وقيل : يستناب له مع ما ذكر فلبّي عنه (١).
واستند له بخبر زرارة : إنّ رجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبّي ، فاستفتي له أبو عبد الله عليهالسلام ، فأمر أن يلبّي عنه (٢).
ولأنّ أفعال الحجّ تقبل النيابة ، فلا تحصل البراءة إلاّ بإتيانه بنفسه ما يمكنه ، ونيابته ما لا يمكنه.
وردّ الأول : بأنّها قضية في واقعة ، فيحتمل الورود في غير المسألة ، بل هو الظاهر ممّا لا يحسن ، فإنّه الظاهر في الأعجمي ونحوه ممّن يمكن له التكلّم ولكن لا يحسن العربية ، والأخرس غير قادر لا غير محسن ، ولو منع الظهور فلا أقل من الاحتمال.
والثاني : بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.
وأمّا الأعجميّ الذي لا يحسن التلبية ولا يمكنه التعلّم ، فقيل : يكتفي بترجمتها (٣) ، وقيل : يلبّى عنه (٤) ، والأحوط الجمع بين الأمرين ، والله العالم.
المسألة الخامسة : قد مرّ سابقا عدم وجوب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام.
ثم إنّه قد اختلفت كلمات المجوّزين للتأخير مطلقا في الأفضل : ففي المبسوط جعل الأفضل للمحرم عن طريق المدينة التأخير إلى البيداء إن كان راكبا (٥) ، وهو المحكيّ عن ابن حمزة (٦).
__________________
(١) انظر المختلف : ٢٦٦.
(٢) الكافي ٤ : ٥٠٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٨١ أبواب الإحرام ب ٣٩ ح ٢.
(٣) المدارك ٧ : ٢٦٦.
(٤) الجامع للشرائع : ١٨٠.
(٥) المبسوط ١ : ٣١٦.
(٦) الوسيلة : ١٦١.