وإن وقعت على الطريق الثاني ـ بأن يستأجره للحجّ خاصّة ، أي تنتقل إليه هذه المنفعة منه خاصّة ـ فلا شكّ في اشتراط التعيين ، لاختلاف العمل والكيفيّة وزمان كلّ منهما ، فلا يتحمّل التخيير ، للزوم تعيين المنتقل إليه من المنافع.
وتحصّل ممّا ذكر ـ أنّه إن وقعت الإجارة على الشخص ـ أي جميع منافعه وإن كان ذلك لأجل العمل الخاصّ ـ لا يجب تعيين النوع ، وإن وقعت على العمل ـ أي على الشخص لأجل العمل ، أي على منفعة مخصوصة منه ـ يجب التعيين ، لعدم جواز نقل منفعة غير معيّنة.
والأول : من قبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو للتجارة أو للمسافرة بأمره أو للخدمة ، فإنّها تصحّ مع عدم تعيين نوع العمل.
والثاني : من قبيل إجارته لسفر غير معيّن أو خدمة غير معيّنة ، فإنّها لا تصحّ.
المسألة الثامنة : إذا وقعت الإجارة على العمل المعيّن لا يجوز العدول عنه إلى غيره ، بلا خلاف إذا كان الغير مرجوحا ، لقاعدة الإجارة السالمة عن المعارض بالمرّة ، ولو كان راجحا ففيه خلاف.
والأقوى : عدم جواز العدول مع تعيين المرجوح على المستأجر والاستئجار له أو احتمال تعلّق غرض له بفعل المرجوح ، للقاعدة ، ولرواية عليّ المتضمّنة للسرّاد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : عن رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة ، قال : « ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم » (١).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١٦ ـ ١٤٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٣ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٢ ح ٢.