وفي دلالتها على التحريم ثم في الرداء نظر ، لجواز أن يكون السؤال عن الإباحة دون الجواز بالمعنى الأعم.
ويمكن الاستدلال له بأنّ الظاهر من الأمر بالارتداء المستفاد من لبس الرداء هو : الإلقاء ، دون العقد والشدّ ، فإنّه غير الارتداء ، فتأمّل.
وأمّا الإزار ، فصرّح جماعة بجواز عقده (١) ، قال في المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه ، لأنّه يحتاج إليه لستر العورة (٢).
أقول : ويدلّ عليه أيضا الأصل ، وكونه طريق لبس الإزار ، ورواية القدّاح : « إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلّي وإن كان محرما » (٣).
إلاّ أنّ في موثّقة الأعرج المتقدّمة النهي عن عقده في عنقه ، وكذا في المرويّ في قرب الإسناد : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » (٤).
ولكن المنهيّ فيهما العقد على العنق ، ولا بأس به ، لكونه غير الطريق المألوف في الاتّزار.
نعم ، في التوقيع المتقدّم النهي عن عقده مطلقا ، فإذن الأحوط ـ بل الأظهر ـ تركه.
د : الظاهر ـ كما صرّح به جماعة ، منهم : المدارك والذخيرة (٥)
__________________
(١) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٣٤٤ ، صاحب المدارك ٧ : ٣٣٠ ، السبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٨٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٤٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الحج ب ٥٣ ح ٢.
(٤) قرب الإسناد : ٢٤١ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٥ ، البحار ١٠ : ٢٥٤.
(٥) المدارك ٧ : ٢٧٤ ، الذخيرة : ٥٨٠.