الفصل الثاني
في الواجب بالنيابة والإجارة
وهي ثابتة في الحجّ في الجملة ، بالإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار المتواترة (١) الواردة في أحكام النيابة والإجارة.
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يشترط في النائب أمور :
منها : العقل ، فلا تصحّ نيابة المجنون والطفل الغير المميّز بالإجماع المحقّق والمحكي (٢) ، له ، ولارتفاع تحقّق القصد منهما.
ومنها : البلوغ ، فلا تصحّ نيابة غير البالغ ولو كان مميّزا على المشهور ، كما صرّح به جماعة (٣) ، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب (٤).
واستدلّ له بالأصل ، لكون كفاية حجّ الغير عن آخر مخالفة له قطعا ، فيقتصر فيها على موضع اليقين.
وبخروج عباداته عن الشرعيّة الموجبة للثواب وإنّما هي تمرينيّة ، فلا تجزئ عمّن تجب عليه أو تندب ، لأنّ التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة.
وبأنّه ليس بمكلّف فلا تصحّ عبادته ، لأنّها موافقة المكلّف به ، والحجّ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١.
(٢) حكاه في كشف اللثام ١ : ٢٩٦.
(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٩٦ ، وصاحب الذخيرة : ٥٦٨.
(٤) المدارك ٧ : ١١٢.