وأيضا على ما ذكرنا ، لو عصى من لا ضرورة له وترك الإحرام من الشجرة ، هل يصحّ له الإحرام حينئذ من الجحفة ، كما عن الدروس والمدارك؟ أو لا ، كما يظهر من بعض (١)؟
الوجه : التفصيل بالإمكان وعدم المشقّة فلا يصحّ ، وإلاّ فيصح.
فرع : وإذا عرفت تعيّن الإحرام من مسجد الشجرة ، فلو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما فيه مجتازين ، لحرمة اللبث.
وإن تعذّر بدونه ، فهل يحرمان من خارجه ، كما صرّح به الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة (٢) ، لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكّة محرما؟
أم يؤخّرانه إلى الجحفة ، لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟
الأحوط : الإحرام منهما وإن كان الأظهر الثاني ، لما ذكر ، ولعدم دليل على توقيت الخارج لمثلهما ، ومنع وجوب قطع المسافة محرما عليه.
وتمثيل الضرورة في الأخبار بالعلّة والمرض والضعف لا يوجب التخصيص بعد اتّحاد العلّة قطعا وعدم القول بالفصل ظاهرا ، فتدبّر.
الثالث : الجحفة.
وهو ميقات أهل الشام بلا خلاف يوجد ، لصحاح الحلبيّين (٣) ورفاعة (٤)
__________________
(١) انظر الحدائق ١٤ : ٤٤٦.
(٢) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤ ، المدارك ٧ : ٢١٩ ، الذخيرة : ٥٧٦.
(٣) الأولى في : الكافي ٤ : ٣١٩ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.
الثانية في : الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، الوسائل ١١ : ٣٠٨ أبواب المواقيت ب ١ ح ٤.
(٤) الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٤ ، الوسائل ١١ : ٣١٠ أبواب المواقيت ب ١ ح ١٠.