الأفعال إلى القابل (١) ، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين ، فقال بعد ما قال : فما ذكره الشهيد من الإجزاء محتمل ـ إلى أن قال ـ : وكيف كان فلا ريب في أنّ الإتيان بهما في سنة واحدة أحوط (٢).
أقول : الأدلّة المذكورة وإن كانت قاصرة عن إثبات المطلوب إلاّ أنّه تدلّ عليه الأخبار المتكثّرة المصرّحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو ليلة عرفة ، والآمرة بجعلها حينئذ حجّة مفردة ، المتقدّمة أكثرها في المسألة الثانية.
ولو لم يعتبر في المتعة اتّحاد سنة النسكين لم يصحّ ذلك النفي والحكم بالذهاب والأمر بالعدول على الإطلاق ، بل مطلقا.
والتقييد بمن أراد الحجّ في سنة العمرة أو من لم يتمكّن من البقاء إلى عام آخر تقييد بلا دليل ، مع أنّ في جواز التقييد بالإرادة من أصله نظر.
ويظهر من ذلك صحّة القول المشهور وتماميته ، وعدم تأتّي الاحتمال المذكور ، ووجوب كون الحجّ مع عمرته في عام واحد.
الرابع : أن يحرم بحجّه من بطن مكّة ، فهو الميقات له ، بلا خلاف كما قيل (٣) ، بل بإجماع العلماء ، كما في المدارك والمفاتيح (٤) وشرحه وغيرها (٥) ، للأخبار المستفيضة ، منها : رواية إبراهيم بن ميمون ، وفيها : « فإنّك متمتّع في أشهر الحجّ ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام » (٦).
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٣٩.
(٢) انظر رياض المسائل ١ : ٣٥١.
(٣) انظر الذخيرة : ٥٧٢.
(٤) المدارك ٧ : ١٦٩ ، المفاتيح ١ : ٣٣٩.
(٥) كالرياض ١ : ٣٥١.
(٦) التهذيب ٥ : ٤٤٦ ـ ١٥٥٤ ، الوسائل ١١ : ٢٦٦ أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٤ ، بتفاوت يسير.