والأول : ليس بحجّة.
والثاني : ممنوع ، مع أنّ الأصل في أحد شقّي المسألة مدفوع بالصحيحين.
والثالث : بعدم معلوميّة مرجع الضمير المجرور عندنا.
دليل الثالث في الجزء الأول : الصحيحان ، وفي الثاني : أصالة عدم التداخل.
والأول مقبول ، والثاني ـ كما مرّ ـ ممنوع.
المسألة الخامسة : لو نذر الحجّ ماشيا ، فإن كان عاجزا عنه حين النذر ومأيوسا عن حصول القوّة أو قيّده بوقت معيّن علم العجز (١) فيه ، بطل النذر (٢) ، لانتفاء التكليف بما يعجز عنه ، سواء في ذلك العجز مطلقا أو العجز في جميع الحالات وإن تمكّن في بعضها.
وما ورد في بعض النصوص من أنّه إذا عجز يركب فإنّما هو في العجز المتجدّد ، ولا تلزم من صحّة النذر مع القوّة وتجدّد العجز صحّته مع العلم بالعجز أيضا ، ولا يجب الحجّ مطلقا حينئذ ، وإن اقتضاه ما ذكره بعضهم (٣) من أنّ العجز إنّما حصل عن الصفة لا عن أصل الحجّ ، والنذر إنّما يتعلّق بأمرين ، ولا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر ، لمنع كون النذر متعلّقا بأمرين ، بل المنذور أمر واحد ، وهو الحجّ على الصفة المخصوصة لا الحجّ مع الصفة ، فلا يمكن الإتيان بالمنذور عند العجز.
وإن كان متمكّنا عنه انعقد ووجب على المعروف من مذهب
__________________
(١) في « س » زيادة : عنه.
(٢) في « س » زيادة : فيه.
(٣) كالعلاّمة في المختلف : ٣٢٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٢٢.