عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٤ و ٤١٥.

(٥) منهم الشهيد الأوّل في ذكري الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٣. والعلّامة في المختلف : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٤ و ١٩٠.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٢ ٥٣.

(٧) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٧.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.

٥٥١

قبل الزوال ،

______________________________________________________

ظاهر النصّ والفتوى (١). قلت : بل بذلك صرحّ جماعة (٢) ممّن تأخّر عن المصنّف.

وفي «نهاية الإحكام» السرّ فيه يعني في كونها عشرين أنّ الساقطة ركعتان فيستحبّ الإتيان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض (٣) ، انتهى. وقد استظهر منه جماعة (٤) قصر استحباب الزيادة المذكورة على ما إذا صلّيت الجمعة. قلت : ليس هناك ظهور وإنّما هو إشعار كما في «كشف اللثام (٥)». ويمكن أن يقال : إنّه لمّا كان منشأ الاستحباب فعل الجمعة تمّ له ما ذكره ، لكن قد يقال : إنّ هذا التعليل يقتضي أن لا يكون هناك زيادة أصلاً ، لأنّ البدلية عن الساقط تقتضي الأربع والباقي يقتضي الأربع أيضاً. وللعصر ثمان فلا زيادة. وقد يقال أيضاً : إنّ هذا السرّ في نفسه (أصله خ ل) مدخول ، لأنّ الوارد في الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الخطبتين بدل الركعتين وحينئذٍ لا معنى لبدلية النوافل. ويمكن الاعتذار لأنّ قيام الخطبتين مقام الركعتين لا ينافي ذلك ، لأنهما ليستا بصورة الصلاة ، فتبقى البدلية باعتبار موافقة الصورة مطلوبة كما نبّه عليه في «جامع المقاصد (٦)».

[في وقت نوافل يوم الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (قبل الزوال) استحباب فعلها قبل

__________________

(١) رياض المسائل : في سنن الجمعة ج ٤ ص ٧٩.

(٢) منهم السيّد في المدارك : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٣. والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٦٧١.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٢.

(٤) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٩ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٠.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.

٥٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الزوال خيرة «المقنعة (١) والنهاية (٢) والتهذيبين (٣) والمبسوط (٤) والخلاف (٥) والاقتصاد (٦) والكافي (٧) والمهذّب (٨) وجمال الاسبوع (٩)» لابن طاووس على ما نقل (١٠) عن الأربعة و «الغنية (١١) وإشارة السبق (١٢) والسرائر (١٣) وجامع الشرائع (١٤) والشرائع (١٥) والمعتبر (١٦) وكشف الرموز (١٧)» وما تأخّر عنها (١٨) ما عدا «الذكرى» فليس

__________________

(١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٥.

(٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٣) تهذيب الأحكام : ب ١ العمل في ليلة الجمعة ويومها ذيل ح ٣٧ ج ٣ ص ١١ ، والاستبصار : ب ٢٤٨ تقدّم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال ذيل ح ٥١٦٩ ج ١ ص ٤١١.

(٤) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٢ مسألة ٤٠٦.

(٦) الاقتصاد : في ذكر المواقيت ص ٣٩٥.

(٧) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥٢.

(٨) المهذّب : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٠.

(٩) جمال الاسبوع : ص ٣٩٣ ٣٩٦.

(١٠) جملة «على ما نقل عن الأربعة» وإن يحتمل أن يراد بها الكتب الأربعة الأخيرة إلّا أنه بقرينة نقل كشف اللثام عن الشيخين والحلبيين وابن طاووس يحتمل قوياً أن يراد بها الشيخان والكافي وابن طاووس ، فراجع كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٠١ ، والحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٨٩ ١٩٠.

(١١) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧١.

(١٢) إشارة السبق : في الصلاة ص ٨٥.

(١٣) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(١٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(١٥) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨.

(١٦) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠١.

(١٧) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٨.

(١٨) منهم أبو العباس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الوقت ص ٦٥ ، والشهيد الأول في الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.

٥٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

فيها نصّ على ذلك. وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (١) والغرية» ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (٢)» وعليه عمل الطائفة كما في «السرائر (٣)» وقد يدّعى أنّ في «الغنية (٤)» الإجماع عليه. وفي «الخلاف» الإجماع على استحباب تقديم نوافل الظهر قبل الزوال (٥). وفي «المنتهى» وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعاً إذ يجوز فعلها فيه وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها (٦).

والظاهر من كلام السيّد والحسن والكاتب (٧) والجعفي (٨) على ما نقل عنهم استحباب تأخير ستّ ركعات وفعلها بين الظهرين. ونسب ذلك في «إرشاد الجعفرية (٩)» إلى الشهيد. والموجود في «الدروس (١٠) والبيان (١١) واللمعة (١٢) والنفلية (١٣)» موافقة المشهور ولم يرجّح في «الذكرى (١٤)» شيئاً.

وفي «المقنع (١٥)» أنّ تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة (١٦) ، وفي

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٤.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٠.

(٣) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(٤) غنية النزوع : في أوقات الصلاة ص ٧١.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٣٢ مسألة ٤٠٦.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ س ٣٠.

(٧) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٧.

(٨) الناقل هو الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٣٦٣.

(٩) لم تنسب الفتوى المذكورة في الشرح في إرشاد الجعفرية إلى الشهيد الأول في الذكرى ، بل نسبت إلى السيّد وجماعة ، فراجع إرشاد الجعفرية : ص ٦٥.

(١٠) الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠.

(١١) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.

(١٢) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٨.

(١٣) النفلية : في صلاة الجمعة ص ١٣٣.

(١٤) ذكرى الشيعة : في مواقيت الصلاة ج ٢ ص ٣٦٢ ٣٦٣.

(١٥) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٦.

(١٦) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٨ ج ٥ ص ٢٨.

٥٥٤

ويجوز بعده ،

______________________________________________________

رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها (١). وعن «رسالة علي بن بابويه» أنّ تأخيرها عن الفريضة أيضاً أفضل (٢). وكأنه استند إلى خبري عقبة (٣) وسليمان (٤) ، وقد حملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفّل (٥). ونفى عن هذا التأويل في «المعتبر» البأس (٦). قلت : كلام الصدوقين ذو احتمالين : أحدهما أن يكون المراد أنّ التأخير أفضل بالنسبة إلى تقديم الجميع على الفريضة ، وثانيهما أنه أفضل من التقديم مطلقاً ، ولعلّ إرادة الاولى أظهر. ويأتي كلامهم في وقت الركعتين وأنهما عند الزوال أو بعده.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز) إيقاعها (بعده) أي بعد الزوال مقدّمةً على الفرضين أو متأخّرةً عنهما أو متوسّطةً بينهما أو بالتفريق كما في «الروض (٧)». وفي «جامع المقاصد» أنّ جواز إيقاعها بعده وبعد العصر هو المشهور (٨). وفي «التذكرة» لو أخّرها جاز إجماعاً (٩). وفي «جامع المقاصد» لا كلام في جواز التأخير (١٠). وبجواز إيقاعها بعد الزوال وبعد العصر صرّح في «المقنعة (١١) والنهاية (١٢)

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٩ ج ٥ ص ٢٩.

(٢) نقله عن أبيه في من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٥.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ و ١ ج ٥ ص ٢٧.

(٥) تهذيب الأحكام : ب ١ في العمل ليلة الجمعة ويومها ذيل ح ٤٨ ج ٣ ص ١٤.

(٦) المعتبر : في سنن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٢.

(٧) روض الجنان : في أوقات الصلاة ص ١٨١ س ١٥.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٥.

(٩) تذكرة الفقهاء : في ماهية الجمعة ج ٤ ص ١٠٥.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.

(١١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٥.

(١٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

٥٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمبسوط (١)» وغيرها (٢). وفي «إشارة السبق» أنها تصلّى قبل الزوال أداءً وبعده قضاءً ، فإن أمكن ترتيبها بصلاة ستّ منها في أوّل النهار وستّ بعد ارتفاعه وستّ قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل ، وإلّا صلّيت جملة قبل الزوال (٣). وستسمع عبارة * الحسن وغيره.

وقال جملة من المتأخّرين (٤) : إنّ المحصّل أنّ النهار بأسره محلّ لهذه النافلة بأسرها. وفي «كشف اللثام» أنّ ابن طاووس قال في جمال الاسبوع : لعلّ ذلك لمن يكون معذوراً. قال : وقال الحلبيان : إن زالت الشمس وقد بقي منها شي‌ء قضاه بعد العصر (٥).

تنبيه : قال في «المنتقى» : ذكر الشيخ في التهذيبين أنّ الأفضل عنده والّذي يعمل عليه ويفتي به هو تقديم النوافل كلّها على الزوال يوم الجمعة ، وجعل دليله خبر علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن النافلة التّي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة (٦) وعندي فيه نظر ، إذ الظاهر من سوق الحديث أنه هو الخبر (٧) السابق عن علي بن يقطين بطريق أحمد بن محمّد ، وقد صرّح في السؤال هناك بإرادة النافلة التّي تصلّى بعد دخول وقت الفريضة ، وهي عبارة عن الركعتين اللّتين ذكر في أكثر الأخبار إيقاعهما عند الزوال ، ومضى في حديث (٨) علي بن جعفر تسميتهما بركعتي الزوال وأنّ محلّهما قبل الأذان. وبعد فرض

__________________

(*) ذهب من هامش الأصل هنا كلمتان وبقي بعض حروفهما والمظنون أنّهما «وستسمع عبارة» كما أثبتناه أو نحو ذلك (مصحّحه).

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٢) ككشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠١.

(٣) إرشاة السبق : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٤) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧٢.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠١.

(٦) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٣٨ ج ٣ ص ١٢.

(٧) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٥٠ ج ٣ ص ٢٤٦.

(٨) تهذيب الأحكام : ب العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ٥٩ ج ٣ ص ٢٤٧.

٥٥٦

والتفريق ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند الارتفاع ، وستّ قبل الزوال ، وركعتان عنده ،

______________________________________________________

اختصاص الحكم بهما لا يبقى للحديث مناسبة بدعوى الشيخ أصلاً والنظر إلى هذا التعدّد في الحديثين والاحتياج في نفي احتمال اختلاف موضعهما إلى دليل واضح مدفوع بما يعرفه الممارس من كثرة وقوع الغلط في الأخبار وشيوع إيرادها مع الاتّحاد متعدّدة لتعدّد الطرق أو مجرّد تكرار .. إلى آخر ما قال (١).

ونحن نقول إن كان غرضه مناقشة الشيخ في استدلاله لا في أصل الحكم ففيه أنّا لو لحظنا هذه الاحتمالات لما صحّ لنا الاستدلال بكثير من الروايات ، وإن كان غرضه مع ذلك المناقشة في الحكم ففيه أيضاً أنه قد تضافرت الأخبار (٢) بإيقاع فرض الظهر في يوم الجمعة أوّل الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفّل بعد العصر ، وقال الصادق عليه‌السلام في خبر زريق : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يستحبّ (التفريق ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند الارتفاع ، وستّ قبل الزوال ، وركعتان عنده) هذا هو المشهور ومذهب الأكثر كما في موضعين من «كشف اللثام (٤)» وإليه ذهب الشيخان وكثير من المتأخّرين كما في شرح الشيخ نجيب الدين وستعرف حقيقة ذلك.

وقال الحسن فيما نقل عنه : إذا تعالت الشمس صلّى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة ، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلّا الفريضة ، ثمّ تتنفّل بعدها بستّ ركعات ثمّ تصلّي العصر ، كذا فعله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإن خاف الإمام إذا تنفّل أن تتأخّر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيّام صلّى العصر بعد الفراغ

__________________

(١) منتقى الجمان : باب صلاة الجمعة ج ٢ ص ١١٣.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٢٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥ ج ٥ ص ٢٨.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٢ و ٣٠٤.

٥٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من الجمعة ، ثمّ يتنفّل بعدها بستّ ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (١).

وقال أبو علي فيما نقل عنه : الذّي يستحبّ عند أهل البيت عليهم‌السلام من نوافل الجمعة ستّ ركعات ضحوة النهار وستّ ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال ، وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر (٢).

وقال الصدوقان في «المقنع (٣) والرسالة» كما في «الفقيه» : إذا طلعت الشمس ستّ ركعات وإذا انبسطت ستّ ركعات وقبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ستّ ركعات (٤).

وعن السيّد علم الهدى أنه قال : يصلّي عند انبساط الشمس ستّ ركعات ، فإذا انتفخ النهار وارتفعت الشمس صلّى ستّاً ، فإذا زالت صلّى ركعتين ، فإذا صلّى الظهر صلّى بعدها ستّاً (٥). وعنه في «المنتهى» أنه قال : ركعتين عند الزوال (٦). وعن التقي أنه قال : يستحبّ لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغُسل ويلزم من حضره قبل الزوال أن يقدّم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس صلّاهما (٧).

وقال الجعفي كما في «الذكرى» : ستّ عند طلوع الشمس وستّ قبل الزوال إذا تعالت الشمس وركعتان قبل الزوال وستّ بعد الظهر ، ويجوز تأخيرها إلى بعد العصر (٨) انتهى.

فهذه العبارات هي التّي ظاهرها الخلاف ، وأمّا الباقون فموافقون لما في

__________________

(١ و ٢) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٦.

(٣) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٥.

(٤) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ذيل ح ١٢٢٥ ج ١ ص ٤١٤.

(٥) لم نعثر عليه في مؤلّفات السيّد وفي غيرها من المصادر المتوفرة لدينا إلّا ما نقله عنه ابن إدريس في السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ س ٢٤.

(٧) الكافي في الفقه : في صلاة الجمعة ص ١٥٢.

(٨) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٣.

٥٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الكتاب كالمفيد (١) والشيخ (٢) والقاضي (٣) والعجلي (٤) وأبي الحسن بن أبي الفضل الحلبي (٥) وابني سعيد (٦) وسائر المتأخّرين (٧) إلّا من شذّ ، وإنّما هناك خلاف بينهم فيما سننبّه عليه.

وقال في «كشف اللثام» بعد نقل عبارة الحسن والصدوقين ونقل الأخبار الموافقة لعباراتهم : يمكن حمل الجميع على موافقة المشهور ، ثمّ نقل عبارة أبي علي الكاتب. وقال في تفسير الضحوة الواقعة في كلامه : هي ما بعد طلوع الشمس كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها ، فلا يخالف المشهور إلّا في زيادة ركعتين على العشرين ، وهى موجودة في خبر سعد بن سعد ، وفيه : إنّهما بعد العصر (٨). ولا يأباه كلام أبي علي. وأرسل الشيخ في «المصباح» عن الرضا عليه‌السلام نحو ما رواه سعد (٩) ، وليس فيه هاتان الركعتان ولا في تأخير ستّ عن الفريضة ، وستسمع جوازه ، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد ابن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وستّ ركعات بعد الجمعة (١٠)» قال : وهو يعطي إمّا كون الضحوة بمعنى

__________________

(١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٥٩.

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥٠.

(٣) المهذّب : في آداب الجمعة ج ١ ص ١٠١.

(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(٥) إشارة السبق : في الوقت ص ٨٨.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨ ، والجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(٧) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠ ، والشهيد الثاني في الروض : في وقت النوافل ص ١٨١ س ١٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ٥ ج ٥ ص ٢٣.

(٩) مصباح المتهجّد : في نوافل الجمعة ص ٣٠٩.

(١٠) قرب الإسناد : ح ١٢٨٦ ص ٣٦٠.

٥٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الضحى كما في المهذّب أو بعده كما في المفصّل والسامي أو فعل الستّ الاول قبل طلوع الشمس ، انتهى ما في كشف اللثام (١).

هذا والمشهور أنّ الستّ الاول عند الانبساط كما في «جامع المقاصد (٢) والغريّة». وبه صرّح المفيد في «المقنعة (٣) والأركان» على ما نقل (٤) والسيّد (٥) والشيخ (٦) والعجلي (٧) وأبو الحسن الحلبي (٨) وابنا سعيد (٩) ومن تأخّر عنهم (١٠). وقد سمعت كلام الصدوقين والجعفي من جعلها عند الطلوع ، فتأمّل فيه وكلام الحسن وعرفت الحال في كلام الكاتب.

والمشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال قاله الأصحاب ، كذا قال في «الذكرى (١١)» قلت : وبالاستظهار بهما صرّح المفيد في «المقنعة (١٢)» والقاضي (١٣) والعجلي في «السرائر (١٤)» وسبطه ابن سعيد في «جامع

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٤.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٥.

(٣) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٥٩.

(٤) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٢.

(٥) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٥.

(٦) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠١.

(٨) إشارة السبق : في الوقت ص ٨٨.

(٩) راجع شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٨. والجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٦.

(١٠) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٣ ، والشهيد الأوّل في الدروس الشرعية : في تحديد وقت النافلة ج ١ ص ١٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٠٢.

(١١) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٤.

(١٢) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٠.

(١٣) المهذّب : في آداب الجمعة ج ١ ص ١٠١.

(١٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٢.

٥٦٠