ومنهم من قال بانفساخ الإجارة بالإفساد في المعيّنة واستعادة الأجرة (١) ، ومنهم من أوجب عليه في المطلقة حجّة ثالثة غير الفاسدة وقضاءها (٢) ، لوجوه كلّها اجتهادات في مقابل النصّ.
المسألة التاسعة عشرة : من وجب عليه حجّان مختلفان ـ كحجّة الإسلام والنذر ـ ومنعه مانع ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك (٣) ، وباتّفاق علمائنا كما عن التذكرة (٤) ، لثبوت جواز الاستنابة فيهما ، وعدم دليل على لزوم اختلاف العام ، وأصالة عدم وجوب الترتيب ، وتحقّقه في المنوب عنه لم يكن لوجوب الترتيب ، بل لعدم إمكان صدور الحجّتين منه في عام واحد.
المسألة العشرون : يستحبّ للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه في المواطن وعند كلّ فعل من أفعال الحجّ ، بلا خلاف كما في المفاتيح وعن المنتهى (٥) ، وعلى مذهب الأصحاب كما في المدارك (٦) ، واتّفاقا كما في شرح المفاتيح ، وهو الحجّة فيه ، لأنّه مقام التسامح.
مضافا إلى صحيحة محمّد في المواطن والمواقف (٧) ، ورواية الحلبي
__________________
(١) انظر المبسوط ١ : ٣٢٢ ، التذكرة ١ : ٣١٥.
(٢) انظر المبسوط ١ : ٣٢٢ ، التذكرة ١ : ٣١٥.
(٣) المدارك ٧ : ١٣٧.
(٤) التذكرة ١ : ٣١١.
(٥) المفاتيح ١ : ٣٠٣ ، المنتهى ٢ : ٨٧١.
(٦) المدارك ٧ : ١٣٨.
(٧) الكافي ٤ : ٣١٠ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ ـ ١٤٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ ـ ١١٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٦ ح ١.