ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة » (١).
ولا يتوهّم شمول هذه الكيفيّة للمميّزين أيضا ، لظهورها في غيرهم ، مع أنّه على فرض الشمول يجب التقييد بما في صحيحة زرارة المتقدّمة.
فروع :
أ : هل يشترط في صحّة حجّ المميّز إذن الولي؟
فيه وجهان ، أوجههما : لا ، للأصل ، والعمومات.
وقيل : نعم (٢) ، بل نسب إلى الأكثر (٣).
لأنّ الحجّ عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيها على المتيقّن ، وهو الصبيّ المأذون.
ولأنّ الصحّة هنا بمعنى ترتّب الكفّارات عليه أو على الولي والهدي أو بدله ، ولم يجز له التصرّف في شيء من ذلك في المال إلاّ بإذن الولي.
ولقوله في الصحيحة : « يأمره » إلى آخره.
ويضعف الأول : بحصول التوقيف والتعيين من العمومات.
والثاني : بمنع كون الصحّة هنا بالمعنى المذكور ، بل هي بمعنى موافقة الأفعال لأمر الشارع ، ولزوم الكفّارات أثر ارتكاب أمر آخر وليس أثرا للإحرام أصلا.
سلّمنا أنّه أثره ولا يجوز له التصرّف في المال ، فغايته أنّه يبقى في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٥ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٤١٠ ـ ١٤٢٥ ، الوسائل ١١ : ٢٨٦ أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) انظر الرياض ١ : ٣٣٨.
(٣) كما في الرياض ١ : ٣٣٨.