الباب الأول
في الواجب من الحجّ
وهو على قسمين : الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالعارض ، فهاهنا مطلبان :
المطلب الأول
في الواجب بأصل الشرع
وهو الذي يسمّى بحجّة الإسلام ، وهو واجب على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى ، بالكتاب (١) والسنّة (٢) وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين. والكلام إمّا في أحكامه من جهة الوجوب ، أو شرائطه من هذه الجهة ، ففيه فصلان :
الفصل الأول
في أحكامه
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر مرّة واحدة ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين (٣) ، بل
__________________
(١) آل عمران : ٩٦ ـ ٩٧.
(٢) الوسائل ١١ : ٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١.
(٣) التهذيب ٥ : ١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٨.