مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

ماشياً

______________________________________________________

والنفلية (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) والفوائد الملية (٥) والمفاتيح (٦) والكفاية (٧) والذخيرة (٨)» يستحبّ الخروج حافياً. وظاهرها العموم بحيث تشمل المأموم كنصّ «جامع المقاصد (٩)». وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ في نهاية الإحكام والتذكرة الإجماع وفي التذكرة إجماع العلماء. وفيه : أنه ليس في «التذكرة» شي‌ء من ذلك هنا ، وإنّما نقل ذلك فيها في المشي كما يأتي. وفي «كشف اللثام (١١)» لا أعرف جهة لما يظهر من الأكثر من اختصاصه بالإمام سوى أنّهم لم يجدوا به نصّاً عامّاً ، ولكنّ في المعتبر والتذكرة أنّ بعض الصحابة كان يمشي إلى الجمعة حافياً ، وقال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من أغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار (١٢).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ماشياً) أي ويستحبّ خروج الإمام ماشياً كما في «المقنعة (١٣) والمبسوط (١٤) وجامع الشرائع (١٥)

__________________

(١) النفلية : في صلاة العيد ص ١٣٤.

(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة العيد ص ١٤٦ س ١٨ و ١٩. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٩.

(٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٣.

(٦) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(٧) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢٩.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٢ س ١٧.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٥.

(١٠ و ١١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٨ و ٣١٩.

(١٢) مسند أحمد : ج ٣ ص ٤٧٩.

(١٣) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٢.

(١٤) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.

(١٥) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

٦٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتبر (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والجعفرية (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» ونقل ذلك عن الكندري (٩). وفي «المقنعة (١٠)» روي : أنّ الإمام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلّى راكباً وأطلق استحباب الخروج ماشياً في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وكشف الالتباس (١٤)». وفي «التذكرة (١٥)» عليه إجماع العلماء. وفيها أيضاً : يستحبّ العود ماشياً إلّا من عذر. ولعلّهم استندوا في ذلك إلى ما رواه فيها (١٦) وفي «المنتهى (١٧)» ورواه في «المعتبر (١٨)» عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من السنّة أن يأتي العيد ماشياً ويرجع ماشياً (١٩)

__________________

(١ و ١٨) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٧.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٣.

(٣ و ١٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٤ س ٣٠ وس ٣١.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٠.

(٦) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٣.

(٧) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي) في صلاة العيدين ج ١ ص ١٣٣.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ السطر الأخير. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٩.

(١٠) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٢.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٣.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٤.

(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(١٤) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥ و ١٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٣ و ١٤٤.

(١٩) الحديث الّذي رواه الشارح عن علي عليه‌السلام روي في العوالي : ج ٢ ص ٢٢١ وكذا في المستدرك : ج ٦ ص ١٣٥ عن العوالي عن علي عليه‌السلام هكذا : من السنّة أن يأتي العيد ماشياً ثم يركب إذا رجع ، عكس ما رواه الشارح في المقام ، وبمثله رواه عنه البيهقي في سننه : ج ٣ ص ٢٨١. ورواه عنه عليه‌السلام ابن ماجة في سننه : ج ١ ص ٤١١ هكذا : إنّ من السنّة أن يمشي إلى العيد ، ولم يأت بذيله. وأمّا ما رواه الشارح في الشرح عن علي عليه‌السلام فهو الّذي رواه البيهقي وابن ماجة في سننهما المذكورين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا عن علي عليه‌السلام ، فراجع وتأمّل.

٦٢٢

بسكينةٍ ووقار ، ذاكراً لله ، وقراءة «الأعلى» في الاولى و «الشمس» في الثانية ،

______________________________________________________

وعبارة «النهاية» وقد سمعتها (١) صريحة في الشمول للإمام والمأمومين كعبارة «الغنية (٢) وجامع المقاصد (٣) والمهذّب (٤) والكافي» فيما نقل (٥).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (بسكينة ووقار ذاكراً لله) بإجماع العلماء كما في «التذكرة (٦)» وبالإجماع كما في «نهاية الإحكام (٧)».

[في قراءة الأعلى في الاولى والشمس في الثانية]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقراءة الأعلى في الاولى والشمس في الثانية) هذا مشهور كما في «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والرياض (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (١١)» والأشهر كما في «الفوائد الملية (١٢)» وهو خيرة «الفقيه (١٣) والهداية (١٤) والمقنع (١٥)

__________________

(١) قد مرَّ في ص ٦٢٠.

(٢) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٤.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٥.

(٤) المهذّب : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٢١.

(٥) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣١٩.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٣.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٤.

(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩١.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٦.

(١١) المعتبر : في صلاة العيدين : ج ٢ ص ٣١٩.

(١٢) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(١٣) من لا يحضره الفقيه : في صلاة العيدين ذيل ح ١٤٨٠ ج ١ ص ٥١١ ٥١٢.

(١٤) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.

(١٥) لم نظفر على هذا القول في مقنع الصدوق ولا في كشف اللثام الّذي عادته نقل أقوال

٦٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والنهاية (١) والمبسوط (٢) والمصباح (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥) والسرائر (٦) وجامع الشرائع (٧) والنافع (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والتبصرة (١١) وكفاية الطالبين والبيان (١٢) والنفلية (١٣) والجعفرية (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥) وكشف اللثام (١٦)» وهو المنقول (١٧) عن «الإصباح ومختصر المصباح». وفي «الذكرى (١٨)» أنه أولى. واستندوا في ذلك لخبري الجعفي (١٩) والكناني (٢٠).

__________________

الرجال. نعم نقله عنه في المدارك والمختلف والحدائق ، فراجع المدارك : ج ٤ ص ١٠٨ ، والمختلف : ج ٢ ص ٢٥٤ ، والحدائق : ج ١٠ ص ٢٥١.

(١) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٥.

(٢) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(٣) مصباح المتهجّد : في صفة صلاة العيدين ص ٥٩٨.

(٤) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

(٥) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١١.

(٦) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(٧) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(٨) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص ٣٧.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٦.

(١٠) إرشاد الأذهان : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٩ ٢٦٠.

(١١) تبصرة المتعلّمين : في صلاة العيدين ص ٣٢.

(١٢) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٤.

(١٣) النفلية : في صلاة العيد ص ١٣٤.

(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(١٥) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٦) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٠.

(١٧) نقله عنهما الشيخ الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٠.

(١٨) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩١ ١٩٢.

(١٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٠٧.

(٢٠) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ١٣٢.

٦٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المقنعة (١) وجُمل العلم والعمل (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والمختلف (٥) والمنتهى (٦) والمدارك (٧) والشافية» أنه يقرأ في الاولى الشمس وفي الثانية الغاشية. وهو المنقول (٨) عن «الكافي والمهذّب». وفي «الخلاف (٩)» أنه المستحبّ للإجماع. وقال في «كشف اللثام (١٠)» : يحتمل إجماع الخلاف أن يكون على خلاف قول الشافعي ، لأنه يقرأ في الاولى ق وفي الثانية لقمان. قلت : هذا احتمال بعيد عن عادته ومخالف لما فهمه الأصحاب من عبارته. وفي «الذكرى (١١) وجامع المقاصد (١٢) والرياض (١٣)» أنه أيضاً مشهور. وفي «البيان (١٤) والفوائد الملية (١٥) والكفاية (١٦)» أنه أصحّ إسناداً. وقد مال إليه أو قال به في «مجمع البرهان (١٧)». وفي «الرياض (١٨)» لعلّه أقرب.

__________________

(١) المقنعة : في صلاة العيدين ص ١٩٤ ١٩٥.

(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٤.

(٣) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢ مسألة ٤٣٤.

(٤) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٥.

(٥) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٥.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٢٢.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١٠٨.

(٨) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٠.

(٩) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٦٢ المسألة ٤٣٤.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢١.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩١.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٦.

(١٤) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٤.

(١٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(١٦) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢١.

(١٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٩٨ ٣٩٩.

(١٨) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٦.

٦٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وخالف الحسن بن عيسى واختلف النقل عنه ، ففي «المعتبر (١)» أنه قال : إنّ الأفضل أن يقرأ في الاولى الأعلى وفي الثانية الغاشية كما هو خيرة «الشرائع (٢)» وقد اعترف جماعة (٣) بعدم معرفة مستند ذلك. وفي «المختلف (٤) والذكرى (٥) والتنقيح (٦)» أنّ الحسن قال : إنّه يقرأ في الاولى الغاشية وفي الثانية الشمس.

ونقل جماعة (٧) عن رسالة علي بن بابويه أنه يقرأ في الاولى الغاشية وفي الثانية الأعلى. وخيّر في «الدروس (٨) والموجز الحاوي (٩)» بين جميع الأقوال. وفي «الذكرى (١٠)» الكلّ حسن لكنّ المشهور أولى. وخيّر بين القولين الأوّلين في «الفوائد الملية (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢)» ولم يرجّح أحد القولين في «التذكرة (١٣) والتنقيح (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وكشف الالتباس (١٦)

__________________

(١) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٩.

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠٠.

(٣) لم نجد من هذه الجماعة فيما تفحّصنا في أكثر كتب القوم الموجودة لدينا إلّا الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢١ ، فراجع.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٤.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩١.

(٦ و ١٤) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٦.

(٧) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٥٤ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩١ ، والشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة العيد ج ١٠ ص ٢٥٢.

(٨) الدروس الشرعية : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٣.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٩٢.

(١١) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(١٢) الاثنا عشرية : في صلاة العيدين ص ١١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٣٤.

(١٤) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٦.

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٦.

(١٦) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٦ السطر الأول (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٦٢٦

والسجود على الأرض ،

______________________________________________________

والروض (١) والكفاية (٢)» واضطرب كلام الشيخ نجيب الدين العاملي في نقل الأقوال. وفي «كشف اللثام (٣)» بعد نقل كلامي الحسن والصدوق : روي الوجهان عن الرضا عليه‌السلام (٤).

[في استحباب السجود على الأرض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والسجود على الأرض) كما في «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والشرائع (٧) والتذكرة (٨) والمنتهى (٩) والموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)». وفي «السرائر (١٢) وجامع الشرائع (١٣) والفوائد الملية (١٤)» على الأرض بعينها من غير حائل. وفي «جامع المقاصد (١٥)» المراد بالسجود على الأرض مباشرتها بجميع بدنه بحيث لا يصلّي على نحو بساط ، وتخصيص الجبهة

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٢٩٩ س ٢٠.

(٢) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٢١.

(٣) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢١.

(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : باب صلاة العيدين ص ١٣١ ١٣٣.

(٥) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(٦) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٧٠.

(٧) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٠١.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٤.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ١٥.

(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة العيدين ص ٩١.

(١١) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٦ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٧.

(١٣) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص ١٠٧.

(١٤) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٦ ٤٤٧.

٦٢٧

وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ،

______________________________________________________

في خبر الفضيل (١) لشرفها ، فإذا وضعت على الأرض فغيرها أولى ، انتهى. وزيد في «النفلية (٢) والفوائد المليّة (٣) والمسالك (٤)» بعد ذكر السجود على الأرض استحباب أن لا يفترش سواها. وفي «المفاتيح (٥)» مباشرة الأرض والسجود عليها. وفي «الهداية (٦)» قم على الأرض ولا تقم على غيرها.

[في استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأن يطعم قبل خروجه في الفطر) هذا مذهب العلماء كما في ظاهر «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» أو صريحهما وأكثر العلماء كما في «التذكرة (٩)». وفي «الأمالي (١٠)» أنه من دين الإمامية. ونقل عليه إجماعنا في «المدارك (١١) والمفاتيح (١٢) والمصابيح (١٣) والرياض (١٤)».

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ١١٨.

(٢) النفلية : في خصائص صلاة العيدص ١٣٥.

(٣) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٥٢.

(٥) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٨ ٢٩.

(٦) الهداية : في صلاة العيدين ص ٢١١.

(٧) الموجود في المعتبر نسبته إلى أكثر العلماء كالتذكرة لا مذهب العلماء باتفاقهم في ذلك ، فراجع المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٧.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٥.

(١٠) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٨.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١١٤.

(١٢) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥.

٦٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وذكر كثير من الأصحاب كما في «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣)» استحباب الحلو. وفي «روض الجنان (٤) ومجمع البرهان (٥)» نسبته إلى الأصحاب. وبه صرّح في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨) والتحرير (٩) والتذكرة (١٠) والمنتهى (١١) والبيان (١٢) والذكرى (١٣) والنفلية (١٤) وجامع المقاصد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) والجعفرية (١٧) وإرشادها (١٨) والفوائد الملية (١٩) والروضة (٢٠) والمدارك (٢١)» وغيرها (٢٢). ونقل ذلك عن «المهذّب (٢٣)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٥.

(٢ و ١٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٧.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٧ س ١٩.

(٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠١ السطر الأخير.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٨.

(٦) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(٧) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.

(٨) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.

(٩) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ١٤ و ١٥.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٥.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٤.

(١٢) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٦.

(١٤) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص ١٣٤.

(١٦) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٧) الرسالة الجعفرية : (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة العيدين ص ١٣٣.

(١٨) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ س ١٠.

(١٩) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٥.

(٢٠) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٥.

(٢١) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١١٤.

(٢٢) كنهاية الإحكام : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٥.

(٢٣) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٢.

٦٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الكفاية (١)» أنّهم استندوا في ذلك إلى رواية غير دالّة. وفي «السرائر (٢) والذكرى (٣)» أنّ أفضله السكّر. ونسبه في «كشف اللثام (٤)» إلى «البيان» والموجود فيه الاقتصار على نسبته إلى ابن إدريس (٥). وفي «الكفاية (٦)» مستنده غير واضح. وفي «مجمع البرهان (٧)» الموجود في الخبر التمر ، ولعلّ لهم دليلاً آخر ، انتهى. وخصّه جملة من متأخّري المتأخّرين بالتمر كصاحب «كشف اللثام (٨) والشافية والرياض (٩)» وفي «مصابيح الظلام (١٠)» الخبر يدلّ على خصوص التمر وعلى الثلاث منه أو الخمس أو التسع أو الأقلّ أو الأكثر إلّا أن يضمّ إليه عدم القول بالفصل وتنقيح المناط ، فلا بدّ من التأمّل في ذلك. وما في الذكرى من أنّ أفضله السكّر فلعلّه لما ورد في فضله عموماً ولما ورد في الفقه الرضوي (١١) خصوصاً ، انتهى.

وفي «السرائر (١٢)» أنه روي (١٣) الإفطار فيه على التربة المقدّسة وأنّ هذه الرواية شاذّة من أضعف أخبار الآحاد ، لأنّ أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلّا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمّنها أفضل السلام للاستشفاء فحسب ، القليل منها دون الكثير للأمراض ، وما عدا ذلك فهو باقٍ على

__________________

(١) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٣٠.

(٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٦.

(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٢.

(٥) البيان : في صلاة العيدين ص ١١٣.

(٦) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٣١.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٨ ٤٠٩.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٢.

(٩) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٠ س ١٨ ٢٠.

(١١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : باب نوافل شهر رمضان ص ٢١٠.

(١٢) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.

(١٣) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١١٤.

٦٣٠

وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحّي به ،

______________________________________________________

أصل التحريم والإجماع ، انتهى. وشرط الشهيدان (١) وجماعة كثيرون (٢) لجواز تناولها أن يكون به علّة ، قالوا : وبدونها يحرم ، ورموا الخبر بالشذوذ والضعف. قلت : يحمل على أنه استشفى بها من علّة كانت به. وفي «فوائد الشرائع (٣)» لو أفطر على التربة جاز.

[في استحباب الأكل بعد الرجوع في الأضحى]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبعد عوده في الأضحى) كما هو مذهب عامّة أهل العلم كما في «المنتهى (٤)» والعلماء كما في «المعتبر (٥)» وأكثر أهل العلم كما في «التذكرة (٦)» وأشار بذلك إلى خلاف الحنبلي (٧) فإنّه إنّما استحبّه لمن يضحّي. وفي «الأمالي (٨)» انّه من دين الإمامية ، وعليه الإجماع في «المدارك (٩) والمفاتيح (١٠) والمصابيح (١١) والرياض (١٢)».

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٥ ١٧٦ ، والفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٤.

(٢) منهم المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٩ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥ ١٠٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٢ س ٢٤.

(٣) فوائد الشرائع : في صلاة العيدين ص ٤٧ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٤) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٤.

(٥) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٧ وفيه نسبته إلى أكثر العلماء.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٥.

(٧) المغني لابن قدامة : في السنّة في الإفطار يوم العيد ج ٢ ص ٢٢٩.

(٨) أمالى الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٨.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج ٤ ص ١١٣ ١١٤.

(١٠) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٢) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٥.

٦٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

سواء كان ممّن يضحّي أو لا كما هو ظاهر كلّ من استدلّ (١) بخبر زرارة (٢). وكما هو ظاهر «النهاية (٣)» أو صريحها وصريح «التذكرة (٤) والمنتهى (٥) والشافية وكشف اللثام (٦)». وفي «المبسوط (٧)» وأكثر العبارات كما في الكتاب من أضحيّته ولعلّها تشعر بمذهب أحمد وليس كذلك ، لأنّهم يستدلّون على ذلك بخبر زرارة ولأنه مخالف لعامّة أهل العلم وللعلماء كما سمعت.

هذا وفي «النهاية (٨)» يكره الأكل في يوم الأضحى إلّا بعد الرجوع ، انتهى فتأمّل. وقد صرّح جماعة (٩) بأنه إن لم يقو على الصبر فمعذور. وقال في «السرائر (١٠)» : ولذلك سنّ تعجيل الخروج إلى المصلّى وتأخّره في الفطر. وذكر جماعة (١١) في وجه التقديم والتأخير وجوهاً منها إخراج الفطرة قبل الصلاة واتساع الزمان للتضحية.

__________________

(١) كما في المدارك : ج ٤ ص ١١٤ ومصابيح الظلام : ج ١ ص ١٩٠ س ١٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١١٣.

(٣) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(٤ و ٥) الموجود في المنتهى والتذكرة هو تخصيص الحكم بمن يضحّى به ، وليس فيهما تعميم له كما نقل عنهما الشارح ، فراجع المنتهى : ج ١ ص ٣٤٥ س ٤ ، والتذكره : ج ٤ ص ١٥٤.

(٦) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ، ص ٣٢٣.

(٧) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ، ص ١٦٩.

(٨) النهاية : في صلاة العيدين ص ١٣٤.

(٩) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٣.

(١٠) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.

(١١) منهم المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣١٨ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : ج ٢ ص ٦٥ ، والمجلسي في البحار : ج ٩٠ ص ٣٦٦ ، والمحقّق الكركي في جامع القاصد : ج ٢ ص ٤٤٧ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٥٣ ، والفوائد الملية : ص ٢٦٤ ، وغيرهم. وعباراتهم وإن اختلفت عن المحكيّ عنهم في الشرح من حيث اللفظ إلّا أنّ مضامينها متفقة من حيث المعنى ، فراجع.

٦٣٢

والتكبير

______________________________________________________

[في التكبير خلف الفرائض في العيدين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والتكبير) استحباب التكبير في العيدين مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (١) والغرية والمدارك (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) وكشف اللثام (٤)» وهو المشهور كما في الثلاثة الاول (٥) أيضاً و «الروض (٦) والروضة (٧) ومجمع البرهان (٨) والكفاية (٩) والذخيرة (١٠)» وحجّ «المهذبّ البارع (١١) وغاية المرام (١٢) والمسالك (١٣)» ومذهب المعظم كما في «الذكرى (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)» أيضاً ، والأشهر وعليه عامّة من تأخّر كما في

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٨ و ٤٤٩.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٤.

(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٣.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٩ ، مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١١٥.

(٦) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٩.

(٧) الروضة البهية : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٧٧.

(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٠٩.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص ٢١ س ٣١.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص ٣٢٢ س ٢٧ ٢٨.

(١١) المهذّب البارع : في أحكام منى ج ٢ ص ٢٢٠.

(١٢) غاية المرام : في أحكام منى ص ٤٨ س ٦.

(١٣) مسالك الأفهام : في أحكام منى ج ٢ ص ٣٧٠ ٣٧١ وفيه «الأقوى والأشهر» لا المشهور.

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٨.

(١٥) المطالب المظفّرية : في صلاة العيدين ص ١٨٧ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٦٣٣

.................................................................................................

______________________________________________________

«الرياض (١)» ومذهب الشيخ وباقي الأصحاب عدا السيّد كما في «كشف الرموز (٢) والتنقيح (٣)» وعليه المتأخّرون كما في «كشف الالتباس (٤)» ومن دين الإمامية كما في «الأمالي (٥)» ، وقد اتفقت الشيعة في الأعصار والأمصار على عدم الالتزام به العلماء والعوام كما في «مصابيح الظلام (٦)». وفي «الغنية (٧)» الإجماع عليه. وفي «جامع المقاصد (٨) والغرية» يمكن ادّعاء الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (٩)» قول السيّد شاذّ ، وفي «المنتهى» الإجماع على نفي الوجوب في الفطر وأنّ خلاف السيّد وأبي علي لا يؤثّر في انعقاده (١٠) ، فما في «الرياض (١١)» من الاحتجاج به عليه فيهما لم يصادف محزّه. واستحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر الجمهور كما في «المعتبر (١٢)». وفي «الخلاف (١٣)» الإجماع على ذلك في الفطر. وفي «كنز العرفان (١٤)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «التذكرة (١٥)» نسبته إلى الأكثر. وفيها وفي «المنتهى (١٦)» الاقتصار على ذكر القولين بعد ترجيح الاستحباب

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٦.

(٢) كشف الرموز : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٨٣ ١٨٤.

(٣) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٣٧.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة العيدين ص ١٤٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٧.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩١ س ١٣ ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٩.

(٩) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج ١ ص ٢٩.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ، ص ٣٤٦ و ٣٤٧ السطر الأخير والأول.

(١١) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٠٧.

(١٢) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٩.

(١٣) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥١ ٦٥٢.

(١٤) كنز العرفان : في صلاة العيد ج ١ ص ١٧٥.

(١٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٧.

(١٦) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٦.

٦٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

من دون نقل شهرة عليه أو إجماع.

واستدلّ جماعة (١) على استحبابه في الفطر بالأصل وخبر النقّاش (٢) ، وقالوا : إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الأضحى لعدم القائل بالفصل. ولو استدلّوا بخبر علي بن جعفر (٣) وقالوا إذا ثبت في الأضحى ثبت في الفطر كان أولى.

وفي «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» أنه يستحبّ للمنفرد والجامع والحاضر والمسافر والبادي (والبلدي خ ل) والقروي والذكر والانثى والحرّ والعبد للعموم. ومثله ما في «التحرير (٦) والمنتهى (٧) والنفلية (٨) والفوائد الملية (٩)» وخالف في ذلك بعض العامّة (١٠).

وصريح «الانتصار (١١)» أنّ التكبير واجب في العيدين كما يعرف ذلك من استوفى كلامه ، نعم ظاهره الإجماع على الوجوب في الأضحى ، ونقل (١٢) الوجوب فيهما عن أبي علي. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (١٣) والمراسم (١٤)» في المقام

__________________

(١) منهم المحقّق في المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣١٩ ٣٢٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ٩ ١٠.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٢.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٠ ج ٥ ص ١٢٦.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٨.

(٥) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٩.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج ١ ص ٤٦ س ٢٠.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٨ س ١.

(٨) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص ١٣٥.

(٩) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٦.

(١٠) المبسوط : باب التكبير أيّام التشريق ج ٢ ص ٤٤ ، والمجموع : ج ٥ ص ٤٠.

(١١) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١.

(١٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٤.

(١٣) الوسيلة : في صلاة العيد ص ١١٢.

(١٤) المراسم : في صلاة العيدين ص ٧٨.

٦٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ومن حجّ «الهداية (١)» كما قد يظهر من «جُمل العلم والعمل (٢)» وجوبه في الفطر وقد صرحّ فيه بوجوبه في الأضحى على مَن كان بمنى كما صرّح بذلك في «الجُمل والعقود (٣) والاستبصار (٤) والوسيلة (٥)» كما نقل (٦) ذلك عن «التبيان وروض الجنان» لأبي الفتوح كما قد يظهر ذلك من حجّ «المقنع (٧)» لكنّه في المقام صرّح فيه باستحبابه في الفطر والأضحى ، لكنّه قد أسند في «العيون (٨)» عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب للمأمون فيما كتب : «والتكبير في العيدين واجب في دبر خمس صلوات» وقد اشتمل على ما لم يقل به أحد من الأصحاب ، مع إمكان حمل الوجوب فيه على الثبوت والتأكّد. ويظهر من حجّ «الوسيلة (٩)» وجوبه في الأضحى على مَن لم يكن بمنى إن لم نقل أنه صريحها كما هو صريحها على مَن كان بمنى كما عرفت. ولم يتعرّض في حجّ «الفقيه (١٠)» بعد ذكره للتكبير لا لوجوب ولا استحباب. ونقل (١١) عن ابن شهرآشوب في «متشابه القرآن» أنه أوجبه في الفطر وسكت عن الأضحى. وعن الراوندي في «فقه القرآن (١٢)» أنه أوجبه

__________________

(١) الهداية : باب الإفاضة من عرفات ص ٢٣٩. لم يذكره في منى كما في باقي الكتب.

(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة العيدين ص ٤٥.

(٣) الجُمل والعقود : في نزول منى ص ١٥٠.

(٤) الاستبصار : باب التكبير أيّام التشريق عقيب الصلوات المفروضة ذيل ح ١٠٧١ ج ٢ ص ٢٩٩ ٣٠٠.

(٥) الوسيلة : كتاب الحجّ في أحكام منى وعرفات ص ١٨٩ ١٩٠.

(٦) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٤.

(٧) المقنع : في التكبير أيّام التشريق ص ٢٨٥ ، وفي صلاة العيدين ص ١٥٠.

(٨) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : ما كتبه الرضا عليه‌السلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين ج ٢ ص ١٢٤.

(٩) الوسيلة : في أحكام منى وعرفات ص ١٨٩ ١٩٠.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحجّ في التكبير أيّام التشريق ج ٢ ص ٥٥٤.

(١١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٤.

(١٢) فقه القرآن : كتاب الحجّ باب في ذكر أيّام التشريق ج ١ ص ٣٠٠.

٦٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

على مَن كان بمنى دون غيره ، واحتمله والعكس في «حلّ المعقود من الجُمل والعقود (١)» ثمّ رجّح الأوّل. وفي «المختلف (٢)» بعد نقل إجماع الانتصار : أنّ الإجماع على الفعل دون الوجوب. وفي «الذكرى (٣)» أنه حجّة على مَن عرفه. وفي «الروض (٤)» أنه ممنوع.

وفي «مصابيح الظلام (٥)» أنّ مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم والعتاب لا الذمّ والعقاب ، لأنّ الشيخ قال : الوجوب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب وضرب على تركه اللوم والعتاب ، وكيف يراد به المعنى المصطلح والرواة ما كانوا يعرفونه مع عموم البلوى به.

وفي «كشف اللثام» أنّ ابن شهرآشوب استدلّ كما في الانتصار بقوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٦) ففي «التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن» للراوندي أنّ مذهبنا أنّ المراد به التكبير المراد هنا. وفيه بعد التسليم : أنه ليس نصّاً في الوجوب خصوصاً إذا عطف وما قبله على اليسر في (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) انتهى (٧).

وقد استدلّ الشيخ في «الاستبصار» بعد عقد الباب لوجوبه على مَن كان بمنى بحسنة محمّد بن مسلم التّي «سأل فيها الصادق عليه‌السلام عن قوله عزوجل (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) فقال : التكبير في أيّام التشريق» (٨). قال في

__________________

(١) لم نعثر على هذا الكتاب وإنّما نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٤.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٤.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٨.

(٤) روض الجنان : في صلاة العيدين ص ٣٠٢ س ١٢.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٩١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) البقرة : ١٨٥.

(٧) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٤.

(٨) الاستبصار : باب أنّ التكبير في أيّام التشريق .. ح ١ ج ٢ ص ٢٩٩.

٦٣٧

في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد ،

______________________________________________________

«كشف اللثام» : ليس الخبر نصّاً في التفسير ، والأيّام المعدودات قد وقع فيها خلاف وإن نقل في الخلاف عدم الخلاف في أنها أيّام التشريق (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة الفطر وآخرها) صلاة (العيد) قد نقل على ذلك الإجماع في «الخلاف (٢) والغنية (٣)» وظاهر «الانتصار (٤)» ولا يستحبّ في أزيد من ذلك من فرض أو نفل كما هو صريح «المبسوط (٥) والمعتبر (٦) والتذكرة (٧)» وغيرها (٨). وهو ظاهر عبارة الكتاب وغيرها (٩). وفي «تخليص التلخيص وكشف اللثام» أنه المشهور (١٠). وفي «التذكرة» أنه الأشهر (١١). وقد يظهر من «الخلاف (١٢) والانتصار (١٣)» الإجماع على أنه ليس في أزيد من ذلك كالخروج إلى المصلّى وغيره. وفي «السرائر (١٤)» أنّ عمل الطائفة على خلاف ما قاله ابن بابويه (١٥) من أنه يكبّر بعد الستّ.

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٥.

(٢ و ١٢) الخلاف : في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٣ مسألة ٤٢٥.

(٣) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص ٩٦.

(٤) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١ ١٧٢.

(٥) المبسوط : في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.

(٦) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٠.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٤٩.

(٨) ككشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٦.

(٩) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٥.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٦.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٥٠.

(١٣) الانتصار : في صلاة العيدين ص ١٧١ ١٧٢.

(١٤) السرائر : في صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٩.

(١٥) هذا الّذي نسبه في الشرح إلى ابن بابويه فقد نسبه في السرائر : ج ١ ص ٣١٩ إليه في الرسالة ، ونسبه إليه في كشف اللثام : ج ٤ ص ٣٢٦ في الأمالي والمقنع ، وفي المختلف :

٦٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن الكاتب (١) استحبابه عقيب النوافل ووجوبه عقيب الفرائض. واحتجّ له في «المختلف (٢)» بأنّه ذِكرٌ يستحبّ على كلّ حال وأجاب بأنّه مستحبّ من حيث إنّه تكبير ، أمّا من حيث إنّه تكبير عيد فيمنع مشروعيته. وهذا ذكره في «المعتبر (٣)» في ردّ حجّة الشافعي في الأضحى. وعن البزنطي (٤) في «جامعه» أنه قال : يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد. وقال المفيد (٥) : وإذا مشى يعني إلى

__________________

ج ٢ ص ٢٧٥ إلى المقنع ، إلّا أنّ الموجود في المقنع : ص ١٥٠ التصريح بالتكبير عقيب عشر صلوات حيث قال فيه : من السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات والتكبير في الأضحى من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات ، انتهى. ونقله عنه في المستدرك : ج ٦ ص ١٣٩ كذلك.

وأمّا الستّ المنسوب إليه التكبير عقيبها فهي صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر وصلاة العيد وصلاة الظهر والعصر.

وأمّا العشر المصرّح بها في المقنع التكبير عقيبها ففيه احتمالات ، الأول : إرادة عشر صلوات من مغرب ليلة الفطر أو الأضحى إلى أن تتمّ عشر صلوات مفترضات ، كما يمكن استظهاره من عبارة المقنع المتقدّمة. الثاني : إرادة عشر صلوات من مغرب ليلتها إلى صلاة عصر يومها بحساب نوافل الليل الثمانية دون الوتر وصلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر من يومها. الثالث : اختصاص التكبير بالعشر للأضحى لمن في الأمصار ، كما يمكن استظهاره من خبر الكليني عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر. وفسّره البحراني في الحدائق : ج ١٠ ص ٢٧٨ بقوله : الظاهر أنّ بالعشر يعني عشر صلوات في الأمصار في الأضحى. وقال ابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٣١٩. ومَن كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبّر في دبر عشر صلوات أوّلهنّ صلاة الظهر من يوم العيد وآخرهنّ صلاة الصبح من يوم النفر الأول ، انتهى. ويدلّ عليه بل ويصرّح به خبر الأعمش المروي في الوسائل : ج ٥ ص ١٢٣ عن الخصال ، إلّا أنّ فيه : من صلاة الظهر يوم النفر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، فراجع وتأمّل.

(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٥.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٢٧٥.

(٣) المعتبر : في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢١.

(٤) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الأخبار وإنّما رواه المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٣٢٠ ، فراجع.

(٥) المقنعة : في صلاة العيدين ص ٢٠٢.

٦٣٩

يقول : الله أكبر ثلاثاً لا إله إلّا الله والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا.

______________________________________________________

المصلّى رمى ببصره إلى السماء ويكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي. وفي «التخليص» عن رسالة علي بن بابويه أنه يكبّر عقيب ستّ بزيادة الظهر والعصر. وهو ظاهر ولده في «الفقيه (١)» حيث قال : وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر. وصريحه في «المقنع (٢) والأمالي (٣)». وفي «الذكرى (٤) والفوائد الملية (٥)» لم نقف على مأخذه. وفي «كشف اللثام» لعلّه فهم ذلك من خبري الأعمش والفضل ابن شاذان فإنّه أسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام : «والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات (٦)» وفي الخصال عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام : «أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر (٧)» فكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد فتكون ستّاً كما نصّ عليه فيما قد ينسب إلى الرضا عليه‌السلام (٨) ، انتهى. ويأتي تمام الكلام في نوافل التشريق.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يقول : الله أكبر ثلاثاً لا إله إلّا الله والله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا)

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في التكبير ليلة الفطر ويومه ج ٢ ص ١٦٧ ح ٢٠٣٤.

(٢) لم نجد في المقنع إشارةً إلى ذلك فضلاً عن التصريح ، راجع ما ذكرنا في الهامش ٤١ ص ١٨٤.

(٣) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٧.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج ٤ ص ١٧٩.

(٥) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص ٢٦٦.

(٦) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام : في ما كتبه الرضا عليه‌السلام في محض الإسلام ج ٢ ص ١٢٤.

(٧) الخصال : أبواب المائة فما فوقه ضمن ح ٩ ج ٢ ص ٦٠٩.

(٨) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج ٤ ص ٣٢٦ ٣٢٧.

٦٤٠