بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح (١) وغيرها (٢) ، ونسبه في التذكرة إلى عامّة أهل العلم (٣) ، للأصل ، والإجماع المحقّق ، وقيل (٤) : بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة (٥).
خلافا للمحكيّ عن الصدوق في العلل ، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كلّ عام (٦) ، للمستفيضة المتضمّنة للصحيح وغيره (٧) ، لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم ، لمخالفتها الإجماع ، فهي إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة ، أو على إرادة كلّ عام على البدليّة ، أو على الوجوب كفاية ، بمعنى : أنّه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا ، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا (٨).
المسألة الثانية : وجوبه فوري ، بمعنى : أنّه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكّن ، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة (٩) ، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر (١٠) ، بل بالإجماع كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٤٧ ، المنتهى ٢ : ٦٤٢.
(٢) كالرياض ١ : ٣٣٧.
(٣) التذكرة ١ : ٢٩٦.
(٤) كما في الرياض ١ : ٣٣٧.
(٥) من طرق الخاصّة : كما في الوسائل ١١ : ١٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣ ، ومن طرق العامّة : كما في سنن ابن ماجة ٢ : ٩٦٣ ـ ٢٨٨٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣٩ ـ ١٧٢٠.
(٦) العلل : ٤٠٥.
(٧) كما في الوسائل ١١ : ١٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢.
(٨) انظر الوسائل ١١ : ٢٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٤.
(٩) الذخيرة : ٥٤٩.
(١٠) السرائر ١ : ٥١٥.