ومنها : صحيحة ابن عمّار : « من حجّ فليتمتّع ، إنّا لا نعدل بكتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
وأخرى : « لا نعلم لله حجّا غير المتعة ، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا : ربّنا عملنا بكتابك وسنّة نبيّك » (٢).
ومنها : رواية محمّد بن الفضل الهاشمي : إنّا نريد الحجّ وبعضنا صرورة ، فقال : « عليكم بالتمتّع ، فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ سلطانا ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفّين » (٣) ، إلى غير ذلك من الأخبار المتجاوزة حدّ الإحصاء.
وجه الدلالة : أنّها دلّت على وجوب التمتّع مطلقا ، خرج منه غير النائي بالإجماع وما مرّ من الأخبار وما يأتي ، فبقي النائي ، مع أنّ مورد أكثر تلك الأخبار والمخاطب بها الناءون عن مكّة.
فرع : حدّ البعد الموجب للتمتّع ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب ، وفاقا للمحكيّ عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره والصدوقين والشيخ في التهذيب والنهاية والنافع والمعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى والتحرير والمسالك والدروس واللمعة والروضة والمدارك والذخيرة (٤) ، وغيرهم من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩١ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٢٧ ـ ٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٢ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ١١ : ٢٤٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٣ ح ١٤.
(٢) الكافي ٤ : ٢٩١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٧ ـ ٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٥٢ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ١١ : ٢٤٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٣ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ٢٩٣ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٠٥ ـ ٩٣٦ ، التهذيب ٥ : ٢٦ ـ ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥١ ـ ٤٩٥ ، الوسائل ١١ : ٢٤١ أبواب أقسام الحجّ ب ٣ ح ٥ ، بتفاوت.
(٤) تفسير القمي ١ : ٦٩ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٠٣ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٦٠ ، التهذيب ٥ : ٣٢ ، النهاية : ٢٠٦ ، النافع : ٧٨ ، المعتبر ٢ : ٧٨٤ ، المختلف : ٢٦٠ ، التذكرة ١ : ٣١٨ ، المنتهى ٢ : ٦٦١ ، التحرير ١ : ٩٣ ، المسالك ١ : ١٠١ ، الدروس ١ : ٣٣٠ ، اللمعة والروضة ٢ : ٢٠٤ ، المدارك ٧ : ١٦٠ ، الذخيرة : ٥٥٠.