مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة» لا خلاف فيه (١). قلت : وبه صرّح الشهيد (٢) وغيره (٣). وألحق به الوحل المصنّف ومَن تأخّر عنه كما في «الذخيرة (٤) ومصابيح الظلام (٥)». وفي «المنتهى» أنّ السقوط مع المطر المانع والوحل الذّي يشقّ معه المشي قول أكثر أهل العلم (٦).

وفي «المبسوط (٧) والمختلف (٨)» يجوز له تركها لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضاً يهتمّ بمراعاته أو ميّتاً يقوم على دفنه وتجهيزه أو ما يقوم مقامه. ونحو ذلك ما في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والموجز الحاوي (١١) والدروس (١٢) والذكرى (١٣) وكشف الالتباس (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦)» وغيرها (١٧). وفي «المنتهى (١٨) ونهاية الإحكام (١٩) وكشف الالتباس (٢٠)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.

(٢ و ١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢١.

(٣) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ١٠.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١ س ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ٣٥.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٦.

(٨) مختلف الشيعة ، في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٤.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٨.

(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.

(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(١٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٦.

(١٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٥) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(١٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١١.

(١٧) كالمطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٦ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٣.

(١٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.

(٢٠) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناءبه وترك الجمعة ، ولو لم يكن قريباً وكان معتنياً به جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ، انتهى فتأمّل. وفي الأخيرين : لا فرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو زوجته أو عبده مع الحاجة إليه. فقيّد العبد فيهما بالحاجة إليه.

وقال في «المنتهى» : لو كان عليه دَين يمنعه الحضور وهو غير متمكّن سقطت عنه ، ولو تمكّن لم يكن عذراً. ولو كان عليه حدّ قذف أو شرب أو غيرهما لم يجزله الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة (١).

وفي «نهاية الإحكام (٢) وكشف الالتباس (٣) والروض (٤) والمسالك (٥)» لو كان عليه حدّ قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز الاستتار وترك الجمعة.

وفي «نهاية الإحكام (٦)» وكذا «التذكرة (٧) وكشف الالتباس (٨) وإرشاد الجعفرية (٩) والروض (١٠) والمسالك (١١) والموجز الحاوي (١٢) ومجمع البرهان (١٣)» يجوز له تركها إذا اشتغل بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خاف على نفسه

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٣ ٤.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.

(٣) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١٢.

(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٨.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٦ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٠) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١١ ١٣.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٤.

٤٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر ظالماً أو لصّاً أو مطراً أو وحلاً شديداً أو حرّاً أو برداً شديدين أو ضرباً أو شتماً. وإنّما قلنا «وكذا» لأنه لم يصرّح بالجميع.

وفي «إرشاد الجعفرية (١)» لا فرق في المال بين الجليل والحقير. وفي «الذكرى» أنّ مَن له خبز يخاف احتراقه (٢) كذلك. وفي «المسالك (٣) والروض (٤) والمدارك (٥)» ينبغي تقييده بما يضرّ فوته. وفي «مجمع البرهان» بعد أن نفى البُعد عن أكثر ما ذكر إلّا ما قلّ. قال : وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلّة حتّى يثبت المخصّص (٦) ، انتهى فتأمّل. وفي «السرائر» أنّ مَن يخاف ظلماً يجري على نفسه أو ماله هو أيضاً معذور في الإخلال بها ، وكذلك من كان متشاغلاً بجهاز ميّت أو تعليل الوالد ومَن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة يسعه أن يتأخّر عنها (٧). ونحوه عن السيّد رواه عنه في «المعتبر (٨)» قال : قال السيّد : وروي : ولم يتعقّبه بشي‌ء. وعن الكاتب أنه قال : من كان في حقّ لزمه القيام بها كجهاز الميّت أو تعليل الوالد (والد خ ل) أو مَن يجب حقّه ولا يسعه التأخّر عنه (٩). واحتجّ له في «المختلف» بعموم الأمر وأجاب عنه بالمنع ، لخروج أصحاب الأعذار المذكورة (١٠) يعني في الأخبار (١١) من السفر والرقّ والبُعد ونحوها.

__________________

(١) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢١.

(٣) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١١.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥١.

(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٤.

(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٠ ٢٩١.

(٨) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩١.

(٩) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٤.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٥.

(١١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٢.

٤٨٣

وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب ، والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه ،

______________________________________________________

هذا وأمّا حصر المعذور في صحيح منصور (١) وأبي بصير ومحمّد (٢) في خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي ، فالهِمّ والأعمى والأعرج كأنّهم مرضى والمجنون بحكم الصبي ، ولم يذكر البعيد ، لأنّ المقصود حصر المعذور في المسافة الّتي يجب فيها الحضور ، إذ من المعلوم أنه لا يجب على كلّ مسلم في الشرق والغرب شهودها إذا لم تقم إلّا واحدة.

[هل الشروط المذكورة شرط لصحّة الجمعة أو وجوبها]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وبعض هذه شروط في الصحّة وبعضها في الوجوب ، والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه) جعل في «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤)» الشروط العشرة شروط الوجوب ، ثمّ قال فيهما : وليس الإسلام شرطاً في الوجوب ، لأنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالشرائع ، وقال فيهما : إنّ العقل شرط في الوجوب والجواز معاً ، وباقي الشروط شروط في الوجوب لا الصحّة ، ثم قال في «التذكرة» الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة (٥) ، انتهى فتأمّل.

وقال الشهيد في «حواشيه على الكتاب (٦)» تحقيق هذا أن يقال الشروط على ثلاثة أقسام بعضها شرط في الصحّة والوجوب وهو العقل ، وبعضها شرط في

__________________

(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٦ ج ٥ ص ٥.

(٢) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٤ ج ٥ ص ٥.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٥.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.

(٦) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إلى الشهيد المُسمّاة بالحاشية النجّارية في بحث صلاة الجمعة ولا في غيرها.

٤٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الصحّة وهو الإسلام ، وبعضها شرط في الوجوب وهو الذكورة والحرّية وغير ذلك. وفي «البيان» جعل الشرائط قسمين ، وجعل شرائط الوجوب العشرة المذكورة هنا وجعل شرائط الصحّة سبعة : الكمال والذكورة والإسلام والاتحاد والخطبتان واجتماع خمسة ، وفعلها جماعة (١).

وفي «جامع المقاصد» جعل الشروط ثلاثة ، وقال : إنّ الّذي هو شرط الصحّة والوجوب معاً البلوغ والعقل والذكورة إلّا عند من يرى صحتّها من المرأة والوقت والعدد والخطبتان إلى آخر الشروط السابقة ، وقال : شروط الوجوب خاصة الحرّية والحضر وانتفاء العمى والعرج البالغ حدّ الإقعاد والمرض الذّي يشقّ معه الحضور أو الانتظار والشيخوخة البالغة حدّ العجز إلى آخر الشروط المذكورة (٢) ، ووافق الشهيد في الشرط الأوّل ، وهو واضح.

وفي «كشف اللثام» أنّ من لم يتلقّاها من النبي أو أحد الأئمّة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فهو كالكافر تجب عليه ولا تصحّ منه ، وجعل شروط الصحّة التكليف والذكورة إن لم يأذن الزوج والحرّية إن لم يأذن المولى ، والحضر إن أدّى فعلها إلى العطب أو نحوه ، قال : وكذا العمى وما يتلوه. وقال : إنّ شروط الوجوب أي وجوب الحضور خاصّة وتصحّ مع الحضور بدونها هي ما عدا التكليف بشرط إذن الزوج والمولى وانتفاء العطب ونحوه ، والذكورة شرط لوجوب الفعل بعد الحضور أيضاً ، فلا تجب على المرأة إذا حضرت بإذن زوجها وإن استمرّ إذنه لها (٣) ، انتهى. وأنت إذا أردت إيضاح ما ذكره في كشف اللثام فارجع إلى ما كتبناه عند قول المصنّف «ولا تنعقد بالمرأة ولا بالطفل .. إلى آخره (٤)» وإلى ما كتبناه عند قوله «وتنعقد بالمسافر والأعمى .. إلى آخره» فإنّا ولله الحمد قد استوفينا

__________________

(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢ ١٠٤.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٦.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٥ ٢٧٦.

(٤) تقدّم في ص ٣٣٦ ٣٥٤.

٤٨٥

وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلّا غير المكلّف والمرأة والعبد على رأي.

وتجب على أهل السواد وسكّان الخيم مع الاستيطان ،

______________________________________________________

في ذلك تمام الكلام. ومنه يعلم حال الشروط على التمام ، ومنه يُعلم شرح :

قوله هنا : (وكلّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلّا غير المكلّف والمرأة والعبد) فإنّا نقلنا هناك في هذا كلّه كلام علمائنا بتمامه.

[في وجوب الجمعة على أهل القرى وسكّان الخيم]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتجب على أهل السواد وسكّان الخِيَم مع الاستيطان) السواد القرى ، قال في «الصحاح (١)» : سواد البصرة والكوفة قراهما ، والخِيَم جمع خيمة ، وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر كما في «الصحاح (٢) والمصباح المنير (٣)» وفي الأخير عن ابن الأعرابي : أنّ الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب بل من أربعة أعواد ثمّ تسقف بالثُمام ، والجمع خيمات وخِيَم. وفي «القاموس» الخيمة كلّ بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثُمام ويستظلّ بها في الحرّ ، أو كلّ بيت يبنى من عيدان الشجر (٤). وكيف كان فالظاهر أنّ المراد هنا أعمّ من ذلك كما في «جامع المقاصد (٥) والمدارك (٦)».

ووجوب الجمعة على أهل السواد والقرى إذا اجتمعت الشرائط إجماعي

__________________

(١) الصحاح : ج ٢ ص ٤٩٢ مادة «سود».

(٢) الصحاح : ج ٥ ص ١٩١٦ مادة «خوم».

(٣) المصباح المنير : ج ١ ص ١٨٧ مادة «خيم».

(٤) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١١٠ مادة «الخيمة».

(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٩.

(٦) مدارك الاحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٧.

٤٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

كما في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣)» وظاهر «المنتهى (٤) وكشف الحقّ (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧)». وفي «المعتبر» أنه المشهور في المذهب (٨). وفي «الذكرى» هو الأظهر في الفتاوى والأشهر في الروايات (٩) ، انتهى.

وأمّا ما في خبر حفص بن غياث من أنه «ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين (١٠)» وما في خبر طلحة بن زيد من أنه «لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود (١١)» فقد ردّوهما لضعفهما (١٢) ، واحتمل في الأوّل أنه ليس عليهم ذلك ، لأنّ العامّة يرون السقوط عنهم ، فالعامّة من أهل القرى لا يفعلون وليس على المؤمنين منهم تقية. واحتمل في الثاني أنّ الجمعة لا تقبل أو لا تكمل إذا أخلّ بإقامة الحدود (١٣).

وأمّا وجوبها على سكّان الخِيَم وبيوت الشعر مع الاستيطان فظاهر «التذكرة (١٤)

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٩٦ مسألة ٣٥٨.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣١٩ س ٢٣.

(٥) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٥.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٨.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨١.

(٨) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٨.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٤.

(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤ ج ٥ ص ١٠.

(١١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ١٠.

(١٢) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٤ ، والمحقّق في المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٢.

(١٣) ذكر هذين الاحتمالين الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٢.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

٤٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» الإجماع عليه ، بل هو ظاهر «جامع المقاصد» حيث قال بعد ما ادّعى الإجماع على وجوبها على أهل القرى : وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم ، ثمّ قال أيضاً : أنه هو المذهب (٣). وفي «المنتهى» لا تشترط القرية ، وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا في وجوبها القرية المبنية بما جرت العادة ببنيانها منه كالحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكّان الخِيَم وبيوت الشعر (٤) ، انتهى.

وقطع الأكثر (٥) باشتراط الاستيطان. وفي «الذكرى» الظاهر اشتراط الاستيطان (٦). وفي «التذكرة» لا يشترط استيطانهم شتاءً وصيفاً في منزل واحد (٧).

هذا وفي «المبسوط» لا تجب على البادية والأكراد ، لأنه لا دليل عليه ، ولو قلنا إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّا (٨) انتهى. ونقل ذلك عنه في «المعتبر (٩)» ساكتاً عليه.

وفي «المختلف (١٠) والذكرى (١١)» أنّ ابن أبي عقيل قال : إنّ الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذّي هو فيه وحضورها مع امرائه

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٨.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨١.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٠ السطر الأول.

(٥) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤. والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨١.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٢.

(٨) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.

(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٨.

(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٣.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة : ج ٤ ص ١٥٤.

٤٨٨

ومَن بعُد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور ، أو صلاتها في موطنه إذا بعُد بفرسخ ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ، ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر ، ولو فقد أحدها سقطت.

______________________________________________________

في الأمصار والقرى النائية عنه ، انتهى. قال في «المختلف (١) والبيان (٢)» إنّ الظاهر من كلامه هذا إنّ المصر والقرية شرط ، انتهى فليتأمّل.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومَن بعُد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور ، أو صلاتها في موطنه إذا بعُد بفرسخ) قد تقدّم أنّ الحضور إنّما يسقط مع الزيادة على فرسخين كما هو المنصور والمشهور ، فإذا اجتمعت شرائط الجمعة عنده وجب إمّا الحضور أو فعلها في موضعه.

قوله : (ولو نقص عن فرسخ وجب) عليه (الحضور) لفوات شرائط الوحدة إلّا أن يتباعد لعقد جمعة اخرى وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك (٣).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر) لأنه عند حصول الشرائط يتحتّم عليه فعلها قطعاً ، لتحقّق الواجب لكن لا يتحتّم فعلها في موضعه ، لأنّ الواجب هو الجمعة لا فعلها في موضع مخصوص ، فله أن يحضر إلى الموضع البعيد الّذي تقام فيه الجمعة لكن بشرط أن يعلم أو يغلب على ظنّه إدراكها وإلّا لم يجز تركها في موطنه.

قوله : (ولو فقد أحدها سقطت) يريد أنه لو فقد هذه الشروط والحال أنّ البُعد أكثر من فرسخين سقطت عنه الجمعة كما عرفته آنفاً من كلام الأصحاب ،

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٣.

(٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.

(٣) تقدّم في ص ٤٣٩ ٤٤٣.

٤٨٩

والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه ، وإلّا فلا ، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر.

______________________________________________________

وقد سمعت كلام الحسن والكاتب فالحظه ، واستحبّ جماعة لهذا حضورها. وهذه الأحكام قد تقدّم في جميعها الكلام (١) ، وهي متكرّرة في كلام الأصحاب على هذا الترتيب وغيره ، وفي عبارة «المختلف (٢)» في هذا المقام نوع خفاء يسير.

قوله : (المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه) لخروج كثير السفر عن اسمه والعصيان عن سبب الرخصة ، وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى ، وقد نقلنا هناك كلام «المنتهى» وغيره ممّا يظهر منه التأمّل في ذلك ، ونقلنا أقوالهم في مواضع التخيير (٣).

[في السفر قبل صلاة الجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ، ويكره بعد الفجر) أمّا تحريم السفر بعد الزوال قبلها فلا أجد فيه مخالفاً إلّا ما نقله في «البيان (٤)» من كراهته عن القطب الراوندي في «فقه القرآن» بل قد نقل الإجماع على تحريمه كذلك في «الغنية (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) وإرشاد الجعفريّة (٨)

__________________

(١) تقدّم كلام الكاتب في ص ٤٨٩ و ٤٨٣ وكلام الحسن في ص ٤٤٨ نقله عنه المصنّف في المختلف والشهيد في الذكرى.

(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٧. ولعلّ مراده من الخفاء اليسير هو استدلاله فيه لقول المشهور بأنّ مَن كان على رأس أزيد من فرسخين لم تجب عليه الحضور .. إلى آخر العبارة ، ولم يُبيّن المسألة تبياناً كاملاً ، فتأمّل.

(٣) تقدّم في ص ٤٦٨.

(٤) البيان : في صلاة الجمعة ، ص ١٠٦.

(٥) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ٩.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٧.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨١ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١) والمفاتيح (٢) والشافية» ولم يستدلّ عليه في «الخلاف» بالإجماع.

وأمّا كراهته بعد الفجر قبل الزوال فدليلنا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف (٣)» ونقل عليه الإجماع في «الغنية (٤) والمدارك (٥) والمفاتيح (٦)». وفي «المنتهى» نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم (٧). واحتمل في «المفاتيح» التحريم ، لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة من فرسخين فكيف يسعى عنها (٨). ويأتي الكلام في ذلك.

ولا خلاف بين المسلمين في جوازه قبل الفجر وليس بمكروه كما في «المنتهى (٩)» ولا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعاً كما في «التذكرة (١٠)».

وتنقيح البحث في المقام يتمّ برسم مباحث :

الأوّل : قد استدلّ المصنّف في «التذكرة» على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة إنشاء السفر بعد الزوال قبل أن يصلّيها بعد الإجماع بقوله عليه‌السلام : «مَن سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره ولا يُعان على حاجته (١١)» والوعيد لا يترتّب على المباح (١٢). وفيه أنه لو تمّ لزم تحريم السفر يوم الجمعة مطلقاً لا تخصيصه بما بعد الزوال ، بل ربّما دلّ على أنه حرام على كلّ

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.

(٢) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢.

(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٢.

(٤) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٢.

(٦) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣.

(٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ١٢.

(٨) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٦ س ١٨.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٩.

(١١) كنز العمّال : ح ٤٠ ١٧٥ ج ٦ ص ٧١٥.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٧.

٤٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

مكلّف من دون تخصيص بمن وجبت عليه الجمعة إلّا أن يقال خرج ما خرج بالإجماع ، وهذا يتّجه في الثاني دون الأوّل ، ثمّ إنّ الموجود من طريقنا : «ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة» إلى آخر ما في «المصباح (١)». وفي «نهج البلاغة» : «لا تسافر يوم الجمعة حتّى تشهد الصلاة إلّا فاصلاً في سبيل الله أو في أمر تعذر به (٢)».

واستدلّ عليه أيضاً في «التذكرة (٣)» وغيرها (٤) بأنّ ذمّته مشغولة بالفرض ، والسفر مستلزم للإخلال به فلا يكون سائغاً. واعترض عليه في «مجمع البرهان (٥) والمدارك (٦)» بأنه على هذا التقدير يلزم من تحريم السفر عدم تحريمه ، وكلّ ما أدّى وجوده إلى عدمه فهو باطل ، أمّا الملازمة فلأنّه لا مقتضي لتحريم السفر إلّا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض ، ومتى حرم السفر لم تسقط الجمعة فلا يحرم السفر ، لانتفاء المقتضي ، وأمّا بطلان اللازم فظاهر. قال في «مجمع البرهان» وليس الجواب إلّا أن يقال بعدم اشتراط الإباحة أي إباحة السفر للسقوط أي سقوط الجمعة ، أو يقال إنّه لا بدّ من الإباحة بمعنى عدم تحريم السفر إلّا من جهة سقوط هذا الواجب المحقّق (٧) ، انتهى حاصل كلامه.

وأجاب الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته في «مصابيح الظلام (٨) وحاشية المدارك (٩)» بأنّ نظر المستدلّ إنّما هو إلى الغالب ، والغالب عدم التمكّن من فعل

__________________

(١) المصباح للكفعمي : ١٨٤.

(٢) نهج البلاغة (صبحي الصالح) : كتاب ٦٩ ص ٤٦٠ وفاصلاً في سبيل الله : خارجاً ذاهباً.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٧.

(٤) كذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧١.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٢.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) حاشية مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ص ١٢٩ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

٤٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الجمعة الّتي حضر وقتها قبل السفر في السفر ، فحرمة السفر إنّما هي من جهة فوات نفس الجمعة وعدم التمكّن منها ، فقوله «متى حرم السفر لم تسقط الجمعة» فيه ما فيه ، لأنه غير متمكّن منها فكيف تكون واجبة عليه ، وعلى فرض وجوبها عليه مع عدم تمكّنه منها بناءً على أنّ التقصير منه فلا يمنع من التكليف بها وإن لم يتمكّن كما اختارة بعضهم فأيّ فائدة في هذا الوجوب ، لأنّ الحرام كان ترك الجمعة لا عدم وجوبها عليه والسفر كان ضدّ فعل الجمعة لا ضدّ الخطاب به. وأمّا على الفرض النادر فالظاهر أنّ السفر حلال بلا تأمّل ، إذ اللازم فعل الجمعة يومها ، هذا إذا أراد فعلها حال السفر وهو على وثوق بإدراكها فيه ، وإن لم يكن على وثوق فالظاهر أنّ حكمه حكم غير المتمكّن ، وأمّا إذا كان قصده عدم الفعل في السفر فالحرام هو قصده لا سفره ، لأنّ السفر لا يحرم إلّا من جهة عدم التمكّن من فعل هذه الجمعة وهو متمكّن والجمعة الّتي حضر وقتها يجب فعلها على أيّ حال ، والسفر لا يصير منشأً لسقوطها ، انتهى مجموع كلامه في الكتابين. ويأتي ما له نفع تامّ في هذا المقام.

الثاني : إذا سافر إلى جهة الجمعة أو عن جمعة إلى اخرى بين يديه يعلم إدراكها فقد اختلفت الكلمة فيه ، ففي «الذكرى» في جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر ، من إطلاق النهي وأنه مخاطب بهذه الجمعة ومن حصول الغرض ، ويحتمل أن يقال : إن كانت الجمعة في محلّ الترخصّ لم يجز ، لأنّ فيه إسقاطاً لوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب ، إلّا أن يقال : يتعيّن عليه الحضور وإن كان مسافراً ، لأنّ إباحة سفره مشروطة بفعل الجمعة (١) ، انتهى.

وفي «جامع المقاصد» هل يجوز السفر حينئذٍ بعد الزوال أو يكره؟ فيه نظر ، وذكر وجهي النظر كما في الذكرى ، ثمّ قال : ولا فرق بين كون الجمعة الّتي بين يديه في محلّ الترخّص وكونها قبله ، لأنّ السفر الطارئ على وجوبها لا يسقط

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٥.

٤٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الوجوب (١). وفي «فوائد الشرائع» اقتصر على أنّ فيه نظراً (٢).

وفي «روض الجنان» لا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه إدراكها وعدمه ، لإطلاق النهي ، مع احتمال عدم التحريم في الأوّل لحصول الغرض ، ويضعّف بأنّ السفر إن ساغ وجب القصر فتسقط الجمعة حينئذٍ فيؤدّى إلى سقوطها فيحرم فلا تسقط عنه ، فيؤدّي التحريم إلى عدمه ، وهو دور (٣). قلت : مقتضى السَوق أن يقول : فيؤدّي التسويغ إلى عدمه.

وفي «الروضة» يحرم وإن أمكنه إقامتها في طريقه ، لأنّ تجويزه على تقديره دوري. نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه مطلقاً لعدم الفوات (٤) ، انتهى.

وهذا الدور أعني استلزام جواز السفر لعدم جوازه مبنيّ على مقدّمتين :

الاولى : أنّ السفر الجائز الطارئ مسقط مفوّت للجمعة المستقرّة في الذمّة ، وهي محلّ النظر على ما سمعته عن «جامع المقاصد».

والثانية : أنّ تفويت الجمعة حرام. وهذه حقّ إن كان مرادهم بها أنّ تفويت الجمعة الواجبة مع بقاء وجوبها في الذمّة حرام ، لكن لا بدّ أن يراد حينئذٍ بكون السفر مسقطاً لها ، على هذا التقدير في المقدّمة كونه مفوّتاً لها مانعاً عن فعلها مع بقاء وجوبها ، بناءً على استقرار الوجوب ومنافاة السفر لنيّة الوجوب ، لا كونه مسقطاً لوجوبها كما هو الظاهر ، إذ تفويت الواجب بهذا المعنى لا يكون حراماً ، فمراده من الدور توقّف وجود الشي‌ء على عدمه أو تأدّي وجوده إلى عدمه لا الدور المشهور الّذي هو توقّف الشي‌ء على نفسه.

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢١.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ٤.

(٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٩ ٦٧٠.

٤٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وبيانه بالمعنى الأوّل أنّ جواز السفر متوقّف على إمكان التأدية في الطريق وإمكان التأدية في الطريق موقوف على عدم جواز السفر ، لأنه على تقدير جواز السفر تسقط الجمعة ، فيلزم توقّف جواز السفر شرعاً على عدم جوازه.

واستدلّ في «المسالك» على التحريم بإطلاق النهي وبأنّها إذا كانت في محلّ الترخّص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدّي جواز السفر إلى سقوطها (١) ، انتهى. وهو منه إشارة إلى الدور المذكور في الروض والروضة. واستظهر في «المدارك (٢)» في المسألة عدم جواز السفر للعموم ونقل الجواز عن المحقّق الثاني لحصول الغرض وهو فعل الجمعة. وقال : إنّه بناه على أنّ السفر الطارئ على الوجوب لا يسقط كما يجب الإتمام في الظهر على من خرج بعد الزوال ، وضعّفه بإطلاق الأخبار وبطلان القياس وأنّ الحقّ تعيّن القصر في صورة الخروج بعد الزوال.

وفي «كشف اللثام» أنّ في المسألة وجهين ، من انتفاء علّة الحرمة من حرمانها ، ومن عموم النهي ، وأنّ جوازه يقتضي حرمانها فيَحرُم أي السفر فلا يُحرَم فيجوز فيَحرم. وفيه : أنه مشترك ، فإنّه لو حرُم لم يُحرَم ، فلم يحرم فيحرم ، على أنّ اقتضاءه الحرمان ممنوع فإنّما يقتضي جواز الترك بل نمنعه أيضاً (٣) ، انتهى ما في كشف اللثام.

ومراده أنه يمكن المعارضة بأنّ جواز السفر كما يستلزم الدور كذلك تحريمه يستلزم الدور. وبيانه أنه لو كان حراماً لا تفوت الجمعة ، لأنّ المانع منها هو القصر ولا قصر حينئذٍ ، وإذا فقد فوت الجمعة لم يحرُم السفر ، لأنّ المفروض أنه لا وجه للتحريم إلّا فوت الجمعة ، وإذ لا فوت فلا تحريم. وحاصله : أنه إذا حرُم لا فوت ، وإذا لا فوت لا تحريم ، فإذا حرم لا تحريم ، هذا خلف.

__________________

(١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٣.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٤.

٤٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والجواب : أنّ العلّة للحكم بحرمة السفر هو تفويت الجمعة على تقدير جواز السفر. وهذا المعنى أي استلزام جواز السفر تفويت الواجب باقٍ في حال التحريم أيضاً غير زائل حتّى يلزم بزواله زوال التحريم ، وليست علّة التحريم المذكور فوت الواجب مطلقاً حتّى يقال إنّه زائل حين التحريم ، فإنّ زواله حينئذٍ بسبب التحريم ، ويكفي للحكم بالتحريم أنه لو لم يكن التحريم لزم الفوت كما هو الشأن في كلّ علّة ومعلول. وإلى ذلك أشار بعض المحقّقين (١) حيث قال في وجه الدور : إنّه يلزم تحريم السفر من فرض جوازه وعدم إمكان الصلاة من فرض إمكانها ، والأصل فيه ثبوت تحريم السفر المستلزم لتفويتها بعد وجوبها ، كما أنّ الأصل في إنشاء السفر الغير المستلزم للمعصية الجواز.

قال العلّامة : فلو أنشأه بقصد الفرار من الصوم خاصّة وجب عليه الإفطار وإلّا دار ، والفرق فيهما تحريم الأوّل جزماً والكلام في المسوغ وتسويغ الثاني والكلام في المحرم. ومن الأوّل الشبهة المشهورة وهي ما لو نذر أن لا يفعل ما ينافي الصوم في شهر رمضان ثمّ أراد السفر فيه ، إذ المنافاة هنا ثابتة ، إنّما النزاع في الخروج عنها ، ولا مجال للمعارضة الّتي يلزم منها عدم المعصية أيضاً على تقدير المعصية ، لأنّ قول المعارض مع وقوع الفعل منه لا معصية ممنوع ، إذ الشارع في الصورتين إنّما يطلب الفعل في السفر إذا كان معصيةً لا مطلقاً ، لأنّ العاصي في سفره كالمقيم فالمعصية بحالها ، والأداء إنّما يكون مستنداً إليها لا إلى الجواز ، فتدبّر (٢) ، انتهى كلامه برمّته.

وفي «الشافية» لو أمكنه إقامتها في طريقه قبل محلّ الترخّص جاز قطعاً ، قلت : يبقى الكلام في إمكان هذا الفرض إذا كان سفره عن جمعة إلى اخرى ، قال :

__________________

(١) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٦١ ١٦٢.

(٢) لم نعثر على هذا الكلام للعلّامة المراد بها حسن بن يوسف بن مطهّر المشهور بالحلّي في شي‌ءٍ من كتبه ولم نظفر على مَن نقل عنه هذا الكلام أيضاً ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله.

٤٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وإلّا فاحتمالان أظهرهما عدم الجواز إن قلنا إنّ المعتبر في القصر حال الأداء كما هو الأصحّ وإلّا جاز كما يجوز لمن يلزمه التمام ، لأنّ الظاهر أنّ المحرّم منه هو ما أسقط وجوب الجمعة وذلك هو الموجب للقصر ، انتهى.

وقال الاستاذ : إنّ ما دلّ على وجوب الجمعة عامّ والمسافر خرج بالأخبار الدالّة على أنها موضوعة عنه وإن تمكّن من فعلها ، بل هو ليس مخاطباً بها ، لأنّ الخاصّ خارج عن الحكم من أوّل الأمر وليس مثل النسخ ، فعلى هذا لو كان هذا المسافر داخلاً في تلك الأخبار كانت الجمعة غير واجبة عليه أصلاً وموضوعة عنه من دون إثم ، فإن قالوا إنّ ذلك مخالف للإجماع وغيره ، فمقتضى ذلك عدم شمول تلك الأخبار له. قلنا : فالمقتضي لوجوب الجمعة موجود والمانع مفقود فلم ينهض دليل على حرمة السفر حينئذٍ ، وأيضاً وجوبها عليه مستصحب حتّى يثبت خلافه ولم يثبت ، كما أنّ الظهر لو كانت واجبة إتماماً كان وجوبها كذلك مستصحباً حتّى يثبت خلافه ، ولعلّه إلى هذا نظر المحقّق الثاني لا إلى القياس وإن أمكن المناقشة فيه ولذا كان المعيّن عليه القصر. وأمّا ما احتجّ به في المدارك من العموم فلم نجده ، إذ السعي في الآية الكريمة (١) غير مختصّ بهذه الجمعة ، إذ الجمعة الّتي بين يديه أيضاً جمعة. ورواية التذكرة عرفت حالها ، مضافاً إلى ضعف سندها ، والسفر فيها مطلق فينصرف إلى الشائع ، والدعاء عليه لأجل ترك الفريضة اللازمة كما ينبّه عليه خبر المصباح وكلام النهج الشريف. وأمّا قول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير : «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد (٢)» واستدلاله به من أنه إذا حرم السفر بعد الصبح في العيد حرم بعد زوال الجمعة بطريق أولى ، فبعد تسليم الأولوية لأنه لو بني على أنّ السفر لا مدخلية له في المنع بل كلّ ما هو ضدّ ، وكذا صلاة العيد لا مدخلية لها ،

__________________

(١) الجمعة : ٩.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٣٣.

٤٩٧

.................................................................................................

______________________________________________________

بل كلّ ما هو صلاة فريضة ، فمقتضاه أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن الضدّ في الفرائض لو لم نقل في كلّ واجب ، وإن جاز أن يكون للخصوصية مدخل فلا يتأتّى القياس المذكور نقول : إنّ ذلك فرع كون العلّة في المنع عن السفر الحرمان من الواجب ، وذلك لا يقتضي المنع فيما نحن فيه ، لأنّ المفروض القطع بتمكّنه من الواجب. وأمّا الإجماعات فلم تدلّ على أكثر من القدر المجمع عليه وهو حرمة السفر المانع عن فعل الجمعة كما يرشد إليه تعليل بعض من نقلها بأنّ ذمّته مشغولة .. إلى آخره (١) ، انتهى كلامه ملخّصاً.

وقد يقال بعدم اشتراط إباحة السفر لسقوط الجمعة كما أشار إليه في «المنتهى» في فرع ذكره ، قال : الخامس لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة (٢). وقد اعتمد ذلك مولانا الأردبيلي فيما سبق (٣).

الثالث : لو كان بعيداً عن الجمعة بفرسخين فما دون فخرج مسافراً في صوب الجمعة ففي «الذكرى» يمكن أن يقال : يجب عليه الحضور عيناً وإن صار في محلّ الترخص ، لأنه لولاه لحرم عليه السفر ، قال : ويلزم من ذلك تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر ، قال : ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوباً من المسافة ، لوجوب قطعه على كلّ تقدير. قال : ويجري مجرى الملك في أثناء المسافة ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور (٤).

وفي «جامع المقاصد» لو بعد عن موضع الجمعة بفرسخين فما دون وكان بحيث لا يمكنه قطع المسافة إلّا بالخروج قبل الزوال ، فمقتضى عبارة الذكرى ونهاية الإحكام وجوب السعي قبله ، وحينئذٍ فيحرم عليه ما يمنع الجمعة كالسفر

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦ وفيه تقدّم وتأخّر (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٣٥ ٣٦.

(٣) تقدّم في هامش ٤٩٢.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٥.

٤٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى غير جهتها والتشاغل بالبيع ونحوه ، وصحيح زرارة يدلّ عليه. وتوقّف في الذكرى في احتساب هذا القدر من المسافة ، ولا وجه لهذا التردّد ، إذ لا منافاة بين كون المكلّف مسافراً ووجوب الجمعة عليه بسبب سابق على السفر كما يجب الإتمام في الظهر على مَن خرج في أثناء الوقت (١).

وفي «الشافية» مَن كان على فرسخين فما دون وقد تضيّق الوقت فهل يحرم عليه السفر في هذه الحال؟ احتمالان : أحدهما التحريم ، لأنه مخاطب بالسعي إليها إلّا إذا كان سفره إلى صوب إقامتها ، والثاني العدم ، لأنّ ذلك لا يدلّ على النهي عنه وأنه تعالى علّقه على النداء ، فقبله لا يكون مخاطباً ، أو يقال : إنّ وجوب السعي مشروط بعدم إنشاء سفر ، انتهى.

وفي «المدارك» ذكر المسألة ونقل فيها القول بوجوب الحضور عيناً وإن صار في محلّ الترخّص. واحتجّ له بأنه لولاه لحرم السفر وبأنّ مَن هذا شأنه يجب عليه السعي قبل الزوال ، فيكون سبب الوجوب سابقاً على السفر ، ونقل ما احتمله الشهيد من عدم كون هذا المقدار محسوباً من المسافة لوجوب قطعه على كلّ تقدير ، وضعّفه بأنّ وجوب قطعه على كلّ تقدير لا يخرجه عن كونه جزءً من المسافة المقصودة. ثمّ قال : ولو قيل باختصاص تحريم السفر بمابعد الزوال ، وأنّ وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيد إنّما يثبت مع عدم إنشاء المكلّف سفراً مسقطاً للوجوب ، لم يكن بعيداً من الصواب (٢).

وقال في «مصابيح الظلام» : لعلّ مراد الشهيد أنّ الله سبحانه أمره بالسعي إلى الجمعة في كلّ جمعة وكان يفعله وما كان يحسب من جملة السفر الشرعي أصلاً وإن كان مسافراً لغةً وعرفاً ، ففي كلّ جمعة كان يسافر هذا السفر بأمر الله تعالى ، وما كان يقال إنّه مسافر بالسفر الشرعي ، فهذه الجمعة أيضاً مثل الجمعات السابقة يجب عليه السعي إليها لعموم ما دلّ عليه وبطريق عادته لا بدّ أن يسعى ويوجد ما

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٢.

(٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١ ٦٢.

٤٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لم يكن يقال فيه إنّه سفر شرعي ، فالسفر الشرعي الّذي يجب فيه عليه القصر ابتداءه ممّا زاد على ما أمر به وعلى ما كان يسعى في طيّه بعنوان الوجوب لدرك الجمعة ، فلا يكون داخلاً في السفر الّذي وضع عنه فيه الجمعة (١) ، انتهى. فليتأمّل فيه جيّداً. وقال فيما احتمله في المدارك من قوله «ولو قيل .. إلى آخره» : إنّ فيه تأمّلاً ، لأنّ ما دلّ على وجوب السعي عامّ ومقدّم على إنشاء السفر فيستصحب حتّى يثبت خلافه وهو الإسقاط ، فإنّ الإسقاط فرع الثبوت ولم يعلم السقوط بعد ، إذ على تقدير تسليم عموم يشمل الفرد النادر يمكن أن يقال : إنّ الخاصّ مقدّم ، فتأمّل (٢) ، انتهى كلامه دام ظلّه.

الرابع : قالوا : لو كان السفر واجباً أو مضطرّا إليه انتفى التحريم. قلت : أمّا الأوّل فيدلّ عليه كلام النهج (٣) ، وعموم وجوب السعي إن سلّم لا يشمله ، بل ربّما يدّعى الإجماع على عدم وجوب السعي حينئذٍ كما يرشد إليه ما مرَّ من سقوطها للمطر واحتراق القرص ، وأمّا الثاني فظاهر. وأمّا لو كان مندوباً ففي «جامع المقاصد» أنّ الظاهر انتفاء الكراهية قبل الزوال لا انتفاء التحريم بعده (٤).

الخامس : قال الأصحاب كما في «الروض (٥) والشافية» إنّه متى سافر بعد تحقّق الوجوب مختاراً كان عاصياً فلا يترخّص حتّى تفوت الجمعة ، فيبتدئ من موضع تحقّق الفوات. قلت : نصّ على ذلك الشهيد (٦) وجمهور مَن تأخّر (٧) عنه.

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٦ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) نهج البلاغة (صبحي الصالح) : كتاب ٦٩ ص ٤٦٠.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٢.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٥ س ٦.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٤.

(٧) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢١ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٣ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٦٦.

٥٠٠