المسألة الحادية عشرة : المكّي إذا بعد عن مكّة ثم حجّ على ميقات من المواقيت الخمسة الآفاقيّة أحرم منها وجوبا ، بغير خلاف يعرف كما صرّح به غير واحد (١) ، إذ لا يجوز لقاصد مكّة مجاوزة الميقات بغير إحرام ، وقد صار هذا ميقاتا له باعتبار وروده عليه وإن كان ميقاته في الأصل غير ذلك ، وتدلّ عليه النصوص الكثيرة (٢) أيضا.
__________________
(١) كصاحب المدارك ٧ : ٢٠٥ السبزواري في الذخيرة : ٥٥٥ ، صاحب الحدائق ١٤ : ٤٠٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحجّ ب ٧.
٢٠٢
![مستند الشّيعة [ ج ١١ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F617_mostanadol-shia-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

