فذهب الأكثر إلى أنّه مضيّ زمان يتمكّن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مستجمعا للشرائط (١).
وقيل : إنه مضيّ زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّة ، ونسب إلى التذكرة (٢).
واحتمل بعضهم الاكتفاء بمضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم ، ونسبه بعضهم إلى التذكرة (٣).
واستحسن بعض المتأخّرين الأخير إن كان زوال الاستطاعة بالموت.
والتحقيق : أنّه إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا ، فالحقّ هو : الأول ، إذ لم تثبت استطاعة من تمكّن من إتيان الأركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الأفعال ، والإجزاء لو مات بعد دخول الحرم بدليل لا يدلّ على وجوبه في غير ذلك المورد.
ولكن الشأن في اشتراط ذلك ، ولذا تأمّل فيه في الذخيرة (٤) ، وهو في موضعه.
بل الأقرب : عدم الاشتراط ، وكفاية توجّه الخطاب ظاهرا أولا ، كما هو ظاهر المدارك (٥) ، وصريح المفاتيح وشرحه (٦) ، وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهادا في مقابلة النصّ ، ونسب فيه وفي سابقه القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين ، وينسب إلى المحقّق أيضا ، حيث حكم بوجوب
__________________
(١) انظر التذكرة ١ : ٣٠٨ ، والروضة ٢ : ١٧٣ ، والحدائق ١٤ : ١٥٤.
(٢) كما في المسالك ١ : ٩١ ، والمدارك ٧ : ٦٨.
(٣) نسبه إليه في الذخيرة : ٥٦٣.
(٤) الذخيرة : ٥٦٣.
(٥) المدارك ٧ : ٦٨.
(٦) المفاتيح ١ : ٣٠٠.