لا مانع غيره فيه أيضا.
والخلوق ـ كما قيل (١) ـ : طيب خاصّ ، فيكون المجوّز هو فقط ، فلو طيّب ثوب الكعبة بغيره ممّا يحرم على المحرم حرم ، كذا قيل (٢) ، ولا بأس به إن ثبت أنّ الخلوق هو أخلاط خاصّة ، وإلاّ فيكون مجملا ، ولا حجّية في العام المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال.
ج : ويستثنى أيضا ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، وتدلّ عليه صحيحة هشام المتقدّمة (٣).
د : المحرّم من الطيب المحرّم : شمّه وأكله واطلاؤه في البدن والثوب ، وتدلّ على الأول صحاح ابن عمّار (٤) ، وعلى الثاني هي أيضا وصحيحة زرارة (٥) ، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد (٦) ، وعلى الرابعة ـ مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن ـ صحيحة حمّاد (٧) ، المتقدّمة جميعا.
والظاهر عدم الخلاف في شيء منها أيضا ، بل عن التذكرة : إجماع العلماء عليه (٨) ، وقيل (٩) : تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الأخر أيضا ، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لأجل استلزامه الاستشمام ، وإلاّ فلا دليل عليه.
هـ : قالوا : إذا اضطرّ المحرم إلى مسّ الطيب ـ لدواء ونحوه ـ أو إلى
__________________
(١) انظر المسالك ١ : ١٠٩.
(٢) انظر الذخيرة : ٥٩٢.
(٣) في ص : ٣٧٠.
(٤) في ص : ٣٧١.
(٥) المتقدمة في ص : ٣٦٩.
(٦) المتقدمتان في ص : ٣٧٠.
(٧) المتقدمة في ص : ٣٧١.
(٨) التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٩) انظر مجمع الفائدة ٦ : ٢٨٥ ، وكشف اللثام ١ : ٣٢٧.