فإذن الترجيح لقول الشيخ في التهذيب ومن تبعه (١) ، والقول ـ بأنّه شاذّ ـ فاسد.
ثم إنّه لا فرق في حرمة الطيب للمحرم بين ابتدائه بعد الإحرام واستدامته ، بأن يتطيّب قبله بما يبقى إلى ما بعده ، بلا خلاف يعرف ، ودلّت عليه رواية حمّاد بن عثمان : إنّي جعلت ثوبي الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : « فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها » (٢).
فروع :
أ : الطيب المحرّم على المحرم ـ على القول بالتعميم ـ أو المكروه ـ على القول الآخر ـ هو : ما يسمّى طيبا عرفا ، والظاهر ـ كما قيل ـ إنّه الجسم ذو الريح الطيّبة يؤخذ للشمّ غالبا غير الرياحين (٣).
والحاصل : أن يكون معظم الغرض منه التطيّب أو يظهر منه هذا الغرض ، لا مطلق ما له رائحة طيّبة ، كما تنطق به موثّقة الساباطي (٤) وصحيحة ابن سنان (٥) المتقدّمتين.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن تشمّ الإذخر (٦)
__________________
(١) راجع ص : ٣٦٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٤.
(٣) انظر المسالك ١ : ١٠٩.
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٧ ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٥٥ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الإستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٥١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.
(٦) الإذخر : بكسر الهمزة والخاء ، نبات معروف ذكيّ الريح ـ المصباح المنير : ٢٠٧.