عليهم البرد ، فمن أين يحرمون؟ قال : « ائت بهم العرج (١) فليحرموا منها » الحديث (٢).
ولا يخفى أنّ الثابت من هذه الرواية ـ بل الأوليين ـ هو حجّ الصبية ، وهو يثبت من العمومات أيضا ، لا الحجّ به.
د : ألحق الأصحاب بالصبي : المجنون ، واستدل له بأنّه ليس أخفض حالا من الصبي (٣).
وردّ بأنّه قياس (٤) ، وهو كذلك ، إلاّ أنّه لمّا كان المقام مقام المسامحة تكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب به.
هـ : لا يجزئ هذا الحجّ بقسميه عن حجّة الإسلام لو استجمع الصغير والمجنون الشرائط بعد الكمال ، بلا خلاف يعرف كما عن المنتهى (٥) ، بل بالإجماع كما في شرح القواعد لبعض الأجلّة والمفاتيح وشرحه (٦) ، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللمستفيضة ، كروايتي شهاب والحكم ، وموثّقة إسحاق المتقدّمة (٧) ، ورواية مسمع (٨).
__________________
(١) وهي قرية جامعة في واد من نواحي الطائف ، في أول تهامة ، وتقع في بلاد هذيل ـ معجم البلدان ٤ : ٩٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٣ ، الوسائل ١١ : ٢٨٩ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٧.
(٣) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٤٨ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٤٩.
(٤) المدارك ٧ : ٢٦.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٤٩.
(٦) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٨٥ ، المفاتيح ١ : ٢٩٦.
(٧) في ص : ١٥ و ١٦.
(٨) الكافي ٤ : ٢٧٨ ـ ١٨ ، التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٣ ح ٢.