وربّما يعضده السياق أيضا ، بل قيل يعضده ما في الخلاف من أنّ الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه (١) ، فلو لا أنّ المراد من الإحرام في كلامه ما ذكرنا لكان بعيدا ، فإنّ الخلاف مشهور لو أريد منه غيره.
ولا يخفى أنّ كلام الخلاف والسرائر وارد في النائب دون الحاجّ لنفسه ، ونقل في السرائر من هذا القول في النائب عن المبسوط أيضا (٢) ، واستدلّ له بعموم الأخبار. والنائب هو الذي يستفاد منه هذا الحكم من بعض الأخبار كما يأتي ، فلا يبعد أن يكون كلامهما في خصوص النائب دون الحاجّ لنفسه ، والإجماع المركّب بعد غير معلوم لي. وحينئذ فلا معاضدة في كلام الخلاف لما ذكر ، إذ لا تعلم شهرة الخلاف في النائب قبل الشيخ.
المسألة التاسعة : الكافر يجب عليه الحجّ عندنا ولا يصحّ منه إجماعا ، ولو مات كذلك أثم بالإخلال ولا يجب قضاؤه عنه ، ولو أسلم وجب عليه الإتيان بالحجّ إن بقيت الاستطاعة إجماعا ، وإلاّ فعلى الأظهر ـ للاستصحاب ، وفاقا للذخيرة والمدارك (٣) وعن التذكرة (٤) ـ عدم الوجوب.
ولو حجّ المسلم ثم ارتدّ ثم عاد لم تجب عليه إعادة الحجّ ، للإتيان بالمأمور به المقتضي للإجزاء ، ولرواية زرارة (٥).
خلافا للمبسوط (٦) ، لقاعدة موهونة ، مع عدم استلزام القاعدة لها على
__________________
(١) انظر الخلاف ٢ : ٣٩٠ ، الرياض ١ : ٣٤٦.
(٢) السرائر ١ : ٦٢٨ ، وهو في المبسوط ١ : ٣٢٣.
(٣) الذخيرة : ٥٦٣ ، المدارك ٧ : ٦٩.
(٤) التذكرة ١ : ٣٠٨.
(٥) التهذيب ٥ : ٤٥٩ ـ ١٥٩٧ ، الوسائل ١ : ١٢٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣٠ ح ١.
(٦) المبسوط ١ : ٣٠٥.