الحجّ ، يقول بعضهم : أحرم بالحجّ مفردا ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ ، أيّ هذين أحبّ إليك؟ قال : « انو المتعة » (١).
وتدلّ عليه أيضا الأخبار (٢) المتضمّنة لمثل قولك : اللهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أو الاكتفاء بإضمار ذلك.
ولا ينافي ذلك جواز تجديد النيّة إلى وقت التحلّل إن فات أولا ، كما لا يضرّ في اشتراط الصوم بالنيّة جواز تجديدها إلى الزوال إن فات أول الوقت.
وكذا لا تنافيه قضية إهلال عليّ عليهالسلام بما أهلّ به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّها قضية في واقعة لا عموم لها ، فيمكن أن يكون عالما بكيفية إهلاله أو لم يكن عالما بحكم الواقعة ، حيث إنّه كان نزل في غيبته.
الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، بخلاف القسمين الآخرين ، فإنّ عمرتهما لا يشترط أن تكون فيها وإن اشترط كون أصل الحجّ فيهما فيها أيضا.
ثم ما ذكرنا من اشتراط كون المجموع في أشهر الحجّ ممّا وقع عليه الإجماع ، ونقله عليه في كلماتهم متكرّر ، قال في السرائر : الإجماع حاصل منعقد على أنّه لا ينعقد إحرام حجّ ولا عمرة متمتع بها إلى الحجّ إلاّ في أشهر الحجّ (٣) ، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى صحيحة زرارة الثانية (٤) المتقدّمة في بيان كيفية أقسام
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ٥٥٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٨ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) قرب الإسناد : ١٢٣ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٥ أبواب الإحرام ب ٢٣ ح ٣.
(٣) السرائر ١ : ٥٢٦.
(٤) الكافي ٤ : ٢٨٩ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٥١ ـ ١٥٥ ، الإستبصار ٢ : ١٦١ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ١١ : ٢٧٢ أبواب أقسام الحجّ ب ١١ ح ٥.