مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ومال إليه لرواية أبى همّام (١) ، وهو المنقول (٢) عن «الكافي والإشارة».

ونسب في «المدارك (٣) والذخيرة (٤)» إلى المقنعة ، وليس له في كتاب «المقنعة» عين ولا أثر ، ولعلّهما توهّما ذلك من عبارة «التهذيب» فظنّا أنّ ما في التهذيب من عبارة المقنعة وليس كذلك قطعاً ، والمنقول في المدارك عن المقنعة عين عبارة التهذيب. ويرشد إلى ذلك أنه في كشف اللثام لم ينسبه إليها.

وفي «مجمع البرهان (٥)» أنّ التفرقة بين وجوبها عليها وعدم انعقادها بها غير واضحة وأنّ الّذي يقتضيه النظر عدم الوجوب عليها.

وتردّد المحقّق في «المعتبر (٦)» والمصنّف في «التذكرة (٧)» في ذلك ، أعني في وجوبها عليها إذا حضرت. وهو أي التردّد ظاهر «الذخيرة (٨) والكفاية (٩)». ومراد هؤلاء بالوجوب الوجوب عيناً كما في «كشف اللثام (١٠)» لكنّ في «الذكرى (١١)» عن المعتبر أنّ قول ابن إدريس خرق إجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة. وفي «المدارك (١٢)» : قال في المعتبر : إنّ وجوب الجمعة عليها مخالفة لما عليه اتفاق علماء الأمصار. ونحوه ما في «الذخيرة (١٣)». وليس في

__________________

(١) وسائل الشيعة : باب ٢٢ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٧.

(٢) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٨.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٢.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٥ و ٣٤٦.

(٦) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٣.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٧

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٤.

(٩) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٧.

(١٠) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٧.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١١.

(١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٥.

٣٤١

وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي ،

______________________________________________________

«المعتبر» لذلك عين ولا أثر ، كيف وهو تردّد فيه في المقام؟ قال : وما تضمّنه خبر حفص من وجوب الجمعة على المرأة مع حضورها ففيه تردّد (١) ، انتهى. وهو الّذي نقله عنه في «كشف اللثام (٢)» وما نقلوه عنه من الإجماع إن صحّ فمنزّل على حال عدم حضورها وهو كذلك. وقال الاستاذ في «حاشية المدارك (٣)» : إنّ الأصحاب قاطعون بإجزاء الجمعة لها عن الظهر.

وفي «فوائد الشرائع (٤)» أنّ ظاهرهم أنّ الخنثى كالمرأة. وفي «جامع المقاصد (٥)» أنّها مثلها قطعاً. وقرّب في «الروض (٦) والشافية» أنّ الخنثى لا تلحق بالمرأة. واحتمله في «المدارك (٧)». وسيأتي لهذه المباحث تتمّة عند التعرّض لشرائط الوجوب.

[في انعقاد الجمعة بالمسافر والأعمى والمريض]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتنعقد بالمسافر والأعمى والمريض والأعرج والهِمّ ومَن هو على رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي) في «الشرائع (٨) والإرشاد (٩)

__________________

(١) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٣.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٩.

(٣) حاشية المدارك : ص ١٢٩ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٤) فوائد الشرائع : ص ٤٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) لم نجد دعوى قطعية إلحاق الخُنثى بالمرأة في جامع المقاصد ، بل الأمر بالعكس ، حيث تردّد في وجوبها عليها عند حضورها ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤١٨ ٤١٩.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٧ س ٤.

(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(٨) شرائع الاسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٩) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والدروس (١) والجعفرية (٢) وشرحيها (٣) وفوائد الشرائع (٤) وحاشية الإرشاد (٥)» أنّ كلّ هؤلاء أي من سقطت عنهم إذا تكلّفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم سوى المرأة وغير المكلّف. وفي «الموجز الحاوي (٦)» إلّا المرأة والعبد. ونقل ذلك عن «المحرّر (٧)». وفي «جامع المقاصد (٨)» لو حضر أحد هؤلاء موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به بحيث يعتبر في العدد بغير خلاف. وفي «المفاتيح (٩) ورياض المسائل (١٠) والماحوزية» بلا خلاف فيمن عدا العبد والمسافر. وفي «المقاصد العلية (١١)» الإجماع على ذلك. ونقلت حكايته على ذلك في «رياض المسائل (١٢)» عن «الإيضاح» ولم أجده فيه. وفي «المبسوط (١٣) والوسيلة (١٤) والتحرير (١٥)» أنّها تنعقد بالمريض والأعمى والأعرج ومَن كان على رأس فرسخين. وظاهر «المبسوط» أنّ ذلك متفق عليه لأنه قابله بالمختلف فيه.

__________________

(١) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٦.

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(٣) المطالب المظفّرية : ص ١٧٦ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشرح الآخر ليس عندنا.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ١ ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.

(٧) المحرّر (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ١٦٠.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٩) مفاتيح الشرائع : في صلاة الجمعة مفتاح ٨ ج ١ ص ٢٠.

(١٠) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(١١) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٦٠.

(١٢) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(١٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(١٤) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٥) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٢١ ٢٥.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «الذكرى (١)» الأعمى تنعقد به ، والأعرج والشيخ ومَن له مانع من مطر ونحوه ومَن بعُد إذا حضروا كالأعمى. وفي «السرائر» فأمّا مَن تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج والشيخ الّذي لا حراك به ومَن كان على رأس أزيد من فرسخين والعبد والمسافر فهؤلاء لا يجب عليهم الحضور ، فإن حضروا الجمعة وتمّ بهم العدد وجبت وانعقدت بهم الجمعة ويتمّ بهم العدد ، انتهى (٢). وليس في «جُمل السيّد» اشتراط السلامة من العرج فيكون ممّن تنعقد به عنده. وعنه في «المصباح (٣)» أنه قال : وقد روي أنه عذر. وفي «الذكرى (٤)» عن «المقنعة» أنه لم يذكره شرطاً وقد وجدته فيما حضرني من نسختها.

وفي «الغنية» بعد أن اشترط الذكورة والحرّية والبلوغ وكمال العقل وزوال السفر والمرض والعمى والعرج والكبر الّذي يمنع من الحركة وأن يكون بين مكان الجمعة والمكلّف فرسخان فما دون قال : فإن حضرها وكان مكلّفاً لزمه الدخول فيها وأجزأته عن الظهر ، كلّ ذلك بدليل الإجماع (٥). ولعلّ معنى قوله «لزمه» أنّها تجب عيناً.

وفي «نهاية الإحكام (٦)» الّذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل لهم أن ينصرفوا؟ أمّا الصبي والمرأة فلهما ذلك ، وأمّا الباقون فالأقرب أنه إن دخل الوقت وقامت الصلاة لزمهم الجمعة ، وإن تخلّل زمان بين دخول الوقت وإقامة الصلاة ولا مشقّة في الانتظار حتّى تقام الصلاة لزمهم ذلك ، وإن لحقتهم مشقّة لم يلزمهم. وجعل في «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» جميع الشروط ما عدا الإسلام والعقل

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٠ و ١٢٣.

(٢) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٣.

(٣) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢١.

(٥) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٦) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٥.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٩٧.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

شروطاً في الوجوب لا الجواز ثمّ قال : قد بيّنا وجوب الجمعة على مَن سقطت عنه للعذر لو حضر.

وفي «المفاتيح (١)» لا خلاف في لزوم الدخول فيها على مَن وضع عنهم سوى المرأة. وفي «المدارك (٢)» الإجماع على الانعقاد بالبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه ، وحكاه فيه عن جماعة (٣) ، وفي «التذكرة (٤)» الإجماع في المريض : والمحبوس بعذر. وقال في «المنتهى (٥)» في المريض إنّها تجب عليه وتنعقد به إذا حضر ، قاله أكثر أهل العلم ، وفي الأعرج أنه لا خلاف فيه ، وكذا من بعُد بأزيد من فرسخين ، وكذا نفى عن الأخير الخلاف في «المدارك (٦)».

وفي «كشف اللثام» أنّ انعقادها بمن عدا المرأة وغير المكلّف والعبد كأنّه لا خلاف فيه إلّا الهمّ الّذي لا حَراك به ، فلم يعدّ في شي‌ء من المبسوط والإصباح والوسيلة ممّن تنعقد بهم مع تعرضّهم لعدم الوجوب عليه ، فلعلّهم أدرجوه في المريض أو جعلوا صلاته لأنه لا حَراك به ممّا لا عبرة بها ، لعدم الركوع والسجود فيها إلّا إيماءً ، انتهى (٧). وفي «الخلاف (٨)» تنعقد بالمريض بلا خلاف. وفي «الذخيرة (٩)» الظاهر اتفاقهم على انعقادها بالبعيد والمريض والأعمى والمحبوس.

وفي «الخلاف» أيضاً هل تنعقد بالعبد والمسافر دون غيرهم أم لا؟ فإنّ عندنا أنّهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تمّ بهم العدد. وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تمّ بهم العدد (١٠) وفي «الذكرى (١١)»

__________________

(١) مفاتيح الشرائع : في وجوب صلاة الجمعة عند حضورها ج ١ ص ٢٠.

(٢ و ٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥ ٥٣.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٧ ٣٨.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٣ س ١٠.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٧ ٢٧٨.

(٨ و ١٠) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ و ٦١١ مسألة ٣٧٥.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٤٣.

(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٧.

٣٤٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الاتفاق على انعقادها بجماعة المسافرين. واستظهر هذا الإجماع في «كشف اللثام (١)» ولم ينكره المحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣). وأنكره في «الذخيرة (٤)». وكأنّه أنكره في «المعتبر (٥)». وفي «المختلف (٦)» أنه خرق للإجماع ، لأنه يستلزم القول بالوجوب على المسافر أو القول بالانعقاد مع عدم الوجوب ، وكلاهما خرق للإجماع. وفي «مجمع البرهان (٧) ومصابيح الظلام (٨) وحاشية المدارك (٩)» لا يقول به أحد ، بل قال في «مصابيح الظلام» : إنّه مخالف للإجماع. وفي «المدارك (١٠)» هو مشكل جدّاً.

وفي «جُمل العلم والعمل (١١)» إذا أمّ المسافرين في صلاة الجمعة لم يحتج إلى خطبتين وصلّاها ركعتين. وفي «المبسوط (١٢)» أنّ المسافر إذا صلّى بمسافرين بلا خطبة كان ظهراً لا جمعةً.

وفي «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤) والكفاية (١٥) ورياض المسائل (١٦)» أنّ المشهور

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٠.

(٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ١٢.

(٤ و ١٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٧ وس ٢٩.

(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٢.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٨.

(٨) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٩) حاشية المدارك : في صلاة الجمعة ص ١٢٩ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٦.

(١١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجمعة ص ٥٦.

(١٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٩.

(١٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.

(١٥) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٦.

(١٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٩.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ المكلّف منهم إذا حضر وجبت عليه الجمعة إلّا المرأة وغير المكلّف. وفي «النهاية (١) وتهذيب الحديث (٢) وجامع الشرائع (٣) والنافع (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦)» أنّها تجب على الفاقدين للشروط العشرة إلّا غير المكلّف. وسمعت كلامهم في المرأة (٧) وستسمع كلامهم في المسافر والعبد.

والظاهر أنّ المراد الوجوب عيناً كما هو ظاهر «التهذيب (٨) والغنية (٩) والسرائر (١٠) ونهاية الإحكام (١١)». وإذا وجبت عليهم انعقدت بهم كما نبّه على هذه القضية في «المنتهى (١٢)» وقال : إنّ ذلك ظاهر على مذهبنا ، ويحتمل إرادة الوجوب التخييري دفعاً لاحتمال العزيمة وعدم الانعقاد. وعن القاضي في «المهذّب (١٣)» أنه قال : ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء إذا دخلوا فيها وتجزئهم عن صلاة الظهر. وعنه في «شرح جُمل السيّد» أنه قال : وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم فاولو العقل إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم صلاتها صلاة الظهر (١٤) ،

__________________

(١) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٢) تهذيب الأحكام : في صلاة الجمعة ذيل ح ٧٧ ج ٣ ص ٢١ ولا يخفى أنّ الاسم المذكور في الشرح هو خلاف المشهور في أنّ اسم الكتاب «تهذيب الأحكام» نعم نقله في الروضات عن بعض فراجع الروضات : ج ٦ ص ٢٢٩.

(٣) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥.

(٧) تقدّم في صفحة ٣٤٢ ٣٣٧.

(٨) تهذيب الأحكام : في صلاة الجمعة ذيل ح ٧٧ ج ٣ ص ٢١.

(٩) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(١٠) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩١.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٢.

(١٢) منتهى المطلب : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٢ س ٣٤.

(١٣) المهذّب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠١.

(١٤) شرح جُمل العلم والعمل : في صلاة الجمعة ص ١٢٣.

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يُفهم منها عدم تحتّم الدخول.

وقد يعنون بالوجوب الوجوب إذا قامت الصلاة وهم حضور كما قرّب ذلك في «نهاية الإحكام» وقد سمعت كلامه. وفي «المبسوط» إن حضروا الجمعة وتمّ بهم العدد وجبت عليهم (١). والظاهر أنه إذا وجب العقد عليهم فأولى أن يجب الفعل إذا انعقدت. وفي «مجمع البرهان» الّذي يقتضيه النظر عدم الوجوب على واحدٍ منها (٢).

وفي «الذخيرة» الاحتياط صلاة الظهر ممّن لا يجب عليه السعي سوى البعيد خصوصاً المسافر ، وقال أيضاً : إن ثبت إجماع على وجوبها على أحد المذكورين عند الحضور تعيّن وإلّا كان القول بعدم الوجوب العيني مطلقاً متّجه إلّا في البعيد فإنّ حضوره يوجب زوال الوصف الموجب للترخيص (٣). وفي «كشف اللثام» قد يحتمل في غير البعيد إذا حضر عموم الرخصة لعموم الوضع عنهم ولاستثنائهم عن الوجوب في الأخبار مع الأصل ، وقد يحتمل العزيمة وإن بعدت عن لفظ الوضع ، انتهى (٤).

قلت : في «التهذيب والنهاية والغنية والسرائر والجامع وكتب المحقّق» وغيرها أنّ الفاقدين للشرائط العشرة لو حضروا وجبت عليهم كما سمعت ذلك ، فتأمّل ، بل ظاهر «الغنية» الإجماع.

هذا وفي «الخلاف (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠)

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٦.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٢٦ و ٣٨.

(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٧٦ ٢٧٧.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٥.

(٦) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٧) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٣.

(٨) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٣١.

(١٠) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

٣٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

والتلخيص (١) والتحرير (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) وتعليق النافع والجعفرية (٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (٦) ورياض المسائل (٧)» أنّها تنعقد بالمسافر ، وقد سمعت ما في «الغنية» وغيرها من دعوى الإجماع ، كما عرفت ما في «الذكرى» وسمعت ما في «الشرائع والمحرّر والموجز وشرحه» وغيرها. وفي «رياض المسائل (٨)» أنه مذهب الأكثر. وفي «البيان (٩)» أنّ قول الشيخ في المبسوط بعدم الانعقاد به بعيد. وقوّاه أي الانعقاد في «المسالك (١٠)» وكأنّه مال إليه في «الروض (١١)». وفي «الذخيرة (١٢)» هو متّجه لكن لا يتمّ لو كان العدد منحصراً في المسافرين. وفي «الذكرى (١٣)» تجب عليه وتنعقد به على أحد القولين. وفي «نهاية الإحكام (١٤)» في الانعقاد به قولان.

وفي «المبسوط (١٥) والوسيلة (١٦) والمختلف (١٧)» وظاهر «التنقيح (١٨)» أنّها

__________________

(١) تلخيص المرام : في صلاة الجمعة (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٥.

(٢) تحرير الكلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٢١.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٨.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٠.

(٦) المطالب المظفّرية : ص ١٧٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧ و ٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(٩) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٠) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٢.

(١١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨.

(١٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ سطر ما قبل الأخير.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٧.

(١٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤.

(١٥) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(١٦) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٢.

(١٨) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٨.

٣٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

لا تنعقد به. ونقل ذلك عن الكندري (١). بل ظاهر «المبسوط» أنّ عدم

__________________

(١) لا يخفى أنّ صاحب كشف اللثام لم ينقل في المقام إلّا عن الإصباح (راجع كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٠) وهو تأليفان : أحدهما للقطب الدين محمد بن الحسين بن الحسن الكيدري البيهقي ، والثاني لنظام الدين الصهرشتي تلميذ المرتضى رحمه‌الله ، والظاهر أنّ كلاهما في الفقه وإن قال النوري رحمه‌الله أنّ الأول في شرح نهج البلاغة إلّا أنّ الظاهر خلافه ، وصاحب كشف اللثام كثيراً ما نقل عن الأول بعنوان الكندري مدّعياً أنه الصحيح وأن كندر من قرى نيشابور ، وقد ردّه في الروضات أشدّ الردّ.

ويدلّ على أن الأول هو الأصحّ ما في أعيان الشيعة : ج ٩ ص ٢٥٠ من أنه وجد على ظهر كتاب الفائق للزمخشري هذه العبارة : قرأ عليَّ السيد الأجلّ الأكمل الأفضل قراءةً مثله في وفور أدبه وكمال فضله مبعثراً خزائن كلمه عن نفائس حكمه مجتنياً زواهر أغراضه عن أزاهير رياضه كاشفاً عن ساق التشمير حاسراً عن ذراع التنقير والله عزوجل

المسئول أن يبلّغه غاية طلبته ونهاية امنيته ، وهذا خطّ أضعف النفوس المبتلى ببؤوس الزمن العبوس والدهر الضروس محمّد بن الحسين بن الحسن الكيدري البيهقي ، كتبه في جمادى الاولى من سنة (٦١٠ ه‍).

وفي المصدر المتقدّم أيضاً نقلاً عن كتاب البرايا في معرفة الأنبياء والأوصياء للمترجم : حدّثني مولائي وسيّدي الشيخ الأفضل العلّامة قطب الله والدين نصير الإسلام والمسلمين مفخر العلماء ومرجع الفضلاء عمدة الخلق ثمال الأفاضل عبد الله بن حمزة بن عبد الله بن حمزة الطوسي أدام الله تعالى ظلّ سمّوه وفضله للأنام وأهله ممدوداً وشرح نكته وفوائده لعلماء العصر مشهوداً قراءةً عليه بساتر دار بيهق في شهور سنة (٥٧٣ ه‍) عن الإمام الشوهاني ..

وفي الروضات : ج ٦ ص ٢٩٧ و ٢٩٨ قال ما يلي : أقول : أمّا نسبة الرجل إلى كيدر على وزن حيدر من قرى بيهق فهو من الأمر الذي لا شكّ فيه ولا شبهة تعتريه إلى أن قال : مع أني وجدت في آخر نسخة عتيقة من الشرح المذكور صورة خطّ لبعض أعاظم فضلاء عصر الشارح المعظّم بهذه الصورة : وافق الفراغ من تصنيف الإمام العالم الكامل المتبحّر الفاضل قطب الدين نصير الإسلام مفخر العلماء ومرجع الأفاضل محمّد بن الحسين بن الحسن الكيدري البيهقي تغمّده الله برضوانه في أواخر الشهر الشريف شعبان سنة (٥٧٦ ه‍).

ثم قال : وقد استفيد لنا من شرحه أنّ له الرواية عن ابن حمزة المذكور قراءةً عليه بسبزوار بيهق في شهور سنة (٧٧٣ ه‍).

والحاصل : إنّ كون المترجم هو من أهل قرية كيدر أو كيدور التي هي من قرى بيهق المراد به سبزوار وهي قرب طرزن وقلعة نورودآباد ممّا لا ترديد فيه. ولعلّ الّذي أوقع

٣٥٠

.................................................................................................

______________________________________________________

انعقادها وعدم وجوبها عليه متفق عليه حيث قابله بالمختلف فيه (١). وفي «الوسيلة (٢)» أيضاً التصريح بعدم الوجوب. وقربّه في «الذخيرة (٣)» واستوجهه في «جامع المقاصد (٤)». وفي «الخلاف (٥)» أنه لا خلاف في عدم وجوبها عليه. وفي «حاشية الإرشاد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وتعليق النافع» أنه مذهب الأكثر ، وقد علمت أنه في «الخلاف (٨)» : قال بانعقادها به. ولذلك استبعد ذلك في «مجع البرهان (٩)».

قلت : الظاهر أنّ المراد عدم وجوب الحضور كما يظهر ذلك من قوله في «الخلاف (١٠)» وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أنّ المريض لا تجب عليه بلا خلاف ولو حضر انعقدت به بلا خلاف. وعلى هذا ففي المسألة قولان لا ثلاثة كما في «الروض (١١)» وغيره (١٢) ، قالوا : الوجوب والانعقاد وعدمهما والانعقاد مع عدم الوجوب.

__________________

صاحب كشف اللثام في المصير إلى ما اختاره هو وجود قرية كندر من قرى خليل‌آباد وكاشمر قرب شفيع‌آباد التي كانت في تلك الأزمان تحسب من قرى نيشابور ، مع أنّ المصرّح به في كلام نفس قطب الدين أنه من أهل بيهق ، فتأمّل.

(١) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(٢) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٣٧.

(٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٩.

(٥) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٥.

(٦) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٦ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٥.

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٨.

(١٠) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١١ مسألة ٣٧٥.

(١١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ٩.

(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٨.

٣٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي «النهاية (١) والتهذيب (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) وجامع الشرائع (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧) والمعتبر (٨) ونهاية الإحكام (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) والتلخيص (١٢)» أنّها تجب عليه ، وهو صريح بعض وقضية بعض آخر. وفي «الماحوزية والذخيرة (١٣)» أنه المشهور. وفي «المنتهى (١٤)» لا خلاف في إجزائها للمسافر. وفي «الذكرى (١٥)» الاتفاق عليه ، وفي «جامع المقاصد (١٦) والغرية» لا شكّ فيه. وفي «فوائد الشرائع (١٧)» لا كلام فيه.

وفي «المدارك» أنّ مَن لا تلزمه الجمعة إذا حضرها جاز له فعلها تبعاً وأجزأته عن الظهر. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (١٨). وظاهره

__________________

(١) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٢) تهذيب الأحكام : في العمل في ليلة الجمعة .. ذيل ح ٧٧ ج ٣ ص ٢١.

(٣) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٣.

(٥) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤ و ٩٥.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٧) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(٨) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٢.

(١٠) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(١١) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٢١.

(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٥.

(١٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٢٩.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٣٥.

(١٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٧.

(١٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٩.

(١٧) فوائد الشرائع : ص ٤٦ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٣.

٣٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

الإجماع على الإجزاء في الجميع.

والمفهوم من ضمّ بعض النصوص إلى بعض وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقاً وإلّا لما جاز لهم فعلها عن الظهر ، وهو باطل إجماعاً كما هو ظاهر جماعة كما عرفت ، مضافاً إلى الخبر المنجبر بعمل الأكثر ، وحينئذٍ فتحمل النصوص الدالّة على كون الظهر فريضة المسافر على صورة عدم الحضور إلى مقام الجمعة كما هو الغالب المتبادر من إطلاقاتها ، ويتأكّد ذلك في المسافر بورود النصّ باستحبابها له ، ففي الموثّق المروي عن «ثواب الأعمال (١) والأمالي (٢)» : «أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبةً فيها وحبّاً لها أعطاه الله تعالى أجر مائة جمعة» وهو صريح في عدم وجوب الظهر معيّنة ، بناءً على أنّ فعلها ولو مستحبّة يسقط فرض الظهر ، فهو دليل على الحمل الّذي ذكرناه في أخبار المسافر أو تحمل على أنّ الظهر فريضة مخيّراً بينها وبين الجمعة حيث يحضرها ، لكنّه مبنيّ على كون المراد بالوجوب في النصّ وكلام الأصحاب التخييري دفعاً لتوهّم احتمال وجوب الترك ، وهو مع كونه خلاف الظاهر مخالف لما نصّ عليه كبراء الأصحاب من الوجوب عيناً. وحينئذٍ فيتعيّن الحمل الأول وحيث وجبت انعقدت إجماعاً كما هو ظاهر «المنتهى (٣)» كما سمعت.

وفي «روض الجنان» بعد أن جعل الأقوال ثلاثة ثانيها عدم الوجوب والانعقاد قال : ويظهر من أصحاب القول الثاني أنّ فعلها له جائز للمسافر والعبد وإن لم تجب عليهما وأنّها تجزي عن الظهر ، بل ادّعى بعضهم الاتفاق عليه ، وهذا لا يتمّ إلّا مع نيّة الوجوب بها ، لأنّ المندوب لا يجزي عن الواجب ، وحينئذٍ فلا بدّ وأن تكون واجبة تخييراً ليوافق القول الثاني ، والمنفي هو الوجوب العيني على

__________________

(١) ثواب الأعمال : في ثواب الجمعة للمسافر ص ٥٩.

(٢) أمالي الصدوق : المجلس الثالث ص ١٩ ح ٥.

(٣) تقدّم في ص ٣٤٧.

٣٥٣

وفي انعقادها بالعبد إشكال ،

______________________________________________________

تقدير حصوله فيتمّ الحكم في حال حضور الإمام ويبقى الإشكال في زمان الغَيبة ، لأنّ الوجوب فيه تخييري فلا يتمّ نفيه (١) ، انتهى. وقد تقدّم (٢) نقل مثل ذلك عنه في المرأة مع الكلام فيه.

وقد نقل جماعة (٣) عن المفيد في المقنعة القول بالوجوب ، وليس لذلك في «المقنعة» عين ولا أثر ، وإنّما توهّموا ذلك من عبارة «التهذيب» والاستاذ أدام الله تعالى حراسته لمّا لم يطّلع على أقوال الأصحاب وإجماعاتهم قال ما قال في «مصابيح الظلام (٤)».

قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي انعقادها بالعبد إشكال) تردّد كما في «الشرائع (٥)» في أحد الوجوه كما يأتي ، ونحوهما ما في «التحرير (٦)» حيث قال : في انعقادها به قولان ، لكنّه قال في «المختلف (٧)» : إنّ انعقادها بالمسافر مع عدم انعقادها بالعبد ممّا لا يجتمعان ، واعترف بالإجماع من الأصحاب على عدم الفرق بينهما في الوجوب وعدمه ، فيكون الفرق خرقاً للإجماع المركّب ، وقد حكم هنا بانعقادها بالمسافر وتردّد في العبد ، فبمقتضى اعترافه بعدم الفرق يلزمه القول

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ١١.

(٢) تقدّم في ص ١٠٥ هامش ١٩. ولا يخفى أنّ ظاهر عبارة الشارح أنّ الذي تقدّم نظيره من الكلام في المرأة إنّما هو في روض الجنان ، لكنّه غير موجود في روض الجنان وانّما هو موجود في المقاصد العلية ، فراجع.

(٣) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٥٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣٠١ س ٣٠.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٥) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ١٩.

(٧) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٢.

٣٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بانعقادها بغير تردّد. وفي «الخلاف (١) والغنية (٢) والسرائر (٣) والمعتبر (٤) والمنتهى (٥) والإرشاد (٦) والتلخيص (٧) ورياض المسائل (٨)» أنّها تنعقد به. وقرّبه في «الجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) وفوائد الشرائع (١١)» وكذا «البيان (١٢)» وقوّاه في «الذكرى (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والميسية» وكأنّه مال إليه في «الروض (١٥) والإيضاح (١٦)». وفي «رياض المسائل (١٧)» أنه مذهب الأكثر. وفي «الغنية (١٨)» الإجماع عليه. وفي «الذخيرة (١٩)» هو متّجه لكن لا يتمّ لو كان العدد منحصراً في العبيد. وفي

__________________

(١) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٠ مسألة ٣٧٥.

(٢) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(٣) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٣.

(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٦.

(٦) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(٧) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٥.

(٨) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(٩) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي : ج ١) ص ١٣٠.

(١٠) المطالب المظفّرية ص ١٧٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر ليس بموجود.

(١١) فوائد الشرائع ص ٤٦ ، س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٢) لم يصرّح في البيان بالتقريب ، وإنّما هو مفهوم بُعد عدم انعقادها بالمسافر والعبد الّذي نقله عن المبسوط ، فراجع البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٠.

(١٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٠.

(١٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٨ س ٤.

(١٦) المذكور في الإيضاح التصريح بعدم الانعقاد بمعنى عدم الوجوب ، وهو خلاف ما نسبه إليه الشارح ، فراجع إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠ ١٢١ وتأمّل.

(١٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦١.

(١٨) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(١٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ السطر الأخير.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

«جامع المقاصد (١)» لا مانع من الاعتداد بجماعتهم مع الإذن. وقد تقدّم في المسألة السابقة من العبارات ما هو كالصريح في الانعقاد به.

وفي «المبسوط (٢) والوسيلة (٣) والمختلف (٤) والمقاصد العلية (٥)» وظاهر «التنقيح (٦)» عدم الانعقاد. ونقله في «كشف اللثام (٧)» عن نهاية الإحكام ولم أجده صرّح به فيها. وقد يظهر من «المبسوط (٨)» أنّ عدم الانعقاد متفق عليه.

وفي «جامع المقاصد (٩)» الإجماع على عدم وجوب الحضور عليه. وفي «النهاية (١٠) والتهذيب (١١) والسرائر (١٢) والغنية (١٣) وجامع الشرائع (١٤) والنافع (١٥) والمعتبر (١٦) والإرشاد (١٧) ونهاية الإحكام (١٨) والتلخيص (١٩)» الوجوب إذا حضر. وهو

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٠.

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(٣) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣١.

(٥) المقاصد العلية : في خصوصيات باقي الصلوات ص ٦٣٩.

(٦) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٨.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤١.

(٨) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٣.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨٩.

(١٠) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١١) تهذيب الأحكام : ذ ح ٧٧ ج ١ ص ٢١.

(١٢) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩١.

(١٣) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩٠.

(١٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(١٥) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٦.

(١٦) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٢.

(١٧) إرشاد الاذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٧.

(١٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢.

(١٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية : ج ٢٧) ص ٥٦٥.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

صريح بعض وقضية آخر. وفي «الذخيرة (١) والكفاية (٢) والماحوزية» أنه المشهور. وتردّده في «الشرائع (٣)» في العبد يحتمل أنه في الوجوب والانعقاد وفيهما (٤).

وفي «المنتهى (٥)» لا خلاف في إجزائها للعبد وفي «جامع المقاصد (٦) والغرية» أنّها تجزئه قطعاً. وقد سمعت ما في «المدارك (٧)» من أنّ الإجزاء في الجميع مقطوع في كلام الأصحاب والأدلّة من الطرفين في كلام الأكثر لا تشمل المأذون وقد لا يريدونه لكنّ جماعة قيّدوه بإذن المولى.

وفي «الإيضاح» إنّ منشأ الخلاف أنّ المعتبر في العدد إن كان اجتماع من تصحّ منه فالعبد تنعقد به في صورة تصحّ منه وإن كان اجتماع من هو من أهل التكليف بها فلا تنعقد به. وفرق بينه وبين المرض فإنّه مانع الحكم والرقّ مانع السبب كالأنوثة (٨) ، انتهى. وما جرى في المسافر من الكلام جارٍ في العبد فالحظه.

وفي «المنتهى (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» أنه لو أذن السيّد استحبّ له ولم تجب. ولو أمره به ففي «التذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣) وجامع المقاصد (١٤)»

__________________

(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠١ س ٢٩.

(٢) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣٦.

(٣) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٦.

(٤) أراد الشارح رحمه‌الله بتفسير التردّد من المحقّق أنّ عبارته يحتمل أن يراد بها التردّد في وجوب الصلاة عليه أو في انعقادها عليه أو في الوجوب والانعقاد معاً ، وقد صرّح بهذا التفسير بعض شارحي الشرائع ، فراجع وتأمّل.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٧.

(٦ و ١٤) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٠.

(٧) تقدّم نقل كلامه في صفحة ٣٥٣.

(٨) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٠ ١٢١.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٢ س ٢٤.

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٧.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٨.

(١٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢.

٣٥٧

ولو انفضّ العدد قبل التلبّس ولو بعد الخطبتين سقطت

______________________________________________________

احتمال الوجوب ، لأنّ المانع هو محض حقّ المولى وقد زال ، وفيه شائبة منع ، ولوجوب إطاعته في غير العبادة ففيها أولى ، والأولوية ممنوعة وإلّا لأمكن إيجاب النوافل عليه بأمر السيّد وهو معلوم البطلان ، واحتمال العدم للعموم ولما ذكر.

[لو انفضّ العدد قبل التلبّس بالجمعة]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انفضّ العدد قبل التلبّس) بها (ولو بعد الخطبتين سقطت) كما صرّح بذلك جمهور المتأخّرين (١). وهو مفهوم عبارة «المبسوط (٢) والخلاف (٣)» وغيرهما (٤). وقيّد المصنّف في «التذكرة (٥)» والشهيد (٦) وجملة ممّن تأخّر (٧) عنه هذه العبارة بما إذا لم يعودوا في الوقت. وفي «كشف اللثام (٨)» لا خلاف فيه.

وفي «جامع المقاصد (٩)» وأمّا المتفرقون إذا كانوا ممّن يجب عليهم فالوجوب بحاله. وفي «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والموجز الحاوي (١٢)

__________________

(١) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٩٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢٩٣ س ٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٣١١ س ٣٤.

(٢) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.

(٣) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٠٠ مسألة ٣٦٠.

(٤) كالمعتبر : ج ٢ ص ٢٨٢ ، والجامع للشرائع : ص ٩٥.

(٥ و ١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(٦) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٤.

(٧) كالسبزواري في الذخيرة : ص ٣١١ س ٣٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٤١ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٣٦.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤١.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩١.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١.

(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

٣٥٨

لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد. ولو انفضّوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلاً الواجب منها.

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١) والجعفرية (٢) وإرشادها (٣)» لو كان الانفضاض من بعد سماع الخطبة أو الواجب منها ثمّ عادوا صلّى بهم ، وفيما عدا «نهاية الإحكام» وإن طال الفصل تصريحاً من بعض وإطلاقاً من آخرين ، لعدم اشتراط الموالاة بين الخطبة والصلاة. واستشكل في ذلك في «نهاية الإحكام (٤)» ذكر ذلك في موضع منها ، وفي موضع آخر منها (٥) قال : ولو انفضّ الأوّلون بعد الفراغ من الخطبة صلّى بهم سواء طال الفصل أم لا.

وفي «الموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧)» لا فرق على هذا بين عود السامعين وغيرهم. وسيأتي عن موضع من «نهاية الإحكام» أنه لو لم يعد الأوّلون وعاد غيرهم فالأقرب وجوب إعادة الخطبة (٨). وفي موضع آخر منها قطع به (٩) وهو مذهب جماعة كما سيأتي.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد) تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه (١٠).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انفضّوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلاً الواجب منها) العدد المعتبر

__________________

(١) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣٠.

(٣) المطالب المظفّرية : ص ١٧٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧.

(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٧) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٨ و ٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١.

(١٠) تقدّم الكلام فيه في ص ٣٢٩ ٣٣٦.

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

في الصلاة معتبر في الكلمات الواجبة من الخطبة ، فيشترط حضور العدد فيها كتكبيرة الإحرام بخلاف الصلاة ، والفرق أنّ كلّ مصلٍّ يصلّي لنفسه فجاز أن يتسامح في نقصان العدد في الصلاة ، وأمّا الخطبة فالخطيب لا يخطب لنفسه وإنّما غرضه إسماع العدد وتذكيرهم ، فإن خطب ولا مستمع أو مع نقصان العدد فات مقصود الخطبة ، كذا قال في «نهاية الإحكام (١)» وقال في «كشف اللثام» في شرح عبارة الكتاب : إنّهم لو انفضّوا في خلال الخطبة أعاد الواجب منها ، أي استأنف فأعاد ما سمعوه تحصيلاً للموالاة أو أعاد ما لم يسمعوه خاصّة ، فإن سمعوا البعض بنى عليه ، سكت عليه أو لا ، كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام ، لأصل عدم اشتراط التوالي (٢) ، انتهى.

وجعل في «جامع المقاصد (٣)» ما في التذكرة مخالفاً لما هنا. قلت له : في «التذكرة» عبارتان متفاوتتان ، إحداهما مثل ما هنا وهي قوله : ولو انفضّوا في أثناء الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلاً الواجب منها وإن سمعوا الواجب أجزأ ، والثانية قوله : ولو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثمّ عادوا أتمّ الخطبة ، سواء طال الفصل أو لا ، لحصول مسمّى الخطبة وليس لها حرمة الصلاة ، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ونمنع اشتراط الموالاة (٤) ، انتهى.

وفي «نهاية الإحكام» ولو انفضّوا في الأثناء فالمأتيّ به حال غَيبتهم غير محسوب ، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن طال على إشكال (٥) ، انتهى. وقال في موضع آخر قبل هذه العبارة مثل هذه العبارة بلا تفاوت أصلاً ولم يستشكل مع طول الفصل.

وقال في «الذكرى» : لو انفضّوا في أثناء الخطبة سقطت ، فلو عادوا أعادها

__________________

(١ و ٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧ و ٢١.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٣.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٢.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

٣٦٠