الروايات المفيدة لقصد الحجّ عن شخص (١).
ولو كان المنوب عنه متعدّدا ـ بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين ـ يجب تعيين المنوب عنه أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا. نعم ، يستحبّ ، كما يأتي.
المسألة الرابعة : تجوز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر ، بالإجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني ، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها (٢).
والروايتان المنافيتان (٣) بظاهرهما لذلك الحكم شاذّتان مطروحتان ، مع أنّهما في الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له ، واختصاص المجوّزات بمن لا مال له ، فيجب التخصيص ، مع أنّ مدلول إحداهما : عدم إجزاء حجّة عن حجّتين ، لا عدم إجزاء حجّ الصرورة.
وعلى الحقّ المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل ـ كما قيل ـ المتواترة. وبعض الأخبار (٤) ـ المتضمّنة لعدم حجّ المرأة الصرورة عن الرجل ـ غير ناهض لإثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.
المسألة الخامسة : لو مات النائب قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والإجماع ، وبه تخصّص الأخبار
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٩٣ أبواب النيابة في الحج ب ٢٢.
(٢) كما في الوسائل ١١ : ١٧٦ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨.
(٣) انظر الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ١ و ٢.
(٤) الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحج ب ٩.