مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

على الفتوى بذلك ، لصحّة السند واعتضاده بما يظهر من الصدوق والكليني ، وعموم من فاتته صلاة وإن كان المتبادر منه عند الإطلاق اليومية لكنّه يصلح مؤيداً ، ولا يضرّه من فاتته الصلاة مع الإمام ليس عليه قضاء للفرق الواضح بين المقامين. نعم جماعة من العامّة عملوا بمضمون الروايتين واختلفوا فقال بعضهم : إنّه قضاء ، وبعضهم : إنّه أداء ، لأنّ الغد وقتها في هذه الصورة ومجرّد هذا لا يكون مضرّاً فلا بدّ من التأمّل. وبعض العامّة نفوا هذه الصلاة مطلقاً (١) ، انتهى كلامه دام ظلّه العالي. وفي «المدارك» لا بأس بالعمل بمقتضى هاتين الروايتين لاعتبار سند إحداهما وصراحتها في المطلوب (٢) ، انتهى. ونفى عن ذلك البعد في «الذخيرة (٣)».

قلت : قال في «الكافي» باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ، ثمّ أورد في ذلك خبرين : أحدهما عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار في ذلك إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم (٤) والثاني مرفوع محمّد بن أحمد قال : إذا أصبح الناس صيّاماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم (٥) وقال في «الفقيه» باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ، ثمّ أورد خبر محمّد بن قيس ، ثمّ قال : وفي خبر آخر قال : «إذا أصبح الناس .. الحديث (٦)». وأنت خبير بأنّ إطلاق الخبر الثاني يشمل

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٦ السطر الأول وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٢.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٠ س ٤٥.

(٤ و ٥) الكافي : باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر .. ح ١ و ٢ ج ٤ ص ١٦٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية .. ح ٢٠٣٧

٦٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

ما إذا كانت الشهادة قبل زوال الشمس فيلزم أنهم حينئذٍ أيضاً يخرجون إلى الصلاة من الغد ولا قائل به أصلاً ، بل في «الخلاف (١)» أنه لا خلاف من الخاصّة والعامّة في أنّهم حينئذٍ يصلّون في ذلك اليوم صلاة العيد ، فإن كان ظاهرهما الفتوى بما روياه في هذا الباب كان ظاهرهما القول بهذا أيضاً إلّا أن تقول هذا مطلق فيحمل على المقيّد ، على أنه ليس فيه التصريح بالخروج إلى الصلاة وإنّما فيه الخروج إلى العيد ، والمدار على الصحيح ، وقد حمله المحقّق الشيخ محمّد على الاستحباب (٢).

وقال الشيخ في «التهذيب (٣)» من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعاً من غير أن يقصد بها القضاء. وقد نسب إليه الخلاف في المسألة في كلامه هذا في ظاهر «المنتهى (٤)» أو صريحه وغيره (٥) ، وفي «المختلف (٦)» نسب إلى الشيخ جواز القضاء ولعلّه فهم ذلك منه من هذه العبارة وليته دلّنا على الموضع الذّي خالف فيه.

وفي «الهداية (٧)» قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من فاتته العيد فليصلّ أربعاً. وفي «المقنعة (٨)» من أدرك الإمام وهو يخطب فليجلس حتّى يفرغ من خطبته

__________________

و ٢٠٣٨ ج ٢ ص ١٦٨.

(١) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٢ مسألة ٤٤٧.

(٢) الظاهر أنّ المراد من المحقّق الشيخ محمّد هو الشيخ محمّد ابن الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ، وله شرح الاستبصار ذكره الشارح في المفتاح ج ٣ ص ٣٨٧ و ٣٩٣ من الطبعة الرحلية ، ولكن لا يوجد لدينا شرحه ، والظاهر أنّه لم يعثر عليه غيرنا أيضاً.

(٣) تهذيب الأحكام : في صلاة العيدين ذيل ح ٢٩٢ ج ٣ ص ١٣٤ ١٣٥.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٣ س ١٦ وما بعده.

(٥) كمدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٠.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٠.

(٧) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١٢.

(٨) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٠.

٦٦٢

(المطلب الثاني) في الأحكام :

شرائط العيدين هي شرائط الجمعة

______________________________________________________

ثمّ يقوم فيصلّي القضاء. وفي «الوسيلة (١)» إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلّا إذا وصل إلى الخطبة وجلس مستمعاً لها ، وهو يعمّ ما بعد الزوال. قال في «كشف اللثام (٢)» وقد يراد بالقضاء في الكتابين الأداء إن لم تزل ، قال : وكذا قول ابن إدريس ليس على مَن فاتته صلاة العيدين مع الإمام قضاء وإن استحبّ له أن يأتي بها منفرداً ، وقول أبي علي من فاتته ولحق الخطبتين صلّاها أربعاً كالجمعة.

وفي «مصابيح الظلام» أنّ ابن حمزة استند إلى صحيحة زرارة (٣) وفيه أنّ الظاهر منها القضاء مطلقاً لا أنّ المستمع خاصّة يقضي ، لأنّ المعصوم عليه‌السلام أمره بالجلوس حتّى يفرغ الإمام ، مع أنّ القضاء بالمعنى الظاهر من هذه الصحيحة لعلّه ليس محلّ تأمّل لأحد ، لما عرفت من أنّ هذه الصلاة مستحبّة عند عدم الإمام ومَن نصبه وفاقاً ، وإنّما التأمّل في كونها جماعة أو فرادى أو كليهما وأنها ركعتان أو أربع (٤) ، انتهى كلامه دام ظلّة.

(المطلب الثاني : في الأحكام)

[شرائط العيدين]

(شرائط العيدين هي شرائط الجمعة) يريد أنّ شرائط وجوب صلاة العيد هي شرائط وجوب صلاة الجمعة عيناً وقد نقل عليه (الإجماع ظ) في

__________________

(١) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(٢) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٦ ٣٣٧.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٩.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٦ س ١٢ وما بعده (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«الانتصار (١) والناصرية (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وكشف الالتباس (٨) وجامع المقاصد (٩) والغرية ومصابيح الظلام (١٠)». وفي «المنتهى (١١) والتنقيح (١٢) والرياض (١٣)» لا خلاف فيه. وفي «كنز العرفان (١٤)» عندنا ، وظاهر «كنز الفوائد (١٥) والإيضاح (١٦)» نسبته إلى الأصحاب ، ذكراه في آخر بحث صلاة العيد ، كما هو صريح «المدارك (١٧) والذخيرة (١٨) والبحار (١٩) وكشف اللثام (٢٠) والشافية» بل ظاهر «مجمع البرهان (٢١)» أو صريحه الإجماع عليه ، وكذا

__________________

(١) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٦٩.

(٢) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٤ ٢٦٦.

(٣) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٤ مسألة ٤٣٧.

(٤) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.

(٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢١.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٥.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ١٤.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٤.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٤.

(١٤) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٤.

(١٥) كنز الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٣٠.

(١٦) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩.

(١٧) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٢ ٩٣.

(١٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٢٢.

(١٩) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٥٤.

(٢٠) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٧.

(٢١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٦.

٦٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

«إرشاد الجعفرية (١)» وقد يظهر ذلك من «تخليص التلخيص» بل قد يكاد يظهر الإجماع من «المختلف (٢) والذكرى (٣) والمقاصد العلية (٤)» وفي جملة من (٥) هذه استثناء الخطبتين.

هذا واعلم أنه ليس في «المقنع والمقنعة والنهاية» أنّ شرائطها شرائط الجمعة وإنّما اقتصر فيها على ذكر الإمام كما ستسمع. ولعلّه لكونه أهمّ شرائطها وأشرفها ، وقضيّة هذه الإجماعات اشتراط السلطان العادل أو مَن نصبه ، بل قد نقل الإجماع عليه بخصوصه في ظاهر «الناصرية (٦)» وصريح «مجمع البرهان (٧) والمعتبر» حيث قال : يشترط في وجوبها شروط الجمعة ، لأنّ كلّ من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك ووجود الإمام أو إذنه شرط الوجوب (٨). ونسب ذلك جماعة (٩) إلى المنتهى. قلت : قد أحال (١٠) الحكم فيه هنا على ما في الجمعة «كالسرائر (١١)» وقد ادّعيا هناك على اعتباره الإجماع ، وستسمع ما في «الروض والمسالك

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٤ س ١٥ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٧ ١٥٨.

(٤) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.

(٥) كتذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢١ ، ونهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٥ ، وكشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٨ ، ومجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٦.

(٦) الناصريات : في صلاة العيدين ص ٢٦٥ ٢٦٦.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٦.

(٨) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.

(٩) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٢ ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٣.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٣.

(١١) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥.

٦٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والمقاصد العلية» من ظهور دعوى الإجماع بل سترى ما في كلام المتردّدين في اعتباره ممّن تأخّر من نسبته إلى الأصحاب غير مرّة ، وقد صرّح باعتباره هنا الحسن بن عيسى (١) والصدوق في «الفقيه (٢)» حيث قال : الإمام العادل. وفي «المقنع (٣)» حيث قال كما في «المقنعة (٤)» : الإمام. وفي «النهاية (٥)» الإمام العادل أو مَن نصبة ، وكذا سائر ما تأخّر عنها (٦). وفي «الحدائق (٧)» نسبته إلى الفاضلين ومن تأخّر عنهما ، انتهى. هذا كلّه مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة (٨) القريبة من التواتر في اعتبار الإمام والجماعة.

وتنكير الإمام في جملة منها مع مقابلة الجماعة بالوحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها ليس هو المعصوم كما نبّه عليه في «مجمع البرهان (٩)» وقال : العمدة الإجماع ، وتبعه على ذلك جماعة (١٠) لا يقولون بالإجماع فتردّدوا مسلّم إلّا أنّا نقول إنّه لا يظهر منها أنه إمام الجماعة في اليومية ، بل الظاهر بل الصريح أنه إمام العيد وهو النائب عن المعصوم ، لأنه من المعلوم أنّ المعصوم لا يصلّي إلّا في بلده ، وأمّا سائر البلاد فالمصلّي نائبه ، بل ربّما استناب

__________________

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ذيل ح ١٤٥٤ ج ١ ص ٥٠٦.

(٣) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

(٤) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٤.

(٥) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(٦) كشرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠ ، ومنتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٣ ، وروض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ١٨.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ج ٥ ص ٩٥ ٩٧.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٨.

(١٠) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٤ و ٩٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٢٩ وما بعده ، والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٥٤ ٣٥٥.

٦٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

في بلده لمرض ونحوه كما هو الشأن في سائر الامور التّي من وظائفه ، وحينئذٍ فلا فرق بين المعرفة والنكرة ، ولذا وردت الأخبار بهما بل من الراوي الواحد كزرارة عن الباقر عليه‌السلام (١) ، والأمر في ذلك ظاهر ، أو نقول : إنّ التنكير معارض بجملة منها عرّف الإمام فيها بحيث يظهر أنّ المقصود من التنكير ليس ما ذكروه وإلّا لما عرّف ، وحينئذٍ فيحمل على ما هو متبادر عند الإطلاق والتجرّد من القرينة ، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الإشعار المعتدّ به ولا سيّما على القول بمنع الجماعة فيها عند فقد الشرائط ، سلّمنا ولكنّه معارض بظاهر الموثّق بل صريحه : قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإن كنت في أرض ليس فيهم إمام فاصلّي فيهم جماعة؟ فقال : إذا استقلّت الشمس وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام (٢)

وقد أطال الاستاذ أدام الله حراسته في بيان وجه دلالته وصراحته وذكر جملة من الأخبار بيّن أنّها صريحة في المراد كالخبر الذّي فيه أمر الإمام عليه‌السلام الناس بالإفطار (٣) وغيره ، مضافاً إلى جملة ممّا مرَّ في اشتراط هذا الشرط في بحث الجمعة من القاعدة وعبارة الصحيفة الشريفة السجّادية (٤) وغير ذلك (٥).

وفي «المدارك» بعد أن نقل عن المنتهى الاستدلال بالإجماع وجملة من الأخبار قال : وعندي في هذا الاستدلال نظر ، إذ الظاهر أنّ المراد بالإمام هنا إمام الجماعة لا إمام الأصل عليه‌السلام كما يظهر من تنكير الإمام ولفظ الجماعة ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان (٦) وموثّقة سماعة (٧) وساق الروايتين ، ثمّ قال : وقال جدّي

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ و ٣ و ٦ ج ٥ ص ٩٥ ٩٦.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٠٤.

(٤) الصحيفة السجّادية : دعاء ٤٨ في يوم الأضحى والجمعة ص ٢٨١.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٩ السطر الأخير وص ١٨١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ ، من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ٩٨.

(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ ، من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ٩٦.

٦٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

قدّس الله تعالى سرّه في روض الجنان : ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشّى هنا إلّا أنه يحتاج إلى القائل. ولعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغَيبة مطلقاً بخلاف الجمعة أنّ الواجب الثابت هو التخيير كما مرَّ أو العيني وهو منتفٍ بالإجماع ، والتخيير في العيدين غير متصوّر ، إذ ليس معها فرد آخر يتخيّر بينها وبينه ، فلو وجبت لوجبت عيناً وهو خلاف الإجماع. قلت : الظاهر أنه أراد بالدليل ما ذكره في الجمعة أنّ الفقيه منصوب من قبله عموماً فكان كالنائب الخاصّ ، وقد بيّنا ضعفه فيما سبق ، وأمّا ما ذكره من السرّ فكلام ظاهري ، إذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييرياً وفي العيدين عينياً إذا اقتضته الأدلّة. وبالجملة : فتخصيص الأدلّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه الروايات لا يخلو من إشكال وما ادّعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص أيضاً ، لما بينّاه غير مرّة أنّ الإجماع إنّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول الإمام عليه‌السلام في أقوال المجمعين وهو غير متحقّق هنا ، ومع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل واتّباعهم بغير دليل أشكل ، انتهى ما في «المدارك (١)».

وفي «المسالك (٢) والمقاصد العلية (٣)» مثل ما نقله عن الروض. وقريب من ذلك ما في «الميسية» وقد أشار إلى ذلك المحقّق الثاني (٤) ويأتي بيان أنّ الحقّ هو ما ذكره جدّه وبيان فساد ما في المدارك. وفي «المفاتيح (٥) والوافي (٦)» أنّ الأخبار في المسألة متشابهة وليست محكمة. ونحوه ما في «حاشية الفقيه» للمحقّق الشيخ محمّد نجل الشيخ حسن وما في «الشافية» للشيخ الجزائري.

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٤ ٩٥.

(٢) مسالك الافهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٠.

(٣) المقاصد العلية : في صلاة العيد ص ٣٦٥.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.

(٥) مفاتيح الشرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨.

(٦) الوافي : باب شرائط صلاة العيدين وفرضها ج ٩ ص ١٢٨٦.

٦٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذخيرة» ظاهر كلام الفاضلين ادّعاء الإجماع على اشتراط السلطان العادل ، وقد عرفت عدم تمام ذلك في الجمعة وصراحة كلام جماعة من المتقدّمين في الوجوب العيني في الجمعة حال الغَيبة ، ولم أطّلع على كلامهم في صلاة العيد ، وظاهر كلام ابن بابويه الوجوب العيني ، وقد نقل اتفاق الأصحاب رضي الله تعالى عنهم على أنّ صلاة العيد واجبة على مَن وجبت عليه الجمعة ، ومقتضى ذلك الوجوب عيناً هنا في زمن الغَيبة لمن قال به في الجمعة إلّا أنّي لم أعثر على تصريح لواحد منهم بذلك. فالقول بعدم الوجوب في غاية الإشكال ، والاجتراء على الحكم مع عدم ظهور مصرّح به من الأصحاب لا يخلو عن إشكال (١).

وفي «البحار» ذكر مثل ما في أول عبارة المدارك من دون تفاوت إلى أن قال : وبالجملة ترك هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة مع أنه لا ريب في رجحانه ، ونيّة الوجوب لا دليل عليها ، ولعلّ القربة كافية في جميع العبادات (٢) انتهى. ونقلنا كلامهم لما فيه من الاعتراف بإطباق الأصحاب على هذا الشرط.

وفي «الحدائق» معظم الإشكال عند هؤلاء يعني صاحب المدارك والمفاتيح والبحار والذخيرة بعد إجمال الأخبار هو عدم التصريح من أحد بالوجوب العيني هنا ، ثمّ ذكر نحو ما في الذخيرة من قوله : وقد نقل اتفاق الأصحاب .. إلى آخره ، ثمّ ادّعى أنّ المفيد في المقنعة مصرّح بالوجوب العيني في العيد حيث قال : وهذه الصلاة فرض لازم لجميع مَن لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام وسنّة على الانفراد عند عدم حضور الإمام. قال : وهو صريح فيما ادّعيناه ، فإنّك قد عرفت مذهبه في الجمعة وأنّ شرطها عنده إنّما هو إمام الجماعة. وأنت خبير بأنّ عبارة المقنعة صريحة في عكس ما يدّعيه ، وما استند إليه من مذهبه في الجمعة فقد عرفت الحال فيه بما لا مزيد عليه. ثمّ ادّعى أنّ الصدوق في كتاب ثواب

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٢٣ ٢٦ وس ٣٥.

(٢) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٥٤ ٣٥٥.

٦٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الأعمال مصرّح بصحّة الصلاة بإمام الجماعة وعدم اشتراط إمام الأصل. قال : روى في البحار عن الصدوق في كتاب ثواب الأعمال أنه نقل فيه خبراً عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثواب صلاة أربع ركعات على كيفيّة مخصوصة بعد صلاة العيد ، وقال يعني الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقية ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتّى تزول الشمس (١) ، انتهى.

قلت : ليس في كلامه تصريح بالوجوب عيناً في زمن الغَيبة فيحمل على صلاة مستحبّة كما هو ظاهر ، ثمّ إنّ تفسير الصدوق للخبر فيه ما فيه فتأمّل. ولنرجع إلى ما في المدارك ، لأنه الأصل في ذلك ، وقد عرفت أنّ أقوى ما استند إليه التنكير وقد عرفت الحال فيه.

قال الاستاذ دام ظلّه : وقوله «تخصيص الأدلّة على الوجوب بمثل هذه الروايات .. إلى آخره» ، يقضي بأنّ هناك عموماً ، مع أنه في آخر كلامه اعترف بانتفاء ما يدلّ على العموم فيمن تجب عليه ، فتدبّر. وقوله «إنّ الإجماع حجّة مع العلم القطعي بدخول المعصوم» فإن أراد القطع للمدّعين فلا ريب في حصوله لهم ، وإن أراد حصول القطع له فكيف يقبل أخبار الآحاد؟ واعترافه ومَن تبعه بعدم المخالف هنا يكشف عن عدم المخالف هناك ، لاعترافهم جميعاً بأنّ مقتضى عبارات الأصحاب اتّحادهما في الشرائط ، على أنه في الروض ادّعى الإجماع على ذلك وبنى الأمر عليه ، فكأنّه قال : السرّ في عدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب هنا مع اختيار المشهور هناك الوجوب تخييراً ، مع أنّ الجمعة والعيدين متّحدان في الشرائط عند جميع الأصحاب وحالهما واحد بحسب الفتاوى والإجماعات هو أنّ الوجوب يصير عينيّاً فيلزم منه مخالفة الجمعة في المقام بحسب الشرائط ومخالفتهما مَن تجب عليه ، فكلامه محض الحقّ والصواب (٢) ،

__________________

(١) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٥ ٢٠٧.

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨١ ـ ١٨٢ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

٦٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

انتهى كلام الاستاذ دام ظلّه ملخّصاً.

وأمّا اعتبار العدد فيدلّ عليه بعد ما سمعته من الإجماعات عموماً (١) خصوص إجماع «الخلاف (٢) والمنتهى (٣) والحدائق (٤)». وفي «الذخيرة (٥)» الظاهر اتفاقهم عليه. وفي «المختلف (٦) والذكرى (٧)» الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الحسن ونسبة اعتبار مساواة الجمعة للعيدين فيه إلى المشهور. وفي «الخلاف (٨)» أيضاً بعد قوله : العدد شرط وكذلك جميع الشرائط واستدلاله على ذلك بإجماع الفرقة ما نصّه : وأيضاً إذا ثبت أنّها فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأنّ كلّ من قال بذلك اعتبر العدد وليس في الامّة من فرّق بينهما. وقد سمعت نحو ذلك عن «المعتبر». وفي «المنتهى (٩)» القول بالوجوب مع القول بانتفاء شرطية العدد ممّا لا يجتمعان إجماعاً.

وصرّح جماعة (١٠) من المتأخّرين بالاكتفاء هنا بالخمسة ، وعن الحسن (١١) أنه قال : ولا عيد مع الإمام ولا امرائه إلّا في الأمصار بأقلّ من سبعة من المؤمنين

__________________

(١) تقدّم في ص ٦٦٣ ٦٦٥.

(٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٤ مسألة ٤٣٧.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٧.

(٤) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٧.

(٥) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ س ٣٨ ٣٩.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٨ ١٥٩.

(٨) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٤ مسألة ٢٣٧.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٨ ٢٩.

(١٠) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٥ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٦.

(١١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥١.

٦٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

فصاعداً ولا جمعة بأقلّ من خمسة ، ولو كان إلى القياس لكانا جميعاً سواء ولكنّه تعبّد من الخالق عزوجل قال الشهيد (١) وجماعة (٢) : الظاهر أنه رواه. وفي «المنتهى (٣)» لم يقل به أحد ، وفي «المعتبر (٤)» أنه خلاف الإجماع.

وأمّا اعتبار الجماعة فيعلم ممّا سبق.

وأمّا اعتبار الوحدة فهو ظاهر الأصحاب كما في «المدارك (٥) ومصابيح الظلام (٦)» وعليه الإجماع كما في «الغنية (٧) والرياض (٨)» وهو المشهور كما في «كشف الالتباس (٩)» ومذهب الأكثر كما في «الشافية» وظاهر كثير كما في «الذخيرة (١٠) والكفاية (١١)» وهو ظاهر «الخلاف (١٢) والمعتبر (١٣)» وقد تقدّم نقل كلامهما في مسألة الإصحار (١٤) ، وصريح «الذكرى (١٥) والدروس (١٦)

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٢) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٥ ، والسيّد علي في رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٦ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢٠٨.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ٢٨.

(٤) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٨.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٥.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٢ س ١٢.

(٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.

(٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٤.

(٩) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ٤ ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣).

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ السطر ما قبل الأخير.

(١١) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ١٥.

(١٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.

(١٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٧ ٣٢٨.

(١٤) راجع ص ٦١٩ هامش ٢ و ٣.

(١٥) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٢.

(١٦) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢.

٦٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) والموجز الحاوي (٢) وجامع المقاصد (٣) والجعفرية (٤) والغرية والميسية والمسالك (٥) والروض (٦) والرياض (٧) ومصابيح الظلام (٨)» وقد أشار إليه في «الروضة (٩)» حتّى أنه كاد يكون صريحها. وفي «المدارك (١٠) والذخيرة (١١)» نسبته إلى الشهيد ومن تأخّر عنه. وهو المنقول (١٢) عن أبي الصلاح.

وفي «التذكرة» فيه إشكال من اتحادهما في الشرائط ومن كونه ليس شرطاً فإنّ علماءنا عدّوا الشروط ولم يذكروه شرطاً بالنصوصية وإن حكموا بالبطلان مع الاقتران وصحّة السابق منهما (١٣) ، انتهى. وكذا استشكل في «نهاية الإحكام (١٤)» وما يأتي من الكتاب ، ولم يتعرّض له في باقي كتبه. وفي «كنز الفوائد» ما ذكره في التذكرة من وجه المنع مشكل حيث عدّ ذلك من الشرائط في هذا المكان. ولذا عدّه جماعة من أصحابنا كالشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس (١٥) ، انتهى. قلت : قد نقل الإجماع في «التذكرة (١٦) ونهاية

__________________

(١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٢.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٠.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ، ص ٤٦٣.

(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٢.

(٥) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٠.

(٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ١٢.

(٧) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٦.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨١ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٤.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ السطر الأخير.

(١٢) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٢.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٣.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٦.

(١٥) كنز الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٣٠.

(١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

٦٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١)» وظاهر «المنتهى (٢)» أنّها شرط في الجمعة.

وبيّن وجه الإشكال في «الإيضاح» فقال : ينشأ من قولهم شرائط العيد شرائط الجمعة ومن عدم النصّ عليه حيث عدّوا شرائط العيد وللأصل وفعل الفقهاء (٣) انتهى فتأمّل جيّداً. وفي «كشف اللثام» من انتفاء النصّ والإجماع وأصل الجواز وعدم الاشتراط ومن إطلاق الأصحاب أنّ شرائطها شرائط الجمعة وأنّهما أولى بالاشتراط ، لأنّ اجتماع الناس في السنة مرّتين أكثر ولم ينقل عيدان في بلدفي عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤).

وفي «إرشاد الجعفرية» فيما ذكره في الذكرى من أنه لا وجه للتوقّف فيه ، فيه نظر ، لأنّ ما ذكروه من التعليل لا يدفع أصالة الجواز (٥). وفي «المدارك» أنّ توقّف العلّامة في التذكرة ونهاية الإحكام في محلّه (٦).

وفيه : أنّ العبادة توقيفية وغاية ما يُفهم من الأخبار هو جواز صلاة واحدة في المصر وتوابعه إلى مسافة فرسخ ، فثبوت الثانية ومشروعيتها يتوقّف على الدليل ، مضافاً إلى إجماع «الغنية (٧)» وما في الصحيح من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا اخالف السنّة (٨). وأظهر منه خبر الدعائم المروي في «البحار (٩)» قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت مَن يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال :

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٨ و ٣١٩ السطر الأخير والأول.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢٩.

(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٢ ٣٥٣.

(٥) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٥ س ١٠ وما بعده (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦.

(٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٩ ج ٥ ص ١١٩.

(٩) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٧٤.

٦٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

أكره أن أستنّ (أسنّ خ ل) سنّة لم يسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ونحوه ما رواه فيه (١) أيضاً عن كتاب عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم عن مولانا الصادق عليه‌السلام وعن كتاب «مجالس المؤمنين (٢)» عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي «الخلاف (٣)» أنّ العامّة روت عن أمير المؤمنين عليه‌السلام جواز ذلك والّذي أعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك. وقد نقل كلام الخلاف في «المعتبر» وقال : أهل البيت أعرف (٤) كما تقدّم نقل ذلك بتمامه.

وفي «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» والحدائق (٧) أنّ الشهيد ومن تأخّر عنه قالوا : إنّ هذا الشرط إنّما يعتبر مع وجوب الصلاتين ، أمّا نفلاهما والفرض والنفل فلا اشتراط. وفي «كشف اللثام (٨)» لا إشكال فيه. وفي الكتب الثلاثة الأُول أنه لا شاهد له من جهة النصّ ، قال في الأخير : لأنه لم يقم لنا دليل على استحباب الجماعة في العيدين. قلت : سيأتي إن شاء الله تعالى بيان الدليل.

__________________

(١) بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٦.

(٢) الظاهر أنّ النقل عن مجالس المؤمنين اشتباه وتصحيف عن المحاسن للبرقي ، فهو إمّا وقع من نسّاخ الشرح وإمّا من نفس الشارح على بعدٍ ، فإنّ الخبر غير موجود في مجالس المؤمنين حسب ما تفحّصنا فيه ، وإنّما هو موجودٌ في محاسن البرقي : ج ١ ص ٢٢٢ ، ويؤيّده أنّ الخبر مرويٌّ عن المحاسن في كتب الاستدلال كالحدائق : ج ١٠ ص ٢٠٩ ، والبحار : ج ٩٠ ص ٣٦٥ فراجع.

(٣) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.

(٤) لم نجد هذه العبارة في المعتبر ولا في الخلاف وإنّما الموجود في المعتبر بعد نقل ما في الخلاف قوله : وما ذكره حقّ ، انتهى ، راجع المعتبر : ج ٢ ص ٣٢٧ ٣٢٨ ، والخلاف : ج ١ ص ٦٦٦ مسألة ٤٤٠.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٩٦.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٨ السطر الأخير.

(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة العيدين ج ١٠ ص ٢١٠.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٥٣.

٦٧٥

إلّا الخطبتين ، ومع اختلال بعضها تستحبّ جماعةً وفرادى ،

______________________________________________________

قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الخطبتين) قد تقدّم الكلام فيهما مستوفى.

وقال في «كشف اللثام» : لمّا لم يعدّ في الغنية والمهذب والإشارة وشرح جُمل العلم للقاضي في شروط الجمعة إلّا التمكّن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استغنى عنه السيّد في الجُمل وسلّار ، لأنّهما لم يعدّاهما من الشروط (١) ، انتهى. وقد أشرنا إلى ذلك فيما سلف.

[استحباب العيدين مع اختلال بعض الشرائط]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومع اختلال بعضها تستحبّ جماعةً وفرادى) أمّا استحبابها فرادى عند اختلال بعض شرائطها فلا أجد فيه خلافاً (مخالفاً خ ل) إلّا ما لعلّه يظهر من «المقنع (٢)» حيث قال : ولا تصلّيان إلّا مع إمام في جماعة ومَن لم يدرك الإمام في جماعة فلا صلاة له ، وما نقل عن الحسن (٣) من قوله : مَن فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلّها وحده.

ونسبة ذلك إلى ظاهرهما كما قلنا وقعت في «الدروس (٤) والبيان (٥)».

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٨.

(٢) المقنع : في صلاة العيدين ص ١٤٩.

(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٣.

(٤) ليست عبارة الدروس موافقةً لما نقل عنه الشارح ، فإنّ عبارته هكذا : وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الإمام. وقال علي بن بابويه وابن الجنيد : يصلّي مع الشرائط ركعتين ومع اختلالها أربعاً ، انتهى. فصدر العبارة الّتي حكيناها تدلّ على أنّ ظاهرها سقوط الوجوب عند فقد إمام العيد وليس فيها ذكر عن استحبابها بعد السقوط جماعةً أو فرادى ، وذيل العبارة المذكورة يدلّ على جواز إتيانها مع فقد إمامها من غير ذكرٍ عن إتيانها فرادى أو جماعة ، فراجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٩٢ وتأمّل.

(٥) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.

٦٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المختلف (١)» أنّ كلامهما مشعر بسقوطها فرضاً واستحباباً مع غير الإمام ، فلم ينسب ذلك إلى ظاهرهما فضلاً عن صريحهما ، كما لعلّه وقع من بعضهم (٢) ، ولعلّ ذلك لتكثّر الأخبار الدالّة على الانفراد ، ومن البعيد عدم اطّلاعهما عليها ، فيُحمل كلامهما على نفي الوجوب كما حملوا على ذلك الأخبار (٣) الكثيرة الناطقة بأنه لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام. وفي «المختلف (٤)» احتمل حملها على نفي الفضل.

وفيه أنه على القول بأنها اسم للصحيحة يكون نفي الحقيقة ممكناً وعلى القول بأنها للأعمّ فأقرب المجازات نفي الصحّة ، على أنّ الصلاة أعمّ من الواجبة والمستحبّة فلا يتّجه نفي الوجوب إلّا أن تقول : إنّ الحقّ انها اسم للفريضة كالجمعة فالمستحبّة ليست بصلاة حقيقة ، بل هي مثل المعادة اليومية وعبادة الطفل وأمثالهما ، أو تقول : إنّ ذلك لمكان القرينة من الأخبار الاخر ، وقد نصّ الأصحاب على الانفراد ، ونقلت عليه الشهرة في «المختلف (٥) والبيان (٦)» وغيرهما (٧) ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه كما ستعرف. وفي «الذكرى (٨)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «رياض المسائل» (٩) أنه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر.

وأمّا استحبابها جماعة فقد نقل في «الذكرى (١٠)

__________________

(١ و ٤) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٤.

(٢) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب صلاة العيد ج ٥ ص ٩٥ ٩٧.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٦٦.

(٦) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.

(٧) كمجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٧.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٩) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٨٨.

(١٠) ما حكاه الشارح عن الحلبي موافق لما حكى عنه العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٢٦٢ ٢٦٣ حيث قال : وقال أبو الصلاح : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وصحّ الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلّفٍ مندوباً إلى هذه الصلاة في منزله ، والإصحار

٦٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) وكشف الالتباس (٢) والنجيبية» عن ابن الجنيد وأبي الصلاح. ونقل (٣) عن المفيد في «المقنعة» في باب الأمر بالمعروف ، ولم أجده فيه. وهو صريح «النهاية (٤) والمراسم (٥) والسرائر (٦)» في باب الأمر بالمعروف حيث قال : يجوز

__________________

بها أفضل ، انتهى. وأمّا المحكي عنه في سائر الكتب فعلى الضدّ من ذلك ، قال الشهيد في الذكرى : ج ٤ ص ١٥٩ : وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط ، وصرّح الأكثر بأنها تصلّى جماعة ، انتهى. وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٤٠ ، وقال الحلبي : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلفٍ مندوباً إلى هذه الصلاة في منزله ، والإصحار بها أفضل. وبعين هذه العبارة حكى عنه في الحدائق : ج ١٠ ص ٢١٦. وهذا الّذي حكاه عنه في الذكرى وغيره مطابق لما في الكافي في الفقه المطبوع الموجود في أيدينا : ص ١٥٤ قال فيه : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلّفٍ مندوباً إلى هذه الصلاة في منزله والإصحار بها أفضل انتهى ، والّذي يقوى في النفس أنّ لفظ «قبح» كما في كشف اللثام والكافي في الفقه نفسه ، أو «بقبح» كما في الذكرى تصحيف وتحريف من لفظ «يصحّ» أو «صحّ» وقع على أيدي النسّاخ أو الطبّاعين ، ويؤيّد ذلك أنه المنقول عنه في البيان وكشف الالتباس ، وسيجي‌ء من الشارح في ص ٦٨٤ ـ ٦٨٧ ما يؤيد ما ذكرناه هنا ، فراجع وانتظر.

(١) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.

(٢) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ٦ ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٣) العبارة المحكية عن مقنعة المفيد رحمه‌الله وإن لم توجد في كتاب الأمر بالمعروف منها حسب ظاهر العبارة إلّا أنها موجودة في باب صلاة العيدين منها فإنّه قال في ذاك الباب : ومن فاتته صلاة العيد في جماعة صلّاها وحده كما تصلّى في الجماعة ندباً مستحبّاً ، انتهى ما في المقنعة : ص ٢٠٠. وظاهر هذه العبارة يدلّ على استحباب الجماعة في حال اختلال الجماعة الّتي هي لازم اختلال أحد الشروط. هذا مضافاً إلى التصريح منه في باب الأمر بالمعروف باستحباب الاجتماع فإنّه قال في باب الأمر بالمعروف ص ٨١١ : وللفقهاء من شيعة الأئمة عليهم‌السلام أن يجتمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والكسوف والخسوف إذا تمكّنوا من ذلك. وهذا منه رحمه‌الله تصريح باستحباب الجماعة مع فقد إمام الأصل الذّي هو من اختلال الشروط حسب مذهب غالب الأصحاب.

(٤) النهاية : كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣٠٢.

(٥) المراسم : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. ص ٢١٦.

(٦) السرائر : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ٢ ص ٢٦.

٦٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس في العيدين ويخطبوا الخطبتين. وهو ظاهر «المبسوط (١)» في باب الإضحية ، وظاهر «الوسيلة (٢)» في المقام حيث قال : إذا سقط وجوبها لم يسقط استحبابها ، وإذا لم تصلّ في الجماعة استحبّ أن تصلّى على الانفراد ، فتأملّ. وظاهر «المراسم» هنا أيضاً وتأتي عبارتها ، وظاهر «الإشارة (٣)» حيث قال : إذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبّة. وكذا «الغنية (٤)» حيث قال : يستحبّ فعلها لمن لم تتكامل له شرائط وجوبها. وأوضح من ذلك قوله : لا يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة ويكره قبل المسنونة بدليل الإجماع. وقد نقل هذه العبارة في «الذكرى (٥)» عن أبي الصلاح ، وهذه كالصريحة أو صريحة في استحبابه جماعة وإلّا فصلاتها فرادى جائزة في السفر إجماعاً كما يأتي ، فلا وجه لكراهة السفر قبلها لو لا إرادة الجماعة. وهو الذّي نقله جماعة (٦) عن الشيخ في «الحائريات».

وهو خيرة «السرائر (٧)» هنا و «الشرائع (٨) والنافع (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١)

__________________

(١) المبسوط : كتاب الضحايا والعقيقة ج ١ ص ٣٨٩.

(٢) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(٣) إشارة السبق : في صلاة العيدين ص ١٠٣.

(٤) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥ و ٩٦.

(٥) لم نعثر على نقل هذه العبارة عن أبي الصلاح في الذكرى وإنّما الّذي حكاه عنه فيه ما تقدّم في ص ٦٧٧ هامش ١٠.

(٦) منهم الحلّي في السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٣٨ ، والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في صلاة العيدين ج ٩٠ ص ٣٥٦.

(٧) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٥ ٣١٦.

(٨) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.

(٩) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٧.

(١٠) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٩.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٢ س ١٥.

٦٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣) والتحرير (٤) والتبصرة (٥) والذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) واللمعة (٩) والنفلية (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) وجامع المقاصد (١٣) وفوائد الشرائع (١٤) وتعليق النافع والجعفرية (١٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨) والفوائد الملية (١٩) ومجمع البرهان (٢٠) والذخيرة (٢١)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٢٢.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٥٨ ٥٩.

(٣) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٩.

(٤) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢.

(٥) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٢.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٩.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٢.

(٨) البيان : في صلاة العيدين ص ١١١.

(٩) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص ٣٨.

(١٠) النفلية : في صلاة العيد ص ١٣٤.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩٠.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٥ س ٦ ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٣.

(١٤) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٧ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٢.

(١٦) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٤ س ٢ ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٧) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ١٢.

(١٨) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٤.

(١٩) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٢.

(٢٠) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٧.

(٢١) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣١٩ س ١٦ و ٢٢.

٦٨٠