مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة - ج ٩

المؤلف:

السيّد محمّد جواد الحسيني العاملي


المحقق: الشيخ محمّد باقر الخالصي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٢

١
٢

٣
٤

الفصل الثالث : في الكسوف

وفيه مطلبان :

(الأوّل) الماهيّة :

وهي ركعتان ،

______________________________________________________

بسم الله رحمن الرحيم

[صلاة الكسوف]

(الفصل الثالث : في الكسوف ، وفيه مطلبان : الأوّل الماهيّة ، وهي ركعتان) صرّح بكونها ركعتين في «المقنعة (١) والمعتبر (٢)» وأكثر كتب المصنّف (٣) والشهيدين (٤) و «كفاية الطالبين والموجز الحاوي (٥)

__________________

(١) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢٠٩.

(٢) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٣.

(٣) منها نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٧١ ، وتذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٨ ، ومنتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٦.

(٤) لم تذكر في كتب الشهيد الأوّل لصلاة الكسوف ركعتان إلّا في الذكرى : ج ٤ ص ٢٠٨ والبيان : في صلاة الآيات ص ١١٧ ، وأمّا الألفية فالمذكور فيه إنّما هو الأحكام العارضة لها خاصّة من غير ذكر أنها ركعة أو ركعتان أو أكثر ، وأمّا الدروس فقال فيه : وكيفيّتها كاليومية فيما يجب ويستحبّ ويترك ، انتهى. ومن المحتمل سقوط كلمة «ركعتان» من بين لفظ «كيفيّتها» ولفظ «كاليومية» فراجع الألفية : في صلاة الآيات ص ٧٤ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ١٩٥ ، وروض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٨ ، والروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠ ، ومسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ، ص ٢٥٩.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ٩٢.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وكشف الالتباس (١)» وغيرها (٢) ممّا تأخّر. وبذلك صرّح الناصر * في رسالته وناقشه علم الهدى في ذلك كما يأتي. وفي «المقاصد العلية» بعد قوله في الألفية في كلّ ركعة خمس ركوعات : هذا مبنيّ على المشهور من عدم تعدّد الركعات بتعدّد الركوع ، ومن هنا يبني الشاكّ فيها على الأقلّ ، وينبّه عليه اختصاص «سمع الله لمن حمده» بالخامس والعاشر ، ولا ينافي ذلك القنوت على كلّ مزدوج ، لعدم انحصار القنوت شرعاً في الركعة الثانية وإن كان ذلك هو الأغلب ، انتهى (٣).

قلت : ممّا يدلّ على عدم تعدّد الركعات أنّ الركعة وإن كانت لغة واحد الركوع إلّا أنّها في مصطلح الفقهاء المتضمّنة للسجود ، والحقيقة الشرعية أولى بالمراعاة من اللغوية ، وغايته أنّها سمّيت عشراً باعتبار اللغة وهي في الحقيقة ركعتان باعتبار الشرع. وفي «المقنع (٤) والهداية (٥) والانتصار (٦) وجُمل العلم (٧) والجُمل والعقود (٨) والنهاية (٩)

__________________

(*) قد برهن بعض المعاصرين المتتبّعين الماهرين وهو شيخنا الشيخ أبو علي الحائري على أنّ الناصر إمامي «١٠» (منه قدس‌سره). أقول : كان المراد به أبو علي صاحب كتاب الرجال (محسن).

__________________

(١) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٢) كالجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في صلاة الآيات ص ١٣٣.

(٣) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.

(٤) المقنع : في صلاة الكسوف والزلزلة والرياح والظلم ص ١٤١.

(٥) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥١.

(٦) الانتصار : في كيفية صلاة الكسوف ص ١٧٤.

(٧) الموجود في الجُمل هو عشر ركوعات لا عشر ركعات ، فراجع جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الكسوف ص ٤٥.

(٨) الجُمل والعقود : في صلاة الكسوف ص ٨٧.

(٩) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل ص ١٣٧.

(١٠) منتهى المقال : باب الحاء ج ٢ ص ٤١٤.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والمبسوط (١) والمراسم (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤)» في نسخة منها و «إشارة السبق (٥) وجامع الشرائع (٦)» وغيرها (٧) أنّها عشر ركعات. وفي «الخلاف (٨)» ونسخة من «السرائر (٩)» أنّها عشر ركوعات. ولعلّ هذا يرجع إلى كونها ركعتين. وفي «الوسيلة (١٠)» أنّها عشر ركعات أو ركعتان. وقال علم الهدى في «شرح الناصرية» بعد قول الناصر رحمه‌الله تعالى : إنّها ركعتان ما نصّه : العبارة الصحيحة أن يقال : هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات ، ثمّ قال : وأمّا الأخبار الّتي يرويها أبو حنيفة من أنّها ركعتان ، فنحملها على أنّها ركعتان كما قلناه ثمّ إنّ في كلّ ركعة ركوعاً زائداً على ما بيّنّاه ، انتهى (١١). ونحو ذلك ما في «الانتصار (١٢)». ويُفهم منهما ومن غيرهما (١٣) أنّ التعبير بذلك لمكان الردّ على العامّة. ويأتي في مبحث السهو بيان الحال فيما شكّ بين الركعتين أو بين الركوعات ونقل كلام الأصحاب.

__________________

(١) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.

(٢) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨٠.

(٣) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٦.

(٤) السرائر : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣ نقل في الهامش.

(٥) إشارة السبق : في صلاة الكسوف ص ١٠٣.

(٦) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(٧) كالكافي في الفقه : في صلاة الكسوف ص ١٥٦.

(٨) الموجود في نسخ الخلاف الّتي بأيدينا هو التصريح بعشر ركعات وأربع سجدات ، لا عشر ركوعات ، راجع الخلاف : ج ١ ص ٦٧٩ مسألة ٤٥٣ «طبع جماعة المدرّسين» وج ١ ص ٢٤٨ ، مسألة ٤ «طبع اسماعيليان قم» وص ١٥٨ مسألة ٤ المنقول في نسخة اخرى كتب على ظهرها : تصدر من مكتب الكتب المتنوّعة من خادم المعصومين وتراب أقدامهم الكاظميني البروجردي.

(٩) السرائر : في صلاة الكسوف : ج ١ ص ٣٢٣.

(١٠) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٢.

(١١) الناصريات : في صلاة الكسوف ص ٢٦٦ و ٢٦٧.

(١٢) الانتصار : في كيفية صلاة الكسوف ص ١٧٤.

(١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٨.

٧

في كلّ ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبّر للافتتاح ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، هكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهّد ويسلّم.

______________________________________________________

[في كيفيّة صلاة الكسوف]

قوله قدّس الله تعالى روحه : (في كلّ ركعة خمس ركوعات وسجدتان) قد حكي على ذلك الإجماع في «الناصرية (١) والانتصار (٢) والخلاف (٣) والغنية (٤) والتذكرة (٥)» وغيرها كما ستسمع. وهو مذهب أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المنتهى (٦)». وفي «كشف اللثام (٧)» لا خلاف في ذلك عندنا.

قوله قدّس الله تعالى روحه : (يكبّر للافتتاح ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة ، هكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهّد ويسلّم) هذه الكيفية مجمع عليها كما في «الخلاف (٨) والمنتهى (٩)» ومذهب علمائنا لم يختلفوا فيه كما في «المعتبر (١٠)» ومذهب علمائنا كما في «التذكرة (١١) والتنقيح (١٢)».

__________________

(١) الناصريات : في صلاة الكسوف ص ٢٦٦ مسألة ١١٢.

(٢) الانتصار : في كيفية صلاة الكسوف ص ١٧٤ مسألة ٧٤.

(٣) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٨٠ مسألة ٤٥٣.

(٤) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٦.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٨.

(٦) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٦.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٥.

(٨) الخلاف : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٦٧٩ مسألة ٤٥٣.

(٩) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٢٧.

(١٠) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٤.

(١١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٩.

(١٢) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٢.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولم يوجب في «السرائر (١)» الحمد إلّا مرّتين في كلّ ركعة مرّة واحدة. ويعارضه فتوى الأصحاب والمنقول عن أهل البيت عليهم‌السلام كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣)» وفتوى الأصحاب كما في «التنقيح (٤) وكشف الالتباس (٥)» وفتواهم وعملهم كما في «الذكرى (٦) وكشف اللثام (٧)» وقد أجمع الأصحاب على ذلك عدا ابن إدريس كما في «جامع المقاصد (٨)» وكلام ابن إدريس مخالف للمشهور كما في «تخليص التلخيص» والمشهور بين الطائفة كما في «الذخيرة (٩)» وقد رماه جماعة (١٠) بالشذوذ والندرة. وفي «الرياض (١١)» لا خلاف في شي‌ء من ذلك إلّا من الحلّي. وفي «كشف اللثام» نطقت بذلك الأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومن بعده ، انتهى (١٢).

وفي «الغنية» الإجماع على أنّه يركع بعد القراءة ، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ ، فإذا فرغ ركع ، وهكذا حتّى يكمل خمس ركعات (١٣).

وقال في «الذكرى» فإن احتجّ ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان عن

__________________

(١) السرائر : في أحكام صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٤.

(٢) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٥.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٢٢.

(٤) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٢.

(٥) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢١٠.

(٧) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٥.

(٨) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٤.

(٩) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٤ س ٢٤.

(١٠) منهم صاحب رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١ ، وظاهر كلام العلّامة في المنتهى : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥١ س ٢٣ ، وكلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٤.

(١١) رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١.

(١٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٦.

(١٣) غنية النزوع : في كيفية صلاة الكسوف ص ٩٦.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

«الصادق عليه‌السلام قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى ركعتين ، قام في الاولى فقرأ سورة ، ثمّ ركع فأطال الركوع ، ثمّ رفع رأسه فقرأ سورة ، ثمّ ركع فأطال الركوع ، ثمّ رفع رأسه فقرأ سورة ، ثمّ ركع فأطال الركوع ، ثمّ رفع رأسه فقرأ سورة فركع ، فعل ذلك خمس مرّات قبل أن يسجد ، ثمّ سجد سجدتين ثمّ قام في الثانية ففعل مثل ذلك عشر ركعات وأربع سجدات». والتوفيق بينها وبين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الإكمال. والجواب : أنّ تلك الروايات أشهر وأكثر وعمل الأصحاب بمضمونها ، فتحمل هذه الرواية على أنّ الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به لتوافق تلك الروايات الاخر ، انتهى (١).

قلت : لا بدّ لابن إدريس من تأويلها وإلّا فقد ترك ذكر الحمد فيها بالكلّية. وفي «الحدائق» أنّ هذه الرواية لم ينقلها صاحب الوافي ولا صاحب الوسائل ولا شيخنا المجلسي في البحار مع تصدّيه لنقل جملة الأخبار ، والظاهر أنه غفل عنها وإلّا لنقلها عن الذكرى كما هو مقتضى عادته من نقل جميع الأخبار وإن كانت من كتب الفروع ، انتهى (٢).

وقال في «المنتهى» : إنّ خبر محمّد بن خالد البرقي (٣) وخبر يونس بن يعقوب (٤) لم يعمل بهما أحد من علمائنا فكانا مدفوعين ومعارضين بالأخبار الاخر ، انتهى (٥).

وقد صرّح بعضهم (٦) بأنّ هذه الكيفيّة المذكورة أفضل كيفيّاتها ، وهو الظاهر من

__________________

(١) لم نعثر على رواية عبد الله بن سنان إلّا في الذكرى : صلاة الكسوف ج ٤ ص ٢٠٩ و ٢١٠.

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٢.

(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٤ و ٥ ج ٥ ص ١٥٠.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ١٣.

(٦) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩ ، وروض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ١٠.

١٠

ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتمّ السورة أو بعضها من غير فاتحة.

______________________________________________________

جملة منهم (١).

قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتمّ السورة أو بعضها من غير فاتحة) نطقت بجميع ذلك الأخبار وأفتى به الصدوق والشيخ ومَن بعده من الأصحاب كما في «كشف اللثام (٢)» ونقل عليه الإجماع في «المنتهى (٣)» وهو مذهب علمائنا لم يختلفوا فيه كما في «المعتبر (٤)» ومذهب علمائنا كما في «التذكرة (٥) والتنقيح (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» ولم يختلف فيه الأصحاب كما في «كشف الالتباس (٨)» وهذه الصورة مقطوع بها في كلام الأصحاب كما في «النجيبية».

وقد ذكر في «جامع المقاصد» خمس صوَر وقال : كلّها لا خلاف فيها. وجعل الاولى : ما ذكره المصنّف أوّلاً. وقال الثانية. أن يقرأ في كلّ منهما سورة مبعّضاً ، الثالثة : أن يقرأ بالتفريق في الركعتين بأن يبعّض في إحداهما بسورة ويقرأ في الاولى خمساً. الرابعة : أن يبعّض في الركعتين معاً بأزيد من سورتين ويتمّ السورة

__________________

(١) منهم صاحب الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣٣١ ، وصاحب رياض المسائل : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣١ ، وبحار الأنوار : في صلاة الكسوف والخسوف ج ٩١ ص ١٤٢.

(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٦.

(٣) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٢٩.

(٤) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٦٩.

(٦) التنقيح الرائع : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٤٢.

(٧) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٨ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٨) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٩ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

الّتي بعّض بها في كلّ من الخامس والعاشر مراعياً للترتيب في قراءة السورة بحسب المنقول وحيث أتمّ السورة في ركوع قرأ في الركوع الّذي يليه الفاتحة ، وما لا فلا. الخامسة : أن يفرّق في الركعتين بأنّ يقرأ خمساً أو يبعّض بواحدة في إحداهما ويبعّض في الاخرى بسورتين فصاعداً مراعياً ما تقدّم في الّتي قبلها. وهذه كلّها لا خلاف فيها إلّا في وجوب تكرار الحمد في الركعة الواحدة فإنّ المخالف فيه ابن إدريس ، انتهى كلامه (١).

وهنا مباحث يجب التنبيه عليها :

الأوّل : هل يجوز مع التبعيض إعادة الفاتحة إذا أراد أن يقرأ من الموضع الّذي قطع أم لايجوز ذلك؟ صرّح في «السرائر (٢)» بالجواز. وهو ظاهر «المبسوط (٣) وجامع الشرائع (٤) والمنتهى (٥)» حيث قيل فيها : لا يلزمه قراءة الفاتحة. ونحو ذلك ما في «البيان (٦) واللمعة (٧) والروضة (٨) والمقاصد العلية (٩)» حيث قيل فيها : لا يحتاج ، وكذلك «غاية المرام (١٠) والشافية» وقال الصادق عليه‌السلام في خبر الحلبي (١١) : «وإن قرأت نصف السورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف اخرى». وظاهر «المقنع (١٢)

__________________

(١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٧.

(٢) السرائر : في أحكام صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٢٣.

(٣) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.

(٤) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(٥) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٢٨.

(٦) البيان : فى صلاة الآيات ص ١١٨.

(٧) اللمعة الدمشقية : في صلاة الآيات ص ٣٩.

(٨) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠.

(٩) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.

(١٠) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٣ (من كتب مكتبة گوهر شاد برقم ٥٨).

(١١) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٧ ج ٥ ص ١٥١.

(١٢) المقنع : في صلاة الكسوف والزلزلة ص ١٤٢.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والهداية (١)» عدم الجواز حيث قال فيهما : فان بعّضت فلا تقرأ الحمد واقرأ من الموضع الّذي بلغت. وفي «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه‌السلام (٢)» : «ولا تقرأ سورة الحمد إلّا إذا انقضت السورة» وفي «النهاية (٣) والوسيلة (٤) وكفاية الطالبين» لا تقرأ الحمد. وفي «الإرشاد (٥) والتحرير (٦)» من غير أن يقرأ الحمد وفي «الدروس (٧)» لا تكرّر الحمد ، وظاهرها عدم الجواز كما هو صريح «كشف اللثام (٨) والحدائق (٩)» للنهي عنه في أخبار. قلت : يحتمل أن يكون هذا النهي لرفع توهّم الوجوب كما يفصح عنه قوله عليه‌السلام في الخبر السالف «أجزاك». ويأتي في المباحث الآتية ما له نفع في المقام.

البحث الثاني : ذكر في «المقنع (١٠) والهداية (١١) وجامع الشرائع (١٢) والشرائع (١٣) والنافع (١٤) والمعتبر (١٥) وكفاية الطالبين والموجز الحاوي (١٦) وكشف الالتباس (١٧)»

__________________

(١) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥١.

(٢) فقه الرضا : في صلاة الكسوف ص ١٣٤.

(٣) النهاية : في صلاة الكسوف والزلزال والرياح السود ص ١٣٧.

(٤) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٣.

(٥) إرشاد الأذهان : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٦١.

(٦) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٦ السطر الأخير.

(٧) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٦.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٣.

(١٠) المقنع : في صلاة الكسوف والزلزلة ص ١٤٢.

(١١) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥١.

(١٢) الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.

(١٣) شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣.

(١٤) المختصر النافع : في صلاة الكسوف ص ٣٩.

(١٥) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٤.

(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الآيات ص ١٦٢.

(١٧) كشف الالتباس : في صلاة الكسوف ص ١٤٩ س ٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

وغيرها (١). أنّه متى ركع عن بعض سورة قرأ في القيام بعده من حيث قطع ، وظاهرها تعيّن ذلك عليه. وفي «نهاية الإحكام (٢) وكشف اللثام (٣)» وموضع من «التذكرة (٤)» أنّه أحوط. وقال في موضع آخر من الأخير : الأقرب أنّه يكملها أو يقرأ بعضاً من الموضع الّذي انتهى إليه ، وليس له أن يقرأ بعضاً من سورة اخري

وفي «الذكرى (٥) والبيان (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والمسالك (٩) والمقاصد العليّة (١٠)» أنّه متى ركع عن بعض سورة تخيّر في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع وبين القراءة من أيّ موضع شاء متقدّماً أو متأخّراً وبين رفضها وقراءة غيرها. ونحو ذلك ما في «رسالة صاحب المعالم (١١) وشرحها (١٢)» ونسب صاحب «إرشاد الجعفريّة (١٣)» إلى المحقّق الثاني تقوية ذلك في بعض فوائده. ونسب في «التذكرة (١٤)» التخيير بين الأوّل والثالث إلى ظاهر المبسوط ، والأمر كما ذكر. قال في «المبسوط (١٥)» إذا أراد قراءة بعض السورة فإذا أراد في الثانية بقيّة تلك

__________________

(١) كمدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.

(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٢.

(٣) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧.

(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٠ و ١٧١.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠.

(٦) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(٧) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ١١.

(٨) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠.

(٩) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.

(١٠) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.

(١١) الإثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١٢) النور القمريّة : في صلاة الكسوف ص ١٩٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٨ س ٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٠.

(١٥) المبسوط : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٧٣.

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

السورة قرأها ، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد ، بل يبتدئ من الموضع الّذي انتهى إليه ، فإذا أراد أن يقرأ سورة اخرى قرأ الحمد ثمّ قرأها بعدها. ومثله من دون تفاوت ما في «النهاية (١) والوسيلة (٢)» وهو أي التخيير بين الأوّل والثالث خيرة «الجعفرية (٣)» مع إعادة الحمد إذا أراد الثالث ، وفي «المسالك (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والمقاصد العلية (٧) ورسالة صاحب المعالم (٨)» وتلميذه (٩) أنّه يجب عليه فيما عدا الأوّل إعادة الحمد مع احتمال عدم الوجوب في الجميع في الكتب الثلاثة الاول. وقد سمعت ما في «المبسوط» وغيره من ظهور وجوب إعادتها في الأخير لكنّ المصنّف في «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» توقّف فيه * في الأخير ، ذكر ذلك في «التذكرة» بعد أن نقله عن المبسوط. ومنشأه أنّ موجب الحمد في غير القيام الأوّل ابتداء سورة أو ختم سورة.

وفي «فوائد الشرائع (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» لو قرأ من موضع آخر في القيام

__________________

(*) أي في الوجوب.

__________________

(١) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل ص ١٣٧.

(٢) الوسيلة : في بيان صلاة الكسوف ص ١١٣.

(٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي ج ١) : في صلاة الآيات ص ١٣٣.

(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.

(٥) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ٢٢.

(٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨١.

(٧) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.

(٨) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(٩) النور القمرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٩٧٨).

(١٠) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧٠ و ١٧١.

(١١) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٢.

(١٢) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٩ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).

(١٣) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٦.

١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

بعده أو أعرض عنها وقرأ سورة اخرى أو بعضها ففي الجواز قولان ، فإن قلنا به فلا بدّ من إعادة الفاتحة ، ويجب مع ذلك أن يكمل له سورة في الركعة ، قال في الأوّل : وهذا القول لا يخلو من قوّة ، انتهى. ومثله قال في «تعليق النافع». واحتمل في «الذكرى (١)» بعد أن قرّب التخيير بين الثلاثة المذكورة منع الأخير منها لمخالفته المعهود. وفي «البيان» احتمل منعه أيضاً لقول الصادق (٢) عليه‌السلام : «فاقرأ من حيث قطعت» قال : وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة اخرى ، سواء كانت كاملة أو مبعّضة (٣). وفي «كفاية الطالبين وغاية المرام (٤)» منعه أيضاً.

وفي «المقاصد العلية» بعد أن حكم الشهيد في الألفية بتعدّد الحمد عند إتمام السورة ، قال : هذا إمّا بناءً على القول الآخر وهو عدم تعدّد الحمد في هذه المواضع الثلاثة أو محمول على الوجوب العيني بمعنى أنّه مع إكمال السورة يتعيّن عليه قراءة الحمد ليس غيره ، ثمّ إذا لم يتمّها فهو مخيّر إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد وإن شاء فعل ما لا يوجبها ، فليست قراءة الحمد حينئذٍ متعيّنة (٥).

وفي «المدارك (٦) ومصابيح الظلام (٧) والحدائق (٨)» أنّ في أكثر ما ذكر في الذكرى إشكالاً لقوله عليه‌السلام (٩) : «فإذا نقصت من السورة شيئاً .. الحديث». وفي

__________________

(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠ ٢١١.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.

(٣) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(٤) غاية المرام : في صلاة الكسوف ص ١٨ س ٣ (مخطوط في مكتبة الرضوي برقم ٥٨).

(٥) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٦٩.

(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.

(٧) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٨ س ٢٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم).

(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٤.

(٩) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

«الرياض» لا وجه لما ذكره في الذكرى لمكان الخبر المذكور وغيره انتهي (١). وفي «الذخيرة (٢)» بعد أن ذكر ما في الذكرى وبعض ما سنحكيه عن التذكرة قال : في أكثر هذه الصوَر إشكال ، والمتّجه الاقتصار على المورد الّذي دلّت عليه الرواية.

وفي «التذكرة (٣) ونهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥)» احتمال وجه رابع وهو أنّ له إعادة البعض الّذي قرأه من السورة بعينه. قالا : وهل يتعيّن عليه حينئذٍ قراءة الفاتحة؟ إشكال ينشأ من إجزاء بعضها بغير الحمد ، فالكلّ أولى ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأوّل السورة. قال في «الذكرى» : هذا إن قرأ جميعاً ، وإن قرأ بعضها فأشدّ إشكالاً. وفي «البيان» لو بعّض في قيام وأراد في القيام إلى الثاني استئناف ذلك البعض أو قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر ، وحينئذٍ يشكل وجوب قراءة الحمد ، انتهى (٦).

وفي «مصابيح الظلام (٧)» لعلّ دليل الشهيدين في التخييرات الثلاثة خبر الحلبي (٨). قلت : قوله عليه‌السلام فيه : «حتّى تستأنف أُخرى» لعلّه يرفع دلالته.

البحث الثالث : ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب كما في «الحدائق (٩)» أنّه يجب قراءة سورة كاملة في مجموع الخمس. وفي «رسالة صاحب المعالم (١٠) والنجيبية ومصابيح الظلام (١١)» أنّه المشهور. وهو خيرة «الذكرى والبيان والدروس والألفية

__________________

(١) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٣.

(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٤ س ٤٠.

(٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.

(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٣.

(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١١.

(٦) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(٧) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٩ س ٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم).

(٨) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٧ ج ٥ ص ١٥١.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٣.

(١٠) الاثنا عشرية : في صلاة الآيات ص ١٢ س ٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).

(١١) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم).

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية والروضة» وغيرها كما ستعرف. وقرّبه في «التذكرة (١) والتحرير (٢) ونهاية الإحكام (٣) ومصابيح الظلام (٤)» لصيرورتها حينئذٍ بمنزلة ركعة. وفي «كشف اللثام (٥)» في وجوب سورة في ركعة كلّ صلاة واجبة نظر. وفي «النجيبية» أنّ مستند الوجوب غير معلوم ولهذا نسبه المصنّف إلى المشهور.

البحث الرابع : اختار الشهيدان في «الدروس (٦) والبيان (٧) والمسالك (٨) والروضة (٩)» أنّه يجوز أن قرأ سورتين أو ثلاث. قلت : وقد يظهر ذلك من «المقنع (١٠) والهداية (١١) والنهاية (١٢)» وغيرها (١٣). وقرّبه‌في «التذكرة (١٤)» بعد أن است شكل فيه ، وكذلك قرّبه في «كشف اللثام (١٥)». وفي «الذكرى» يحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس سوَر ، لأنّها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمساً فالخمس ، وليس بين ذينك واسطة (١٦). وفي «المدارك (١٧) ومصابيح

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.

(٢) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٤٧ س ١.

(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٣.

(٤) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني قم).

(٥) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٦.

(٦) الدروس الشرعية : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٥.

(٧) البيان : في صلاة الآيات ص ١١٨.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨١.

(١٠) المقنع : في صلاة الكسوف والزلزلة ص ١٤٢.

(١١) الهداية : في صلاة الكسوف ص ١٥١.

(١٢) النهاية : في صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود ص ١٣٧.

(١٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠.

(١٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.

(١٥) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧.

(١٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠.

(١٧) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الظلام (١)» أنّ الأحوط قراءة خمس سوَر في ركعة أو تفريق سورة على الخمس. وفي «الحدائق (٢) والرياض (٣)» لا وجه لهذا الاحتياط بعد دلالة الصحيحين صحيح البزنطي (٤) وعلي بن جعفر (٥) على جواز التفريق في ركعتين أو ثلاث.

الخامس : قال في «التذكرة» الأقرب جواز أن يقرأفي الخمس سورة وبعض سورة ، قال : فإذا قام إلى الثانية ابتدأ بالحمد وجوباً ، لأنّه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ، ثمّ يبتدئ بسورة من أوّلها ، ثمّ إمّا أن يكملها أو يقرأ بعضها ، ويحتمل أن يقرأ من الموضع الّذي انتهى إليه أوّلاً من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين معاً (٦). وفي «نهاية الإحكام (٧)» يحتمل ضعيفاً أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد إلى آخر .. ما في التذكرة. قال في «كشف اللثام (٨)» : ويجب عليه أن يقرأ سورة اخرى بناءً على وجوبها. وفي «الحدائق (٩)» تقوية ما ضعّفه في نهاية الإحكام لصحيح زرارة وغيره.

وفي «الذكرى» لو بعّض بسورتين أو ثلاث أو أربع جاز غير أنّه إذا أتمّ السورة وجب عليه أن يقرأ بعدها الفاتحة (١٠). قلت : جواز التبعيض بما ذكر يظهر من

__________________

(١) مصابيح الظلام : في صلاة الآيات ج ١ ص ١٩٨ س ١٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

(٢) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٢.

(٣) رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٣.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١٣ ج ٥ ص ١٥٣.

(٥) مسائل عليّ بن جعفر (المستدركات) : في صلاة الكسوف ح ٥٨٦ ص ٢٤٨.

(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.

(٧) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٣.

(٨) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧.

(٩) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٣.

(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

عبارات جماعة (١). وقال في «التذكرة» : هل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث؟ إشكال ينشأ من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فتجب الخمس ، والأقرب الجواز (٢). وفي «الذكرى» لو قرأ السورة في القيام الأوّل وبعّض بسورة أو أزيد في القيام الباقي جاز. والظاهر عدم وجوب إكمال السورة ثانياً لحصول مسمّى السورة في الركعة ، ويحتمل أن ينحصر المجزي في سورة واحدة أو خمس .. إلى آخر ما مرّ نقله عنه (٣).

وفي «إرشاد الجعفرية (٤) والمقاصد العلية (٥) والروضة (٦) والروض (٧) والمسالك (٨)» أنّه لو أتمّ سورة في الركعة ثمّ بعّض في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه لحصول الغرض ، وهو قراءة سورة في الركعة. قلت : وهذا ظاهر جملة من كتبهم (٩). وقد يلوح من عبارة «الألفية» وجوب الإكمال حيث قال : وفي الخامس والعاشر يتمّها (١٠). لكن قال في «المقاصد العلية» : إنّ في بعض نسخها بعد قوله «يتمّها» : لو لم يكن أتمّ سورة قبل. قال : وهو قيد حَسن مؤدّ لما ذكرناه ،

__________________

(١) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٣.

(٢) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١.

(٣) تقدّم في ص ١٩.

(٤) المطالب المظفّرية : في صلاة الآيات ص ١٨٨ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).

(٥) المقاصد العلية : في صلاة الآيات ص ٣٧٠.

(٦) الروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠.

(٧) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٣ س ١٩.

(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٩.

(٩) منها تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٧١ ، وذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٠ ، وكشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٧.

(١٠) الألفية : في صلاة الآيات ص ٧٤.

٢٠