مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٨

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٣٢

.................................................................................................

______________________________________________________

مصباح * ولكنّ فيه بعد الحمد بل قال : وكان يقرأ قل هو الله أحد أو قل يا أيّها الكافرون .. إلى آخر (١) ما في الفقيه ، ثم يجلس جلسةً كلّا ولا ثمّ ، يقوم فيقول : الحمد لله .. الخطبة **.

وفي «جامع الشرائع» وأن يخطب خطبتين قائماً إلّا من عذر ، متطهّراً ، فاصلاً بينهما بجلسة وسورة خفيفتين ، يشتملان على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمّدٍ وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة (٢) ، انتهى.

فهذه عبارات مَن تعرّض لوصف الخطبتين من قدماء علمائنا. وفي «المعتبر (٣) والنافع (٤)» اعتمد على خبر سماعة (٥) وعبارة «الشرائع (٦)» كعبارة الكتاب.

وأمّا عدم تعيين لفظ الوعظ فقد نصّ عليه جماعة ، وفي «رياض المسائل» لا خلاف فيه ولا خلاف أيضاً في عدم تعيين لفظ الوصيّة بتقوى الله تعالى (٧) ، انتهى. وفي «نهاية الإحكام (٨) وفوائد الشرائع (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١)» وغيرها (١٢)

__________________

(*) كذا وجد في نسخة الأصل بخطّ المصنّف قدس‌سره ولعلّ الصواب مصباح السيّد (مصحّحه).

(**) وذكر في آخرها : إنّ الله يأمر بالعدل (منه قدس‌سره).

__________________

(١) ليس مصباح السيد رحمه‌الله بأيدينا ولكن المنقول عن مصباحه موجود في مصباح المتهجّد : في خطبة يوم الجمعة ص ٣٤١.

(٢) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٣) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(٤) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٥) وسائل الشيعة : باب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٨.

(٦) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٣.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.

(٩) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٠) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٩.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٨.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّ الأقرب أنه لا يتعيّن لفظ الوصيّة بتقوى الله تعالى. وقال أيضاً في «نهاية الإحكام (١)» : لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها ، لأنه قد يتواصى به المنكرون للمعاد ، بل لا بدّ من الحمل على طاعة الله والمنع من المعاصي. ونحوه قال المحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣). وكأنّه مال إلى ذلك الصيمري (٤). وقد سمعت ما تضمّن من عبارات علمائنا ذكر الزجر ، بل ظاهر «الغنية» الإجماع عليه (٥) ، لكنّ ظاهر «الخلاف (٦)» الإجماع على عدم وجوبه إلّا أن يقال أدرجه تحت الوعظ كما ينبّه عليه ما يأتي عن «التذكرة» وغيرها. وفي «كشف اللثام (٧)» يعضد ما في نهاية الإحكام أنّ في الخبر الوصيّة بتقوى الله تعالى. وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وجامع المقاصد (١٠) والمسالك (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣)» أنه يكفي : أطيعوا الله. ونقله في «الرياض (١٤)» عن جماعة. واحتمل في «الروضة (١٥)» وجوب الحثّ على الطاعة والبُعد عن المعصية.

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.

(٢ و ١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٥.

(٣) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٣.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

(٦) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٧ مسألة ٣٨٤.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٨.

(٨) ومن المحتمل احتمالاً قريباً ان يكون هذا من حكاية قول الشافعي ، بل لا يبعد دعوى كونه ظاهر عبارة التذكرة نفسها ولكنّ الشارح ولعلّه تبعاً لكشف اللثام نسبه إلى العلّامة نفسه ، فراجع عبارة التذكرة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٧.

(٩) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.

(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٤.

(١٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٥٩.

(١٤) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٣.

(١٥) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.

٣٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

وأمّا وجوب قراءة سورة خفيفة في كلٍّ منهما فهو المشهور كما في «التذكرة (١) وغاية المرام (٢) وجامع المقاصد (٣) والمدارك (٤)» وكذلك «المختلف (٥)» فالحظ عبارته. وهو خيرة «المبسوط (٦) وجُمل العقود (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والسرائر (١٠) وجامع الشرائع (١١) والشرائع (١٢) والتذكرة (١٣) والتبصرة (١٤) ونهاية

__________________

(١ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٦.

(٢) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص ١٥ س ١٠ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).

(٣) ذكر في جامع المقاصد القولين في المسألة : وجوب السورة الخفيفة وكفاية الآية التامّة ، ثمّ أخذ في الاستدلال على الثاني والردّ على الأوّل بضعف خبر سماعة سنداً ودلالةً ، ثم قال : وبمضمونه أفتى في النافع والمعتبر وهو منقولٌ عن السيّد المرتضى ، ويظهر من عبارة الشيخ في النهاية والاقتصاد أنّ القراءة بين الخطبتين والعمل على المشهور أولى ، انتهى. وهذه العبارة يُحتمل فيها فرضان : الأوّل أنّ المراد أنّ العمل على المشهور في أصل المسألة وهو وجوب سورة كاملة خفيفة في مقابل غير المشهور وهو كفاية آية تامّة. والثاني أنّ المراد كون العمل على المشهور في مسألة القراءة بين الخطبتين وعدم كونها بينهما ، والأرجح في العبارة المتقدّمة وإن كان الأوّل إلّا أنّ العلّامة في المختلف نقل عبارة جامع المقاصد من قوله : ويظهر من عبارة .. إلى قوله : والعمل على المشهور أولى. وهذا يؤيّد احتمال الثاني ، فتأمّل فيه. وعليه ، فنسبة الشارح الشهرة في المسألة إلى الكركي تتمّ على الفرض الأوّل لا الثاني ، ولعلّ الشارح استظهر من العبارة الفرض الأوّل ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦.

(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٢.

(٥) ظاهر عبارة الشارح أنّ في المختلف أيضاً ادّعى الشهرة على المسألة ، ولكنّا لم نجد من دعواها فيه عينٌ ولا أثر ، فراجع المختلف : ج ٢ ص ٢٢٠.

(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(٧) الجُمل والعقود : في صلاة الجمعة ص ٨٢.

(٨) المراسم : في صلاة الجمعة ص ٧٧.

(٩) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٠) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٢.

(١١) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(١٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(١٤) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.

٣٨٣

.................................................................................................

______________________________________________________

الإحكام (١) والتحرير (٢) والإيضاح (٣) والدروس (٤) واللمعة (٥) والموجز الحاوي (٦) وجامع المقاصد (٧) وكشف الالتباس (٨) ومجمع البرهان (٩)» وهو المنقول عن «الرائع (١٠)».

ونسبه في «الإيضاح (١١)» إلى النهاية والاقتصاد والقاضي وابن زهرة والراوندي ، وكذا صنع الشيخ نجيب الدين. وأنت قد عرفت أنّ الموجود في «النهاية والاقتصاد والإشارة والغنية» أنّ السورة بين الخطبتين ، كما هو المنقول (١٢) عن القاضي و «الإصباح» وأنّ في «المصباح (١٣)» وموضع من «السرائر (١٤)» توشيح الاولى بالقرآن ، وعبارة التقي وقد سمعتها (١٥) ليست صريحة في عدم وجوبها فقد تجب عنده بعدهما أو بينهما. نعم هي صريحة في عدم دخول القرآن فيها. وقد يكون المراد بعبارة «الاقتصاد» وما كان على نحوها أنّ السورة بعد إتمام

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٣.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٣.

(٣) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢١.

(٤) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(٥) اللمعة الدمشقية : في صلاة الجمعة ص ٣٧.

(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٧) ظاهر عبارة جامع المقاصد أنّ مختاره حسب الدليل هو كفاية آية تامّة ، حيث ردّ دليل المشهور وهو خبر سماعة بضعف دلالته لعدم دلالة «ينبغي» على الوجوب بضعف سنده لضعف سماعة. نعم قال بعد ذلك : والعمل على المشهور أولى ، وهذا التعبير يفيد أنّ مقتضى الدليل وإن كان هو كفاية الآية إلّا أنّ العمل المراد به الاحتياط على المشهور. وهذا على الضدّ ممّا نسبه إليه الشارح ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٩٥ ٣٩٦.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٨ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٠.

(١٠) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢١٩.

(١١) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢١.

(١٢) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٩.

(١٣) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : ج ٢ ص ٢٨٤.

(١٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(١٥) تقدّم في ص ٣٨٠.

٣٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الاولى وقبل الجلوس ، فتكون النسبة في محلّها ، فتأمّل.

وقال في «كشف اللثام (١)» : لم أظفر لهذا القول بدليل إلّا ما في التذكرة ونهاية الإحكام من أنّهما بدل الركعتين فتجب السورة فيهما كما تجب فيهما. وضعفه ظاهر وخبر سماعة إنّما تضمّنها في الاولى مع ضعفه ولفظ «ينبغي» وكذا الخطبتان المحكيّتان في «الفقيه» وصحيح محمّد بن مسلم ، انتهى.

قلت : خبر سماعة موثّق فهو حجّة ، على أنه معمول به ، والجملة أعني يحمد الله تعالى .. إلى آخره في معنى الأمر فتدلّ على الوجوب ، ولفظ «ينبغي» يصرف حينئذٍ إلى ما عدا الأحكام الواردة في صفة الخطبة كما لا يخفى على مَن تدبّر الخبر ، مضافاً إلى الأمر بها أي السورة في الاولى في صحيح محمّد ، وتضمّنه كثيراً من المستحبّات وإن أوهن الاستدلال به لذلك إلّا أنه لا أقلّ من التأييد مع موافقة الاحتياط. قال في «جامع المقاصد (٢)» : إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقرأ ، ويقين البراءة يتوقّف على ذلك ، انتهى. وحيث وجبت السورة في الاولى لزمنا إيجابها في الثانية أيضاً لعدم القائل بالفصل بين الخطبتين ، أعني وجوب السورة في الاولى وكفاية الآية في الثانية ، وإن قيل بالفرق بينهما من وجهٍ آخر. ويأتي عن جماعة أنه لا قائل بالفصل بينهما.

هذا وفي «جامع المقاصد (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والغرية والروض (٥)» أنّ الشيخ في الخلاف وأكثر المتأخّرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامّة ، انتهى. ونسب في «الإيضاح (٦)» ما في الخلاف إلى الكاتب.

قلت : عبارة «الخلاف» يمكن تنزيلها على ما في سائر كتبه من إرادة السورة ، وعليه يكون إجماع الخلاف في محلّه ، وإلّا فقوله : يجب اشتمالهما على شي‌ء

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤٨.

(٢ و ٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٥.

(٤) المطالب المظفّرية : ص ١٧٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ١٢.

(٦) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٢.

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

من القرآن يشمل الآية وبعضها ، ولا موافق له على ذلك إلّا السيّد في ظاهر كلامه ، إذ ظاهره كما في «نهاية الإحكام (١)» الاكتفاء بمسمّى القرآن ، ولا دليل لهما على ذلك إلّا الأصل ، ولا دلالة في خبر صفوان (٢) بوجه. نعم في صحيح (٣) محمّد الاجتزاء بالآية في الثانية ، وبه استدلّ في «الروض (٤)». وكذا «مجمع البرهان (٥)» على الاجتزاء بها في الاولى لعدم القائل بالفرق بينهما. وقد عرفت أنّ الصحيح قد تضمّن الأمر بالسورة في الاولى وهو حقيقة في الوجوب ، وكلّ من قال بوجوبها في الخطبة الاولى قال بوجوبها في الأخيرة أو عدم وجوب شي‌ء من القرآن فيها ، وكلّ من قال بكفاية الآية في الأخيرة قال بذلك في الاولى ، فلا يمكن الاستناد إلى الصحيح لإثبات شي‌ء من القولين إلّا بعد حمل صدره أو عجزه على الاستحباب ولا ترجيح ، إذ كما يمكن حمل الأوّل عليه فيوافق القول بكفاية الآية كذلك يمكن العكس فيوافق القول بعدم وجوب شي‌ء من القرآن كما هو خيرة جماعة (٦).

هذا وفي «البيان (٧) وفوائد الشرائع (٨) وحاشية الإرشاد (٩) والجعفرية (١٠) وشرحها (١١) والروضة (١٢) ورسالة صاحب المعالم (١٣) وشرحها (١٤)» أنه يجب فيهما

__________________

(١) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤.

(٢) اسد الغابة : ج ٥ ص ١٢٩.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٨.

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ١٥.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٠.

(٦) لم نعثر على هذه الجماعة إلّا على ظاهر ما في الكافي لأبي الصلاح : ١٥١.

(٧) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٨) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٩) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(١٠) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٠.

(١١) المطالب المظفّرية : ص ١٧٧ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.

(١٣) الاثنا عشرية : ص ٨ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٤) النور القمرية : ص ١١٧ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قراءة سورة أو آية تامّة الفائدة. ومال إليه في «الروض (١)». وفي «كشف الحق (٢)» قراءة شي‌ء من القرآن. وظاهره الإجماع عليه. وفي «الذكرى (٣) والمقاصد العلية (٤) والمفاتيح (٥) والماحوزية» أنه يجب قراءة ما تيسّر ، ولم يرجّح المصنّف شيئاً في «المنتهى (٦)». وفي «المعتبر (٧) والنافع (٨)» اعتمد على موثّق سماعة ، واعتمد في «المدارك (٩) والشافية» على صحيح محمّد. وفي «الذخيرة (١٠) والمدارك (١١)» وجوب السورة في الأخيرة لا وجه له. وفي «المدارك (١٢)» أيضاً و «الرياض (١٣)» أنّ وجوب القراءة في الثانية مشهور. وفي «المختلف» نسبة وجوب القراءة إلى الأكثر (١٤). وفي «الرياض» فقد تحصّل أنه يجب في الخطبتين أُمور أربعة : الحمد والصلاة والوعظ والقراءة كما هو المشهور بين الطائفة (١٥). وفي «المقاصد العلية (١٦)» أنّ قراءة السورة في كلّ منهما أحوط ، انتهى واعتبارهم خفّة السورة للخبر (١٧) وضيق الوقت.

__________________

(١) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ١٠ ١٥.

(٢) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة ص ٤٤٨.

(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٨.

(٤) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٧.

(٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام الخطبتين ج ١ ص ٢١.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧.

(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٤.

(٨) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٩ و ١١ و ١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٤ و ٣٢.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ٦.

(١٣) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٥.

(١٤) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٢٠.

(١٥) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.

(١٦) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٧.

(١٧) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٣٨.

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد اعتبر في الخطبتين أشياء أُخر ، فالمشهور كما في «رياض المسائل (١)» وجوب الترتيب بين الأربعة المذكورة ، وقد نسب ذلك في «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» إلى جماعة. ونصّ على ذلك في «التذكرة (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها (٧). وفي «المدارك (٨)» أنه أحوط. وفيه وفي «الروض (٩)» أنّ في تعيّنه نظراً. وفي «المنتهى (١٠)» عدّه من المستحبّات ثمّ قال : فلو عكس ففي الإجزاء نظر أقربه الثبوت.

والمشهور كما في «الذخيرة (١١)» عربيّتهما. ونسبه في «المدارك (١٢)» إلى الأكثر. وفي «التذكرة (١٣) والذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥) والمسالك (١٦)» أنه لو لم يفهم العدد العربية فالأقوى جوازه بغيرها. واستظهر في «الروض (١٧)» وجوب العربية مطلقاً. واحتمل في «المدارك (١٨)» وغيرها (١٩) سقوط الجمعة من أصلها. واقتصر

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.

(٢ و ٨ و ١٢) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٥.

(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٠.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٨.

(٦) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٧.

(٧) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢١.

(١٠) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٠ س ٣٤.

(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٠.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٦٨.

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٨.

(١٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٧.

(١٦) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣٧.

(١٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ٢٠.

(١٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٥.

(١٩) كمجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٢.

٣٨٨

ويجب قيام الخطيب فيهما ،

______________________________________________________

بعضهم (١) على نقل الاحتمالات من دون ترجيح.

وفي «نهاية الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣) والغرية والروض (٤) والروضة (٥) وحاشية الإرشاد (٦)» أنه يجب فيها النيّة ، لأنّها عبادة واجبة فلا بدّ فيها من النيّة ، وفي «الروض (٧)» في كونها شرطاً فيها أو واجباً لا غير نظر.

واعتبار النيّة فيها يدلّ على أنّها حقيقة شرعية ، فالقول بأنّها باقية على المعنى اللغوي أو العرفي لا وجه له.

[في وجوب قيام الخطيب]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب قيام الخطيب فيهما) إجماعاً كما في «الخلاف (٨) والتذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠) والغرية وإرشاد الجعفرية (١١) والروض (١٢)» وظاهر «كشف الحقّ (١٣)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك (١٤)»

__________________

(١) كرياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٧.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٧.

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ١٧.

(٥) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.

(٦) حاشية الإرشاد : في صلاة الجمعة ص ٣٢ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).

(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٦ س ١٨.

(٨) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٥ مسألة ٣٨٢.

(٩) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٠.

(١٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٨.

(١١) المطالب المظفّرية : ص ١٧٦ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ٢٧.

(١٣) نهج الحقّ وكشف الصدق : في صلاة الجمعة مسألة ٥٨ ص ٤٤٧.

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٨.

٣٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ولا خلاف فيه كما في «الرياض (١)».

وفي بعضها (٢) التقييد مع القدرة ، وظاهرهم الإجماع على أنه إن عجز عن القيام جاز له أن يخطب جالساً ولا سيّما إذا لم يجد من يستنيب ، صرّح بذلك في «المبسوط (٣)» وغيره (٤). ونقل الشيخ نجيب الدين عن شيخه صاحب المعالم أنه ادّعى الإجماع على جوازها من جلوس مع العجز.

وفي «المدارك (٥)» ما يظهر منه دعوى الإجماع أيضاً حيث قال : وقد قطع الأصحاب بصحّة صلاة المأمومين إذا رأوه جالساً ولم يعلموا بأنّ قعوده كان من غير عذر ، بناءً على الظاهر من أنّ قعوده للعجز وإن تجدّد العلم بعد الصلاة كما لو بان أنّ الإمام محدث وهو مشكل ، لعدم الإتيان بالمأموم به على وجهه ، وخروج المحدث بنصّ خاصّ لا يقتضي إلحاق غيره به ، انتهى. وفي «مصابيح الظلام (٦)» نسبة ذلك أي القطع بصحّة صلاة المأمومين كذلك إلى المشهور ونظر فيه «كصاحب المدارك» ، والحاصل : انه يظهر من كلاميهما دعوى الإجماع والشهرة على جوازها من جلوس مع العجز وإن كان غرضهما شيئاً آخر. وفي «نهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» أنه إذا عجز فالأولى له أن يستنيب ولو لم يفعل وخطب قاعداً أو مضطجعاً جاز. وفي «التذكرة (١٠) والرياض (١١)» هل تجب الاستنابة

__________________

(١ و ١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(٢) كروض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٥٨ س ٢٧ ، ورياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٨.

(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(٤) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٨٥ س ٢٩.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٨.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦.

(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العاشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٩) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧١.

٣٩٠

والفصل بينهما بجلسة خفيفة ،

______________________________________________________

حينئذ؟ إشكال. وفي «جامع المقاصد (١) والغرية وإرشاد الجعفرية (٢)» أنّ الاستنابة أحوط. وليعلم أنّ الاضطجاع إنّما هو عند العجز عن العقود كما في «التذكرة (٣)».

وليعلم أنّ هذا الحكم مشكل من وجهين ، الأوّل : أنّ المشهور بينهم كما سيأتي إن شاء الله لزوم اتحاد الخطيب والإمام ، ومن المعلوم أنّ العاجز عن القيام بقدر الواجب في الخطبة عاجز عن قدر الواجب منه في القراءة فليكن مبنيّاً على جواز التعدّد فليلحظ. الثاني : أنّ عجزَ صحيح معاوية بن وهب (٤) قد يظهر منه عدم جواز الخطبة للجالس ، لكنّ ظاهر الأصحاب الإجماع على الجواز ، لعموم ما دلّ على وجوب الجمعة واشتراط الخطبة ، وأمّا وجوب القيام فيها فلم يثبت كونه بعنوان الشرطية ، إذ الإجماع لا يدلّ على أزيد من وجوبه حال التمكّن ، إذ لا يتمّ إلّا فيه. وأمّا الأخبار فالإطلاق فيها ينصرف إلى الفروض الشائعة ، مضافاً إلى قاعدة البدلية ، لأنّ وجوبه لها ليس على سبيل الشرطية والمأمومون لا يجب أن يكونوا قائمين حال الخطبة. وينبغي تقييد جواز الجلوس بالعجز عن الاعتماد على شي‌ء ، وأن يقولوا إنّه إذا أحدث في الأثناء خَطَب وهو شارع في الجلوس كما أنه لا يخطب إذا زال العذر في الأثناء إلّا بعد قيامه ، وهذا كلّه مراد في كلامهم بناءً على قواعدهم.

[في وجوب جلسة خفيفة بين الخطبتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (و) يجب (الفصل بينهما بجلسة خفيفة) إجماعاً كما هو ظاهر «الغنية (٥)» وهو الظاهر من عبارات الأصحاب

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٨.

(٢) المطالب المظفّرية : ص ١٧٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧١.

(٤) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣١.

(٥) غُنية النزوع : في صلاة الجمعة ص ٩١.

٣٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

والأخبار كما في «المنتهى (١)» وكلام الأصحاب يدلّ على الوجوب كما في «كشف الرموز (٢)» وهو المشهور كما في «المدارك (٣) والذخيرة (٤) ومصابيح الظلام (٥)» والأشهر بل عليه عامّة من تأخّر ، مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحاً بين الطائفة كما في «الرياض (٦)».

وهو خيرة «المبسوط (٧) والوسيلة (٨) والإشارة (٩) وجامع الشرائع (١٠) والشرائع (١١) وكشف الرموز (١٢) والإرشاد (١٣) والتحرير (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧) والموجز الحاوي (١٨) وكشف الالتباس (١٩) وجامع المقاصد (٢٠) والجعفرية (٢١)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ٨.

(٢) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.

(٣) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.

(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ١٩.

(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩ س ٥ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٦) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(٧) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(٨) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٩) إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(١٠) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(١١) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(١٢) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.

(١٣) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

(١٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٥.

(١٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦.

(١٦) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(١٧) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

(١٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(١٩) كشف الالتباس : ص ١٣٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢٠) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٨.

(٢١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣٠ ١٣١.

٣٩٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والغرية وإرشاد الجعفرية (١) والروض (٢) والروضة (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) ومصابيح الظلام (٦) والرياض (٧) والشافية» وهو المنقول عن «الإصباح (٨)» وقد يظهر من «السرائر (٩)».

وفي جملة منها «كالمبسوط (١٠) والتذكرة (١١) وجامع المقاصد (١٢) والغرية» وغيرها (١٣) أنه شرط ، لكنّ في بعض هذه نسبة ذلك إلى الشيخ والسكوت عليه. ونقلت الشرطية عن «الإصباح (١٤)». وفي «النهاية (١٥)» كما عن «المهذب (١٦)» أنه ينبغي. وفي «النافع (١٧) والتنقيح (١٨)» التردّد وأنّ الوجوب أحوط. ونحوه ما في «المعتبر (١٩)» حيث احتمل الاستحباب. ونحوه ما في «المنتهى» حيث قال :

__________________

(١) المطالب المظفّرية : ص ١٧٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٢) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ١.

(٣) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤١.

(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.

(٦) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٧) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(٨) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٤.

(٩) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٥.

(١٠) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧١.

(١٢) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٨.

(١٣) كظاهر إشارة السبق : في صلاة الجمعة ص ٩٧.

(١٤) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٤.

(١٥) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٥.

(١٦) المهذّب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٣.

(١٧) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(١٨) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٢٥.

(١٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٥.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

إشكال ، ثمّ قال : الوجوب ظاهر عبارات الأصحاب والأخبار (١) كما سمعت (٢). ولم يرجّح شي‌ء في «المقتصر (٣) والمفاتيح (٤)» وكذا «المهذّب (٥)».

وفي «الروض (٦)» أنه يكفي مسمّاها ، فلو أطالها بما لا يخلّ بالموالاة لم يضرّ وإلّا ففي بطلان الخطبة الماضية نظر. وقال جماعة (٧) من متأخّري المتأخّرين : ينبغي أن تكون بقدر قراءة قل هو الله أحد.

وقال جماعة (٨) : لا يتكلّم في هذه الجلسة للنهي عن التكلّم حالته. وفي «جامع المقاصد (٩) والمدارك (١٠)» يمكن أن يكون المراد من الخبر لا يتكلّم فيها بشي‌ء من الخطبة.

وقال جماعة كما في «الرياض (١١)» : إن عجز عن القعود فصل بسكتة ، وقال : إنّه غير بعيد. وفي «التذكرة (١٢)» لو عجز عن القعود فصل بالسكتة فإن قدر على الاضطجاع فإشكال أقربه الفصل بالسكتة أيضاً ، انتهى.

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ٧.

(٢) وقد تقدمت الإشارة اليها في ص ٣٩٢.

(٣) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٧٩.

(٤) مفاتيح الشرائع : في أحكام الخطبتين ج ١ ص ٢١ ٢٢.

(٥) الظاهر أنّ المراد من المهذّب المذكور هو المهذّب البارع لا المهذّب للقاضي ، كما لا يخفى على المتأمّل ، راجع المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٠٤.

(٦) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٢.

(٧) منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٩ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٤٩ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٣١٢ س ٢٤.

(٨) منهم ظاهر المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٩٩ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٤ ص ٣٩ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٤ ص ٤٩ ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ١٣٥.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.

(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٣٩.

(١١) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٩.

(١٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.

٣٩٤

ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعداً ،

______________________________________________________

قلت : وهل يكفي مسمّى هذه السكتة؟ أو تكون بمقدار قل هو الله أحد؟ احتمالان ، والأوّل أظهر من كلامهم.

وفي «المنتهى (١) ونهاية الإحكام (٢) والموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) والروض (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧)» أنه لو خطب جالساً تعيّن الفصل بسكتة ، واحتمل الضجعة في «التذكرة (٨)» ونفاها في «نهاية الإحكام (٩)» وضعّف ما في التذكرة جماعة (١٠) «كصاحب المدارك والذخيرة».

[في وجوب رفع الصوت بالخطبتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعداً) كما هو المعهود في الأعصار والأمصار كما في «مصابيح الظلام (١١)» وهو خيرة «نهاية الإحكام (١٢) والتذكرة (١٣) والتحرير (١٤) والإرشاد (١٥)

__________________

(١) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١١.

(٢ و ٩ و ١٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦.

(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٤) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٤.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠.

(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٥.

(٨) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.

(١٠) كمدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٠ ، وذخيرة المعاد : ص ٣١٢ س ٢٥ ، ورياض المسائل : ج ٤ ص ٤٩.

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٨ س ١٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٤.

(١٤) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٥.

(١٥) إرشاد الأذهان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨.

٣٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والبيان (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والجعفرية (٥) وشرحيها (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والميسية والروض (٩) والروضة (١٠) ومجمع البرهان (١١) ورسالة صاحب المعالم (١٢) وشرحها (١٣)». وفي «المدارك (١٤)» أنّ الوجوب أظهر. وفي «الشرائع (١٥) والذخيرة (١٦) وكشف اللثام (١٧)» التردّد في ذلك ، وهو ظاهر «المفاتيح (١٨)».

وفي «جامع المقاصد (١٩) والغرية» لو منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء فالظاهر الاجتزاء ولا يجب أن يجهد نفسه ، وقد تبعا في ذلك المصنّف في

__________________

(١) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٢) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٨.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الجمعة ص ١٣١.

(٦) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٧ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).

(٩) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٥.

(١٠) الروضة البهية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦٦٠.

(١١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦٩.

(١٢) الاثنا عشرية : ص ٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٣) النور القمرية : في صلاة الجمعة ص ١١٩ ١٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٤) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(١٥) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(١٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٥.

(١٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٥.

(١٨) مفاتيح الشرائع : في أحكام الخطبتين ج ١ ص ٢١ ٢٢.

(١٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.

٣٩٦

والأقرب عدم اشتراط الطهارة ،

______________________________________________________

«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» حيث قال : لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلّهم أو بعضهم صمّاً فالأقرب الإجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا ، قال : ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة. ومثله في الأخير ما في «جامع المقاصد (٣) وفوائد الشرائع (٤) والروض (٥) والذخيرة (٦) وكشف اللثام (٧)» لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولأنّ الشرطية ممنوعة وإن سلّمت فعمومها للضرورة ممنوع.

وفي «جامع المقاصد (٨)» يجب تحرّي مكان لا مانع فيه من السماع إذا كان المنع من جهة المكان إذا لم يكن فيه مشقّة.

وفي «المدارك (٩)» إذا حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع احتمال سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلاً للعدد المعتبر في الوجوب ، لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه. وفي «الذخيرة (١٠)» في هذا تأمّل. وسيأتي عند الكلام على الإصغاء إلى الخطيب ما له نفع فيما نحن فيه.

[في عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب عدم اشتراط الطهارة)

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٤.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦.

(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.

(٤) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٤ س ٧.

(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٧.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٥.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩٩.

(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.

(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٢ س ٢٧.

٣٩٧

______________________________________________________

فيهما كما في «السرائر (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) وكشف الرموز (٥) والمختلف (٦) والتبصرة (٧) والذخيرة (٨) والشافية» ونسبه الشهيد (٩) إلى الحلبيّين الثلاثة. وكأنّه فهم ذلك من عدم التعرّض لذكرها (لذكره خ ل) في «الغنية والإشارة» ولم يحضرني «الكافي» وعلى هذا فكان ينبغي أن ينسبه أيضاً إلى «النهاية والجُملين والمراسم» وغيرها ممّا لم يتعرّض فيه لذكر اشتراط الطهارة أو وجوبها.

وفي «المعتبر (١٠)» لا ريب أنّ الطهارة من الحدث الأكبر شرط لجواز دخول المسجد ، فلا بدّ من اعتباره لا لأنه شرط في الخطبة ، أمّا لو خطب محدثاً حدثاً أصغر أو لا (١١) في المسجد ثمّ تطهّر ففيه الوجهان ، ثمّ أخذ في الاحتجاج ، وقضية

__________________

(١) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩١.

(٢) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٩٥.

(٣) المختصر النافع : في صلاة الجمعة ص ٣٥.

(٤) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٥.

(٥) كشف الرموز : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٣.

(٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٠٩.

(٧) تبصرة المتعلّمين : في صلاة الجمعة ص ٣١.

(٨) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ٢٠ فما بعد.

(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٦.

(١٠) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٥.

(١١) ضبط عبارة المعتبر في المقام مختلفٌ ، ففي بعض العبارات «أوّلاً في المسجد» بتشديد الواو كما في المعتبر الرحلي : ص ٢٠٤ ، ويحتمل أن يكون «أو لا في المسجد» بسكون الواو ، وفي بعضها الآخر «ولا في المسجد» كما في الشرح ، وفي ثالثة «ولاقى المسجد» بالقاف كما في المعتبر المطبوع : ج ٢ ص ٢٥٨. والأصحّ هو الأوّل لأنه المناسب لعنوان المسألة ، فإنّ البحث هو في جواز دخول المسجد مع الحدث الأكبر ، فإدامته لا بدّ أن تكون في دخوله مع الحدث الأصغر الّذي هو غير ممنوع عند المشهور ، ثمّ عقد بعد ذلك فرعاً آخر وهو دخول الإمام المسجد مع الحدث الأصغر وخطب في تلك الحالة ثمّ تطهّر للصلاة ، وهذا هو الّذي فيه الوجهان ، ويؤيّده ما في النسخة الرحلية للمعتبر. نعم يوافق هذا المعنى الضبط الثالث أيضاً إلّا أنّ التعبير به غير مأنوس ، فإنّ التعبير بالنسبة إلى المسجد هو الدخول لا الملاقاة ، فتأمّل.

٣٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

كلامه أنها ليست شرطاً لا من الخبث ولا من أكبر الأحداث ولا من أصغرها وإن خطب في المسجد ، كما نبّه على ذلك أيضاً في «كشف اللثام (١)».

وفي «الخلاف (٢) والمبسوط (٣) والمنتهى (٤) والمقاصد العلية (٥)» أنّ الطهارة شرط. وهو المنقول عن «الإصباح (٦)» وهو الظاهر من «التذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)». وفي «جامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠)» أنه أولى. وفي «الجعفرية (١١) وتعليق النافع والغرية وإرشاد الجعفرية (١٢)» أنه أحوط. وفي «مجمع البرهان (١٣)» ليس ببعيد. وقد ذكر في «المنتهى (١٤)» بعد ما سمعته عنه فروعاً ثلاثة ، قال في ثالثها : إنّه يشترط فيها طهارة الثوب والبدن من الخبث لما ذكرناه ، يريد ما ذكره في الطهارة من الحدث.

__________________

(١) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٥.

(٢) الخلاف : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٦١٨ مسألة ٣٨٦.

(٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٧.

(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ١٥.

(٥) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٧.

(٦) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٥٦.

(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.

(٨) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٦.

(٩) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠١.

(١٠) فوائد الشرائع : في صلاة الجمعة ص ٤٥ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) ص ١٣١.

(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١٧٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٣) ظاهر عبارة الشارح أنّ في المجمع لم يستبعد اشتراط الطهارة في الخطبتين مع أنّا لم نجد جملة «ليس ببعيد» في المجمع صريحةً بل يمكن استفادة الخلاف من مجموع كلامه حيث استدلّ بخبر محمّد بن مسلم وغيره الدالّ على جواز الكلام في أثناء الخطبة على عدم كونهما محكومتين بأحكام الصلاة بل قال في آخره : وأمّا إيجاب الإصغاء وتحريم الكلام على غير العدد بهذا الدليل فأبعد ، انتهى. ومفهوم هذا الكلام أنّ اشتراط الطّهارة على السامعين بملاحظة عدم دليل على وجوب إصغائهم الخطبة بعيد ، كما أنّ تحريم الكلام على غير العدد الواجب أبعد ، فتأمّل وراجع مجمع الفائدة : ج ٢ ص ٣٨٤ و ٣٨٥.

(١٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٧ س ٢٢.

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يزد في «الخلاف والمبسوط» على أن قال : إنّ الطهارة في الخطبة شرط ، لكنّ في «التذكرة (١) وغاية المراد (٢)» الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ. وفي «نهاية الإحكام (٣)» شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث اتباعاً لما جرت السنّة عليه في الأعصار ، لكن يظهر من «كشف اللثام» أنه فهم من «المعتبر» دعوى الإجماع على عدم اشتراط طهارة الثوب من الخبث. ويأتي (٤) نقل عبارة «المعتبر وكشف اللثام» في آخر الكلام.

وفي «الوسيلة (٥) وجامع الشرائع (٦) والإيضاح (٧) وحواشي الشهيد (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠) ورسالة صاحب المعالم (١١) وشرحها (١٢) والمفاتيح (١٣) والماحوزية» أنه (انّها خ ل) تجب فيهما الطهارة من دون تنصيص على الشرطية ، وقد يظهر من «جامع الشرائع» الشرطية. وفي «الذكرى (١٤) والدروس (١٥)»

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٢.

(٢) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٦.

(٤) سيأتي نقل كلامهما في ص ١٢٢ هامش ٦ و ٧.

(٥) الوسيلة : في صلاة الجمعة ص ١٠٣.

(٦) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٤.

(٧) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٣.

(٨) لم نعثر على حاشية للشهيد إلّا على حواشيه على القواعد المعروفة بالحاشية النجارية ، ولم نجد فيها بحث الطهارة في الخطبتين فضلا عن حكمه فيه بوجوب الطهارة ، فراجع.

(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٨.

(١٠) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٣٩ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(١١) الاثنا عشرية : ص ٩ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٢) النور القمرية : في صلاة الجمعة ص ١١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٣) مفاتيح الشرائع : في أحكام الخطبتين ج ١ ص ٢١.

(١٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٣٥.

(١٥) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٨٧.

٤٠٠