الأحاديث.
فلا يرد ما نقله في المنتقى (١) عن بعض المتأخّرين من كون مقتضى الحديث نفوذ إقرار المستودع في حقّ الوراث ، ولا حاجة إلى ما أجاب به صاحب المنتقى في المقام.
ز : لو تعدّد من عنده الوديعة وعلموا بالحقّ ، جاز لكلّ منهم الإخراج والاستئجار ، بل وجب كفاية ، ويجوز لهم توازع الأجرة أيضا.
ولو لم يعلم بعضهم بالحقّ تعيّن على العالم.
ولو حجّوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صحّ السابق خاصّة وضمن اللاحق.
ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد اللازم.
والوجه في الكلّ واضح.
المسألة السادسة والعشرون : من أوصى أن يحجّ عنه شخص معيّن فإمّا يعيّن الأجرة أو لا ، وعلى التقديرين : إمّا يكون الحجّ واجبا ، أو ندبا ، فهذه أربع صور.
فإنّ عيّن الأجرة وكان واجبا تخرج الأجرة المعيّنة من الأصل إن كانت مقدار أجرة المثل من الميقات أو أقلّ ، وإن زادت عنها أخرج الزائد من الثلث إن لم يجز الورثة.
ثم لو امتنع الموصى له من الحجّ بطلت الوصيّة ، لتعلّقها بشخص معيّن ، ويجب استئجار غيره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه ، لا للوصيّة ، بل لوجوب قضاء الحجّ الواجب.
__________________
(١) منتقى الجمان ٣ : ٧٦.