مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

و «الدروس (١) والبيان (٢) وحواشي الشهيد والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وغاية المرام (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) والجعفرية (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والعزية والمسالك (١٠) والروضة (١١) والمقاصد العلية (١٢)».

وفي «مجمع البرهان ومصابيح الظلام (١٣)» ينبغي أن يكون الحكم هنا بوجوب الجمعة والظهر ، وقال في موضع آخر من الأوّل : فعل الجمعة أيضاً غير بعيد (١٤) ، انتهى.

ويجي‌ء في الظهر إذا صلّوها ما مرّ من فعلها فرادى أو الاقتداء بإمام آخر من خارج كما في «فوائد الشرائع (١٥) والجعفرية (١٦) وشرحها (١٧)». وفي «الروض»

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ٢٥.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٣.

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ٥ ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٩) حاشية إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٥ ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٠.

(١١) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٩.

(١٢) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٦٣٩.

(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧١.

(١٥) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(١٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٨٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

٤٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

في اشتراط مغايرة الإمام وجهان (١). ومثله ما في «جامع المقاصد (٢) والغرية».

وفي «المبسوط (٣) وجامع الشرائع (٤) والإرشاد (٥)» في ظاهره و «المدارك (٦) والذخيرة (٧)» أنّ عليهما الجمعة مع اتساع الوقت. ونسبه في «التذكرة» إلى الشيخ وبعض الشافعية مستندين إلى حكمهم بوجوب الإعادة عليهما ، فكأنّ المصر ما صلّيت فيه جمعة صحيحة ، قال : وهو غلط (٨). وبذلك استدلّ للشيخ فخر الإسلام (٩) والشهيدان (١٠) والمحقّق الثاني (١١) وغيرهم (١٢). وليس في «المبسوط وجامع الشرائع» إلّا أنّ عليهما الجمعة مع بقاء الوقت ، فيجب أن ينزّل كلامهما على أنّهما يوجبان عليهما البُعد والتباعد ، لأنه من المعلوم أنه قد وقع في هذا المصر جمعة صحيحة فكيف يوجبان عليهما الجمعة وهما في ذلك المصر. واستدلّ عليه صاحب «الذخيرة (١٣)» بكلام طويل ذكر أنه تحقيق المقام وقد أشرنا فيما تقدّم (١٤) إلى ردّه. واستدلّ عليه في «المدارك» بأنّ الأمر بصلاة الجمعة عامّ وسقوطها بهذه الصلاة غير معلوم (١٥) ، انتهى فتأمّل فيه ، ولم يرجّح شي‌ء من القولين في

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٨.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٣.

(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٥) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ٢٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٠.

(٩) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٠ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٠.

(١١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٣.

(١٢) كإيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٣ س ١٢.

(١٤) تقدّم في صفحة ٤٤٧ ٤٤٩.

(١٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٦.

٤٦٢

(المطلب الثاني) في المكلّف :

ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرّية والإسلام والحضر ، وانتفاء العمى والمرض و (٢) العرج و (٣) الشيخوخة البالغة حدّ العجز ، والزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه.

______________________________________________________

«الإيضاح (١) والذكرى (٢) وروض الجنان (٣)».

وليعلم أنّ حكم المشهور بفعل الظهر مشروط بما إذا لم يبعدوا أو يتباعدوا بفرسخ وإلّا فالجمعة ، أمّا الأخير فظاهر ، وأمّا الأوّل فلعلمهما بجمعة صحيحة ولا جمعتين في فرسخ.

[في شرائط المكلّف بصلاة الجمعة]

(المطلب الثاني : في المكلّف) المراد به المكلّف بالحضور لها أو لعقدها. وفي «جامع المقاصد» إمّا أن يراد بالمكلّف بها المكلف على كلّ حال فلا يكاد يتحقّق أو على بعض الأحوال ، فلا تكون الامور المذكورة شروطاً ، لتحقّق التكليف على بعض الأحوال بدونها. ويمكن أن يراد المكلّف على حالة معيّنة وهي حالته الّتي هو عليها ولا يتحقّق تكليفه حينئذٍ إلّا بهذه الشروط (٤) ، انتهى.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحريّة والحضر وانتفاء العمى وانتفاء المرض و) انتفاء (العرج و) انتفاء (الشيخوخة البالغة حدّ العجز و) انتفاء (الزيادة على فرسخين بينها وبين موطنه) ذكر عشرة نقل الإجماع عليها في غير

__________________

(١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤.

(٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٠.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢٧. وفيه «قول الشيخ هنا أجود».

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٥.

٤٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

العرج في «كشف اللثام (١)». واستظهره على الجميع في «رياض المسائل (٢)» وهو ظاهر «الغنية» غير أنه قيّد الكبر بما يمنع الحركة (٣). وفي «المعتبر (٤)» إجماع العلماء على الخمسة الاول وعلى انتفاء المرض ، وقد ذكرت العشرة على اختلاف يسير فيها يأتي بيانه في «الجُمل والعقود (٥) والمبسوط (٦) والوسيلة (٧) والإشارة (٨) وجامع الشرائع (٩)» وغيرها (١٠). وترك في «المقنعة والمراسم» ذكر العقل. وفي «الدروس (١١) والبيان (١٢)» وغيرهما (١٣) تبديل العرج بالإقعاد. وفي «الإشارة» الصحّة الّتي لا زمانة معها ولا عمى ولا عرج ولا مرض أو كبر يمنعان من الحركة .. إلى آخره (١٤) ، فتأمّل. ويأتي تمام الكلام في بيان اختلاف الكلمات. وقد تقدّم (١٥) عند قوله «ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون .. إلى آخره» ما له نفع تامّ في المقام فليرجع إليه ، ونحن نذكر ما ذكروه هنا ونتعرّض لكلّ شرط على حدة فنقول :

أمّا البلوغ ففي «المنتهى» أنه شرط إجماعاً (١٦). وفي «الذكرى (١٧)

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧١.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(٣) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٥) الجمل والعقود : في صلاة الجمعة ص ٨١.

(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(٧) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٨ و ١٤) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٩) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(١٠) كالمهذّب : في صلاة الجمعة ص ١٠٠.

(١١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٦.

(١٢) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.

(١٣) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(١٥) تقدّم في ص ٣٣٧ ٣٤٢.

(١٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٨.

(١٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

٤٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والمدارك (١)» لا تجب على الصبي باتفاق العلماء كافّة. وفي «الذخيرة» باتفاق العلماء (٢). وفي «مجمع البرهان (٣)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (٤) والروض (٥)» لو صلّى قبل البلوغ الظهر ثمّ بلغ سعى إلى الجمعة ، فإن أدركها وإلّا أعاد الظهر. ولم يذكر البلوغ في «اللمعة».

وأمّا العقل ففي «المنتهى» لا تجب على المجنون باتفاق علماء الإسلام (٦). وفي «المعتبر (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والمدارك (٩)» باتفاق العلماء كافّة. وفي «الذخيرة» باتفاق العلماء (١٠). ولم يذكره المفيد والشيخ في «النهاية» وسلّار والحلبي على ما نقل عنه والشهيد في «اللمعة». والمراد به المستمرّ من أول إقامتها إلى آخرها.

وأمّا الذكورة ففي «المعتبر» عليها إجماع العلماء (١١) ، وفي «المنتهى» لا تجب على المرأة وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم (١٢). وفي «المعتبر (١٣)» أيضاً و «المنتهى (١٤)

__________________

(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٨.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢٨.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٧.

(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.

(٨) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٨.

(١١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٢٥.

(١٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ س ٢٥.

٤٦٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والتذكرة (١) وإرشاد الجعفرية (٢) والذخيرة (٣)» الإجماع على ذلك. وفي «الروض» أنه المشهور (٤). وفي «الذكرى» لا تنعقد بها على الأشهر (٥) وقد تقدّم (٦) الكلام في ذلك مستوفى.

والمعروف من الأصحاب عدم وجوبها على الخنثى كما في «مصابيح الظلام» لاحتمال كونه امرأة والأصل براءة الذمّة وعدم التكليف حتّى يثبت ، ولا ثبوت مع الاحتمال ، وشمول كلّ مسلم للخنثى محلّ تأمّل ، لعدم تبادره من إطلاق لفظ المسلم وإن قلنا بأنّ العامّ اللغوي يشمل الأفراد النادرة ، لأنه يشمل ما علم أنه فرد لا ما يحتمل. وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضاً لاحتمال كونه رجلاً إلّا أنّ الظهر هو الأصل ، لأنّ الجمعة مشروطة بالذكورة وغيرها والشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، والظهر واجب على المكلّفين إلّا من اجتمع فيه شرائط الجمعة ولأنّ الواجب أوّلاً كان الظهر ثمّ تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى مَن اجتمع فيه شرائطها. والظاهر أنّ الممسوح مثل الخنثى (٧). وممّا ذكر يُعلم حال ما ذكره في «الذخيرة (٨)».

وأمّا الحريّة فعليها إجماع العلماء كما في «المعتبر (٩)» والإجماع كما في «التذكرة (١٠) والمنتهى (١١)» ولا تجب على العبد إجماعاً كما في «المعتبر (١٢)

__________________

(١ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٦.

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣ و ٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٩.

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠.

(٦) تقدّم في ص ٣٣٧ ٣٤٢.

(٧) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠ س ١٠ (مخطوط في مكبتة الگلپايگاني).

(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ، ج ٢ ، ص ٢٨٩.

(١١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ، ص ٣٢٢ س ١١.

(١٢) المعتبر : في صلاة الجمعة ، ج ٢ ، ص ٢٨٩.

٤٦٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) وكشف الالتباس (٤) والروض (٥)» وقد تقدّم (٦) الكلام فيما لو أذن له المولى أو ألزمه.

وأمّا الحضر فعليه إجماع العلماء كما في «المعتبر (٧) ومصابيح الظلام» وفي الأخير : بل هو ضروريّ (٨). وعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠) والذكرى (١١)». وفي «التذكرة» أيضاً : الاقامة أو حكمها شرط في الجمعة ، فلا تجب على المسافر عند عامّة العلماء (١٢) وفي «البيان (١٣)» وغيره (١٤) الحضر أو حكمه.

وفي «نهاية الإحكام (١٥) والذكرى (١٦) وجامع المقاصد (١٧) وكشف الالتباس (١٨) والميسية والروض (١٩) والمدارك (٢٠)» في حكم الحضر سفر العاصي والكثير السفر.

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ، ص ٣٢٢ س ١٧.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ، ص ٨٦.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ، ص ١١٨.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٤.

(٦) تقدم في ص ٣٥٤ ٣٥٨.

(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.

(١٠ و ١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٣.

(١٣) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.

(١٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٤.

(١٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٤.

(١٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٣.

(١٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٠.

(١٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٦ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٦.

(٢٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

٤٦٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «المنتهى» لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة في السفر لسقوط الجمعة وقرّب الاشتراط (١). وفي «الذخيرة» في ثبوته إشكال ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة هنا (٢) انتهى.

وصرّح جماعة (٣) بأنّ المراد من الحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الإقامة عشراً والمقيم ثلاثون يوماً. وفي «المنتهى» الإجماع عليه (٤). وفي «التذكرة» لو نوى الإقامة عشراً تنعقد به عندنا قولاً واحداً (٥). وعن الكاتب أنه أوجبها على مَن نوى الإقامة خمسة أيّام (٦). وقال في «الذكرى» لا نعلم له موافقاً ، ولو عدّت المسألة من الإجماع لم يكن بعيداً (٧).

وفي «التذكرة» أنّ الجمعة تجب في المواضع الأربعة (٨). واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٩)». وفي «الدروس» أنه يتخيّر (١٠). وفي «المدارك» عدم الوجوب أظهر (١١). وفي «جامع المقاصد» يستحبّ له حضورها ولا يتعيّن (١٢). وفي «مصابيح الظلام» الظاهر دخوله في المسافر وتخيّره بين القصر والإتمام لا يخرجه عنه

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٣٦.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٢٩.

(٣) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٤٩.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٢.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٠.

(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٢.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٤.

(١٠) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩٠.

(١١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢١.

٤٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بلا تأمّل لا يتعيّن عليه الإتمام (١).

وأمّا انتفاء العمى ففي «مصابيح الظلام» الإجماع عليه (٢). وفي «المنتهى (٣) والتذكرة (٤)» نسبته إلى علمائنا. وفي «المعتبر (٥) والذكرى (٦)» إلى الأصحاب. ولم يذكره في «المراسم».

وفي «المدارك (٧) والذخيرة (٨)» أنّ إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما يشقّ معه الحضور وغيره. وبهذا التعميم صرّح في التذكرة ، انتهى قلت : في «نهاية الإحكام (٩) والتذكرة (١٠)» وإن كان قريباً يسمع النداء ويمكنه الحضور بلا قائد ولا مشقّة. ومثله ما في «الذكرى (١١) وكشف الالتباس (١٢) وإرشاد الجعفريّة (١٣) والمقاصد العليّة (١٤) والمسالك (١٥) والروض (١٦) والروضة (١٧) ومجمع

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة : ج ١ ص ٦٠ س ٢٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة : ج ١ ص ٦٠ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ السطر الأخير.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٩.

(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٠.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٣٤.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٣.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٩.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ، ص ١٢٠.

(١٢) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(١٥) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(١٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٧.

(١٧) الروضة البهيّة : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٨.

٤٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

البرهان (١) والرياض (٢)».

وأمّا انتفاء المرض فعليه الإجماع كما في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) ومصابيح الظلام (٥)» ولم يذكر في «المراسم والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس». وفي «إشارة السبق» المرض المانع من الحركة (٦). وفي «المنتهى (٧) ونهاية الإحكام (٨) والتذكرة (٩) والرياض (١٠)» أيّ مرض كان شقّ عليه الحضور مشقّة لا تتحمّل عادةً أم لا ، زاد المرض بالحضور أم لا ، لعموم الأدّلة. واعتبر الشافعي (١١) أحد الأمرين حيث قال : المرض المسقط ما يخاف فيه زيادة المرض أو المشقّة. وفي «مجمع البرهان» الظاهر عدم التقييد بالعاجز في المريض والكبير ، لظاهر الخبر إلّا أن يكون إجماع أو نحوه ، والظاهر العدم وإلّا لذكر ، إلّا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلّة ، ولم يخرج بالدليل إلّا المقيّد بالإجماع دون المطلق ، فتأمّل (١٢) ، انتهى. وفي «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)» أنّ إطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين ما يشقّ معه الحضور وغيره. وفي «الكفاية (١٥)» أنّ عدم الفرق أقرب.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٣.

(٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٦.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٩.

(٤ و ٧) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ٧ وس ٨.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجعمة ج ١ ص ٦٠ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٨.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(١١) المجموع : ج ٤ ص ٤٨٦.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٣ ٣٤٤.

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(١٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٣٤.

(١٥) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٤.

٤٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واعتبر تعذّر الحضور في «إشارة السبق» كما سمعت و «فوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفرية (٢) والمقاصد العلية (٣) وشرح نجيب الدين». وزاد في «المسالك (٤) والروض (٥) والميسية» المشقّة الّتي لا يتحمّل مثلها عادةً أو خوف زيادة مرض أو بطء البرء. وفي «المدارك (٦) والذخيرة (٧)» أنه تقييد للنصوص من غير دليل. قلت : لعلّهم استندوا في ذلك إلى قوله عليه‌السلام في حسنة اذينة (٨) «هو أعلم بنفسه» وفي الموثّق «هو أعلم بما يطيقه (٩)». وقال الاستاذ دام ظلّه : لعلّ مستندهم التبادر ، وفيه تأمّل (١٠) ، انتهى.

وأمّا انتفاء العرج فقد ذكره الشيخان (١١) والأكثر (١٢). وفي «المنتهى (١٣)» وظاهر «الغنية (١٤)» الإجماع عليه. وعلّله في «المنتهى» بما يدلّ على غير المقعد ،

__________________

(١) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٢) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٩.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٣٥.

(٨) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٦٩٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٦ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ٦٩٨.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤ ، والنهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٢) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٤.

(١٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٢.

(١٤) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

٤٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

قال : لأنه معذور لعرجه لحصول المشقّة في حقّه ، ولأنه مريض. وقال : لو حضر وجبت عليه وانعقدت به بلا خلاف (١). وفي «التذكرة» الإجماع إن بلغ حدّ الإقعاد (٢). وفيها وفي «نهاية الاحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق النافع والميسية والمسالك (١٢) والروض (١٣) والروضة (١٤) والمقاصد العلية (١٥) والمدارك (١٦) والذخيرة (١٧) والشافية والرياض (١٨)» أنه إذا لم يكن مقعداً يجب عليه الحضور. وذلك لأنّ بعض هؤلاء عبّر بالمقعد وبعضهم قيّده بالمقعد وآخرون صرّحوا بما ذكرنا. في «التذكرة (١٩) ونهاية الإحكام ٢٠» (٢٠) إن لم يبلغ الإقعاد فالوجه السقوط

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٢.

(٢ و ١٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.

(٣ و ٢٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢١.

(٥) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٦.

(٦) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(١٠) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.

(١١) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(١٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٨.

(١٤) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٨.

(١٥) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(١٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠.

(١٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٣٣.

(١٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٦.

٤٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مع المشقّة والعدم بدونها ، لكنّ جماعة (١) نسبوا إلى الكتابين ما ذكرنا وعبارتهما ما قد سمعته.

وفي «فوائد الشرائع (٢) والمقاصد العلية (٣) والمسالك (٤) والروض (٥) والروضة (٦)» العرج البالغ حدّ الإقعاد أو مشقّة السعي إليها بحيث لا يتحمّل مثله عادةً ، فزيد فيها المشقّة المذكورة. وفي «المعتبر» نسبة اشتراطه إلى الشيخ ثمّ قال : إن كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض ، لأنه ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر بالسعي ، وان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع (٧). واستحسنه في «التنقيح (٨)». قلت : الاقتصار على نسبته إلى الشيخ لا وجه له ، لأنه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ «المقنعة (٩)» وقد ذكر ذلك أيضاً عن نسخها في «كشف اللثام (١٠)» فقول المحقّق (١١) والمصنّف (١٢) والشهيد (١٣) وغيرهم (١٤) أنه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهّماً من التهذيب.

__________________

(١) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٣٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ١٠ ص ١٥٠.

(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٣) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤١.

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٨.

(٦) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٨.

(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.

(٨) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٧.

(٩) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٥.

(١١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢١.

(١٤) كالحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٥٠.

٤٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد ذكره أيضاً صاحب «الوسيلة (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) وإشارة السبق (٤) وجامع الشرائع (٥)». وظاهر «الغنية (٦)» الإجماع عليه. نعم لم يذكره الصدوق في «الهداية» والسيّد في «الجُمل» والديلمي في «المراسم» وصاحب المعالم في «رسالته» وتلميذه ، ولعلّه أدرج في «المفاتيح (٧) والماحوزية» تحت قولهما : كلّ ما يؤدّي معه التكليف إلى الحرج. وعن «مصباح السيّد» أنه قال : وقد روي أنّ العرج عذر (٨).

وأمّا انتفاء الشيخوخة فظاهر «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» الإجماع عليه حيث نسبا سقوطها عن الكبير إلى الأصحاب ، ولم يقيّد الكبر بالمزمن ولا بالبالغ حدّ العجز. وفي «التذكرة» الإجماع على الّذي لا حراك به (١١). وهو ظاهر «الغنية (١٢)». وفي «مصابيح الظلام» الإجماع على الهمّ (١٣). وفي «الجُمل والعقود (١٤) والمبسوط (١٥) والوسيلة (١٦) والغنية (١٧) والسرائر (١٨) وإشارة السبق (١٩) ونهاية الإحكام (٢٠)» التقييد

__________________

(١ و ١٦) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٢ و ١٧) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٣ و ١٨) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٠.

(٤) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٦) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٧) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧.

(٨) لا يوجد كتابه ، ونقله عنه المحقّق في المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.

(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٤ س ٥.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.

(١٢) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١ س ١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٤) الجُمل والعقود : في أحكام الجمعة ص ٨١.

(١٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(١٩) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٢٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٢.

٤٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بالّذي لا حَراك به. وفي «المراسم (١) وجامع الشرائع (٢) والشرائع (٣) والتبصرة (٤) وكفاية الطالبين» لابن المتوّج و «البيان (٥) والألفية (٦) واللمعة (٧)» البالغ غير الهمّ. وفي «التحرير (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) وشرح نجيب الدين» البالغ حدّ العجز كالكتاب. وفي «الإرشاد (١١)» المزمن. وفي «الذكرى (١٢) والميسية والروض (١٣) والمدارك (١٤) والشافية والرياض (١٥)» البالغ حدّ العجز أو المشقّة الشديدة بواسطة الكبر. وقال الفاضل الخراساني : النصوص خالية ممّا ذكروا (١٦).

من البديهيّات أن ليس وجوب الجمعة مقصوراً على غير مَن هو كبير السنّ ، فلا بدّ من التقييد بمشقّة السعي ونحوها ، لأنّ ذلك هو المتبادر. وعلى ذلك ينزّل إطلاق من أطلق كالصدوق في «الهداية (١٧)» والسيّد في «الجُمل (١٨)» والمفيد

__________________

(١) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧ وفيه «الهرم» بدل «الهِمّ».

(٢) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٤) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.

(٥) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.

(٦) الألفيّة : في صلاة الجمعة ص ٧٤.

(٧) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٨.

(٨) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٨.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(١٢) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢١.

(١٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١٠.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٠.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٦.

(١٦) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٥.

(١٧) الهداية : في فضل الجماعة ص ١٤٤.

(١٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ج ٣) : في صلاة الجمعة ص ٤١.

٤٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

في «المقنعة (١)» والشيخ في «النهاية (٢)» فلا تغفل عمّا في «مجمع البرهان (٣)». وفي «التذكرة» أطلق الشيخ في النهاية الإسقاط ، ولم يذكره المفيد (٤) ، والموجود في «المقنعة» ما ذكرنا. وفي «كشف اللثام» لم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحاً ، وإنّما ذكر السليم وقد يبعد شموله للسلامة منها (٥). والموجود في «جامع الشرائع» ما ذكرنا. ولم يذكره في «النافع» ولعلّه أشار إليه بقوله : وغيرُ هِمّ (٦). وقد فسّر الكركي الهمّ بالشيخ الفاني (٧). وفي «المقاصد العلية» بالشيخ الكبير العاجز عن الحضور أو الذّي يمكنه ذلك بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادةً (٨).

وأمّا انتفاء الزيادة على فرسخين فظاهر «الخلاف (٩) والغنية (١٠) وكشف الحقّ (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وكشف الالتباس (١٣)» الإجماع عليه. وفي «التنقيح» لا خلاف فيه (١٤). وفي موضعين من «المنتهى» إذا زاد عن فرسخين لم يجب عليه الحضور إجماعاً (١٥). وفي «الروض» لا تجب على من زاد على ذلك على المشهور (١٦).

__________________

(١) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.

(٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٠.

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٥.

(٦) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٦.

(٨) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(٩) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٩٦ مسألة ٣٥٧.

(١٠) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(١١) نهج الحق وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٦.

(١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٤.

(١٣) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٤) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٧.

(١٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٣ و ٣٢.

(١٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١٤.

٤٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد اختلف الأصحاب في تحديد البُعد المقتضي لعدم وجوب السعي إلى الجمعة ، فالمشهور كما في «المختلف (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) وكشف اللثام (٥) والذخيرة (٦)» أنّ حدّه أن يكون أزيد من فرسخين. وهو الأشهر ، وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض (٧)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في موضع آخر من «التذكرة (٨)» وروايته أشهر كما في «التنقيح (٩)» وعليه الاجماع في «الخلاف (١٠) والغنية (١١) وشرح نجيب الدين» وهو ظاهر «المنتهى (١٢) وكشف الحق (١٣)» وهو خيرة «المقنعة (١٤) والتهذيبين (١٥) والمبسوط (١٦) والخلاف (١٧) والجُملين (١٨)

__________________

(١) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٦.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٢ ٩٣.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٢.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٥ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٨.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٤٣.

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٧.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٢.

(٩) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٧.

(١٠) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٩٦ مسألة ٣٥٧.

(١١) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٣.

(١٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٦.

(١٤) المقنعة : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.

(١٥) تهذيب الأحكام : ب ٢٤ في صلاة الجمعة ذيل ح ٦٤٢ ج ٣ ص ٢٤٠ ، الاستبصار : ب ٢٥٤ في صلاة الجمعة ذيل ح ١٦٢١ ج ١ ص ٤٢١.

(١٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(١٧) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٥٩٤ مسألة ٣٥٧.

(١٨) الجُمل والعقود : في صلاة الجمعة ص ٨١. وجُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجمعة ص ٤١.

٤٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والمراسم (١) والغنية (٢) والسرائر (٣)» في موضع منها و «إشارة السبق (٤) وجامع الشرائع (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) وكتب المصنّف (٨) والشهيدين (٩) والمحقّق الثاني (١٠) وكفاية الطالبين ومجمع البرهان (١١)» وغيرها (١٢). وفي «المقنع (١٣) والهداية (١٤) والوسيلة (١٥)» ومواضع ثلاثة من «السرائر (١٦)» وضعها عمّن كان على رأس فرسخين. ورواه في «الفقيه (١٧)» وذكره في «الأمالي (١٨)» في وصف دين الإمامية. وليعلم أنّ كلامه في «السرائر» كما عرفت مضطرب ويمكن تأويله بما يوافق المشهور.

__________________

(١) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.

(٢) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٣ و ١٦) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٢ وص ٢٩٣.

(٤) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٧) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٨) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٣ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٢ ، ونهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ ، وتحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٢٥ ، ونهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٦ ، وتبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١ ، ومختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٦ ، وإرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧ ، وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج ٢٧) في صلاة الجمعة ص ٥٦٥.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٢ ، روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ١٤.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٧.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٣.

(١٢) كالمقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٢.

(١٣) لم نعثر عليه في المقنع ، ونقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٧.

(١٤) الهداية : في صلاة الجمعة ص ١٤٤.

(١٥) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٧) من لا يحضره الفقيه : باب وجوب الجمعة .. ح ١٢١٩ ج ١ ص ٤٠٩.

(١٨) أمالي الصدوق : المجلس ٩٣ ص ٥١٤.

٤٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وقال الحسن بن عيسى فيما نقل : ومن كان خارجاً من مصر أو قرية إذا غدا إليها من أهله بعد ما يصلّي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض ، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه. وقريب منه قول أبي علي : ووجوب السعي إليها على مَن سمع النداء بها أو كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه (١) ، انتهى. ولم يذكر هذا الشرط في «المفاتيح» في شروط وجوب الجمعة.

ووقع في «الروضة» عبارة يجب التنبيه عليها ، وذلك لأنه قال في «اللمعة» : وتسقط عمّن بعُد بأزيد من فرسخين ، فقال في «الروضة» بلا فاصلة في شرح ذلك : والحال أنه يتعذّر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ (٢) ، انتهى. وقضية ذلك أنه لا يجب عليه السعي في تحصيل الجمعة أزيد من فرسخ ، أمّا لو كانت منعقدة قائمة لزمه الحضور إلى فرسخين ، وهذا التفصيل ليس له أثر في كتب الأصحاب. نعم تقدّم لنا في تفسير قولهم «تجب عيناً» ما يشير إلى قريب من ذلك فليلحظ. والموافق لما في كتب الأصحاب أن يقول أو فيما دون أزيد من فرسخين ، ولا يستقيم قوله : فيما دون الفرسخ ، أصلاً كما نبّه عليه المحقّق سلطان (٣). وما تأوّلوها به إمّا خارج عنها أو منافٍ لها ، ويدلّ على ذلك أنه قال في «المقاصد العلية في شرح الألفية» : وعمّن هو على رأس أزيد من فرسخين عن موضع إقامتها إذا لم يمكنه إقامتها عنده أو في موضع يقصر عن ذلك (٤).

وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) وكشف الالتباس (٧)» وظاهر «إشارة

__________________

(١) الناقل هو العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٧.

(٢) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٨.

(٣) الروضة البهية (الرحليّة) : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٨ في الهامش.

(٤) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٥.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤.

(٧) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

٤٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

السبق (١)» أن يكون البُعد المذكور بين منزله والجامع لا بين البلدين ، فلو كان بين البلدين أقلّ من فرسخين وبين منزله والجامع أزيد من فرسخين فالأقرب السقوط ، لأنه المفهوم من كلام الباقر (٢) والصادق (٣) عليهما‌السلام. كذا قال في «التذكرة ونهاية الإحكام» وأجاب في «المنتهى» عن حجّة الصدوق بالحمل على من زاد بقليل ، قال : إذ الحضور على نفس الفرسخين ممتنع (٤). وفي «مصابيح الظلام» أنه من الفروض النادرة والمطلقات تنصرف إلى غيرها (٥). وأجاب في «المختلف» بالسهو من الراوي (٦). وفي «المدارك (٧) والذخيرة (٨)» حمل في الذكرى صحيحة زرارة (٩) على الفرسخين ، وهو بعيد ، والأولى حملها على الاستحباب كما صنع في كتابي الحديث ، انتهى. وفي «مصابيح الظلام» ما في الذكرى لا يخلو عن قرب باعتبار اتحاد راوي هذه الرواية والمروي عنه مع اتحاد روايته الفرسخين عنه ، وأنّ بناء هذه التقادير على ملاحظة أضعف الناس في الأيّام فإنّه ليس لكلّ أحد دابّة فارهة وربّما كان في الماشين ضعاف وربما كان اليوم تسع ساعات (١٠). وهذا حديث إجمالي قضى به المقام ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام.

هذا وفي صحيح عبد الرحمن : «لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (١١)». وفي

__________________

(١) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ١١.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ٦ ج ٥ ص ١٢.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ٢٣.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٤ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٨.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٢.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٨.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ١١.

(١٠) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٤ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١١) وسائل الشيعة : ب ٢٣ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٧.

٤٨٠