مخصوص بما ذكر أيضا.
وكذا صحيحة ابن عمّار (١) والغنوي (٢) ـ الموجبتان للإجمال ـ واردتان فيمن يحجّ من مال نفسه.
ومع ذلك كلّه فروايات وجوب الحجّ على مدرك الموقفين والمبذول له نفقة الحجّ ونحوهما (٣) تعارض الروايات المذكورة ، ولا تخصّص أيضا بهاتين الروايتين حتى يحصل فيها الإجمال ، فتأمّل.
المسألة الثالثة : لا يباع لنفقة الحجّ : الخادم ، ولا دار السكنى ، ولا الثياب المحتاج إليها ، ولا فرس الركوب ، ولا كتب العلم ، ولا أثاث البيت ، ولا آلات الصنائع ، كلّ ذلك مع الضرورة والحاجة بقدرهما ، وعلى أكثرها حكاية الإجماع مستفيضة (٤).
ويدلّ عليه انتفاء الضيق والعسر والحرج الحاصلة بالتكليف ببيع هذه الأمور ، ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة المحاربي المتقدّمة (٥) ، حيث إنّ مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به.
ويمكن الاستدلال أيضا بصحيحة ابن عمّار : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك ، إن شاءوا حجّوا عنه وإن شاءوا أكلوا » ، ونحوها الغنوي (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٥ ـ ١٤١٢ ، الإستبصار ٢ : ٣١٨ ـ ١١٢٧ ، وفي الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٤ ح ١ بتفاوت يسير.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٥ ، الوسائل ١١ : ٤٦ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٤ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٩ و ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ و ١٧.
(٤) كما في المعتبر ٢ : ٧٥٣ ، والتذكرة ١ : ٣٠٢.
(٥) في ص : ٢٩.
(٦) مرّت الإشارة إليهما أعلاه.