المطلب الثاني
في الحجّ الواجب بالعارض
وله أنواع ( ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، والواجب بالنيابة ، والواجب بالفساد ، ولمّا كان الأخير يذكر في طيّ مسائل الحجّ وموارد فساده يكتفى هنا بذكر الأولين ، فهاهنا فصلان : ) (١).
الفصل الأول
في الواجب بالنذر وأخويه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا شكّ في انعقاد نذر الحجّ وعهده ويمينه ، وانعقد عليه الإجماع ، ودلّت عليه النصوص (٢) بالعموم والخصوص بشرائطها المذكورة في كتاب النذر ، ومنها : البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، وإذن الزوج ، والوالدين على قول ، كما يأتي.
المسألة الثانية : لو نذر الحجّ ولم يتمكّن من أدائه ومات ، فلا قضاء عنه ، للأصل السالم عن المعارض.
ولو تمكّن منه ومات قبل أدائه ، فذهب أكثر الأصحاب ـ كما في
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « س » : تذكر في فصول.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٣٠٧ أبواب النذر والعهد ب ٨ ، وص : ٣١٥ ب ١٥ ، وص : ٣١٦ ب ١٦.