وفي المدارك : أنّه يحتمل قويّا سقوط الفرض مع القصور عنهما إن كان الفرض التمتّع ، لدخول العمرة في الحجّ (١).
أقول : إن كان الحجّ اسما لهما معا تعيّن ما احتمله في المدارك ، إذ بعد سقوط الكلّ ليس دليل على وجوب الجزء ، وإلاّ ـ كما هو مقتضى الأصل ، حيث إنّه لم تعلم الحقيقة الشرعيّة فيهما ولم يرد مجرّد اللغويّة ـ فيقتصر على المتيقّن ، فيتعيّن تقديم الحجّ ، لأنّه المأمور بقضائه في الروايات ، بل يستشكل حينئذ في وجوب قضاء العمرة مع الوفاء بهما أيضا.
إلاّ أن يقال : بأنّ وجوبه حينئذ إجماعيّ كما هو كذلك ، فالأقوى وجوب قضائهما مع الوفاء بهما ، والحجّ مع اختصاص الوفاء به ، إلاّ أن يعلم من القرائن إرادتهما معا من لفظ الحجّ ، فيسقط مع عدم الوفاء بهما.
هـ : لو كان له دين وكان المال بقدر لا يفي إلاّ بأحد الأمرين من الحجّ والدين ، فالظاهر التخيير ، لأنّهما واجبان تعارضا ولا مرجّح لأحدهما ، واحتمال التوزيع إنّما يكون إذا وفت حصّة الحجّ به ، وأمّا مع عدمه فلا فائدة في التوزيع.
وجعله بمنزلة الدين الواجب في صحيحة ابن عمّار (٢) إنّما هو في الوجوب.
ولو وفى بالحجّ وشيء من الدين أيضا يكون التخيير في القدر المساوي لأجرة الحجّ ، ويصرف الباقي في الدين.
و : قيّد الأكثر وجوب قضاء الحجّ عن الميّت باستقراره في ذمّته ، واختلفوا فيما يتحقّق به الاستقرار :
__________________
(١) المدارك ٧ : ٨٤.
(٢) المتقدمة في ص : ٧٦ ـ ٧٧.