الطهارة ، وللأخبار المستفيضة (١) من الصحاح وغيرها ، وإطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان قبل الركعتين أيضا كما هو الأصحّ الأشهر ، ودلّت عليه خصوصا رواية الكناني (٢) المنجبرة ، المؤيدة بصحيحة محمد العامّة للمتمتّعة وغيرها أيضا ، فالاستشكال فيه ـ كما في المدارك (٣) ـ غير جيّد.
وأمّا بعض الأخبار الناهية عن سعي الحائض (٤) فشاذّة ، ومع الأكثر منها الأوضح دلالة معارضة ، ومع ذلك عن الدالّ على الحرمة خالية ، والله العالم.
المسألة السابعة : اعلم أنّ ما ذكر من تعيّن التمتّع للنائي إنّما هو في حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور ، وصرّح الشيخ في التهذيبين والمحقق في المعتبر والفاضل في جملة من كتبه والشهيد في الدروس (٥) وغيرهم (٦) : بأنّ من أراد التطوّع بالحجّ كان مخيّرا بين الأفراد الثلاثة.
بل ظاهر الذخيرة عدم الخلاف فيه ، حيث قال : إنّ موضع الخلاف حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور (٧). انتهى.
نعم ، التمتّع أفضل.
وتدلّ على الحكمين مكاتبة علي بن ميسر : عن رجل اعتمر في شهر
__________________
(١) كما في الوسائل ١٣ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٨٨.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٩٧ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٨٨ ح ٢.
(٣) المدارك ٧ : ١٨٤.
(٤) انظر الوسائل ١٣ : ٤٥٧ أبواب الطواف ب ٨٧.
(٥) التهذيب ٥ : ٣١ ، الإستبصار ٢ : ١٥٥ ، المعتبر ٢ : ٣٣٨ ، الفاضل في التحرير ١ : ٩٣ ، الدروس ١ : ٣٣٠.
(٦) المسالك ١ : ١٠١.
(٧) الذخيرة : ٥٥٣.