إلى خارج الحرم بقول مطلق ، كصحيحة ابن سنان (١) ، ورواية الكناني (٢) ، أو بالإحرام من مكانه أو مكّة أو المسجد كذلك ، كموثّقة زرارة (٣) ، وموثّقة سورة بن كليب (٤).
فيجب حملها على صورة عدم التمكّن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه حملا للمطلق على المقيّد ، واقتصارا في الإطلاق على المتيقّن.
نعم ، في المرويّ عن قرب الإسناد (٥) ما لا يمكن الحمل عليه ، إلاّ أنّه ـ لشذوذه مع عدم وضوح سنده ـ لا يكافئ ما مرّ.
المسألة السابعة : لو تعذّر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الإمكان ، وفاقا للشهيد (٦) وبعض آخر (٧) ، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة (٨) ، واختصاصها بالجاهل غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وذكر في المدارك ـ بعد نقل الصحيحة ـ : أنّه يمكن حملها على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٥٨ ـ ١٨١ ، الوسائل ١١ : ٣٢٨ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٥ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٤ ـ ٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٦ ـ ١٢ ، الوسائل ١١ : ٣٢٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٥.
(٥) قرب الإسناد : ٢٤٢ ـ ٩٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٣١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٩.
(٦) في الدروس : ٩٥.
(٧) كالرياض ١ : ٣٦١.
(٨) في ص : ١٩٦.