هـ : لو بذل له تمام ما تتمّ به الاستطاعة مع وجود القدرة على باقيه ، يجب الحجّ.
و : لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه (١) ، بل في الأخيرين : أنّ القول الآخر شاذ ، وعن بعض آخر : أنّ عليه فتوى علمائنا ، الظاهر في دعوى الإجماع (٢).
لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، ودلالة الأمر على الإجزاء.
واستدلّوا أيضا بصحيحة ابن عمّار : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزئ ذلك عنه عن حجّة الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » (٣).
وفيه : أنّ الإجزاء عن حجة الإسلام لا يدلّ على عدم وجوب الإعادة إلاّ بضميمة عدم وجوبها إلاّ مرّة واحدة ، وهو إمّا بالإجماع القابل للمنع في محلّ النزاع ، أو العمومات اللاّزم تخصيصها بما يأتي من المخصّصات ، ولذا أمر بالإعادة في الروايات الآتية مع التصريح بقضاء حجّة الإسلام ، مع أنّ حجّة الإسلام قد يعبّر بها عن أول حجّة.
وأمّا تماميّة الحجّ فهي تجري في المندوب والحجّ عن الغير أيضا ، لأنّ معناها كماله.
خلافا للإستبصار ، فيعيد مع اليسار (٤) ، لموثّقة البقباق : عن رجل
__________________
(١) المدارك ٧ : ٤٧ وفيه : وهو قول الأكثر ، الذخيرة : ٥٦١ ، المفاتيح ١ : ٣٠٠.
(٢) كما في الرياض ١ : ٣٣٩
(٣) التهذيب ٥ : ٧ ـ ١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٢.
(٤) الإستبصار ٢ : ١٤٣.