الثاني.
المسألة العاشرة : لا تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، بمعنى : أنّه لا يجب على المكلّف الجمع بينهما بإجماع العلماء كافّة ، كما في المنتهى (١) ، للإجماع ، والمتكثّرة من الروايات ، كصحيحة يعقوب (٢) وحسنة الحلبي (٣) وغيرهما (٤).
المسألة الحادية عشرة : يختصّ حجّ التمتّع بوجوب تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين ، كما يأتي بيانه في بحث أفعال الحجّ وبيان مناسك مكّة بعد الرجوع من منى.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٧٤.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٣٣ ـ ١٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥١ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٦ أبواب العمرة ب ٥ ح ٤.
(٣) علل الشرائع : ٤١٢ ـ ١ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٦ أبواب العمرة ب ٥ ح ٧.
(٤) الوسائل ١٤ : ٣٠٥ أبواب العمرة ب ٥.
٢٥٤
![مستند الشّيعة [ ج ١١ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F617_mostanadol-shia-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

